‫إطار العمل البيئي‬ ‫مذكرة توجيهية‬ ‫واالجتماعي لعمليات تمويل‬ ‫للمقترضين‬ ‫المشروعات االستثمارية‬ ‫المعيار البيئي‬ ‫واالجتماعي ‪5‬‬ ‫(‪:)ESS5‬‬ ‫أ‬ ‫االستحواذ على الراضي‬ ‫والقيود المفروضة على‬ ‫أ‬ ‫استخدام الراضي وإعادة‬ ‫التوطين القسرية‬ ‫تقدم المذكرات التوجيهية إرشادات للمقترض بشأن تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية التي تشكِّل جزءا من إطار عمل البنك الدولي‬ ‫ِّ‬ ‫البيئي واالجتماعي لعام ‪ .2016‬وتساعد هذه المذكرات في شرح وتوضيح متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية؛ فهي ليست سياسة للبنك‬ ‫وليست إلزامية‪ .‬وال تغني هذه المذكرات عن ضرورة ممارسة التقدير السليم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات‪ .‬وفي حالة وجود‬ ‫أي تضارب أو تعارض بين المذكرات التوجيهية والمعايير البيئية واالجتماعية‪ ،‬فإنه يؤخذ بأحكام هذه المعايير‪ .‬وتَ ِرد كل فقرة من المعيار‬ ‫بلون مميز في إطار‪ ،‬متبوعة إ‬ ‫بالرشادات المقابلة لها‪.‬‬ ‫الطبعة أ‬ ‫الولى‬ ‫يونيو‪/‬حزيران ‪2018‬‬ ‫‪ii‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫مقدمة‪1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫الهداف ‪1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫أ‬ ‫نطاق التطبيق ‪2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫المتطلبات ‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‌أ‪ .‬عام‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫الهلية ‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫تصنيف أ‬ ‫تصميم المشروع‪8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫للشخاص المتضررين ‪8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫التعويضات والمزايا أ‬ ‫مشاركة المجتمعات ‪11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫آلية التظلم ‪11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫التخطيط والتنفيذ ‪12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‌ب‪ .‬النزوح ‪15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫النزوح المادي ‪15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫لسباب اقتصادية ‪17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫النزوح أ‬ ‫الخرى ‪19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‌ج‪ .‬التعاون مع الهيئات المسؤولة أو السلطات الفرعية أ‬ ‫د‪ .‬المساعدة الفنية والمالية ‪20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫الملحق أ‪ :‬أدوات إعادة التوطين القسرية ‪21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫المراجع ‪28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫‪iii‬‬ ‫مقدمة‬ ‫الراضي ذات الصلة بالمشروع والقيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫الراضي يمكن‬ ‫‪  .1‬يقر المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬بأن االستحواذ على أ‬ ‫الراضي ذات الصلة بالمشروع‪ 1‬أو القيود المفروضة على‬ ‫أن تكون لها آثار سلبية على المجتمعات أ‬ ‫والفراد‪ .‬وقد يؤدي االستحواذ على أ‬ ‫الرض أو أ‬ ‫الصول‬ ‫الراضي‪ 2‬إلى النزوح المادي (نقل أو فقدان أ‬ ‫الراضي السكنية أو فقدان المأوى) أو النزوح االقتصادي (فقدان أ‬ ‫استخدام أ‬ ‫الصول‪ ،‬مما يؤدي إلى فقدان مصادر الدخل أو غيرها من سبل العيش)‪ 3،‬أو كليهما‪ .