‫إطار العمل البيئي‬ ‫مذكرة‬ ‫واالجتماعي لعمليات تمويل‬ ‫توجيهية‬ ‫المشروعات االستثمارية‬ ‫للمقترضين‬ ‫المعيار البيئي‬ ‫واالجتماعي ‪:(ESS2) 2‬‬ ‫العمالة وظروف العمل‬ ‫تقدم المذكرات التوجيهية إرشادات للمقترض بشأن تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية التي تشكِّل جزءا من إطار عمل البنك الدولي‬ ‫ِّ‬ ‫البيئي واالجتماعي لعام ‪ .2016‬وتساعد هذه المذكرات في شرح وتوضيح متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية؛ فهي ليست سياسة‬ ‫للبنك وليست إلزامية‪ .‬وال تغني هذه المذكرات عن ضرورة ممارسة التقدير السليم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات‪ .‬وفي حالة‬ ‫وجود أي تضارب أو تعارض بين المذكرات التوجيهية والمعايير البيئية واالجتماعية‪ ،‬فإنه يؤخذ بأحكام هذه المعايير‪ .‬وتَ ِرد كل فقرة من‬ ‫المعيار بلون مميز في إطار‪ ،‬متبوعة إ‬ ‫بالرشادات المقابلة لها‪.‬‬ ‫الطبعة أ‬ ‫الولى‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪2018‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫مقدمة‪1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫الهداف ‪1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬‫أ‬ ‫نطاق التطبيق ‪1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫العمال المباشرون ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫العمال المتعاقدون‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫العمال المحليون ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫الولية ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬‫عمال المدادات أ‬ ‫إ‬ ‫المتطلبات ‪4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ظروف العمل وإدارة عالقات العمال ‪4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫أحكام وشروط التوظيف‪5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫عدم التمييز وتكافؤ الفرص ‪6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫منظمات العمال ‪8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ب‪ .‬حماية القوى العاملة ‪8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫الدنى للسن‪8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫الطفال والحد أ‬ ‫عمالة أ‬ ‫العمل الجبري ‪9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‌ج‪ .‬آلية التظلم ‪10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫د‪‌.‬الصحة والسالمة المهنية ‪11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫هـ‪‌.‬العمال المتعاقدون‪13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫و‪‌.‬العمال المحليون ‪14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫الولية ‪16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬‫ز‪‌.‬عمال المدادات أ‬ ‫إ‬ ‫المراجع‪18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫مقدمة‬ ‫‪  .1‬يقر المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬بأهمية خلق فرص العمل وتوليد الدخل في السعي للحد من الفقر وتعزيز النمو االقتصادي الذي‬ ‫الدارة والعمال وتعزيز منافع المشروع إ‬ ‫النمائية‬ ‫يشمل كافة فئات المجتمع‪ .‬ويستطيع المقترضون تشجيع إقامة عالقات سليمة بين إ‬ ‫بمعاملة العمال في المشروع بطريقة عادلة وتوفير ظروف العمل آ‬ ‫المنة والصحية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الهداف‬ ‫ •تعزيز الصحة والسالمة في العمل؛‬ ‫ •تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص لعمال المشروع‬ ‫أ‬ ‫ •حماية عمال المشروع‪ ،‬بما في ذلك الفئات الضعيفة من العمال‪ ،‬مثل النساء والمعاقين والطفال (في سن العمل‪ ،‬وفقًا لهذا‬ ‫المعيار)‪ ،‬والعمال المهاجرين‪ ،‬والعمال المتعاقدين‪ ،‬والعمال المحليين‪ ،‬وعمال المدادات أ‬ ‫الولية‪ ،‬حسب االقتضاء؛‬ ‫إ‬ ‫منع استخدام جميع أشكال العمل القسري وعمالة أ‬ ‫‪1‬‬ ‫الطفال؛‬ ‫ •‬ ‫ •مساندة مبادئ حرية االشتراك والتفاوض الجماعي لعمال المشروع على نحو يتسق مع القانون الوطني؛‬ ‫ •توفير طرق للعمال يمكنهم من خاللها مناقشة مخاوفهم المتعلقة بأماكن العمل‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .1‬تحدد الفقرات من ‪ 17‬إلى ‪ 19‬الظروف التي قد يتم فيها توظيف أ‬ ‫الطفال أو إشراكهم بالمشروع‪.‬‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪  .2‬تتحدد قابلية تطبيق هذا المعيار البيئي واالجتماعي أثناء التقييم البيئي واالجتماعي الموضح في المعيار البيئي واالجتماعي ‪.1‬‬ ‫الحاشية ‪ .2‬خالل إجراء التقييم البيئي واالجتماعي ووفقًا لخطورة المشكالت المحتملة في المشروع‪ ،‬التي تتعلق بالعمالة وظروف العمل‪ ،‬يمكن طلب آراء ممثلي‬ ‫العمال ومنظمات أصحاب العمل‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-2‬يشجع تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي ‪ )ESS2 ( 2‬تنفيذ نهج ممنهج لتحسين إدارة المخاطر آ‬ ‫والثار المتعلقة بالعمالة‬ ‫ِّ‬ ‫وظروف العمل في المشروعات‪ .‬ويحدد التقييم البيئي واالجتماعي طرق تطبيق القانون الوطني ومتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على المشروع‪.‬‬ ‫والمم المتحدة‪ ،‬ومن بينها‪:‬‬‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-2‬يسترشد المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬جزئياً بالعديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية أ‬ ‫‪ ‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 87‬بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم‬ ‫‪ ‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 98‬بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية‬ ‫‪ ‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 29‬بشأن العمل الجبري‬ ‫‪ ‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 105‬بشأن إلغاء العمل الجبري‬ ‫الدنى لسن (االستخدام)‬‫‪ ‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 138‬بشأن الحد أ‬ ‫‪ ‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 182‬بشأن حظر أسوأ أشكال عمل أ‬ ‫الطفال‬ ‫‪ ‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 100‬بشأن المساواة في أ‬ ‫الجور‬ ‫‪ ‬اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‪ 111‬بشأن التمييز(في االستخدام والمهنة)‬ ‫يتم دمج العديد من هذه االتفاقيات والصكوك الدولية أ‬ ‫الخرى في القانون الوطني للبلدان المصادقة عليها‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪( 3-2‬الحاشية ‪ .)2‬كما نوقش في الحاشية ‪ 2‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،2‬فإن إشراك عمال المشروع وممثليهم‪،‬‬ ‫بما في ذلك ممثلو المنظمات العمالية إن وجدت‪ ،‬في مناقشة مشكالت العمالة يساعد في إثراء تقييم المخاطر التي تواجههم آ‬ ‫والثار الواقعة‬ ‫عليهم من خالل توفير سياق مفيد وتقديم معلومات إضافية‪ .‬وتبعاً للمشروع‪ ،‬قد يشمل ذلك أيضا المنظمات العمالية على مستوى عالمي‬ ‫أو وطني أو قطاعي‪ ،‬ومنظمات أرباب العمل‪ ،‬والهيئات التفتيشية ذات الصلة بالعمالة‪.‬‬ ‫‪  .3‬يستند نطاق تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬إلى نوع عالقة التوظيف بين المقترض وعمال المشروع‪ .‬ويشير المصطلح‬ ‫"عامل بالمشروع" إلى‪:‬‬ ‫ )أ( أ‬ ‫الفراد الذين يقوم المقترض بتوظيفهم أو إشراكهم بشكل مباشر (بما في ذلك الجهات المقدمة للمشروع وهيئات إدارة‬ ‫تنفيذ المشروع) للعمل بشكل خاص فيما يتعلق بالمشروع (عمال مباشرون)؛‬ ‫‪4‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الشخاص الذين تم توظيفهم أو إشراكهم من خالل أطراف ثالثة‪ 3‬للقيام بالعمال المتعلقة بالوظائف الساسية للمشروع‪،‬‬ ‫ )ب( أ‬ ‫بغض النظر عن الموقع(العمال المتعاقدون)؛‬ ‫الفراد الذين يقوم الموردون الرئيسيون للمقترض بتوظيفهم أو إشراكهم (عمال التوريد الرئيسيين)؛‬ ‫‪5‬‬ ‫ )ج( أ‬ ‫‌والفراد الذين تم توظيفهم أو إشراكهم في توفير العمالة المحلية‪( 6‬العمال المحليون)‪.‬‬ ‫ )د( أ‬ ‫‪7‬‬ ‫يسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على عمال المشروع بما في ذلك العاملون بدوام كامل‪ ،‬ودوام جزئي‪ ،‬والمؤقتون‪ ،‬والموسميون‪ ،‬والمهاجرون‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .3‬قد تشمل أ‬ ‫"الطراف الثالثة"‪ :‬المقاولين‪ ،‬أو المقاولين من الباطن‪ ،‬أو السماسرة‪ ،‬أو الوكالء‪ ،‬أو الوسطاء‪.‬‬ ‫النتاج و‪/‬أو الخدمات الالزمة لنشاط مشروع معين والتي بدونها ال يمكن أن يستمر المشروع‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الحاشية ‪ .4‬تشكِّل " الوظائف الساسية" لمشروع ما عمليات إ‬ ‫أ‬ ‫الحاشية ‪ " .5‬الموردون الرئيسيون" هم الموردون الذين يوفرون للمشروع السلع أو المواد الالزمة للوظائف الساسية للمشروع مباشرة وبصفة مستمرة‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .6‬راجع الفقرة ‪.34‬‬ ‫أ‬ ‫الحاشية ‪ " .7‬العمال المهاجرون" هم العمال‪ ،‬الذين هاجروا من بلد إلى آخر أو من جزء واحد في البلد المعني إلى آخر لغراض التوظيف‪.‬‬ ‫النواع المختلفة من العمال الذين قد يتم‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-3‬يمكن إشراك عمال المشروع بعدة طرق مختلفة‪ .‬ومن المهم تحديد أ‬ ‫المعدة من أجل المشروع (راجع الفقرة ‪ 9‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪،)2‬‬‫َّ‬ ‫إشراكهم في المشروع‪ ،‬ووصفهم في إجراءات إدارة العمالة‬ ‫بالضافة إلى كيفية سريان متطلبات هذا المعيار على كل نوع من عمال المشروع‪ .‬وتعكس الفئات أ‬ ‫الربع لعمال المشروع المشار إليها في الفقرة‬ ‫إ‬ ‫‪ 3‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬المستويات المختلفة لما قد يمتلكه أي مقترض من سيطرة وتأثير على ظروف العمل والتعامل مع أ‬ ‫النواع‬ ‫المختلفة من العمالة‪ .‬وتختلف المتطلبات بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬تبعاً لنوع العامل المشارك في المشروع‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-3‬من المهم تحديد طبيعة عالقات التوظيف مع عمال المشروع لتصنيفهم بشكل مناسب‪ .‬وتنشأ عالقة التوظيف عندما‬ ‫معينة‪ .‬ويتم االسترشاد بشكل رئيسي في تحديد وجود هذه العالقة‬ ‫يقوم شخص بأداء عمل أو تقديم خدمات مقابل أجر بموجب شروط َّ‬ ‫بالحقائق‪ ،‬حول أداء وتنظيم العمل ونوع أجر العامل‪ .‬ويجب أال يبرم المقترضون عالقات توظيف مق َّنعة أو يتغاضون عن استخدامها‪ ،‬مثل‬ ‫الترتيبات التعاقدية أو الترتيبات أ‬ ‫الخرى التي تخفي الوضع القانوني الصحيح لعالقة التوظيف‪ ،‬أو الترتيبات التعاقدية التي من شأنها أن تتسبب‬ ‫في حرمان عمال المشروع من إجراءات الحماية المستحقة لهم بموجب القانون الوطني والمعيار البيئي واالجتماعي ‪. 2‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-3‬هناك عدد من االعتبارات التي تتم مراعاتها عند تحديد ما إذا كانت توجد عالقة توظيف وتحديد أطرافها‪ .‬وقد تشمل‬ ‫هذه االعتبارات ما يلي‪:‬‬ ‫ )أ(‌أداء العمل‪ .‬العمل‪:‬‬ ‫‪ ‬يتم أداؤه وفقاً للتعليمات وفي إطار سيطرة المقترض أو طرف آخر؛‬ ‫‪ ‬يتضمن دمج العامل في تنظيم المقترض (أو الجهة المشاركة في تنفيذ المشروع‪ ،‬مثل وحدة تنفيذ المشروع)؛‬ ‫دى بشكل حصري أو رئيسي لصالح المقترض أو طرف آخر؛‬ ‫‪ ‬يُؤ َ‬ ‫‪ ‬يجب أن يقوم به العامل بشكل شخصي؛‬ ‫‪ ‬يُنفَّذ خالل ساعات العمل المحددة أو في مكان العمل المحدد أو المتفق عليه من جانب المقترض أو طرف آخر يطلب تنفيذ العمل؛‬ ‫‪ ‬تكون له مدة محددة واستمرارية َّ‬ ‫معينة؛‬ ‫‪ ‬يتطلب توافر العامل؛‬ ‫‪ ‬يتطلب توفير أدوات ومواد وآالت من جانب الطرف الذي يطلب تنفيذ العمل‪.‬‬ ‫الجر والمزايا أ‬ ‫الخرى التي قد تشمل‪:‬‬ ‫ )ب( أ‬ ‫الجر للعامل بشكل دوري؛‬ ‫‪ ‬دفع أ‬ ‫‪ ‬أن هذا أ‬ ‫الجر يشكِّل مصدر الدخل الوحيد أو الرئيسي للعامل؛‬ ‫‪2‬‬ ‫تقديم مدفوعات عينية مثل الطعام أو إ‬ ‫القامة أو النقل؛‬ ‫ ‬ ‫‪‬‬ ‫والجازات السنوية؛‬ ‫أ‬ ‫إقرار مستحقات مثل الراحة السبوعية إ‬ ‫‪ ‬‬ ‫قيام الطرف الذي يطلب تنفيذ العمل بدفع مقابل االنتقاالت التي يقوم بها العامل لتنفيذ العمل؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫عدم وجود مخاطر مالية على العامل‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-3‬يجب أن تكون الترتيبات التعاقدية‪ ،‬السيما التي تشمل أطرافا متعددة‪ ،‬واضحة في تحديد الطرف المسؤول عن تنفيذ‬ ‫متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ )ESS2 ( 2‬لكل نوع من عمال المشروع‪ .‬ويُعد ذلك مهماً بشكل خاص عندما تشارك عدة أطراف مختلفة‬ ‫في تنفيذ المشروع‪ .