‬ويشير مصطلح إعادة التوطين‬ ‫أو الحصول على أ‬ ‫الشخاص المتضررون أو المجتمعات المحلية المتضررة الحق في‬ ‫القسرية إلى هذه آ‬ ‫الثار‪ .‬وتعتبر إعادة التوطين قسرية عندما ال يملك أ‬ ‫رفض االستحواذ على أ‬ ‫الراضي أو القيود المفروضة على استخدامها‪ ،‬والتي ينتج عنها التشرد والنزوح‪.‬‬ ‫لغراض المشروع‪ ،‬والتي قد تشمل الشراء‬ ‫الراضي أ‬‫الراضي (‪ ")Land acquisition‬يشير المصطلح إلى جميع طرق الحصول على أ‬ ‫الحاشية ‪ " .1‬االستحواذ على أ‬ ‫أ‬ ‫المباشر أو مصادرة الممتلكات وحيازة حقوق الوصول‪ ،‬مثل حقوق المرور أو حقوق الطريق‪ .‬وقد يشمل االستحواذ على الراضي أيضاً ما يلي‪( :‬أ) االستحواذ على‬ ‫الراضي العامة التي‬‫لغراض الدخل أو الرزق أم ال‪( ،‬ب) إعادة حيازة أ‬ ‫الرض يعتمد على هذه أ‬ ‫الرض أ‬ ‫الراضي غير المأهولة أو غير المستغلة سواء كان صاحب أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫يستخدمها أو يشغلها الفراد أو السر؛ (ج) تأثير المشروع الناتج عنه إغراق الرض أو أن تصبح غير صالحة لالستعمال أو ال يمكن الوصول إليها‪ .‬وتشمل "الرض"‬ ‫الخرى والمسطحات المائية الملتصقة‪.‬‬ ‫أي شيء ينمو عليها أو مالزم لها بشكل دائم‪ ،‬مثل المحاصيل والمباني والتحسينات أ‬ ‫الحاشية ‪ .2‬تشير "القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫الراضي" إلى قيود استخدام أ‬ ‫الراضي الزراعية أو السكنية أو التجارية أو غيرها أو حظرها والتي يتم تقديمها‬ ‫دا على الوصول إلى المتنزهات المخصصة والمناطق المحمية قانونًا والقيود المفروضة على‬ ‫ة ووضعها حيز التنفيذ في إطار المشروع‪ .‬وقد تشمل هذه قيو ً‬ ‫مباشر ً‬ ‫الراضي ضمن حقوق االرتفاق النفعية أو مناطق أ‬ ‫المن‪.‬‬ ‫الوصول إلى موارد الملكية المشتركة أ‬ ‫الخرى‪ ،‬والقيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫والسر والمجتمعات لكسب العيش‪ ،‬مثل الدخل القائم‬ ‫الحاشية ‪ .3‬سبل كسب العيش "‪ "Livelihood‬تشير إلى مجموعة كاملة من الوسائل التي يستخدمها أ‬ ‫الفراد أ‬ ‫السماك‪ ،‬والبحث عن الطعام‪ ،‬وغيرها من سبل كسب العيش القائمة على الموارد الطبيعية‪ ،‬والتجارة الصغيرة‪ ،‬والمقايضة‪.‬‬ ‫الجور‪ ،‬والزراعة‪ ،‬وصيد أ‬ ‫على أ‬ ‫‪  .2‬تشير التجارب والبحوث إلى أن النزوح المادي واالقتصادي‪ ،‬إذا لم يتم الحد من مخاطره وآثاره‪ ،‬قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية‬ ‫النتاجية‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫النتاجية قد تتعرض للتفكك؛ ويسقط الفراد في براثن الفقر في حالة فقدان مواردهم إ‬ ‫واجتماعية وبيئية خطيرة‪ :‬فالنظمة إ‬ ‫النتاجية ويشتد فيها التنافس على الموارد؛‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أو مصادر الدخل الخرى؛ وقد ينتقل الشخاص إلى بيئات ال يوجد فيها طلب على مهاراتهم إ‬ ‫وقد تضعف فيها مؤسسات المجتمع والشبكات االجتماعية‪ ،‬وقد تتشتت العائالت؛ وقد تضعف الهوية الثقافية والسلطات التقليدية‬ ‫السباب‪ ،‬يجب تجنب إعادة التوطين القسرية‪ 4.‬وعندما تكون عملية إعادة التوطين القسرية‬ ‫وإمكانية المساعدة المتبادلة أو تختفي‪ .‬ولهذه أ‬ ‫الثار السلبية على النازحين (وعلى المجتمعات المضيفة التي‬‫أمرا ال مفر منه‪ ،‬سيتم الحد منها وسيتم التخطيط لتدابير مناسبة للحد من آ‬ ‫ً‬ ‫تستقبل النازحين) وتنفيذها بعناية‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .4‬التجنب هو النهج المفضل وفقًا للتسلسل الهرمي للحد من المخاطر آ‬ ‫والثار في المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .1‬ومن المهم بصفة خاصة تجنب النزوح‬ ‫اجتماعيا أو اقتصاديًا للصعوبات نتيجةً لذلك‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬قد ال يكون التجنب النهج المفضل في الحاالت التي ستتأثر‬ ‫ً‬ ‫المادي أو االقتصادي لتلك الفئات المعرضة‬ ‫للسر أو المجتمعات‪،‬‬ ‫كما قد تكون هناك حاالت يمكن فيها لعملية إعادة التوطين أن توفر فرص تنمية مباشرة أ‬ ‫سلبا نتيجة لذلك‪.‬‬ ‫فيها الصحة العامة أو السالمة ً‬ ‫بما في ذلك تحسين ظروف السكن والصحة العامة‪ ،‬وتقوية ضمان الحيازة أو تحسينات أخرى لمستويات المعيشة المحلية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الهداف‬ ‫ •تجنب إعادة التوطين القسرية‪ ،‬أو الحد منه من خالل بحث بدائل تصميم المشروع‪ ،‬عندما تكون هذه العملية ال مفر منها‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ •تجنب إ‬ ‫الخالء القسري؛‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫ •الحد من الثار االجتماعية واالقتصادية السلبية التي ال يمكن تجنبها من االستحواذ على الراضي والقيود المفروضة على استخدام‬ ‫الصول بتكلفة االستبدال في الوقت المناسب‪( ،6‬ب) مساعدة النازحين في‬ ‫الراضي عن طريق‪( :‬أ) تقديم التعويض عن خسارة أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫جهودهم الرامية إلى تحسين‪ ،‬أو على القل استعادة‪ ،‬سبل كسب العيش الخاصة بهم ومستوياتهم المعيشية‪ ،‬من حيث القيمة‬ ‫الحقيقية‪ ،‬إلى مستويات ما قبل النزوح أو إلى المستويات التي كانت سائدة قبل بدء تنفيذ المشروع أيهما أعلى؛‬ ‫تحسين الظروف المعيشية أ‬ ‫للشخاص الفقراء أو الضعفاء الذين نزحوا فعليا‪ ،‬من خالل توفير السكن المالئم‪ ،‬والوصول إلى‬ ‫ •‬ ‫‪7‬‬ ‫الخدمات والمرافق‪ ،‬وضمان الحيازة؛‬ ‫ •النظر إلى أنشطة إعادة التوطين وتنفيذها باعتبارها برامج تنمية مستدامة‪ ،‬حيث توفر موارد استثمارية كافية لتمكين النازحين‬ ‫من االستفادة المباشرة من المشروع على نحو ما تستدعي طبيعة المشروع؛‬ ‫‪1‬‬ ‫ •ضمان تخطيط أنشطة إعادة التوطين وتنفيذها مع إ‬ ‫الفصاح المناسب عن المعلومات‪ ،‬والتشاور الهادف‪ ،‬والمشاركة الواعية‬ ‫من‪ ‬المتضررين‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .5‬راجع الفقرة ‪.31‬‬ ‫بالضافة إلى تكاليف المعامالت الالزمة المرتبطة باستبدال‬ ‫أ‬ ‫الحاشية ‪" .6‬تكلفة االستبدال" تُعرف بأنها طريقة تقييم تقدم تعويضات كافية الستبدال الصول‪ ،‬إ‬ ‫بالضافة إلى‬ ‫أ‬ ‫الصول‪ .‬وحيثما توجد أسواق عاملة‪ ،‬تكون تكلفة االستبدال هي القيمة السوقية التي يتم تحديدها من خالل التثمين العقاري المستقل والمختص‪ ،‬إ‬ ‫النتاجية‪،‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫النتاج للراضي أو الصول إ‬ ‫تكاليف المعامالت‪ .‬وإذا لم توجد أسواق عاملة‪ ،‬يمكن تحديد تكلفة االستبدال من خالل وسائل بديلة‪ ،‬مثل حساب قيمة إ‬ ‫بالضافة إلى تكاليف المعامالت‪ .‬وفي جميع الحاالت‬ ‫أ‬ ‫أو القيمة الدفترية غير المستهلكة لمواد االستبدال والعمالة لبناء الهياكل أو غيرها من الصول الثابتة‪ ،‬إ‬ ‫أ‬ ‫التي يؤدي فيها النزوح المادي إلى فقدان المأوى‪ ،‬يجب أن تكون تكلفة االستبدال كافية على القل لتمكين شراء أو بناء الوحدات السكنية التي تفي بالمعايير‬ ‫لعادة التوطين ذات الصلة‪ .‬وتشمل تكاليف‬ ‫الدنيا المقبولة للجودة والسالمة‪ .‬ويجب توثيق طريقة التقييم لتحديد تكلفة االستبدال وإدراجها في وثائق التخطيط إ‬ ‫الشخاص المتضررين‪ .