‬فتنفيذ مشروع كبير للبنية التحتية‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬قد يشمل مقاوال رئيسيا وعدة مقاولين من الباطن وممثلي المقترض‬ ‫ومهندسين متنوعين‪.‬‬ ‫الطراف الخارجية في تلبية احتياجات المشروع من العمالة‪ .‬ومن المهم‬‫المذكرة التوجيهية ‪( 5-3‬الحاشية ‪ .)3‬يمكن إشراك مجموعة من أ‬ ‫فهم طبيعة العالقة بين الطرف الخارجي والعامل في المشروع لتقرير كيفية سريان متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على هذا العامل‪.‬‬ ‫وفي بعض الحاالت حتى عندما يشارك العامل في المشروع لفترة طويلة‪ ،‬يظل الطرف الخارجي الجهة المسيطرة والمسؤولة قانوناً عن هذا‬ ‫لغراض المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،2‬وتكون مسؤوليات المقترض كما هو محدد‬ ‫العامل‪ .‬وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬يكون العامل "عامال متعاقداً" أ‬ ‫ً‬ ‫في القسم ه (الفقرات ‪ )33-31‬من هذا المعيار‪ .‬ويحدث ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬عندما يجلب مقاول عمالة تابعة له للعمل في مشروع ما‪.‬‬ ‫وفي حاالت أخرى‪ ،‬يجوز للطرف الخارجي أن يوظِّف العامل لحساب المقترض أو الجهة المشاركة في تنفيذ المشروع‪ ،‬مثل وحدة تنفيذ‬ ‫لغراض المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬ويحدث ذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫المشروع‪ .‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬يكون هؤالء العمال "عماال مباشرين" أ‬ ‫عندما يقوم سمسار أو وكيل توظيف بدور الوسيط لتعيين وتوظيف عمال في بلد لكي يعملوا في مشروع ببلد آخر‪ .‬ويجب أال يُستخدم توفير‬ ‫لخفاء الوضع القانوني الصحيح لعالقة التوظيف‪.‬‬ ‫العمالة من خالل سمسار أو وكيل أو وسيط إ‬ ‫العمال المباشرون‬ ‫‪  .4‬ستسري المتطلبات المحددة في الفقرات من ‪ 9‬إلى ‪ 30‬من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على العمال المباشرين‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪" .1-4‬العامل المباشر" هو عامل يرتبط معه المقترض بعالقة توظيف متعاقد عليها بشكل مباشر وتكون له سيطرة محددة‬ ‫على عمل هذا العامل وظروف عمله وكيفية معاملته‪ .‬ويتم توظيف العامل أو إشراكه من جانب المقترض الذي يدفع له أجره مباشرةً‪ ،‬ويخضع‬ ‫الفراد الذين يتم توظيفهم أو إشراكهم من جانب وحدة تنفيذ‬ ‫لتعليمات المقترض وسيطرته بصورة يومية‪ .‬أمثلة العمال المباشرين قد تشمل أ‬ ‫المشروع التابعة للمقترض للقيام بأعمال التصميم إ‬ ‫والشراف‪ ،‬أو الرصد والتقييم‪ ،‬أو المشاركة المجتمعية فيما يتعلق بالمشروع‪.‬‬ ‫العمال المتعاقدون‬ ‫‪  .5‬تسري المتطلبات المحددة في الفقرات من ‪ 9‬إلى ‪ 33‬من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على العمال المتعاقدين‪ ،‬كما هو محدد‬ ‫في القسم هـ‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪" .1-5‬العامل المتعاقد" هو عامل يتم توظيفه أو إشراكه بواسطة طرف ثالث أ‬ ‫لداء عمل أو تقديم خدمات تتعلق بالوظائف‬ ‫الساسية للمشروع‪ ،‬حيث يتحكم الطرف الثالث في عمل هذا العامل وظروف عمله وكيفية معاملته‪ .‬ويرد تعريف "الوظائف أ‬ ‫الساسية" في‬ ‫أ‬ ‫الحاشية ‪ .4‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬تكون عالقة التوظيف بين الطرف الثالث والعامل‪ ،‬حتى وإن كان أ‬ ‫الخير يعمل بصفة مستمرة في أنشطة المشروع‪.‬‬ ‫العمال المحليون‬ ‫‪  .6‬تسري المتطلبات المحددة في الفقرات من ‪ 34‬إلى ‪ 38‬من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على العمال المحليين‪ ،‬كما هو محدد‬ ‫في القسم "و"‪.‬‬ ‫عمال المدادات أ‬ ‫الولية‬ ‫إ‬ ‫‪  .7‬تسري المتطلبات المحددة في الفقرات من ‪ 39‬إلى ‪ 42‬من هذا المعيار البيئي واالجتماعي على عمال المدادات أ‬ ‫الولية‪ ،‬كما هو‬ ‫إ‬ ‫محدد في القسم ح‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫أ‬ ‫مورد رئيسي يوفر السلع والمواد للمشروع والذي‬ ‫المدادات الولية" هو عامل يتم توظيفه أو إشراكه بواسطة ِّ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪" .1-7‬عامل إ‬ ‫"المورد الرئيسي" في الحاشية ‪ 5‬بالمعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬وفي‬ ‫ِّ‬ ‫يتحكم في عمل هذا الفرد وظروف عمله وكيفية معاملته‪ .‬ويرد تعريف‬ ‫ة وبصفة مستمرة‪ .‬ويعني ذلك أن المعيار البيئي‬ ‫الساسية للمشروع مباشر ً‬ ‫إطار هذا التعريف‪ ،‬يشترط توفير السلع أو المواد الالزمة للوظائف أ‬ ‫ُ‬ ‫بموردي المستوى الثاني والمستوى‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫أحيان‬ ‫إليهم‬ ‫شار‬ ‫ي‬ ‫(‬ ‫التوريد‬ ‫سلسلة‬ ‫من‬ ‫خرى‬‫واالجتماعي ‪ 2‬ال يغطي المستويين الثاني والثالث والمستويات أ‬ ‫ال‬ ‫ِّ‬ ‫ُ‬ ‫المورد الرئيسي‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫الثالث)‪ .‬راجع أيضا المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 1‬لمناقشة ما يمثله‬ ‫‪  .8‬عندما يعمل الموظفون الحكوميون فيما يتعلق بالمشروع‪ ،‬سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي‪ ،‬يخضعون لشروط وأحكام ترتيب‬ ‫‪8‬‬ ‫أو اتفاقية التوظيف في القطاع العام الخاصة بهم‪ ،‬ما لم يكن هناك أي تحول قانوني فعال في توظيفهم أو مشاركتهم في المشروع‪.‬‬ ‫ولن يسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على هؤالء الموظفين الحكوميين‪ ،‬باستثناء أحكام الفقرات من ‪ 17‬إلى ‪( 20‬حماية القوى العاملة)‬ ‫والفقرات من ‪ 24‬إلى ‪( 30‬الصحة والسالمة المهنية)‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .8‬يتم إجراء هذا التحول وفقًا لجميع المتطلبات القانونية ويخضع العمال المحولون لجميع متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-8‬ال يسعى المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬إلى التدخل في العالقة بين الحكومة وموظفي الخدمة المدنية الذين يجري‬ ‫اللزامية‪ .‬ورغم إمكانية عمل بعض الموظفين الحكوميين‬‫ة بموجب شروط وأحكام محددة قد ال تعكس المتطلبات القانونية إ‬ ‫توظيفهم عاد ً‬ ‫بالمشروع في وحدة تنفيذه أو مكتب إدارته على سبيل المثال‪ ،‬فإن وضعهم بوصفهم موظفين حكوميين لن يتأثر‪.‬‬ ‫تحول قانوني‪ ،‬بالفعل‪ ،‬في توظيف أو مشاركة موظف حكومي في المشروع أو قيامه بأخذ إجازة‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-8‬في حالة حدوث أي ُّ‬ ‫أ‬ ‫الجر للعمل في المشروع‪ ،‬فعندئذ يسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬ال يخضع العمال‪ ،‬لغراض‬ ‫رسمية غير مدفوعة أ‬ ‫لحكام‬‫ة في المشروع مع خضوعهم أ‬ ‫المشروع‪ ،‬للمتطلبات القانونية المتعلقة بالموظفين الحكوميين‪ ،‬وبدال ً من ذلك يتم توظيفهم مباشر ً‬ ‫المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬المتعلقة بالعمال المباشرين‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-8‬يمكن أن توجد حاالت ال يرتبط فيها الموظفون الحكوميون بأي عالقة توظيف مع المشروع‪ ،‬وبالتالي ال يمكن اعتبارهم‬ ‫النشطة‬‫من عمال المشروع‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬يمكن إشراكهم في أنشطة المشروع بصفتهم الحكومية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن إشراكهم في أ‬ ‫مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مشروعات قطاع الصحة‪ .‬ورغم أن المعيار البيئي‬ ‫التدريبية‪ ،‬مثل المعلمين في مشروعات قطاع التعليم‪ ،‬أو ِّ‬ ‫الفراد‪ ،‬يجب تقييم مخاطر المشروع وآثاره المحتملة عليهم وفقاً للمعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،1‬بما في‬‫واالجتماعي ‪ 2‬ال يسري على مثل هؤالء أ‬ ‫ذلك أي اعتبارات تتعلق بالصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫أ‪ .‬ظروف العمل وإدارة عالقات العمال‬ ‫الجراءات الطريقة التي ُ‬ ‫سيدار‬ ‫لدارة العمالة‪ ،‬سارية على المشروع‪ .‬وستحدد هذه إ‬ ‫‪  .9‬يقوم المقترض بوضع وتنفيذ إجراءات مكتوبة إ‬ ‫بها عمال المشروع‪ ،‬وفقًا لمتطلبات القانون الوطني وهذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ .‬وتعالج إ‬ ‫الجراءات الطريقة التي يطبق بها المعيار‬ ‫‪9‬‬ ‫أ‬ ‫البيئي واالجتماعي على مختلف فئات عمال المشروع بما في ذلك العمال المباشرون‪ ،‬والطريقة التي يطلب بها المقترض من الطراف‬ ‫الخارجية إدارة عمالهم وفقًا للفقرات من ‪ 31‬إلى ‪.33‬‬ ‫الحاشية ‪ .9‬بقدر ارتباط بأحكام القانون الوطني بأنشطة المشروع وتلبيتها لمتطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ ،‬لن يكون المقترض مطالبا بتكرار هذه أ‬ ‫الحكام‬ ‫في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-9‬الغرض من إجراءات إدارة العمالة هو تسهيل التخطيط للمشروع والمساعدة في تحديد الموارد الالزمة لمعالجة‬ ‫مشكالت العمالة المرتبطة بالمشروع‪ .‬وتساعد هذه الجراءات على‪( :‬أ) تحديد أ‬ ‫النواع المختلفة من عمال المشروع الذين يُحتمل إشراكهم فيه‪،‬‬ ‫إ‬ ‫(ب) تحديد طرق تلبية متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬التي تسري على مختلف أنواع العمال‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-9‬عند توظيف عمال المشروع أو إشراكهم من قبل أطراف مختلفة‪ ،‬فإن إجراءات إدارة العمالة تحدد مسؤوليات المقترض‬ ‫الطراف المختلفة المتطلبات المتعلقة بالعمالة وظروف العمل المحددة‬‫بالنسبة لكل فئة من عمال المشروع بتحديد الطريقة التي ستلبي بها أ‬ ‫في المعيار البيئي واالجتماعي ‪.2‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-9‬تحدد إجراءات إدارة العمالة نهجا ممنهجا إ‬ ‫لدارة القضايا المتعلقة بالعمالة وتعكس متطلبات القانون الوطني‪،‬‬ ‫المطبقة‪ ،‬ومتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬ويعكس مقدار التفصيل الوارد في هذه إ‬ ‫الجراءات نوع المشروع‪ ،‬ونوع‬ ‫َّ‬ ‫واالتفاقيات الجماعية‬ ‫‪4‬‬ ‫العمالة وحجمها وموقعها‪ ،‬ومدى استيفاء القانون الوطني لمتطلبات هذا المعيار‪ .‬وتتم مراجعة إجراءات إدارة العمالة وتحديثها حسب الحاجة‬ ‫أثناء إعداد المشروع وتنفيذه‪ .‬ويمكن إعداد هذه الجراءات باعتبارها وثيقة مستقلة أو جزءا من وثائق الدارة البيئية واالجتماعية أ‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ً‬ ‫إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-9‬قد تحتوي إجراءات إدارة العمالة‪ ،‬عند االقتضاء بالنظر إلى سياق المشروع والمخاطر آ‬ ‫والثار المحتملة‪ ،‬على تدابير‬ ‫للتصدي للمخاطر التي قد تنشأ عن التفاعل بين عمال المشروع والمجتمعات المحلية‪ .‬وقد تشتمل هذه إ‬ ‫الجراءات على تدابير لزيادة الوعي‬ ‫بالضافة إلى التدابير التأديبية‪ ،‬واعتماد مدونة رسمية لقواعد السلوك تبعاً لطبيعة‬ ‫بهذه المخاطر‪ ،‬وتعميم التوقعات بشأن السلوك المالئم إ‬ ‫الرشادات‪ ،‬راجع "المذكرة التوجيهية بشأن إدارة المخاطر المتعلقة بتدفق العمالة" على الموقع إ‬ ‫اللكتروني للبنك الدولي‪.‬‬ ‫المشروع‪ .‬وللمزيد من إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .5-9‬عندما يتطلب القانون الوطني جمع معلومات عن عمال المشروع واالحتفاظ بها‪ ،‬فإنه يتم إدراج ذلك في إجراءات إدارة‬ ‫العمالة‪ ،‬مع توضيح نوع المعلومات التي يجري جمعها‪ ،‬وكذلك أحكام للحفاظ على السرية عند االقتضاء‪.‬‬ ‫الخرى المتعلقة‬‫المذكرة التوجيهية ‪( 6-9‬الحاشية ‪ .)9‬في الكثير من البلدان‪ ،‬السيما التي قامت بالمصادقة على االتفاقيات والصكوك الدولية أ‬ ‫بالعمالة وظروف العمل‪ ،‬يعكس القانون الوطني العديد من متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬وفي هذه الحالة‪ ،‬ترجع إجراءات إدارة‬ ‫العمالة إلى أحكام القانون الوطني ذات الصلة‪ .‬إ‬ ‫وبالضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يحول هذا المعيار دون توفير مستويات أعلى من الحماية للعمال في‬ ‫البلدان التي تُحدد إجراءات للحماية في قوانينها الوطنية‪ .‬ومن المهم مراجعة القوانين الوطنية السارية على المشروع بشكل دوري للتأكد من‬ ‫أنها ال تزال تستوفي متطلبات هذا المعيار ذات الصلة (سواء من حيث المضمون أو التنفيذ)‪ .‬ويتم تعديل إجراءات إدارة العمالة أو تحديثها‬ ‫عند اللزوم إذا حدث تغيير في القوانين الوطنية‪.‬‬ ‫أحكام وشروط التوظيف‬ ‫‪  .10‬سيتم تزويد عمال المشروع بمعلومات ووثائق واضحة ومفهومة بخصوص أحكام وشروط عملهم‪ .‬وستحدد هذه المعلومات‬ ‫والوثائق حقوقهم بموجب قانون العمل والتشغيل الوطني (التي ستشمل أي اتفاقيات جماعية مطبقة)‪ ،‬بما في ذلك حقوقهم المتعلقة‬ ‫الضافي والتعويضات والمزايا‪ ،‬فضال ً عن تلك التي تنشأ عن متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫أ‬ ‫بساعات العمل والجور والعمل إ‬ ‫أ‬ ‫وسيتم توفير هذه المعلومات والوثائق في بداية عالقة العمل وعندما تحدث أي تغييرات جوهرية لحكام التوظيف أو شروطه‪.‬‬ ‫لعالم عمال‬ ‫هل الوصول إليها إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-10‬يجب أن تكون الوثائق مالئمة ومناسبة لمدة وطبيعة التوظيف أو المشاركة‪ ،‬وأن يس ُ‬ ‫قدم بلغة يمكنهم فهمها‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد يكفي تقديم إشعار عام بالوظيفة المطلوب أداؤها وعدد ساعات‬ ‫المشروع المعنيين‪ ،‬وأن تُ َّ‬ ‫ء على طلب عمال المشروع‪ .‬وبالنسبة‬ ‫أ‬ ‫العمل والجر وغيرها من الشروط الرئيسية وظروف العمل‪ ،‬شريطة إتاحة نسخ من هذه المعلومات بنا ً‬ ‫الطول أجالً‪ ،‬فإنه يتم توثيق الشروط الجوهرية لعالقة التوظيف بمزيد من التفصيل‪ ،‬ويجب تقديم نسخة من هذه الوثائق (على‬ ‫للتوظيف أ‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬العقد الموقَّع عليه) إلى العامل في المشروع‪ .‬وفي بلدان كثيرة‪ ،‬تكون العقود الفردية من المتطلبات القانونية‪.‬‬ ‫قدم إلى العمال في بداية التوظيف‪ .‬وتشتمل‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-10‬تغطي أحكام القانون الوطني ذات الصلة عاد ً‬ ‫ة المعلومات التي تُ َّ‬ ‫الوثائق والعقود على معلومات تتعلق‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬بما يلي‪:‬‬ ‫اسم صاحب العمل ومقره القانوني؛‬ ‫ ‬ ‫‪‬‬ ‫اسم العامل؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫المسمى الوظيفي للعامل؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫تاريخ بدء التوظيف؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫عندما يكون التوظيف غير دائم‪ ،‬مدة العقد المتوقعة؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫مكان العمل‪ ،‬أو الموقع الرئيسي إذا كان العمل متنقال؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫والقامة والمبلغ المطلوب‪ ،‬إن وجدت؛‬ ‫مخصصات السكن إ‬ ‫‪ ‬‬ ‫المخصصات المتعلقة بالطعام والمبلغ المطلوب‪ ،‬إن وجدت؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫الخرى ذات الصلة؛‬ ‫ساعات العمل وفترات الراحة والجازات المستحقة أ‬ ‫والمور أ‬ ‫‪ ‬‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫الضافي والجر مقابله؛‬ ‫القواعد المتعلقة بالعمل إ‬ ‫‪ ‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المستويات والقواعد المتعلقة بحساب الراتب والجور والمزايا الخرى‪ ،‬بما في ذلك أي قواعد تتعلق بتوقيت الدفع واالستقطاعات؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫المطبقة على العامل؛‬ ‫الخرى‬ ‫المعاش التقاعدي وترتيبات الرعاية االجتماعية أ‬ ‫‪ ‬‬ ‫َّ‬ ‫الشعار الذي يمكن أن يتوقع العامل إعطاءە وتلقيه عند إنهاء الخدمة؛‬ ‫مدة إ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ‬إ‬ ‫الجراءات التأديبية السارية على العامل‪ ،‬بما في ذلك تفاصيل سبل التمثيل المتاحة للعامل وأي آليات للتظلم؛‬ ‫‪ ‬تفاصيل إجراءات التظلم‪ ،‬بما في ذلك الشخص الذي يجب توجيه التظلمات إليه؛‬ ‫‪ ‬أي ترتيبات للتفاوض الجماعي تسري على العامل‪.‬‬ ‫البالغ الشفهي وشرح ظروف العمل وشروط التوظيف مهماً عندما ال يعرف عمال‬ ‫بالضافة إلى الوثائق‪ ،‬يكون إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-10‬إ‬ ‫المشروع القراءة أو يواجهون صعوبات في فهم الوثائق‪ ،‬مثل العمال المهاجرين‪ .‬وعندما تسري اتفاقية جماعية على عمال المشروع‪ ،‬فإنه يتم‬ ‫البالغ والشرح‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬من خالل سجالت االجتماعات‬‫إبالغهم بهذه المعلومات أيضا‪ .‬وينبغي االحتفاظ بالوثائق المتعلقة بمثل هذا إ‬ ‫الشعارات التي تُوضع على لوحة إ‬ ‫العالنات الخاصة بالعمال‪.‬‬ ‫التي يتم عقدها أو إ‬ ‫الجانب) وشروط توظيفهم هي نفس ظروف عمل‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-10‬يجب أن تكون ظروف عمل العمال المهاجرين (المحليين أو أ‬ ‫وشروط توظيف عمال المشروع غير المهاجرين الذين يؤدون نفس نوع العمل‪ ،‬أو مساوية لها إلى حد كبير‪ .‬ويسري ذلك على عمال المشروع‬ ‫ة من جانب المقترض أو من خالل طرف ثالث‪ .‬وتشمل هذه الشروط‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫المهاجرين الذين يتم توظيفهم أو إشراكهم مباشر ً‬ ‫أ‬ ‫والجازات مدفوعة الجر‪ ،‬والسالمة‪ ،‬والصحة‪ ،‬وإنهاء عالقة التوظيف‪ ،‬وأي شروط‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الجر‪ ،‬والعمل إ‬ ‫الضافي‪ ،‬وساعات العمل‪ ،‬والراحة السبوعية‪ ،‬إ‬ ‫الخرى متطلبات حماية العمالة‪ ،‬كما هو محدد في القسم "ب" أدناه‪ .‬ويجب توضيح ذلك في‬ ‫أخرى للعمل ذات صلة‪ .‬وتشمل شروط التوظيف أ‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬ ‫الجور لعمال المشروع على أساس منتظم كما يقتضي القانون الوطني وإجراءات إدارة العمالة‪ .‬ولن يتم إجراء أي‬ ‫‪  .11‬سيتم دفع أ‬ ‫استقطاعات من دفع أ‬ ‫الجور إال بما يسمح به القانون الوطني أو إجراءات إدارة العمالة‪ ،‬وسيتم إبالغ عمال المشروع بالظروف التي سيتم‬ ‫والجازات المرضية‪ ،‬وإجازة‬ ‫أ‬ ‫فيها إجراء هذه االستقطاعات‪ .‬وسيتم منح عمال المشروع فترات كافية للراحة السبوعية‪ ،‬والعطلة السنوية‪ ،‬إ‬ ‫الوضع‪ ،‬إ‬ ‫والجازة العائلية‪ ،‬كما يقتضي القانون الوطني وإجراءات إدارة العمالة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-11‬في الحاالت التي ال يفرض فيها القانون الوطني فترات للراحة أو إجازات سنوية أو مرضية أو عائلية أو إجازات للوضع‬ ‫الخذ بعين االعتبار نوع ومدة التوظيف ونطاق‬‫العمال‪ ،‬ينبغي للمقترض مراعاة إعطاء فترات الراحة والجازات هذه‪ ،‬مع أ‬ ‫لنواع محددة من أ‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫المشروع ومخاطره وآثاره‪ .‬وتُحدد هذه الشروط‪ ،‬عند وضعها‪ ،‬في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬ ‫خطيا بإنهاء التوظيف وتفاصيل مكافآت نهاية الخدمة في توقيت مناسب‪ ،‬كما يقتضي القانون‬ ‫إشعارا ً‬ ‫ً‬ ‫‪  .12‬يستلم عمال المشروع‬ ‫أ‬ ‫الوطني أو إجراءات إدارة العمالة‪ .‬وسيتم دفع جميع الجور المستحقة‪ ،‬واستحقاقات الضمان االجتماعي‪ ،‬واشتراكات المعاشات‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ة إلى عمال المشروع أو عند االقتضاء‪ ،‬لصالح عمال المشروع‪ .‬وعند سداد‬ ‫وأي مستحقات أخرى عند أو قبل إنهاء عالقة العمل‪ ،‬إما مباشر ً‬ ‫المدفوعات لصالح عمال المشروع‪ ،‬سيتم منح عمال المشروع إثباتًا بهذه المدفوعات‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .10‬تعتمد استحقاقات المدفوعات على طبيعة عالقة التوظيف‪ ،‬بما في ذلك ما إذا تم توظيف عمال المشروع لفترة تعاقد محددة أو بدوام كامل‬ ‫أو دوام جزئي أو مؤقت أو موسمي‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-12‬عندما يفرض القانون الوطني تحويل مدفوعات َّ‬ ‫معينة إلى أطراف ثالثة محددة لصالح العامل (على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬هيئات أو مؤسسات حكومية مثل إدارة صندوق المعاشات أو صناديق الصحة)‪ ،‬فإنه يتم إعطاء العامل مستندا خطيا إ‬ ‫لثبات سداد‬ ‫هذه المدفوعات‪.‬‬ ‫عدم التمييز وتكافؤ الفرص‬ ‫‪  .13‬لن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتوظيف عمال المشروع أو معاملتهم على أساس الصفات الشخصية التي ال عالقة لها بمتطلبات‬ ‫الوظيفة المتأصلة‪ .‬وسيستند توظيف عمال المشروع إلى مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة‪ ،‬ولن يكون هناك أي تمييز فيما يتعلق بأي‬ ‫‪11‬‬ ‫الجور والمزايا)‪ ،‬أو ظروف العمل وشروط التوظيف‪،‬‬ ‫جانب من جوانب عالقة العمل‪ ،‬مثل التوظيف‪ ،‬أو التعيين‪ ،‬أو التعويض (بما في ذلك أ‬ ‫أو الحصول على التدريب‪ ،‬أو المهام الوظيفية‪ ،‬أو الترقي‪ ،‬أو إنهاء الخدمة أو التقاعد‪ ،‬أو الممارسات التأديبية‪ .‬وستحدد إجراءات إدارة العمالة‬ ‫تدابير لمنع التحرش‪ ،‬و‪/‬أو التخويف‪ ،‬و‪/‬أو االستغالل‪ ،‬والتصدي لها‪ .‬وعندما ال يتسق القانون الوطني مع هذه الفقرة‪ ،‬سيسعى المشروع إلى‬ ‫تنفيذ أنشطة المشروع بطريقة تتفق مع متطلبات هذه الفقرة إلى أقصى حد ممكن‪.‬‬ ‫وماليا‪ ،‬إ‬ ‫الجراءات المنطقية لتهيئة مكان العمل فيما يتعلق بعمال المشروع من المعاقين‪.‬‬ ‫فنيا ً‬‫الحاشية ‪ .11‬يأخذ المقترض في االعتبار‪ ،‬بالحد المعقول ً‬ ‫‪6‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-13‬التمييز في العمل فيما يتعلق بعمال المشروع هو أي تمييز أو إقصاء أو تفضيل ذي صلة بالتوظيف أو التعيين أو‬ ‫إنهاء الخدمة أو ظروف العمل أو شروط التوظيف يتم على أساس الصفات الشخصية التي ال عالقة لها بمتطلبات العمل المتأصلة بما يؤدي إلى‬ ‫تقويض أو إضعاف تكافؤ الفرص أو المعاملة المتكافئة في التوظيف‪ .‬وتشير متطلبات العمل المتأصلة إلى المؤهالت المهنية أ‬ ‫الساسية الالزمة‬ ‫أ‬ ‫لداء العمل‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-13‬تكافؤ الفرص هو مبدأ يعني اتخاذ جميع قرارات التوظيف‪ ،‬مثل التعيين والترقي‪ ،‬على أساس قدرة الشخص على‬ ‫أداء العمل دون مراعاة للصفات الشخصية التي ال عالقة لها بمتطلبات العمل المتأصلة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ِّ .3-13‬‬ ‫يقيم المقترض مدى مساندة القانون الوطني لتنفيذ مبدأي تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة في المشروع‪ ،‬وذلك عند‬ ‫وضع إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-13‬يمكن أن يحدث التمييز في مكان العمل بطرق مختلفة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد يفرض توظيف عمال المشروع‬ ‫متطلبات غير ضرورية أ‬ ‫لداء وظيفة ما‪ ،‬لكنها قد تؤدي إلى إقصاء مجموعة محددة‪ .‬ويمكن أن يرتبط التمييز بالقرارات المتعلقة بتحديد مقدار‬ ‫أجر أحد عمال المشروع‪ ،‬كعاملة أو عامل مهاجر على سبيل المثال‪ .‬ويمكن أن يحدث التمييز أيضاً في التدريب والتطوير‪ ،‬حيث يمكن أن يستند‬ ‫االختيار إلى معايير تمييزية‪ .‬كما يمكن أن يرتبط التمييز بإنهاء الخدمة حيث يمكن أن تتأثر مجموعة محددة بشكل غير متناسب بنا ً‬ ‫ء‪ ،‬على سبيل‬ ‫لسباب تتعلق‪،‬‬ ‫المثال‪ ،‬على اعتبارات تتعلق بالسن أو نوع الجنس‪ .‬وأخيراً‪ ،‬يمكن أن يرتبط التمييز بسوء معاملة عمال المشروع أو مضايقتهم أ‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬بنوع الجنس أو السن أو إ‬ ‫العاقة أو العرق أو الدين‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .5-13‬يحدد المقترض تدابير تساند تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والرجال‪ ،‬مع التشديد على وضع معايير متساوية لالختيار‬ ‫والجور والترقي‪ ،‬وتطبيق تلك المعايير بصورة متكافئة‪ .‬ويجب أن تكون هناك تدابير لمنع مضايقة عمال المشروع‪ ،‬بما في ذلك التحرش‬ ‫أ‬ ‫لي معاملة‬ ‫الجنسي‪ ،‬في مكان العمل‪ .‬وإذا تم إشراك عمال مهاجرين في المشروع‪ ،‬فإن المقترض يقوم بتنفيذ تدابير مالئمة لمنع تعرضهم أ‬ ‫تمييزية‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪( 6-13‬الحاشية ‪ .)11‬تشمل التدابير الخاصة بمعالجة ظروف العمل وسهولة الحركة وإمكانية الوصول إلى البيئة المبنية‬ ‫العاقة بالمعلومات الالزمة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬توفير منحدرات أو مصاعد للكراسي المتحركة‪ ،‬أو أشكال بديلة‬ ‫وإبالغ عمال المشروع ذوي إ‬ ‫الميسرة أو شريط صوتي‪ .‬وتُدرج بعض تدابير المشروع المحددة في‬ ‫َّ‬ ‫لالتصال مثل الطباعة بحروف كبيرة أو طريقة برايل أو الصيغ الرقمية‬ ‫إجراءات إدارة العمالة‪ .‬ومن المهم التعريف بالتدابير المتاحة للعمال ذوي إ‬ ‫العاقة‪.‬‬ ‫‪  .14‬ال تعتبر تدابير الحماية الخاصة والمساعدة على معالجة آثار التمييز السابق أو اختيار وظيفة معينة بنا ً‬ ‫ء على المتطلبات المتأصلة‬ ‫في العمل أو أهداف المشروع‪ً 12‬‬ ‫تمييزا‪ ،‬بشرط أن تكون متسقة مع القانون الوطني‬ ‫الفراد‪ ،‬مثل المشروعات التي تتطلب توظيفًا‬ ‫الحاشية ‪ .12‬على سبيل المثال‪ ،‬حيثما يتم تصميم المشروع أو جزء من المشروع الستهداف مجموعة محددة من أ‬ ‫أيضا على إجراءات تأييد إيجابية كما يلزم وفقًا للقوانين الوطنية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫محليا أو مشروعات شبكة المان االجتماعي أو العمل لمشروعات السالم‪ .‬وقد يشتمل ذلك ً‬ ‫ً‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-14‬يجوز للمقترض أن ينفِّذ‪ ،‬عندما يجيز القانون الوطني ذلك‪ ،‬تدابير محددة توفر معاملة تفضيلية أ‬ ‫لفراد أو مجموعات‬ ‫من عمال المشروع تعرضوا لتمييز أو حرمان سابق‪ .‬ويمكن أن تشمل هذه التدابير تقديم تدريب‪ ،‬أو برامج للدارة‪ ،‬أو توعية موجهة أ‬ ‫لغراض‬ ‫َّ‬ ‫إ‬ ‫لفراد أو مجموعات محددة‪.