‬ولضمان التعويض‬ ‫المعاملة الرسوم الدارية‪ ،‬ورسوم التسجيل أو الملكية‪ ،‬ونفقات االنتقال المعقولة‪ ،‬وأي تكاليف مماثلة مفروضة على أ‬ ‫إ‬ ‫بتكلفة االستبدال‪ ،‬قد يلزم تحديث معدالت التعويض المخططة في مناطق المشروع‪ ،‬حيث يكون معدل التضخم مر ً‬ ‫تفعا أو الفترة الزمنية بين حساب معدالت‬ ‫التعويض وتقديم التعويض كبيرة‪.‬‬ ‫الفراد الذين أُعيد توطينهم إلى موقع ما يمكنهم شغله من الناحية القانونية‪ ،‬حيث تتم حمايتهم‬ ‫الحاشية ‪ .7‬يعني "ضمان الحيازة" إعادة توطين المجتمعات أو أ‬ ‫الشخاص الذين‬ ‫من خطر الخالء وتكون حقوق الحيازة المقدمة إليهم مناسبة اجتماعيا وثقافيا‪ .‬وبأي حال من أ‬ ‫الحوال‪ ،‬ال تقل حقوق الحيازة السارية المقدمة إلى أ‬ ‫ً‬ ‫أ ً‬ ‫إ‬ ‫الصول التي نزحوا منها‪.‬‬ ‫أعيد توطينهم عن الحقوق التي كانوا يمتلكونها بشأن أ‬ ‫الرض أو‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫‪  .3‬تتحدد قابلية المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬أثناء التقييم البيئي واالجتماعي الموضح في المعيار البيئي واالجتماعي ‪.1‬‬ ‫أ‬ ‫على‪ ‬الراضي‬ ‫النواع التالية لالستحواذ‬‫‪  .4‬يسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬على النزوح االقتصادي والمادي الدائم أو المؤقت الناتج عن أ‬ ‫أو القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫الراضي فيما يتعلق بتنفيذ المشروع‪:‬‬ ‫الراضي أو حقوق استخدام أ‬ ‫الراضي المكتسبة أو المقيدة من خالل المصادرة أو إجراءات إلزامية أخرى وفقًا للقانون الوطني؛‬ ‫ )أ(حقوق أ‬ ‫الراضي المكتسبة أو المقيدة من خالل تسويات تفاوضية مع مالك العقارات أو الذين لديهم‬ ‫الراضي أو حقوق استخدام أ‬ ‫ )ب(حقوق أ‬ ‫‪8‬‬ ‫الراضي‪ ،‬في حالة عدم التوصل إلى تسوية قد تؤدي إلى المصادرة أو إجراءات إلزامية أخرى؛‬ ‫حقوق قانونية في أ‬ ‫الراضي وإمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية التي تتسبب في فقدان المجتمع أو جماعات‬ ‫ )ج(القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫لمكانية استخدام الموارد‪ ،‬حيث تمتلك الحيازة التقليدية أو العرفية أو حقوق استخدام معترف بها‪ .‬وقد يشمل‬ ‫داخل المجتمع إ‬ ‫هذا الحاالت التي يتم فيها تحديد المناطق المحمية والمخصصة قانونًا‪ ،‬أو الغابات‪ ،‬أو مناطق التنوع البيولوجي‪ ،‬أو المناطق‬ ‫‪9‬‬ ‫العازلة فيما يتعلق بالمشروع؛‬ ‫أرضا أو‬ ‫أ‬ ‫ )د(نقل الشخاص الذين ال تتوفر لديهم حقوق استخدام رسمية أو تقليدية أو معترف بها‪ ،‬وهم الذين يشغلون ً‬ ‫يستخدمونها قبل الموعد النهائي الخاص بالمشروع؛‬ ‫الفراد نتيجة آثار المشروع بعد أن أصبحت أراضيهم غير قابلة لالستخدام أو ال يمكن الوصول إليها؛‬ ‫ (هـ) نزوح أ‬ ‫ )و(القيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى أ‬ ‫الراضي أو استخدام الموارد أ‬ ‫الخرى‪ ،‬بما في ذلك الملكية الجماعية والموارد‬ ‫الطبيعية‪ ،‬مثل الموارد المائية والبحرية‪ ،‬ومنتجات الغابات الخشبية أو غير الخشبية‪ ،‬والمياه العذبة‪ ،‬والنباتات الطبية‪ ،‬والصيد‪،‬‬ ‫وأراضي التجمعات‪ ،‬ومناطق الرعي وزراعة المحاصيل؛‬ ‫‪10‬‬ ‫أ‬ ‫الراضي أو الموارد التي تخلى عنها الفراد أو المجتمعات دون سداد كامل التعويض؛‬‫الراضي أو االدعاء بملكية أ‬ ‫ )ز(‌حقوق أ‬ ‫تحسبا‬ ‫الراضي التي حدثت قبل المشروع‪ ،‬ولكن تم تنفيذها أو بدأت‬ ‫الراضي أو القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫ )ح(االستحواذ على أ‬ ‫ً‬ ‫دا للمشروع‪.