‬‬ ‫التوظيف‪ ،‬أو مساعدة مالية أ‬ ‫‪  .15‬سيوفر المقترض التدابير المناسبة للحماية والمساعدة لمعالجة أوجه الضعف لدى عمال المشروع‪ ،‬بما في ذلك مجموعات محددة‬ ‫والشخاص ذوي العاقة‪ ،‬والعمال المهاجرين أ‬ ‫والطفال (في سن العمل‪ ،‬وفقًا لهذا المعيار)‪ .‬وقد تكون هذه‬ ‫من العمال‪ ،‬مثل المرأة أ‬ ‫إ‬ ‫التدابير ضرورية فقط لفترات زمنية محددة‪ ،‬وفقًا لظروف عمال المشروع وطبيعة أوجه الضعف‪.‬‬ ‫العمال بغض النظر عن أوجه الضعف المحددة‪ ،‬لكن‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-15‬يستطيع العديد من عمال المشروع القيام بأنواع مختلفة من أ‬ ‫يمكن أن توجد ظروف قد يلزم فيها اتخاذ تدابير لتوفير الحماية والمساعدة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬للنساء أثناء الحمل‪ .‬ومن المهم حماية النساء‬ ‫الجحاف في العمل بسبب الحمل أو إجازة الوضع أو الحالة االجتماعية‪.‬‬ ‫من الفصل وغيره من أشكال إ‬ ‫أ‬ ‫العاقات المحددة إلى خدمات إقامة معقولة‪ .‬وعند النظر في إجراء تغييرات في الجوانب‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-15‬قد يحتاج الفراد ذوو إ‬ ‫المادية لمكان العمل‪ ،‬فإن حجم هذه التغييرات وتكلفتها يُعتبران من العوامل المهمة في تحديد مدى مالءمة ومعقولية التدابير المقترحة‪.‬‬ ‫وتُجرى هذه التعديالت عندما تكون ضرورية ومناسبة للسماح للعمال ذوي إ‬ ‫العاقة بمباشرة أعمالهم في مكان العمل‪ .‬ويمكن االستعانة بالخبرات‬ ‫المناسبة للمساعدة في تحديد تدابير تؤدي إلى خفض التكلفة أو تعطيل حركة العمل أثناء تحقيق أهداف إتاحة الوصول أو الحماية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫منظمات العمال‬ ‫‪  .16‬في البلدان التي يعترف فيها القانون الوطني بحقوق العمال في تشكيل واختيار منظمات العمال واالنضمام إليها والتفاوض‬ ‫الجماعي دون تدخل‪ ،‬يتم تنفيذ المشروع وفقًا للقانون الوطني‪ .‬وفي مثل هذه الظروف‪ ،‬سيتم احترام دور منظمات العمال المنشأة‬ ‫بطريقة قانونية وممثلي العمال الشرعيين‪ ،‬وسيتم تزويدهم بالمعلومات الالزمة للتفاوض الهادف بطريقة مناسبة‪ .‬وحيثما يقيد القانون‬ ‫الوطني منظمات العمال‪ ،‬لن يقيد المشروع العمال عن وضع آليات بديلة للتعبير عن تظلماتهم وحماية حقوقهم المتعلقة بأحكام‬ ‫وشروط العمل الخاصة بالتوظيف‪ .‬ويجب أال يسعى المقترض إلى التأثير في هذه آ‬ ‫الليات البديلة أو التحكم فيها‪ .‬وال يقوم المقترض‬ ‫بالتمييز أو اتخاذ أي إجراءات مضادة ضد عمال المشروع المشاركين أو الذين يسعون للمشاركة في منظمات العمال أو المفاوضات‬ ‫الجماعية أو آ‬ ‫الليات البديلة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-16‬في العديد من البلدان‪ ،‬يكون للعمال الحق في تشكيل واختيار اتحادات أو منظمات عمالية أخرى‪ ،‬والتفاوض‬ ‫الجماعي مع أصحاب العمل‪ .‬وتتسق القوانين الوطنية في الغالب مع عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقيات دولية أخرى تعترف‬ ‫بهذه الحقوق وتحميها‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-16‬منظمة العمال هي أي منظمة عمالية منشأة لغرض تعزيز مصالح العمال والدفاع عنها‪ ،‬السيما فيما يتعلق بظروف‬ ‫العمل وشروط التوظيف‪ .‬وفي البلدان المختلفة‪ ،‬يمكن أن تُطلق على منظمات العمال أسماء مختلفة من بينها‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬النقابات‬ ‫ة تشكيل وتنظيم هذه المنظمات التي يجب أن تعمل بدون أي سيطرة أو تدخل خارجيين‪.‬‬ ‫العمالية أو رابطات العمال‪ .‬ويتولى العمال عاد ً‬ ‫ويجب أن تمثل هذه المنظمات أ‬ ‫اليدي العاملة وأن تعمل وفقاً لمبدأ التمثيل العادل والمعقول للعمال وخدمة مصالحهم في سياق المشروع‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-16‬يشمل التفاوض الجماعي المناقشات والمفاوضات فيما بين أصحاب العمل ومنظماتهم ومنظمات العمال لغرض‬ ‫تحديد ظروف العمل وشروط التوظيف باالتفاق المشترك فيما بينهم‪ .‬ويشمل التفاوض الجماعي أيضا التعليمات المتعلقة بتنفيذ وإدارة أي‬ ‫اتفاقيات قد تتمخض عنه وتسوية المشكالت والتظلمات التي تنشأ خالل عالقة التوظيف فيما يخص العمال الذين تمثلهم المنظمة العمالية‪.‬‬ ‫ويمكن أن يحدث التفاوض الجماعي بطرق مختلفة تبعاً للبلد ذي الصلة‪ .‬كما أن لدى العديد من البلدان أنظمة للتفاوض متعددة المستويات قد‬ ‫تشمل التفاوض على مستوى الشركات والقطاعات والمستوى الوطني‪.‬‬ ‫آ‬ ‫‪ .4-16‬عندما تكون حرية العمال في تكوين الجمعيات و‪/‬أو التفاوض الجماعي محظورة أو َّ‬ ‫مقيدة بموجب القانون الوطني‪،‬‬ ‫أ‬ ‫المذكرة التوجيهية‬ ‫يجب على المقترض والطراف الثالثة إشراك العمال في تناول القضايا المتعلقة بظروف العمل وشروط التوظيف‪ .‬وقد تشمل الليات البديلة‬ ‫االعتراف بلجان العمال والسماح لهم باختيار ممثليهم للتحاور والتفاوض معهم بشأن شروط التوظيف على نحو ال يخالف القانون الوطني‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .5-16‬عندما يعترف القانون الوطني بحقوق العمال في تشكيل المنظمات العمالية التي يختارونها واالنضمام إليها‪ ،‬فال‬ ‫يتم إثناء عمال المشروع أو ممارسة التمييز ضدهم أو اتخاذ أي إجراء انتقامي تجاههم بسبب تشكيل مثل هذه المنظمات أو االنضمام إليها‬ ‫يقيد القانون الوطني هذه المنظمات‪ ،‬فال يتم إثناء عمال المشروع أو ممارسة التمييز ضدهم أو اتخاذ أي‬ ‫(أو محاولة القيام بذلك)‪ .‬وعندما ِّ‬ ‫آ‬ ‫إجراء انتقامي تجاههم بسبب وضع الليات البديلة المشار إليها في الفقرة ‪ 16‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬والمشاركة فيها‪ .‬وتشمل أمثلة‬ ‫الليات البديلة‪ ،‬رفض‬‫التمييز أو االنتقام ضد العمال‪ ،‬الذين يشاركون أو يسعون إلى المشاركة في منظمات العمال والتفاوض الجماعي أو آ‬ ‫العضاء أو القادة في منظمات عمالية بشركات أخرى أ‬ ‫(لسباب ال عالقة لها بالمؤهالت أو أ‬ ‫الداء الوظيفي)‪،‬‬ ‫صاحب العمل تعيين عمال المشروع أ‬ ‫أو فصل هؤالء العمال أو تخفيض درجاتهم أو نقلهم‪ ،‬أو االعتماد على مصادر خارجية أو إجراء تعديالت فيما يخص تسليم العمل‪ ،‬كرد فعل‬ ‫على أ‬ ‫النشطة التنظيمية للعامل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حماية القوى العاملة‬ ‫عمالة أ‬ ‫الطفال والحد أ‬ ‫الدنى للسن‬ ‫الدنى لسن التوظيف المحدد وفقًا لهذه الفقرة أو إشراكه في المشروع‪ .‬وستحدد‬ ‫‪  .17‬لن يتم توظيف الطفل الذي لم يبلغ الحد أ‬ ‫عاما ما لم يحدد القانون الوطني‬ ‫أ‬ ‫إجراءات إدارة العمالة الحد الدنى لسن العمل أو المشاركة فيما يتعلق بالمشروع‪ ،‬الذي سيكون ‪ً 14‬‬ ‫عمرا أكبر من ذلك‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-17‬بالنسبة للمخاطر المتعلقة بعمالة أ‬ ‫الطفال‪ ،‬يأخذ التقييم البيئي واالجتماعي بعين االعتبار أي مخاطر متأصلة داخل‬ ‫البلد أو المنطقة أو القطاع أو المجال الذي يتم إعداد المشروع فيه‪ .‬راجع أيضا المذكرة التوجيهية ‪.1-39‬‬ ‫الدنى لسن التوظيف أو المشاركة فيما يتعلق بالمشروع‪ ،‬وهي السن المحددة‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-17‬تحدد إجراءات إدارة العمالة الحد أ‬ ‫أ‬ ‫قانوناً أو ‪ 14‬عاما ‪-‬أيهما أكبر‪ ،‬وتتضمن تدابير لمنع توظيف أو إشراك الطفال الذين هم دون هذه السن‪ .‬ويُعد توثيق السن والتحقق منها‬ ‫‪8‬‬ ‫خطوتين مهمتين في منع توظيف أو إشراك أ‬ ‫الطفال وقد يتضمن ذلك‪-‬حسبما يالئم ظروف المشروع‪ -‬ما يلي‪ ،‬وهو ما يتم القيام به قبل توظيف‬ ‫أو إشراك أي عامل بالمشروع وتسجيله وحفظه بالملفات‪:‬‬ ‫مقدم الطلب يحدد فيه سنه؛‬ ‫‪ ‬الحصول على تأكيد خطي من ِّ‬ ‫مقدم الطلب‪ ،‬طلب ومراجعة المستندات المتاحة للتحقق من السن (مثل شهادة الميالد‪،‬‬ ‫‪ ‬إذا كان هناك أي شك معقول بشأن سن ِّ‬ ‫لثبات السن)‪.‬‬‫إ‬ ‫المجتمعي‬ ‫التحقق‬ ‫أو‬ ‫المستندات‪،‬‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫اسي‪،‬‬‫ر‬‫الد‬ ‫أو‬ ‫أو بطاقة الهوية الوطنية‪ ،‬أو السجل الطبي‬ ‫أ‬ ‫لنهاء توظيف‬‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-17‬إذا اك ُتشف أن هناك طفال لم يبلغ الحد الدنى لسن التوظيف يعمل في المشروع‪ ،‬فسيتم اتخاذ تدابير إ‬ ‫بين التدابير الممكن اتخاذها في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬‫أو مشاركة هذا الطفل بطريقة مسؤولة مع أخذ مصلحته الفضلى بعين االعتبار‪ .‬وس ُت َّ‬ ‫عاما أو إشراكه في المشروع بموجب المتطلبات‬ ‫أ‬ ‫‪  .18‬يجوز توظيف الطفل الذي تجاوز عمره الحد الدنى لسن التوظيف وتحت سن ‪ً 18‬‬ ‫المحددة التالية فقط‪:‬‬ ‫ )أ(أال يكون العمل واقعا في نطاق الفقرة ‪ 19‬أدناه؛‬ ‫ )ب(‌إجراء تقييم مخاطر مناسب قبل بدء العمل؛‬ ‫أ‬ ‫لوضاع الصحة‪ ،‬وظروف العمل‪ ،‬وساعات العمل والمتطلبات الخرى لهذا المعيار البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫ )ج(يجري المقترض رصد منتظم أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-18‬لمساندة عمليات الرصد‪ ،‬يجب إنشاء سجل منفصل لجميع عمال المشروع الذين يتجاوزون الحد أ‬ ‫الدنى لسن‬ ‫التوظيف وتقل أعمارهم عن ‪ 18‬عاما واالحتفاظ به‪ .‬وقد يتضمن هذا السجل تفاصيل عن مؤهلهم الدراسي أو برامج التدريب المهني التي‬ ‫التحقوا بها‪.‬‬ ‫عاما فيما يتعلق بالمشروع بطريقة يُرجح أن تكون خطرة‪ 13‬أو تمثل إعاقة‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫‪  .19‬ال يجوز تشغيل الطفال فوق السن الدنى وتحت سن ‪ً 18‬‬ ‫لتعليم الطفل أو تكون ضارة بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي‪.‬‬ ‫العمال التي من المرجح‪ ،‬أن تتسبب طبيعتها أو الظروف التي تنفذ في ظلها‪ ،‬في تهديد صحة أ‬ ‫الطفال‪،‬‬ ‫الطفال هي أ‬ ‫العمال التي تعد خطرا على أ‬ ‫الحاشية ‪ .13‬أ‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫أو سالمتهم‪ ،‬أو أخالقياتهم‪ .‬وتشتمل أمثلة أنشطة العمل الخطر والممنوعة للطفال على‪( :‬أ) التعرض للإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي؛ (ب) العمل تحت‬ ‫الدوات الخطرة‪ ،‬أو العمل الذي ينطوي على التعامل مع‬ ‫الماكن الضيقة؛ (ج) استخدام آ‬ ‫الالت أو المعدات أو أ‬ ‫الرض أو تحت الماء أو على ارتفاعات أو في أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫عرض الطفال إلى أشياء أو مواد أو عمليات أو درجات حرارة خطرة أو الضوضاء أو االهتزاز المضر بالصحة؛‬ ‫أ‬ ‫الحمال الثقيلة أو نقلها؛ (د) في بيئات غير صحية تُ ِّ‬ ‫(هـ) في ظل الظروف الصعبة‪ ،‬مثل العمل لساعات طويلة أو طوال الليل أو الحبس في مقر العمل الخاص بصاحب العمل‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-19‬في الفقرة ‪ 19‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،2‬يقصد بتعليم الطفل المشار إليه التعليم إ‬ ‫اللزامي بموجب القانون‬ ‫الوطني‪ .‬وتشمل إ‬ ‫الشارة إلى صحة الطفل مراعاة سالمته‪.‬‬ ‫أ‬ ‫رجح أن تكون خطرة‪ ،‬فإنه يتم‬‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-19‬إذا كان هناك طفل فوق السن الدنى وتحت سن ‪ 18‬عاماً يعمل في المشروع بطريقة يُ َّ‬ ‫أوال ً النظر فيما إذا كان يمكن إزالة هذا الخطر‪ .‬وإذا لم يكن ذلك ممكنا‪ ،‬يتم إخراج الطفل بطريقة مسؤولة ونقله‪ ،‬إن أمكن‪ ،‬إلى وظيفة بديلة‬ ‫ليست خطرة أُجري لها تقييم خاص بالمخاطر‪ ،‬مع أخذ المصلحة الفضلى للطفل بعين االعتبار كما هو مطلوب في الفقرة ‪ 18‬وعند تعذر وجود‬ ‫مثل هذه البدائل‪ ،‬فإن المشروع ينهي توظيف أو مشاركة هذا الطفل‪.‬‬ ‫العمل الجبري‬ ‫عا‪ 14‬أو تُفرض عنو ً‬ ‫ة‬ ‫‪  .20‬لن يتم استخدام العمل القسري‪ ،‬الذي يشتمل على أي عمل أو خدمة لم يتم إجراؤها طو ً‬ ‫من أي فرد تحت التهديد باستخدام القوة أو العقوبة‪ ،‬فيما يتعلق بالمشروع‪ .‬ويشمل هذا الحظر أي نوع من العمل القسري أو إ‬ ‫الجباري‪،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اللزامي أو ترتيبات العمل التعاقدية المماثلة‪ .‬ولن يتم توظيف أي أشخاص ُ‬ ‫متاجر بهم فيما يتعلق بالمشروع‪.‬‬ ‫مثل العمل بالسخرة أو العمل إ‬ ‫الحاشية ‪ .14‬يكون العمل على أساس تطوعي عندما يتم ذلك بموافقة حرة ومستنيرة من العامل‪ .‬ويجب أن تبقى هذه الموافقة خالل عالقة التوظيف ويجب‬ ‫أن يحظى العامل بإمكانية إبطال الموافقة المقدمة بحرية‪ .‬وعلى وجه التحديد‪ ،‬ال توجد أي "عروض تطوعية" تحت التهديد أو في ظل ظروف التقييد أو‬ ‫الخرى‪ .‬ولتقييم مدى صحة الموافقة الحرة والمستنيرة‪ ،‬من الضروري ضمان عدم وجود أي إرغام خارجي أو إكراه غير مباشر‪ ،‬إما من جانب السلطات‬ ‫الخداع أ‬ ‫أو من ممارسات صاحب العمل‪.