‬‬‫أو استعدا ً‬ ‫الشخاص‬ ‫الحاشية ‪ .8‬على الرغم من تطبيق هذا المعيار البيئي واالجتماعي على هذه الحاالت‪ ،‬من المفيد أن يحصل المقترض على تسويات تفاوضية مع أ‬ ‫المتضررين بطريقة تلبي متطلبات هذا المعيار البيئي واالجتماعي من أجل المساعدة في تجنب حاالت التأخير إ‬ ‫الدارية أو القضائية المرتبطة بالمصادرة الرسمية‪،‬‬ ‫وإلى أقصى حد ممكن لتقليل آ‬ ‫الثار الواقعة على أ‬ ‫الشخاص المتضررين فيما يتعلق بالمصادرة الرسمية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الحيان سندات ملكية رسمية‪ .‬وقد يشمل ذلك المياه العذبة والبيئات البحرية‪ .‬وال يسري‬‫الشخاص المتضررون في كثير من أ‬ ‫الحاشية ‪ .9‬في هذه الحاالت‪ ،‬ال يمتلك أ‬ ‫هذا المعيار على قيود الوصول إلى الموارد الطبيعية ضمن مشروعات إدارة الموارد الطبيعية المعتمدة على المجتمع‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬عندما يقرر المجتمع‬ ‫ككل المستخدم للموارد تقييد الوصول إلى هذه الموارد‪ ،‬بشرط أن يؤسس التقرير المقدم إلى البنك أن عملية صنع القرار كافية وتمثل التطوع والتوافق المستنير‬ ‫الفراد المهمشين من المجتمع‪.‬‬‫الثار السلبية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬على أ‬ ‫في آ‬ ‫الراء وأنه تم االتفاق على التدابير المالئمة وتنفيذها للحد من آ‬ ‫الراضي التي يستخدمها المشروع أو بجزء منها على أساس طوعي دون دفع تعويض كامل‪ .‬ووفقًا‬ ‫الحاشية ‪ .10‬في بعض الظروف‪ ،‬يمكن اقتراح التبرع بجميع أ‬ ‫لموافقة البنك السابقة‪ ،‬قد يكون هذا مقبوال ً بشرط أن يثبت المقترض ما يلي‪( :‬أ) أنه تم إعالم المتبرع أو المتبرعين المحتملين والتشاور معهم حول المشروع‬ ‫كتابيا استعدادهم لتقديم التبرع؛ (ج) أن مساحة‬‫واالختيارات المتوفرة لهم بشكل مناسب؛ (ب) أن المتبرعينأ المحتملين يدركون أن الرفض خيار‪ ،‬وأنهم يؤكدون ً‬ ‫الرض المتبقية للمتبرع الموضحة أدناه والتي يلزم أن تحافظ على سبل المتبرع في كسب العيش عند‬ ‫الرض التي تم التبرع بها صغيرة ولن تقلل من مساحة‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المستويات الحالية؛ (د) أن المر ال يتضمن نقل السر إلى أماكن أخرى؛ (هـ) أن من المتوقع أن يستفيد المتبرع من المشروع بشكل مباشر؛ (و) فيما يتعلق بأراضي‬ ‫الرض أو يشغلونها‪ .‬وسيحتفظ المقترض‬ ‫الشخاص الذين يستخدمون أ‬ ‫الشخاص‪ ،‬يمكن أن يحدث التبرع فقط بموافقة من أ‬ ‫المجتمع أو التابعة لمجموعة من أ‬ ‫بسجل شفاف يضم جميع المشاورات واالتفاقيات التي تم التوصل إليها‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫بينة في‬ ‫تتضمن تعريفات ممارسات "االستحواذ على الراضي" أو القيود المفروضة على استخدام الراضي ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫َّ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪.1-4‬‬ ‫الولى والحاشيتين ‪ 1‬و ‪ 2‬للمعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬إيضاحات مهمة تساعد على تحديد ما إذا كان هذا المعيار يسري علي مشروع‬ ‫الفقرة أ‬ ‫لغراض مشروع ما‪.‬‬ ‫الراضي أ‬ ‫الراضي" إلى جميع الطرق التي يمكن بها الحصول على أ‬ ‫معين‪ .‬ووفقاً‪ ‬للحاشية ‪ ،1‬يشير مصطلح "االستحواذ على أ‬ ‫أ‬ ‫ُ َّ‬ ‫وضح أن‬‫هم في العادة على أنه يعني نزع الملكية أو شكال ما لنقل الملكية من خالل التفاوض لغراض المشروع‪ ،‬فإن الحاشية ‪ 1‬تُ ِّ‬ ‫ف‬ ‫ُ َ‬ ‫ي‬ ‫ومع‪ ‬أنه‪ ‬‬ ‫الراضي"‪ .