‬‬ ‫الشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو غيرها‬ ‫الحاشية ‪ .15‬تم تعريف االتجار أ‬ ‫بالشخاص على أنه توظيف أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استالم أ‬ ‫من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل موقف ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص‬ ‫لغراض االستغالل‪ .‬والمرأة أ‬ ‫والطفال عرضة لممارسات االتجار بشكل خاص‪.‬‬ ‫له سيطرة على شخص آخر أ‬ ‫‪9‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-20‬قد ال تكون ممارسات العمل القسري واضحة وظاهرة بشكل مباشر‪ .‬وإذا اك ُتشف وجود عمل قسري ضمن القوى‬ ‫العاملة في المشروع‪ ،‬فمن المهم اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للممارسات القسرية بحق هذا العامل والحيلولة دون إعادة خلق أوضاع‬ ‫والكراه‪ .‬وتُحال أي حاالت للعمل القسري يجري اكتشافها ضمن القوى العاملة بالمشروع إلى السلطات الحكومية المعنية وخدمات‬ ‫التعسف إ‬ ‫كاف لتنظيم وتنفيذ الحظر المفروض ضد العمل‬ ‫ٍ‬ ‫غير‬ ‫الوطني‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫للقانون‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫معالجتها‬ ‫لتتم‬ ‫االقتضاء‪،‬‬ ‫حسب‬ ‫الدعم‪،‬‬ ‫القسري بشكل فعال‪ ،‬فإن إجراءات إدارة العمالة تحدد تدابير للتصدي لحاالت العمل القسري ومعالجة هذا الوضع‪.‬‬ ‫الوضاع التي قد تصل إلى حد العمل القسري‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬على عبودية الدين (العمل نظير سداد دين بمبلغ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-20‬تشتمل أ‬ ‫الشعار المفرطة‪ ،‬أو احتجاز وثائق إثبات هوية العامل وغيرها من‬‫يصعب أو يتعذر سداده)‪ ،‬أو فرض قيود مفرطة على حرية االنتقال والحركة‪ ،‬أو فترات إ‬ ‫الوثائق الحكومية (مثل جوازات السفر) أو المتعلقات الشخصية‪ ،‬أو فرض رسوم للتعيين أو التوظيف يجب على العامل دفعها في بداية توظيفه‪ ،‬أو فقدان‬ ‫الجور بما يخل بحق العمال في إنهاء خدمتهم وفقاً لحقوقهم القانونية‪ ،‬أو فرض غرامات كبيرة أو غير مناسبة‪ ،‬أو العقاب البدني‪ ،‬أو استخدام‬ ‫أو تأخر أ‬ ‫الخرى التي تجبر عامال بالمشروع على العمل بشكل غير طوعي‪.‬‬ ‫أفراد أ‬ ‫المن أو غيرهم لجبار عمال المشروع على العمل أو انتزاعه منهم قسراً‪ ،‬أو القيود أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫معينة من المشروعات وفئات العمال‪ .‬ويمكن أن يحدث ذلك‪ ،‬على‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-20‬قد تكون مخاطر العمل القسري أعلى بالنسبة لنواع َّ‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬عندما تقع المشروعات في أماكن نائية أو يكون وضع العمال المهاجرين غير مؤكد‪ .‬وعندما توجد مخاطر تتعلق بالعمل القسري أو االتجار‬ ‫بالشخاص‪ ،‬فإنه يتم تقييم ذلك في إطار التقييم البيئي واالجتماعي‪ ،‬ويجب إدراج تدابير ممكنة للتصدي لهذه المخاطر في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫‌ج‪ .‬آلية التظلم‬ ‫‪  .21‬سيتم توفير آلية التظلم لجميع عمال المشروع المباشرين والمتعاقدين‪( 16‬وعند االقتضاء‪ ،‬المنظمات الخاصة بهم)‬ ‫لثارة المخاوف المتعلقة بأماكن العمل‪ 17.‬وسيتم إبالغ عمال المشروع هؤالء بآلية التظلم في وقت التوظيف‪ ،‬وسيتم اتخاذ التدابير‬ ‫إ‬ ‫لحمايتهم من المعاملة االنتقامية الستخدامها‪ .‬وسيتم اتخاذ التدابير لجعل آلية التظلم سهلة المنال لعمال المشروع هؤالء‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .16‬بالنسبة للعمال المحليين‪ ،‬انظر الفقرة ‪.36‬‬ ‫الحاشية ‪ .17‬يتم تقديم آلية التظلم هذه بشكل منفصل عن تلك التي يتطلبها المعيار البيئي واالجتماعي ‪.10‬‬ ‫الطراف المتضررة من المشروع وأصحاب‬ ‫ة عن القضايا التي تثيرها أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-21‬تختلف المخاوف المتعلقة بأماكن العمل عاد ً‬ ‫المصلحة آ‬ ‫الخرون‪ ،‬وبالتالي تتطلب آلية منفصلة لمعالجتها كما هو وارد في الحاشية ‪ 17‬بالمعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬ويشتمل تصميم آلية‬ ‫التظلمات في أماكن العمل على عناصر آلية التظلم المحددة في المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 10‬والتوجيهات المرفقة به‪ ،‬لكنه سيتضمن أيضا‬ ‫خصائص مصممة خصيصاً لمعالجة المخاوف المتعلقة بأماكن العمل‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-21‬ال تلغي آليات التظلم المنشأة بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬أو تحل محل متطلبات توفير عمليات بمكان‬ ‫العمل للبالغ عن أ‬ ‫الوضاع التي يرى أحد عمال المشروع أنها غير آمنة أو غير صحية كما هو مشار إليه في الفقرة ‪ 27‬من هذا المعيار‪ .‬ويجب أن‬ ‫إ‬ ‫آ‬ ‫يكون بمقدور عمال المشروع إثارة مخاوفهم بشأن أوضاع العمل غير المنة أو غير الصحية من خالل آلية التظلم‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-21‬يقوم المقترض أ‬ ‫والطراف الثالثة بإبالغ العمال المباشرين والمتعاقدين على الترتيب بآليات التظلم المتاحة وكيفية‬ ‫عملها‪ .‬ويجب إتاحة المعلومات ذات الصلة طوال مدة المشروع بطريقة واضحة ومفهومة وميسورة للعمال من خالل‪ ،‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫العالنات أو أي آليات مماثلة إ‬ ‫للبالغ والتواصل‪.‬‬ ‫إدراجها في كتيبات للعمال أو نشرها بلوحات إ‬ ‫لي شكل من أشكال‬‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-21‬تشتمل إجراءات إدارة العمالة على تدابير معقولة لكي ال يتعرض العمال المباشرون والمتعاقدون أ‬ ‫االنتقام نتيجة إثارة أي تظلم‪ .‬وقد تشمل هذه التدابير ضرورة الحفاظ على السرية‪.‬‬ ‫‪  .22‬تتناسب آلية التظلم المطلوبة مع طبيعة مخاطر وآثار المشروع المحتملة وحجمها‪ .‬وسيتم تصميم آلية التظلم لمعالجة المخاوف‪،‬‬ ‫المر‪ ،‬من دون أي عقاب‪ ،‬وسوف تعمل هذه‬ ‫وذلك باستخدام لغة مفهومة وشفافة توفر ردود الفعل في الوقت المناسب لمن يعنيهم أ‬ ‫اللية بطريقة مستقلة وموضوعية‪ .‬وقد تستخدم آلية التظلم آليات التظلم الموجودة بالفعل بشرط أن تكون مصممة ومنفذة بشكل‬ ‫آ‬ ‫مناسب وتعالج المخاوف بسرعة ويسهل لجميع عمال المشروع الوصول إليها‪ .‬ويمكن استكمال آليات التظلم الموجودة بالفعل بترتيبات‬ ‫خاصة بالمشروع حسب الحاجة‪.‬‬ ‫وتعرف العمال بالخطوات الجاري اتخاذها لمعالجة‬‫باستقاللية وموضوعية‪ِّ ،‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-22‬تعمل آلية التظلم الفعالة والمالئمة‬ ‫بالضافة إلى عملية للطعن‬ ‫أ‬ ‫مخاوفهم‪ ،‬وتسمح بإبداء التعليقات على الردود على التظلمات خالل الطر الزمنية المحددة في إجراء آلية التظلم إ‬ ‫قد تُحال إليها التظلمات غير الملباة‪ .‬وإلى أقصى حد ممكن‪ ،‬تستخدم آلية التظلم بالمشروع أو ِّ‬ ‫تكمل آليات التظلمات المتعلقة بأماكن العمل‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الخذ بعين االعتبار خصائصهم المختلفة‪ ،‬على سبيل المثال‬‫وستكون آلية التظلم في متناول جميع العمال المباشرين والمتعاقدين‪ ،‬مع أ‬ ‫العاقة‪ .‬وعند االقتضاء‪ ،‬يمكن النظر في السماح بإبداء المخاوف دون إ‬ ‫الفصاح عن الهوية و‪/‬أو‬ ‫العامالت أو العمال المهاجرين أو العمال ذوي إ‬ ‫إلى شخص غير المشرف المباشر‪.‬‬ ‫‪  .23‬لن تعوق آلية التظلم الوصول إلى سبل االنتصاف القضائية أو الدارية أ‬ ‫الخرى المتاحة بموجب القانون أو من خالل إجراءات‬ ‫إ‬ ‫التحكيم الحالية‪ ،‬أو تحل محل آليات التظلم َّ‬ ‫المقدمة من خالل االتفاقيات الجماعية‪.‬‬ ‫د‪‌.‬الصحة والسالمة المهنية‬ ‫‪  .24‬سيتم تطبيق التدابير المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية على المشروع‪ .‬وستشمل تدابير الصحة والسالمة المهنية متطلبات هذا‬ ‫القسم‪ ،‬وستأخذ بعين االعتبار إرشادات البيئة والصحة والسالمة العامة‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬وإرشادات البيئة والصحة والسالمة الخاصة‬ ‫الخرى‪ .‬وسيتم تحديد تدابير الصحة والسالمة المهنية المطبقة في المشروع‬ ‫بالصناعة والممارسات الدولية الجيدة في الصناعات أ‬ ‫‪18‬‬ ‫في االتفاقية القانونية وفي خطة االلتزام البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫الرشادات العامة للسالمة والصحة البيئية عن الصحة والسالمة المهنية على جميع المشروعات ويمكن االطالع عليه على الموقع إ‬ ‫اللكتروني‪:‬‬ ‫الحاشية ‪ .18‬يسري القسم ‪ 2‬من إ‬ ‫‪http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES‬‬ ‫ويعالج كل مبدأ من المبادئ التوجيهية الخاصة بالصناعة مشكالت الصحة والسالمة المهنية ذات الصلة بالصناعة المحددة‪ ،‬ويمكن العثور على روابط لكل من هذه إ‬ ‫الرشادات على‪:‬‬ ‫‪http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustai nability/our+approach/risk+management/ehsguidelines‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-24‬تهدف التدابير المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية إلى حماية عمال المشروع من الصابة أو المرض أو آ‬ ‫الثار المرتبطة‬ ‫إ‬ ‫للخطار التي تتم مواجهتها في مكان العمل أو أثناء مباشرة العمل‪ .‬وتراعي هذه التدابير متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪2‬‬ ‫بالتعرض أ‬ ‫ُّ‬ ‫الرشادات عن إدارة‬‫ومتطلبات القانون الوطني بشأن الصحة والسالمة المهنية وأوضاع مكان العمل التي تسري على المشروع‪ .‬ويرد المزيد من إ‬ ‫مشكالت الصحة والسالمة المهنية وفقاً للممارسات الدولية الجيدة في الصناعات في إرشادات البيئة والصحة والسالمة‪.‬‬ ‫الحكام المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية في المشروعات على نوع المشروع‪،‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-24‬تتوقف الطريقة التي تطبق بها أ‬ ‫ُ َّ‬ ‫الخطار والمخاطر آ‬ ‫والثار‪ ،‬وأنواع العمال المشاركين‪ .‬ويتم دمج تدابير مالئمة بشأن الصحة والسالمة المهنية عند تصميم‬ ‫وطبيعة ومدى شدة أ‬ ‫وتنفيذ المشروع من أجل وقاية وحماية العمال من الصابات أ‬ ‫والمراض المهنية‪.‬‬ ‫إ‬ ‫‪  .25‬يتم تصميم وتنفيذ تدابير الصحة والسالمة المهنية لمعالجة‪( :‬أ) تحديد المخاطر المحتملة لعمال المشروع وخاصةً تلك التي قد‬ ‫تهديدا للحياة؛ (ب) توفير تدابير وقائية وحماية‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬التعديالت أو االستبدال أو استبعاد الظروف أو المواد الخطرة؛‬ ‫ً‬ ‫تشكل‬ ‫والبالغ عنها؛ (هـ) ترتيبات‬ ‫أ‬ ‫(ج) تدريب عمال المشروع‪ ،‬والحفاظ على سجالت التدريب؛ (د) توثيق الحوادث والمراض والنزاعات المهنية إ‬ ‫آ‬ ‫الوقاية في حاالت الطوارئ واالستعداد واالستجابة للمواقف الطارئة؛ ‪( 19‬ف) عالج الثار السلبية‪ ،‬مثل إ‬ ‫الصابات المهنية أو حاالت الوفاة‬ ‫‪20‬‬ ‫أو إ‬ ‫العاقة أو المرض‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .19‬سيتم تنسيق هذه الترتيبات مع تدابير االستعداد للطوارئ واالستجابة لها والتي تم تحديدها في المعيار البيئي واالجتماعي ‪.4‬‬ ‫الحاشية ‪ .20‬ينبغي أن تأخذ هذه الجراءات العالجية في االعتبار‪ ،‬كما هو مطبق‪ ،‬مستوى أ‬ ‫الجور ودرجة التأثير السلبي وعدد وعمر المعالين المعنيين‪.‬‬ ‫إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-25‬يمكن أن تنشأ أ‬ ‫الخطار من المواد المستخدمة (مثل المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية)‪ ،‬أو الظروف‬ ‫البيئية أو ظروف العمل (مثل العمل على ارتفاعات أو في أ‬ ‫الماكن الضيقة‪ ،‬أو ساعات العمل الزائدة عن الحد‪ ،‬أو العمل ليالً‪ ،‬أو العوامل العقلية‬ ‫الوكسجين‪ ،‬أو االرتفاع المفرط في درجات الحرارة‪ ،‬أو سوء التهوية‪ ،‬أو ضعف الضاءة ورداءتها‪ ،‬أو عيوب أ‬ ‫النظمة‬ ‫أو البدنية‪ ،‬أو بيئات نقص أ‬ ‫إ‬ ‫والالت والمعدات)‪ .‬وتشمل تدابير الصحة والسالمة المهنية تحديد‬ ‫الدوات آ‬‫الكهربائية أو الخنادق)‪ ،‬أو مستلزمات عمليات التشغيل (مثل أ‬ ‫الخطار المحتملة والتصدي لها بما في ذلك عمليات التصميم‪ ،‬واالختبار‪ ،‬واالختيار‪ ،‬واالستبدال‪ ،‬والتركيب‪ ،‬والترتيب‪ ،‬والتنظيم‪ ،‬واالستخدام‪،‬‬‫أ‬ ‫تعرض عمال المشروع لها‪.‬‬ ‫والصيانة في أماكن العمل‪ ،‬وبيئة العمل‪ ،‬وعمليات التشغيل من أجل إزالة مصادر الخطر أو خفض ُّ‬ ‫الخطار التي تهدد صحة عمال المشروع وسالمتهم‪ ،‬وليس فقط التصدي‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-25‬من الممارسات الجيدة تجنب أو إزالة مصادر أ‬ ‫للخطر من خالل تدابير للوقاية والحماية مثل معدات الحماية الشخصية‪ .‬لكن عندما يتعذر تجنب الخطر أو إزالته‪ ،‬يتم إدراج بعض تدابير الحماية‬ ‫المالئمة ضمن تدابير الصحة والسالمة المهنية الخاصة بالمشروع‪ ،‬مثل السيطرة على مصادر الخطر من خالل استخدام حلول وقائية (مثل أنظمة‬ ‫‪11‬‬ ‫تهوية العادم‪ ،‬غرف العزل‪ ،‬حراسة آ‬ ‫الالت‪ ،‬العزل الصوتي) وتوفير معدات كافية للحماية الشخصية بال أي تكلفة على عمال المشروع‪ .