‬على سبيل‬ ‫الخرى التي قد ال يكون مفهوماً بوجه عام أنها تندرج تحت "االستحواذ على أ‬ ‫هذا المصطلح يغطي كذلك بعض الجراءات أ‬ ‫إ‬ ‫عل استرجاع حيازة‬ ‫أ‬ ‫المثال‪ ،‬حينما تقوم الحكومة بتهجير شاغلي أرض عامة لغراض أحد المشروعات‪ ،‬حتى إذا كانت الدولة هي المالك‪ ،‬فإن ِف ْ‬ ‫لغراض المعيار البيئي واالجتماعي ‪.5‬‬ ‫الرض من الشاغلين يعتبر استحواذاً أ‬ ‫أ‬ ‫ُ َ‬ ‫الراضي والقيود على الوصول التي يُغطِّيها المعيار البيئي واالجتماعي ‪.5‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-4‬توضح الفقرة ‪ 4‬مختلف طرق االستحواذ على أ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫محددة‪ .‬وتناقش الفقرات التالية بالتفصيل هذه الطرق‪.‬‬ ‫إما متنوعة واسعة النطاق‪ ،‬أو َّ‬ ‫وهي‪َّ :‬‬ ‫الرض أو جعلها غير صالحة لالستعمال أو متعذرا الوصول‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-4‬تشير الحاشية ‪ 1‬والفقرة ‪(4‬هـ) إلى آثار المشروع التي تؤدي إلى إغراق أ‬ ‫تخذ خطوات رسمية لالستحواذ عليها‪.‬‬ ‫أ‬ ‫إليها‪ .‬وتُشكِّل هذه الحاالت استحواذا فعليا على الرض ويغطيها المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،5‬حتى إن لم تُ َ‬ ‫أ‬ ‫بينة في الفقرتين ‪( 4‬ج) و‪(4‬و) تتعلق ‪-‬‬ ‫َّ‬ ‫عرفة في الحاشية ‪ُ ،2‬‬ ‫والم‬ ‫َّ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪" .4-4‬القيود المفروضة على استخدام الراضي" ُ‬ ‫الم‬ ‫لغراض‬ ‫الرض أ‬ ‫على‪ ‬سبيل المثال‪ -‬بإنشاء منطقة حاجزة أو منطقة أمان تتصل بالمشروع‪ ،‬أو توسيع منطقة محمية قانوناً تقيد أو تحظر استعمال أ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫أخرى‪ .‬وقد يتضمن هذا أيضا دعم المشروع لنفاذ القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫الراضي التي صدرت بالفعل رسميا‪ ،‬ولكن لم يتم بعد‬ ‫إ‬ ‫َّ‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫إنفاذها بشكل كامل‪ ،‬وهو ما يخلق آثارا على سبل كسب عيش الناس‪ .‬وثمة مثال شائع آخر للقيود على استخدام الراضي هو إنشاء حقوق‬ ‫الراضي‪،‬‬ ‫المن من أجل إنشاء ومد خطوط نقل الكهرباء‪ .‬ومع أنه قد يكون بمقدور الناس االستمرار في استخدام أ‬ ‫االرتفاق النفعية أو مناطق أ‬ ‫قيدا بشرط االرتفاق النفعي أو المرور على نحو يُؤثِّر تأثيراً سلبيا على سبل كسب عيشهم‪.‬‬ ‫فإن‪ ‬االستخدام قد يكون ُ‬ ‫م َّ‬ ‫الراضي" ليست إال تلك التي "تفرض وتُنفَّذ بشكل مباشر‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .5-4‬من المهم مالحظة أن هذه "القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫عين فرضه المشروع – على سبيل‬ ‫في إطار المشروع"‪ .‬وهذا يعني أنه إذا كان لمشروع ما تأثير على أرض مجاورة لم ينتج عن حظر أو تقييد ُ‬ ‫م َّ‬ ‫الرض لبعض المزارعين‪ -‬يتم تحليل هذا التأثير‬ ‫المثال لو أن سداً أدى إلى تغير تدفق المياه في أسفل مجرى النهر على نحو يؤثِّر في إنتاجية أ‬ ‫ُ‬ ‫ُّ‬ ‫َّ‬ ‫ومعالجته في إطار المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 1‬وليس المعيار البيئي واالجتماعي ‪( 5‬انظر الفقرة ‪.)5‬‬ ‫عينة أو تقييد‬ ‫م َّ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .6-4‬يشير تعبير "التسويات التفاوضية" إلى الحاالت التي يحتاج فيها المقترض إلى االستحواذ على أرض ُ‬ ‫التوصل إلى تسوية‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫استخدامها لغراض المشروع‪ ،‬ولكن بدال ً من أن يفعل هذا من خالل إجراءات المصادرة ونزع الملكية‪ ،‬فإنه يحاول بادئ المر ُّ‬ ‫بين في الحاشية ‪ 8‬وفي الكثير من الحاالت‪ ،‬قد يجد الطرفان أنه من المفيد‬ ‫أ‬ ‫تفاوضية مقبولة للطرفين مع مالك‪/‬مستخدم الرض‪ .