‬ويجب أن‬ ‫الولية أ‬ ‫والنشطة التدريبية ذات الصلة‪ .‬وستشمل تدابير الحماية وضع عالمات تحذيرية على أ‬ ‫الخطار‬ ‫توفر المشروعات مستلزمات كافية للسعافات أ‬ ‫إ‬ ‫بلغات مفهومة لعمال المشروع‪ ،‬وتوفير التدريب والمعدات لمنع ُّ‬ ‫تعرضهم للمواد الخطرة‪ .‬ويرد المزيد من التفاصيل في إرشادات مجموعة البنك‬ ‫الدولي بشان البيئة والصحة والسالمة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-25‬قد تكون بعض مخاطر الصحة والسالمة المهنية خاصة بالعمالة النسائية‪ .‬ولهذا‪ ،‬يُوصى بتمثيل النساء تمثيال متوازنا‬ ‫في اللجان المعنية بالصحة والسالمة المهنية للمساعدة في تصميم سياسات وممارسات تلبي احتياجات العمالة النسائية في المشروع‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-25‬يجب أن يتلقى عمال المشروع تدريبا خاصا بالصحة والسالمة المهنية في بداية توظيفهم أو مشاركتهم‪ ،‬ثم بصورة‬ ‫منتظمة بعد ذلك وأيضا عند إجراء تغييرات في مكان العمل‪ ،‬مع حفظ السجالت الخاصة بالتدريب‪ .‬ويجب أن يغطي التدريب الجوانب ذات‬ ‫لجراء انتقامي في حاالت الخطر‬ ‫الصلة للصحة والسالمة المهنية المرتبطة بالعمل اليومي‪ ،‬بما في ذلك القدرة على وقف العمل دون ُّ‬ ‫التعرض إ‬ ‫الوشيك (كما هو وارد في الفقرة ‪ 27‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ )2‬وترتيبات الطوارئ‪ .‬ويجب أن تشتمل سجالت التدريب على وصف للتدريب‬ ‫المقدم‪ ،‬وعدد ساعاته‪ ،‬وسجالت الحضور‪ ،‬ونتائج التقييمات‪ .‬وعندما يقوم عمال المشروع بأنشطة تنطوي على أخطار محتملة‪ ،‬فقد يكون من‬ ‫َّ‬ ‫المالئم تقديم تدريب خاص‪ .‬وفي القطاعات المعروف أن أنشطتها يمكن أن تكون شديدة الخطورة‪ ،‬مثل قطاع البناء أو المواد الكيميائية‪ ،‬يجب‬ ‫تزويد المديرين بتدريب خاص مع اشتراط‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬تحقيق االعتماد‪ .‬ومن المهم عقد جلسات تعريفية عن الصحة والسالمة المهنية‬ ‫لجميع الزوار أ‬ ‫والطراف الخارجية أ‬ ‫الخرى التي تصل إلى موقع المشروع‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .5-25‬في حاالت الطوارئ‪ ،‬من المهم أن يفهم كل من عمال المشروع وأفراد المجتمع المحلي أدوارهم ومسؤولياتهم‪.‬‬ ‫الخرى التي قد تشارك في ترتيبات الوقاية واالستعداد واالستجابة‪ ،‬مثل السلطات والخدمات المحلية‪،‬‬ ‫وينبغي للمقترض أن يتواصل مع أ‬ ‫الطراف أ‬ ‫لكي تفهم أدوارها ومسؤولياتها وتستطيع تحديد وتعبئة الموارد التي قد يُحتاج إليها‪ .‬راجع أيضا المعيار البيئي واالجتماعي ‪.4‬‬ ‫الجراءات لتأسيس بيئة عمل آمنة والحفاظ‬ ‫أ‬ ‫‪  .26‬تعمل جميع الطراف التي تقوم بتوظيف أو إشراك عمال المشروع على وضع وتنفيذ إ‬ ‫خطرا على الصحة‪،‬‬ ‫والالت والمعدات والعمليات الواقعة تحت السيطرة آمنة وال تشكل‬ ‫عليها‪ ،‬بما في ذلك الحفاظ على أماكن العمل آ‬ ‫ً‬ ‫بما في ذلك استخدام الجراءات المناسبة فيما يتعلق بالمواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية‪ .‬وستتعاون هذه أ‬ ‫الطراف‬ ‫إ‬ ‫بنشاط مع عمال المشروع وتتشاور معهم بخصوص تعزيز فهم متطلبات الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬وأساليبها‪ ،‬وتنفيذها‪ ،‬فضال ً عن‬ ‫توفير المعلومات لعمال المشروع‪ ،‬والتدريب على الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬وتوفير معدات الوقاية الشخصية دون فرض أي نفقات‬ ‫على عمال المشروع‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-26‬يمكن استخدام عدد من الوسائل للتعاون والتشاور مع عمال المشروع بشأن الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬ولتسهيل‬ ‫زيادة الوعي بالمتطلبات المتعلقة بذلك وفهمها ومساندتها‪ .‬وتشمل هذه الوسائل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬دعوة عمال المشروع إلى تعيين مسؤولين‬ ‫أو ممثلين لشؤون السالمة أو تكوين لجان معنية بالصحة والسالمة لمساندة التعاون في مجال تحقيق السالمة وإيصال المعلومات بشكل فعال‪.‬‬ ‫ومن المهم‪ ،‬عند تصميم هذه الوسائل وتنفيذها‪ ،‬مراعاة مدى خبرة عمال المشروع‪ ،‬ومستوى معرفتهم‪ ،‬ودرايتهم بمتطلبات الصحة والسالمة‬ ‫المهنية‪ ،‬واللغات التي يتواصلون بها‪.‬‬ ‫للبالغ عن أوضاع العمل التي يعتقدون أنها ليست آمنة‬‫‪  .27‬ستوضع عمليات خاصة بمكان العمل موضع التنفيذ لعمال المشروع إ‬ ‫وخطيرا على حياتهم‬ ‫ً‬ ‫ولخراج أنفسهم من وضع العمل الذي يكون لديهم فيه مبرر معقول أليعتقدوا أن له ً‬ ‫خطرا وشيكًا‬ ‫أو صحية‪ ،‬إ‬ ‫وصحتهم‪ .‬ولن تتم مطالبة عمال المشروع الذين أخرجوا أنفسهم من مثل هذه الوضاع بالعودة إلى العمل إلى أن يتم اتخاذ إجراء‬ ‫إصالحي ضروري لتصحيح هذه أ‬ ‫الوضاع‪ ،‬ولن يُتخذ أي إجراء مضاد لعمال المشروع أو الخضوع إلى إجراء مضاد أو سلبي بسبب مثل‬ ‫هذه التقارير‪ ،‬أو لالستغناء عنهم‪.‬‬ ‫قدمان إلى عمال المشروع بشأن الصحة والسالمة المهنية بموجب الفقرة ‪26‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-27‬تشمل المعلومات والتدريب‪ ،‬اللذان يُ َّ‬ ‫من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،2‬تفاصيل العمليات الخاصة بمكان العمل المتاحة لهم إ‬ ‫للبالغ عن أوضاع العمل الخطرة المشار إليها في الفقرة‬ ‫‪ 27‬من هذا المعيار ولخراج أنفسهم من مثل هذه أ‬ ‫الوضاع‪.‬‬ ‫إ‬ ‫ سيزود عمال المشروع بمرافق مالئمة لظروف عملهم‪ ،‬بما في ذلك توفير المقاصف (الكانتين)‪ ،‬والمرافق الصحية‪ ،‬ومناطق‬ ‫‪ُ .28‬‬ ‫القامة لعمال المشروع‪ ،‬سيتم وضع وتنفيذ سياسات بخصوص إدارة ونوعية السكن لحماية‬ ‫‪21‬‬ ‫االستراحة المناسبة‪ .‬وحيثما تتوفر خدمات إ‬ ‫صحة عمال المشروع‪ ،‬وسالمتهم‪ ،‬ورفاهتهم وتعزيزها‪ ،‬وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات التي تستوعب احتياجاتهم المادية‪،‬‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬والثقافية أو توفيرها‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الحاشية ‪ .21‬يمكن تقديم هذه الخدمات إما مباشر ً‬ ‫ة من ِقبل المقترض أو من ِقبل أطراف ثالثة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-28‬يجوز للمقترض أن يستخدم السياسات والخدمات الحالية المتعلقة بإدارة وجودة أماكن إ‬ ‫القامة‪ ،‬أو يضع سياسة‬ ‫مقدم لخدمات إ‬ ‫القامة بهذه‬ ‫خاصة للمشروع تلبي المتطلبات الواردة في الفقرة ‪ 28‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬ويتم إبالغ أي مقاول أو ِّ‬ ‫المتطلبات بشكل واضح ومطالبته بتنفيذها‪ .‬ويجب أال تقع أماكن إ‬ ‫القامة الموفَّرة لعمال المشروع بالقرب من المواقع المستخدمة في معالجة‬ ‫القامة والخدمات التي يوفرها المشروع عنصراً مهماً في إدارة مخاطر الصحة‬ ‫أ‬ ‫النفايات الخطرة أو تخزينها‪ .‬ويُعد رصد الوضاع المتعلقة بأماكن إ‬ ‫والسالمة المهنية وتعزيز صحة عمال المشروع وسالمتهم ورفاهتهم‪.‬‬ ‫قدم الخدمات الموفرة لعمال المشروع (مثل المقاصف "الكانتين" أو منشآت الرعاية أو المخيم في موقع البناء)‪،‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-28‬تُ َّ‬ ‫سواء بشكل مباشر أو من خالل مقاول‪ ،‬بطريقة غير تمييزية ووفقاً للقانون الوطني وإرشادات مجموعة البنك الدولي بشأن البيئة والصحة‬ ‫والمن والسالمة‪ .‬وعندما توجد رسوم على عمال المشروع مقابل هذه الخدمات‪ ،‬فإنها يجب أن تكون‬ ‫والسالمة‪ ،‬السيما فيما يتعلق بالجودة أ‬ ‫فرض على العمال استخدام هذه الخدمات ما لم يتطلب سياق المشروع ذلك‪.‬‬ ‫معقولة وفقاً لسياسات السوق المحلية‪ ،‬وأال يُ َ‬ ‫‪  .29‬عند توظيف عمال للمشروع وإشراكهم من قبل أكثر من طرف وعملهم معا في مكان واحد‪ ،‬ستتعاون أ‬ ‫الطراف التي قامت بتوظيف‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫العمال أو إشراكهم في تطبيق متطلبات السالمة والصحة المهنية‪ ،‬دون المساس بمسؤولية أي طرف فيما يتعلق بصحة وسالمة عماله‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-29‬يمكن تحقيق التعاون بعدة طرق مختلفة‪ ،‬وذلك بهدف حماية صحة جميع عمال المشروع في الموقع وسالمتهم‪.‬‬ ‫الطراف وعمال المشروع أدوار ومسؤوليات كل طرف وهيكل السلطة في موقع المشروع‪ ،‬يكون التنسيق في تطبيق متطلبات‬ ‫وعندما تفهم جميع أ‬ ‫الصحة والسالمة المهنية الخاصة بالمشروع أسهل بكثير‪ .‬ويجب توثيق الترتيبات التي تستهدف تحقيق مثل هذا التعاون‪.‬‬ ‫الخطار ومستويات المخاطر فيما يتعلق بالصحة‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-29‬تنطوي أ‬ ‫النواع المختلفة من المشروعات على أنواع متباينة من أ‬ ‫والسالمة المهنية‪ ،‬وربما تتطلب أفرادا مختلفين ليتولوا مسؤولية التنسيق‪ .‬فالتنسيق في مشروعات البناء‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬يكون مهما في‬ ‫تطبيق متطلبات الصحة والسالمة المهنية بشكل فعال‪ .‬ويجب إسناد المسؤولية العامة عن موقع العمل‪ ،‬وااللتزام إ‬ ‫بالشراف على العمل الجاري‬ ‫النشاءات أو مهندس إشراف‪ .‬ومن المهم أن يفهم جميع‬ ‫تنفيذه وتنسيقه بصورة مستمرة‪ ،‬إلى مدير محدد بالموقع مثل مدير المشروع أو مدير إ‬ ‫المقاولين وعمالهم دور مدير الموقع وأن يتم إبالغهم به بشكل واضح‪ ،‬وأن تُوضع إجراءات لتسهيل التواصل بين المقاولين ومدير الموقع‪.‬‬ ‫الخطار والمخاطر التي تهدد‬ ‫‪  .30‬سيتم تنفيذ نظام المراجعة المنتظمة أ‬ ‫لداء السالمة والصحة المهنية وبيئة العمل ويشمل تحديد أ‬ ‫السالمة والصحة‪ ،‬وتنفيذ أ‬ ‫الساليب الفعالة لالستجابة أ‬ ‫للخطار والمخاطر المحددة‪ ،‬وتحديد أولوية العمل‪ ،‬وتقييم النتائج‪.‬‬ ‫ة على إجراء لتوثيق حوادث محددة مثل‬ ‫الخطار والمخاطر المحددة واالستجابة لها عاد ً‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-30‬يشتمل نظام مراجعة أ‬ ‫والمراض وحوادث ضياع الوقت المتعلقة بالمشروع‪ .‬ويحتفظ المقترض بهذه السجالت‪ ،‬ويطلب من جميع أ‬ ‫الطراف الثالثة‬ ‫الصابات المهنية أ‬ ‫إ‬ ‫والموردين الرئيسيين االحتفاظ بمثلها‪ .‬وتقدم هذه السجالت مدخالت تثري عملية المراجعة المنتظمة أ‬ ‫للداء المتعلق بالصحة والسالمة المهنية‬ ‫ِّ‬ ‫وظروف العمل والجراءات أ‬ ‫الخرى المطلوبة في الفقرة ‪ 30‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪.2‬‬ ‫إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-30‬في حالة حدوث وفاة أو إصابة مهنية خطيرة‪ ،‬يقوم المقترض فور علمه بذلك بإبالغ البنك والسلطات الحكومية وفقاً‬ ‫والموردين الرئيسيين بإبالغ المقترض عند وقوع مثل هذه الحاالت‪.‬‬ ‫لمتطلبات البالغ الوطنية‪ .‬ويتم دعم ذلك بالتزامات مماثلة من جانب أ‬ ‫الطراف الثالثة‬ ‫ِّ‬ ‫إ‬ ‫الجراءات التصحيحية وتُنفَّذ استجابةً للوقائع أو الحوادث المتعلقة بالمشروع‪ .‬وحسب االقتضاء‪ ،‬تُدرج هذه‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-30‬تُحدد إ‬ ‫أ‬ ‫الطراف الثالثة‪ ،‬بما في ذلك المقاولون‪ .‬ويجوز للمقترض‪ ،‬أو الطرف الثالث حسب االقتضاء‪ ،‬إجراء تحليل للسباب‬ ‫الجراءات في اتفاقيات مع أ‬ ‫إ‬ ‫الجراءات التصحيحية‪.‬‬ ‫إ‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫وتنفيذ‬ ‫تصميم‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫االستناد‬ ‫ليتم‬ ‫طلبه‪،‬‬ ‫على‬ ‫ء‬ ‫ً‬ ‫بنا‬ ‫عليه‬ ‫البنك‬ ‫وإطالع‬ ‫الجذرية‬ ‫هـ‪‌.‬العمال المتعاقدون‬ ‫‪  .31‬سيبذل المقترض جميع الجهود المعقولة للتأكد من أن أ‬ ‫الطراف الثالثة‪ 22‬التي تشرك عماال ً متعاقدين هي كيانات قانونية يعتمد عليها‬ ‫ولديها إجراءات إدارة عمالة سارية على المشروع تسمح لها بالعمل وفقًا لمتطلبات المعيار البيئي واالجتماعي هذا‪ ،‬باستثناء الفقرات من‬ ‫‪ 34‬وحتى ‪.42‬‬ ‫الحاشية ‪ .22‬راجع الحاشية رقم ‪ :3‬قد يشتمل هذا على مقاولين‪ ،‬أو مقاولين من الباطن‪ ،‬أو سماسرة‪ ،‬أو وكالء‪ ،‬أو وسطاء‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-31‬تساعد المعلومات‪ ،‬التي يتم الحصول عليها في إطار عملية التعاقد مع أ‬ ‫الطراف الثالثة التي تشرك عماال ً متعاقدين‪،‬‬ ‫في التأكد من شرعية الطرف الثالث وموثوقيته‪ .