‬وكما هو ُ‬ ‫م َّ‬ ‫بالجراءات القضائية أو إ‬ ‫الدارية الكاملة للمصادرة أو االستحواذ‬ ‫الوصول إلى تسوية تفاوضية لتفادي التأخيرات وتكاليف المعامالت المرتبطة إ‬ ‫الجبري‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬يُ ِ‬ ‫لزم الكثير من القوانين الوطنية الحكومات أن تدرس أوال ً هذا النهج القائم على التراضي‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .7-4‬من المهم مالحظة أن "التسويات التفاوضية" ليست هي نفس معامالت السوق الطوعية الموصوفة في الفقرة ‪ 6‬من‬ ‫المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬والتي ال يسري عليها هذا المعيار‪ .‬وحتى يعتبر االستحواذ على أ‬ ‫الراضي ترتيباً طوعياً "للشراء بالتراضي"‪ ،‬يجب أن‬ ‫ُ َ‬ ‫الرض‪ .‬ومن ناحية أخرى‪" ،‬في التسوية التفاوضية" من‬ ‫الرض القدرة على رفض البيع دون التهديد باالستحواذ الجبري على أ‬ ‫يمتلك أصحاب أ‬ ‫المعروف بالفعل (من خالل الخطار القانوني أو وسيلة أخرى)‪ ،‬أن المقترض سيمضي في تنفيذ مصادرة أ‬ ‫الرض أو إجراءات إلزامية أخرى إذا‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫فشلت المفاوضات — بعبارة أخرى‪ ،‬ال يُتاح للمالك خيار االحتفاظ بالرض‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .8-4‬يوجد تداخل بين الفقرة ‪( 4‬ج) التي تتعلَّق بفقدان حقوق استخدام الموارد‪ ،‬والفقرة ‪( 4‬و) التي تتعلَّق بفقدان إمكانية الوصول إلى‬ ‫الخرى المشاع‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قد تؤدي المناطق الحاجزة التي يفرضها المشروع إلى تقييد إمكانية الوصول إلى مصائد‬ ‫أ‬ ‫الراضي المشاع أو استخدام الموارد أ‬ ‫‪3‬‬ ‫الحواض أو ممرات المالحة‪ .‬وقد تنتج أيضا عن إنشاء مناطق حاجزة حول المناجم أو المحاجر أو مناطق التفجير أو المساحات الخضراء‬ ‫السماك حول الموانئ أو أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫حول المنشآت الصناعية أيضا قيود كبيرة على إمكانية الوصول‪ .‬وقد تؤدي هذه القيود المفروضة على استخدام الراضي أو المياه العذبة ‪ /‬الموارد البحرية إلى‬ ‫النزوح المادي و‪/‬أو النزوح االقتصادي‪ ،‬الذي ال يمكن تمييزه عن النزوح الذي يرتبط بمعامالت االستحواذ على أ‬ ‫الراضي‪ ،‬ولهذا يُغطيها المعيار البيئي واالجتماعي ‪.5‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .9-4‬يمثل فقدان إمكانية الوصول إلى موارد الملكية الجماعية والموارد الطبيعية المذكور في الفقرة ‪(4‬و) اعتبارا مهما يجب‬ ‫مراعاته عند تقييم آثار المشروع على سبل كسب العيش‪ .‬ويمكن أن تشمل أنواع الموارد التي قد تُفقَد إمكانية الوصول إليها المراعي‪ ،‬وأشجار الفاكهة‪،‬‬ ‫الراحة‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫والنباتات الطبية‪ ،‬واللياف‪ ،‬وحطب الوقود‪ ،‬ومنتجات الغابات الخشبية وغير الخشبية الخرى وزراعة المحاصيل والراضي التي تمر بدورة إ‬ ‫لفراد أو أسر فإن نقص إمكانية الوصول إلى هذه الموارد المشاع‬ ‫السماك‪ ،‬ومع أن هذه الموارد ملكية على المشاع وليست مملوكة أ‬ ‫والحراج ومصائد أ‬ ‫أ‬ ‫وضح أعاله‪ .‬ويتعلَّق استثناء مهم من تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،5‬كما أشارت‬ ‫دي إلى نفس النوع من النزوح االقتصادي كما هو ُ‬ ‫م َّ‬ ‫قد يُؤ ِّ‬ ‫لدارة الموارد الطبيعية المعتمدة على المجتمع المحلي‪ .‬وفي مثل هذه الحالة‪ ،‬يوافق المجتمع‬ ‫فرض في إطار مشروع إ‬ ‫الحاشية ‪ ،9‬بالقيود التي تُ َ‬ ‫عينة لتعزيز استدامة الموارد التي يعتمد عليها (على سبيل المثال مشروع للحراجة المجتمعية)‪.