‬وتبعاً لطبيعة المشروع والمخاطر آ‬ ‫والثار المحتملة‪ ،‬فإن المعلومات التي يقدمها الطرف الثالث‬ ‫أو يتم الحصول عليها بأي طريقة أخرى يمكن أن تشمل ما يلي‪:‬‬ ‫المعلومات في السجالت العامة مثل سجالت الشركات والوثائق العامة المتعلقة بمخالفات قانون العمل الساري‪ ،‬بما في ذلك تقارير‬ ‫‪ ‬‬ ‫الخرى؛‬‫هيئات التفتيش وأجهزة النفاذ أ‬ ‫إ‬ ‫التراخيص والتسجيالت والتصاريح والموافقات التجارية؛‬ ‫ ‬ ‫‪‬‬ ‫الوثائق المتعلقة بنظام إدارة العمالة بما في ذلك مشكالت الصحة والسالمة المهنية‪ ،‬مثل إجراءات إدارة العمالة؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫الفراد المعنيين بإدارة العمالة وشؤون السالمة والصحة‪ ،‬وكذلك مؤهالتهم وشهاداتهم؛‬ ‫تحديد أ‬ ‫‪ ‬‬ ‫لداء العمل المطلوب؛‬ ‫شهادات‪/‬تصاريح‪/‬تدريب العمال أ‬ ‫‪ ‬‬ ‫سجالت المخالفات المتعلقة بالسالمة والصحة‪ ،‬واالستجابات في هذا الشأن؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫والخطارات َّ‬ ‫المقدمة إلى السلطات؛‬ ‫سجالت الحوادث والوفيات إ‬ ‫‪ ‬‬ ‫سجالت مزايا العمال المقررة قانوناً وإثبات التحاقهم بالبرامج ذات الصلة؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫سجالت رواتب العمال‪ ،‬بما في ذلك ساعات العمل أ‬ ‫والجر المتقاضى؛‬ ‫‪ ‬‬ ‫العضاء في اللجان المعنية بالسالمة وسجالت اجتماعاتها؛‬ ‫تحديد أ‬ ‫‪ ‬‬ ‫والموردين تُظهر تضمين أحكام وشروط تعكس متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪.2‬‬ ‫ِّ‬ ‫نسخ من العقود السابقة مع المقاولين‬ ‫‪ ‬‬ ‫الطراف الثالثة فيما يتعلق بمتطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي ومتابعتها‪.‬‬ ‫‪  .32‬سيحدد المقترض إجراءات لدارة أداء هذه أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫بالضافة إلى ذلك‪ ،‬سيدمج المقترض متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي هذا في االتفاقيات التعاقدية مع هذه الطراف الثالثة‪ ،‬إلى‬ ‫إ‬ ‫الطراف الثالثة إدراج‬‫جانب الجراءات العالجية المناسبة المتعلقة بعدم االمتثال‪ .‬وفي حالة التعاقد من الباطن‪ ،‬سيطلب المقترض من أ‬ ‫إ‬ ‫المتطلبات المتكافئة إ‬ ‫والجراءات العالجية المتعلقة بعدم االمتثال في اتفاقياتهم التعاقدية مع المقاولين من الباطن‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-32‬تحدد إجراءات إدارة العمالة بالمشروع الطرق التي سينتهجها المقترض في إدارة ورصد أداء أ‬ ‫الطراف الثالثة فيما يتعلق‬ ‫والقرارات والضمانات)‪ .‬وحسبما يالئم المشروع‪،‬‬ ‫أ‬ ‫بالعمال المتعاقدين‪ ،‬مع التركيز على امتثال هؤالء الطراف التفاقياتهم التعاقدية (االلتزامات إ‬ ‫قد يشمل ذلك إجراء تدقيقات دورية و‪/‬أو عمليات تفتيش و‪/‬أو معاينات مفاجئة لمواقع المشروع أو مواقع العمل و‪/‬أو سجالت وتقارير إدارة‬ ‫الطراف الثالثة‪ .‬وقد تشتمل هذه السجالت والتقارير على‪( :‬أ) عينة تمثيلية لعقود التوظيف أو الترتيبات المبرمة بين‬‫العمالة التي يعدها أحد أ‬ ‫الطراف الثالثة والعمال المتعاقدين؛ (ب) السجالت المتعلقة بالتظلمات التي تم تلقيها وتسويتها؛ (ج) التقارير الخاصة بعمليات التفتيش على‬ ‫أ‬ ‫الجراءات التصحيحية؛ (د) السجالت المتعلقة بحاالت عدم االمتثال للقانون الوطني؛ (ه)‬ ‫السالمة بما في ذلك الوفيات والحوادث وتنفيذ إ‬ ‫المقدم للعمال المتعاقدين من أجل شرح متطلبات المشروع الخاصة بالعمالة وظروف العمل والصحة والسالمة المهنية‪.‬‬ ‫سجالت التدريب َّ‬ ‫‪  .33‬سيتمكن العمال المتعاقدون من الوصول إلى آلية التظلم‪ .‬وفي حالة عدم تمكن الطرف الثالث الذي قام بتوظيف العمال‬ ‫أو إشراكهم من توفير آلية التظلم لهؤالء العمال‪ ،‬سيوفر المقترض آلية التظلم بموجب القسم ج من هذا المعيار البيئي واالجتماعي‬ ‫المتوفر للعمال المتعاقدين‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-33‬إذا وفَّر الطرف الثالث آلية للتظلم للعمال المتعاقدين‪ ،‬فإنه ِّ‬ ‫يقدم تقارير منتظمة عن المخاوف التي يثيرها هؤالء‬ ‫العمال والطريقة التي جرى بها تسوية التظلمات‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-33‬إذا لم يستطع الطرف الثالث توفير آلية للتظلم كما هو َّ‬ ‫مبين في الفقرة ‪ 33‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪،2‬‬ ‫فإنه يُتاح للعمال المتعاقدين استخدام آلية التظلم الخاصة بالمشروع ويقوم المقترض بإبالغ الطرف الثالث بأي تظلمات جرى تلقيها من خالل‬ ‫هذه آ‬ ‫اللية لكي يقوم بتسويتها‪.‬‬ ‫و‪‌.‬العمال المحليون‬ ‫‪  .34‬قد تتضمن المشروعات استخدام العمال المحليين في ظروف مختلفة‪ ،‬بما في ذلك توفير العمالة من قبل المجتمع المحلي‬ ‫كمساهمة في المشروع‪ ،‬أو حيث يتم تصميم المشروعات وتنفيذها بغرض تعزيز التنمية المجتمعية وتوفير شبكة أمان اجتماعي‬ ‫‪23‬‬ ‫أو توفير مساعدة موجهة في أ‬ ‫الوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات‪ .‬وبمعرفة طبيعة وأهداف هذه المشروعات‪ ،‬قد يصبح تطبيق جميع‬ ‫‪14‬‬ ‫متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬غير مالئم‪ .‬وفي جميع هذه الظروف‪ ،‬سيتعين على المقترض تنفيذ إجراءات‪ 24‬تؤكد ما إذا كانت‬ ‫‪25‬‬ ‫هذه العمالة مقدمة على أساس تطوعي نتيجة اتفاق فردي أو مجتمعي‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .23‬على سبيل المثال‪ ،‬برامج العمل من أجل الغذاء أ‬ ‫والشغال العامة كبرامج شبكات السالمة‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .24‬يتم توثيق هذه التدابير في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .25‬راجع الحاشية ‪.14‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-34‬يمكن أن يختلف نوع المشروعات التي يشارك فيها العمال المحليون اختالفاً كبيراً من حيث درجة التعقيد‪ ،‬والمدة‪،‬‬ ‫ونوع العمل‪ ،‬وعدد العمال المشاركين‪ ،‬وأنواع منافع المشروع‪ ،‬والطريقة التي يسري بها المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على مشاركة العمال‬ ‫القليمية أو‬ ‫أ‬ ‫المحليين‪ .‬وتتراوح المثلة على ذلك ما بين المشروعات التي تستهدف إنشاء بنية تحتية مجتمعية صغيرة النطاق إلى المشروعات إ‬ ‫الوطنية المصممة لتوفير شبكة أمان اجتماعي لمعالجة مشكلة البطالة أو البطالة المقنعة‪ .‬والهدف من تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬على‬ ‫والثار ذات الصلة بطريقة مالئمة وبما يتوافق مع سياق المشروع وتصميمه وأهدافه المحددة‪.‬‬ ‫مثل هذه المشروعات هو معالجة المخاطر آ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-34‬على سبيل المثال‪ ،‬عندما يكون هدف المشروع هو إنشاء بنية تحتية مجتمعية لصالح مجتمع محلي محدد مع توفير‬ ‫العمالة بشكل مباشر من خالل أفراد في هذا المجتمع‪ ،‬فقد تكون هناك أهمية خاصة لتطبيق متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬المتعلقة‬ ‫الطفال والعمل القسري (القسم ب)‪ .‬ورغم احتمالية مساهمة المجتمع المحلي بالعمالة‪ ،‬فإنه‬ ‫بالصحة والسالمة المهنية (القسم د) وعمالة أ‬ ‫من المهم التحقق من سالمة بيئة العمل وسن العمال المحليين والشروط التي تتم بنا ً‬ ‫ء عليها تعبئة العمالة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-34‬هناك مشروعات أخرى ربما تكون ذات نطاق أوسع ومدة أطول كتلك التي تستهدف معالجة المشكالت الهيكلية‬ ‫المتعلقة بالبطالة أو البطالة المقنعة بما في ذلك التدريب‪ ،‬أو تقديم المساعدة كاستجابة في أ‬ ‫الوضاع الهشة أو المتأثرة بالصراعات‪ .‬وفي‬ ‫ٍ‬ ‫بالجور وشروط وأحكام التوظيف‬ ‫مثل هذه المشروعات‪ ،‬فإن عناصر المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬التي ربما تكون لها أهمية خاصة قد تتعلق أ‬ ‫والتدريب (القسم أ)‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-34‬من المهم عند توفير العمالة في مشروع من خالل العمال المحليين أن يتم ذلك على أساس طوعي‪ .‬ويرد تعريف‬ ‫العمل الطوعي في الحاشية ‪ 14‬بالمعيار البيئي واالجتماعي ‪ .2‬ومن الممارسات الجيدة توثيق االتفاق الذي يتم التوصل إليه مع العمال المحليين‬ ‫ء عليها‪ .‬ويشمل ذلك تفاصيل ما جرى االتفاق عليه‪ ،‬والطريقة التي تم بها التوصل إلى هذا االتفاق‪،‬‬ ‫وتسجيل الشروط التي س ُتوفَّر العمالة بنا ً‬ ‫وكيفية تمثيل العمال المحليين‪ .‬راجع المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 10‬لمناقشة مشاركة أصحاب المصلحة وتمثيلهم بمزيد من التفصيل‪ .‬وسيعكس‬ ‫االتفاق تصميم المشروع والطريقة التي تُتخذ بها القرارات داخل المجتمع المحلي‪ .‬ورغم أنه قد ال يلزم أن تكون االتفاقات الفردية مع العمال‬ ‫المحليين كتابية‪ ،‬فمن الجيد االجتماع مع أفراد المجتمع المحلي والعمال المحليين لمناقشة شروط مشاركتهم في المشروع واالتفاق عليها‪،‬‬ ‫وإعداد محاضر لهذه االجتماعات‪ ،‬وتبادلها مع أفراد المجتمع المحلي والعمال المحليين وممثليهم‪.‬‬ ‫‪  .35‬وبالتبعية‪ ،‬حين يشتمل المشروع على توفير العمالة من خالل العمال المحليين‪ ،‬يقوم المقترض بتطبيق البنود ذات الصلة الخاصة‬ ‫بالمعيار البيئي واالجتماعي بشكل يمثل ويتناسب مع‪:‬‬ ‫ )أ(المشروع وطبيعته وحجمه؛‬ ‫ )ب(‌أنشطة المشروع المحددة التي يشترك فيها العمال المحليون؛‬ ‫ )ج(طبيعة المخاطر آ‬ ‫والثار المحتملة على العمال المحليين‪.‬‬ ‫سيتم تقييم الفقرات من ‪ 9‬إلى ‪( 15‬ظروف العمل) والفقرات من ‪ 24‬إلى ‪( 30‬الصحة والسالمة المهنية) فيما يتعلق بالعمالة المحلية‬ ‫وسيتم تطبيقها بطريقة تعكس النقاط من (أ) إلى (ج) أعاله‪ .‬وسيتم إعداد طريقة تطبيق هذه المتطلبات على ظروف المشروع‬ ‫في إجراءات إدارة العمالة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-35‬هناك أمور يجب أخذها بعين االعتبار عند تقييم كيفية تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 2‬بطريقة مالئمة‪ ،‬من بينها‬ ‫مراعاة السن ونوع الجنس وأوجه الضعف المحددة للفرد أو مجموعة العمال المحليين بالنسبة لطبيعة مخاطر المشروع وآثاره أ‬ ‫والنشطة التي‬ ‫يتعرض لها العمال المحليون‪ ،‬وكذلك القدرة على منع هذه‬ ‫سيقومون بها من خالل المشروع‪ .‬وسيتم تقييم مخاطر الصحة والسالمة التي قد َّ‬ ‫المخاطر وإزالتها أو القدرة على حماية هؤالء العمال من ُّ‬ ‫التعرض لها إذا تعذر منعها أو إزالتها‪.‬‬ ‫‪  .36‬خالل إعداد إجراءات إدارة العمل‪ ،‬يقوم المقترض بتوضيح الشروط أ‬ ‫والحكام التي سيتم على أساسها إشراك العمال المحليين‪ ،‬بما‬ ‫في ذلك وسيلة الدفع والمبلغ (إذا وجد) وأوقات العمل‪ .‬وتحدد إجراءات إدارة العمل طريقة رفع العمال المحليين للمظالم فيما يخص‬ ‫‪15‬‬ ‫والثار المحتملة أ‬ ‫للنشطة التي يتم إجراؤها من قبل العمال المحليين وتطبيق الحد أ‬ ‫الدنى‬ ‫المشروع‪ .‬ويقوم المقترض بتقييم المخاطر آ‬ ‫من المتطلبات ذات الصلة بإرشادات البيئة والصحة والسالمة العامة‪ ،‬وإرشادات البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالصناعة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-36‬رغم أنه يمكن للعمال المحليين تقديم تظلمات فيما يتعلق بالمشروع‪ ،‬فإن طبيعة هذه التظلمات وطريقة معالجتها‬ ‫وتسويتها قد تختلفان في حاالت كثيرة عما هما عليه بالنسبة لعمال المشروع‪ .‬ولهذا السبب‪ ،‬يجب تكييف آلية التظلم الخاصة بالمشروع لتعكس‬ ‫الخصائص المحددة للعمال المحليين والمشروع‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-36‬عندما يُتوقَّع إشراك عمال محليين في المشروع‪ ،‬فإن إجراءات إدارة العمالة تحدد التفاصيل المتعلقة بشروط وأحكام‬ ‫الخرين‪ ،‬والطريقة التي ستعالج بها التظلمات‪ ،‬وأي تدابير إضافية مصممة للحد من المخاطر آ‬ ‫والثار المحددة المتعلقة‬ ‫إشراك هؤالء العمال آ‬ ‫ُ‬ ‫بالعمال المحليين المشاركين في المشروع‪.‬‬ ‫الطفال أو العمل القسري داخل العمالة المحلية‪،‬‬ ‫‪  .37‬يقوم المقترض بتقييم ما إذا كانت هناك بعض المخاطر المتمثلة في عمالة أ‬ ‫ويحدد هذه المخاطر وفقًا للفقرات من ‪ 17‬إلى ‪ 20‬المذكورة أعاله‪ .‬وتحدد إجراءات إدارة العمالة أ‬ ‫الدوار والمسؤوليات لمتابعة العمالة‬ ‫المحلية‪ .‬وإذا تم تحديد حاالت عمالة أطفال أو العمل القسري‪ ،‬يتخذ المقترض الخطوات المناسبة لعالجها‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-37‬راجع الفقرات من ‪ 1-17‬إلى ‪ 1-19‬ومن ‪ 1-20‬إلى ‪ 4-20‬التي تقدم توجيهات عن الفقرات من ‪ 17‬إلى ‪ 20‬من المعيار‬ ‫المقدم‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫البيئي واالجتماعي ‪ 2‬بشأن عمالة الطفال والعمل القسري‪ .‬وعندما توجد مخاطر تتعلق بعمالة الطفال أو العمل القسري‪ ،‬فإن التدريب َّ‬ ‫إلى العمال المحليين يشتمل على معلومات عن هذه المخاطر‪.‬‬ ‫‪  .38‬يأخذ نظام المراجعة‪ ،‬الذي تم تأسيسه وفقًا للفقرة ‪ ،30‬في االعتبار االستعانة بالعمالة المحلية في المشروع‪ ،‬وتقديم تدريب كاف‬ ‫لهؤالء العمال وفقا الحتياجاتهم المحددة وللمخاطر آ‬ ‫والثار المحتملة للمشروع‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-38‬من المهم التواصل مع العمال المحليين بلغة وشكل مفهومين لهم لكي يعرفوا ما هو متوقع من المشروع‬ ‫ومسؤولياتهم في إطاره‪ .‬ويجب تدريب العمال المحليين بصورة منتظمة وحسبما يتالءم مع التصدي لمخاطر المشروع وآثاره المحتملة‪.‬‬ ‫ز‪‌.‬عمال المدادات أ‬ ‫الولية‬ ‫إ‬ ‫‪  .39‬في إطار التقييم البيئي واالجتماعي‪ ،‬يقوم المقترض بتحديد المخاطر المحتملة لعمالة أ‬ ‫الطفال والعمل القسري وقضايا السالمة‬ ‫الهامة والتي قد تنتج فيما يتعلق بالموردين الرئيسيين‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-39‬يحدد التقييم البيئي واالجتماعي‪ ،‬إلى أقصى قدر ممكن‪ ،‬أنواع السلع والمواد التي سيتم الحصول عليها من ِّ‬ ‫الموردين‬ ‫المدادات ذات طبيعة محلية أو تأتي من أجزاء أخرى من البلد أو من خارجه‪ .‬وعند تحديد مخاطر محتملة لعمالة‬ ‫الرئيسيين‪ .‬ويمكن أن تكون إ‬ ‫الطفال والعمل القسري وقضايا السالمة الهامة‪ ،‬أو انتشارها أو معرفة وجودها في قطاع أو صناعة أو منطقة محددة فيما يتعلق بإمدادات‬ ‫أ‬ ‫الموردين المحتملين وإلى أي مدى قد يشكِّلون هذه المخاطر‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫هذه السلع والمواد‪ ،‬يجب رسم خرائط لتحديد‬ ‫معينين‪ ،‬فيجب أن يراجع التقييم القضايا العامة والمخاطر المتعلقة بالعمالة‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-39‬عندما يتعذر تحديد ِّ‬ ‫موردين رئيسيين َّ‬ ‫بالقطاع ذات الصلة فيما يخص إمدادات هذه السلع والمواد‪ .‬ومن المفيد أيضا إجراء تحديث دوري لتقييم المخاطر المحتملة التي قد تنشأ‬ ‫الجراءات وتدابير الحد من المخاطر‬ ‫بالموردين الرئيسيين للمشروع أثناء تنفيذه‪ .‬ويساعد تتبع أداء ِّ‬ ‫الموردين على معرفة ما إذا كانت إ‬ ‫ِّ‬ ‫فيما يتعلق‬ ‫أ‬ ‫بالضافة إلى تقديم مالحظات تقييمية بشأن الداء وأي مجاالت جديدة للمخاطر‪.‬‬ ‫آ‬ ‫والثار تُنفَّذ بشكل مناسب إ‬ ‫الطفال والعمل القسري وقضايا السالمة أثناء العمل‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪.3-39‬حسب االقتضاء‪ ،‬يتم إدراج متطلبات محددة بشأن عمالة أ‬ ‫الموردين‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫في جميع أوامر الشراء والعقود المبرمة مع‬ ‫الولية‪ ،‬سيحدد المقترض هذه المخاطر‬ ‫الطفال أو العمل القسري فيما يتعلق بعمال المدادات أ‬‫‪  .40‬إذا وجد خطر كبير يخص عمالة أ‬ ‫إ‬ ‫الدوار والمسؤوليات لرصد الموردين الرئيسيين‪ .‬وإذا تم‬‫وفقًا للفقرات من ‪ 17‬إلى ‪ 20‬المذكورة أعاله‪ .‬وتحدد إجراءات إدارة العمالة أ‬ ‫تحديد حاالت عمالة أطفال أو العمل القسري‪ ،‬يطالب المقترض المورد الرئيسي باتخاذ الخطوات المناسبة لعالجها‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪  .41‬بالضافة إلى ذلك‪ ،‬إذا وجد خطر كبير بشأن قضايا جادة تتعلق بالسالمة ذات صلة بعمال المدادات أ‬ ‫الولية‪ ،‬يطالب المقترض‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫الجراءات‬ ‫إ‬ ‫هذه‬ ‫اجعة‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫وتتم‬ ‫بالسالمة‪،‬‬ ‫المتعلقة‬ ‫المشكالت‬ ‫هذه‬ ‫لمعالجة‬ ‫تخفيف‬ ‫وتدابير‬ ‫اءات‬‫ر‬ ‫إج‬ ‫بتقديم‬ ‫المعني‬ ‫ئيسي‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫المورد‬ ‫وتدابير التخفيف بصفة دورية للتأكد من فاعليتها‪.‬‬ ‫‪  .42‬تستند قدرة المقترض على معالجة هذه المخاطر إلى مستوى ما يمارسه من رقابة أو تأثير على الموردين الرئيسيين لديه‪ .‬وإذا تعذر‬ ‫وجود حل‪ ،‬يقوم المقترض‪ ،‬في فترة معقولة‪ ،‬بتحويل الموردين الرئيسيين للمشروع إلى موردين بإمكانهم تلبية متطلبات هذا المعيار‬ ‫البيئي واالجتماعي ذات الصلة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-42‬تتوقف قدرة المقترض على التأثير على ِّ‬ ‫مورديه الرئيسيين على شروط وأحكام العقود المبرمة معهم‪ .‬وفيما عدا‬ ‫أ‬ ‫الظروف االستثنائية‪ ،‬ال يُعتبرأن تأثير المقترض يشمل القدرة‪ ،‬كدولة ذات سيادة‪ ،‬على تنظيم مثل هذه النشطة خارج المشروع‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫المراجع‬ ‫ ترد أدناه مراجع قد تساعد المقترض‬.‫هناك العديد من المصادر التي يمكن أن تفيد المقترض في تناول تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي‬ .‫ وال تمثل المصادر المدرجة هنا بالضرورة آراء البنك الدولي‬.‫في تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ International Finance Corporation and European Bank for Reconstruction and Development. 2009. “Guidance Note on Workers’ Accommodations: Processes and Standards.” International Finance Corporation and European Bank for Reconstruction and Development, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_workersaccommodation World Bank Group. 2002. “Good Practice Note: HIV/AIDS in the Workplace.” World Bank Group, Washington, DC. https:// www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/ publications_gpn_hivaids__wci__1319576749797 ———. 2018. “Good Practice Note: Managing Risks Associated with Modern Slavery.” World Bank Group, Washington, DC. www.ifc.org/modernslavery ———. 2002. “Good Practice Note: Addressing Child Labor in the Workforce and Supply Chain.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/ publications/publications_gpn_childlabor ———. 2005. “Good Practice Note: Managing Retrenchment.” World Bank Group, Washington, DC. https://www. ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/ publications_gpn_retrenchment ———. 2006. “Good Practice Note: Non-Discrimination and Equal Opportunity.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/ publications_gpn_nondiscrimination ———. 2007. “Environmental, Health, and Safety (EHS) General Guidelines: Occupational Health and Safety.” World Bank Group, Washington, DC. www.ifc.org/EHSguidelines ———. 2009. “Projects and People: A Handbook for Addressing Project-Induced In-Migration.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/ publications/publications_handbook_inmigration ———. 2010. “Measure & Improve Your Labor Standards Performance Handbook.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/ publications_handbook_laborstandardsperformance 18 ———. 2012. “Guidance Note 2 – Labor and Working Conditions.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/ wps/wcm/connect/0d7a4480498007faa1f7f3336b93d75f/Updated_GN22012-.pdf?MOD=AJPERES ———. 2014. “Good Practice Handbook: Assessing and Managing Environmental and Social Risks in an Ago-Commodity Supply Chain” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_agrosupplychains ———. 2016. “Managing the Risks of Adverse Impacts on Communities from Temporary Project Induced Labor Influx.” World Bank, Washington, DC. http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse- impact-from- project-labor-influx.pdf ———. 2016. “Project Procurement Strategy for Development: Short Form Detailed Guide.” World Bank, Washington, DC. http://pubdocs.worldbank.org/en/633801467334323120/PPSD-Short-Form-July-26.pdf ———. 2017 “Good Practice Handbook: Use of Security Forces: Assessing and Managing Risks and Impacts.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_securityforces ———. 2017. “Good Practice Note: Managing Contractors’ Environmental and Social Performance.” World Bank Group, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/03ff53f424-e28-4526-bc1- 60bec0638b93/p_GPN_ ESContractorManagement.pdf?MOD=AJPERES ‫الصحة والسالمة المهنيتان‬ American Conference of Governmental Industrial Hygienists. https://www.acgih.org/home European Union Health and Safety Legislation website. https://osha.europa.eu/en/safety-and-health-legislation/ european-directives International Finance Corporation. 2007. General EHS Guidelines-Occupational Health and Safety. www.ifc.org/ehsguidelines International Labour Organization SafeWork website. https://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm ———.2009. “Guidelines on occupational safety and health management systems.” Second Edition. ILO-OSH, Geneva. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/ wcms_107727.pdf International Organization for Standardization. 2018. “Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.” International Organization for Standardization, Geneva. https://www.iso.org/standard/63787.html National Institute for Occupational Safety and Health: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2005149-/default.html United States of America Occupational Health and Safety Administration law and regulations website. https://www.osha. gov/law-regs.html ‫مراجع إضافية‬ Asian Development Bank and International Labor Organization. 2006. “Core Labor Standards Handbook.” Asian Development Bank, Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33480/files/cls- handbook.pdf Interfaith Center on Corporate Responsibility. 2017. “Best Practice Guidance on Ethical Recruitment of Migrant Workers.” Interfaith Center on Corporate Responsibility, NewYork. http://www.iccr.org/best-practice-guidance-ethical-recruitment-migrant-workers- 0 ILO has an information system called NORMLEX, which brings together information on International Labour Standards. ILO publications include: 19 International Labour Organization. 2002. “International Labour standards – A global approach.” Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- normes/documents/publication/wcms_087692.pdf ———. 2011. “Children in hazardous work: What we know, what we need to do”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/ publication/wcms_155428.pdf ———. 2012. “Harder to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_182096/lang-- en/ index.htm ———. 2012. “Towards the right to work: A Guidebook for designing innovative public employment programmes”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/global/topics/employment-intensive- investment/publications/ WCMS_559267/lang--en/index.htm ———. 2014. “Rules of the Game: A brief introduction to International Labour Standards”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--- normes/documents/publication/wcms_318141. pdf ———. 2015. “Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publi cation/wcms_101171.pdf ———. 2016. “Age Verification: Protection for unregistered children from child labour”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=29095 ———. 2016. “Non-standard forms of employment Report”. Geneva: International Labour Organization. http://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--- publ/documents/publication/wcms_534326.pdf International Organization for Migration. “International Recruitment Integrity System.” International Organization for Migration, Geneva. https://iris.iom.int/ International Organization for Standardization. 2018. “Standard 3100 – Risk Management.” International Organization for Standardization, Geneva. https://www.iso.org/iso-31000- risk-management.html Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 2011. “Guidelines for Multinational Enterprises”. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development. https://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf The Freedom Fund. 2016. “Safer labour migration and community-based prevention of exploitation: The state of the evidence for programming.” The Freedom Fund, London. http://freedomfund.org/wp-content/uploads/FF_SAFERMIGRATION_WEB.pdf United States Department of Labor. “Comply Chain: Business Tools for Labor Compliance in Global Supply Chains.” United States Department of Labor, Washington, DC. https://www.dol.gov/ilab/complychain/ Verité. “Fair hiring toolkit.” Verité, Amherst, Massachusetts, U.S.A. http://helpwanted.verite.org/helpwanted/toolkit ———. “Responsible Sourcing Tool.” Verité, Amherst, Massachusetts, U.S.A. https://www.responsiblesourcingtool.org/ 20