‬‬ ‫م َ‬‫المحلي على أن يفرض بنفسه قيوداً ُ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .10-4‬تُؤكِّد الفقرة ‪(4‬د) المبدأ الرئيسي الذي ينص على أن المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬يسري على من يملكون أو لديهم حقوق‬ ‫الرض – قبل الموعد النهائي الفاصل لبدء المشروع‬ ‫الرض التي سيجري نزوحهم عنها‪ ،‬ويسري أيضا ‪ -‬على من يشغلون أ‬ ‫استخدام قانونية رسمية في أ‬ ‫وتتضمن الفقرة ‪ 20‬مزيداً من المعلومات عن المواعيد النهائية الفاصلة‪.‬‬‫َّ‬ ‫‪ -‬أو يستخدمونها بشكل غير رسمي أو بدون حقوق قانونية واضحة لعمل ذلك‪.‬‬ ‫بالرض على أساس طوعي ‪-‬كما هو مشار إليه في الحاشية ‪ 10-‬بأنه التنازل عن عقار من ِق َبل مالك‪:‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .11-4‬يعرف التبرع أ‬ ‫ُ َّ‬ ‫(أ) قرر التبرع عن وعي ودراية كافية؛ (ب) يمكنه التصرف بإرادة حرة‪ ،‬أي يمكنه رفض التبرع‪ .‬وفي بعض الظروف يكون الناس مستعدين للتبرع بجزء‬ ‫بالرض على بعض‬ ‫لغراض المشروع دون الحصول على تعويض كامل أو مع الحصول على تعويض جزئي‪ .‬وقد يشتمل التبرع طوعاً أ‬ ‫من أرضهم أ‬ ‫ُّ‬ ‫المزايا أو الحوافز النقدية أو غير النقدية التي يقدمها إلى المتبرع أ‬ ‫بالرض المشروع أو أعضاء المجتمع المحلي المستفيدون من المشروع‪ .‬ويمكن بوجه‬ ‫ُ ِّ‬ ‫الصول يحدث دون دفع تعويض بقيمة االستبدال‪ .‬ويعني تعبير "عن وعي‬ ‫لن نقل ملكية أ‬ ‫عام تصنيف هاتين الحالتين بأنه "تبرع طوعي أ‬ ‫بالرض" أ‬ ‫الرض‪ ،‬والمواقع البديلة لنشاطه‪ ،‬وحقوق‬ ‫ودراية كافية" أن المالك أُحيط بكل المعلومات المتاحة فيما يتعلق بنشاط المشروع وآثاره‪ ،‬واحتياجاته من أ‬ ‫المالك في التعويض‪ .‬ويجب أيضا أن يُتاح للمالك وقت كاف لدراسة التصرف في أرضه‪ ،‬وأن يكون قد تخلَّى عن وعي عن الحق في الرجوع عن قراره‪.‬‬ ‫لن هناك على سبيل المثال بدائل ذات جدوى متاحة للمشروع (مثل تغيير‬ ‫ويعني تعبير "الرادة الحرة" أن المالك يمكنه رفض اقتراح التنازل عن أرضه‪ ،‬أ‬ ‫إ‬ ‫مسار ماسورة مياه إذا كان المالك يرفض السماح بالوصول إلى أرضه) أو حيثما ال تتاح بدائل ذات جدوى‪ ،‬ويكون التبرع لمصلحة المالك (مثل مشروع‬ ‫تبرع بها)‪( .‬انظر المذكرتين ‪ ،1-6‬و‪ 2-6‬للتمييز بين "التبرع الطوعي" و "الشراء الطوعي")‪.‬‬ ‫أ‬ ‫استثماري مجتمعي يعود بالنفع على صاحب الرض التي ُ‬ ‫سي َّ‬ ‫التبرع من خالل ضغوط غير رسمية‪ ،‬أو ‪-‬في الحاالت القصوى‪-‬‬ ‫على ُّ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .12-4‬غير أنه في بعض الحاالت‪ ،‬قد يحصل الحث‬ ‫بالرض لنه ال يعلم أن له الحق في الحصول على تعويض‪ ،‬ولم يتم تزويده‬ ‫أ‬ ‫من خالل الكراه‪ .‬وفي حاالت أخرى‪ ،‬قد يوافق المالك على التبرع أ‬ ‫إ‬ ‫بين في الحاشية ‪ .10‬وفي هذا الصدد‪،‬‬ ‫م َّ‬ ‫المخاطر‪ ،‬ينبغي ِّ‬ ‫تحري العناية الكافية‪ ،‬كما هو ُ‬ ‫بمعلومات كافية ليتخذ قرارا مستنيرا‪ .‬ولمعالجة هذه‬ ‫أ‬ ‫التبرع بالرض‬ ‫أ‬ ‫من المهم تأكيد أن أ‬ ‫المتبرع‪ .‬وحينما يتم ُّ‬ ‫الرض المتبرع بها خالية من أشكال الشغال أو االستخدام من جانب أي أحد سوى‬ ‫الخرين الذين يشغلون ويستخدمون أ‬ ‫الشخاص آ‬ ‫من قبل المالك‪ ،‬يجب التشاور على قدم المساواة مع أ‬ ‫الرض عدا المالك القانوني الذين‬ ‫َِ‬ ‫الثار التي تلحق بهم وفقا لهذا المعيار البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫سيتعرضون للنزوح المادي أو االقتصادي بسبب التبرع ‪ ،‬ومعالجة آ‬ ‫الرض المطلوبة واالستخدام‬ ‫بالرض‪ .‬تدعو هذه المذكرة إلى‪( :‬أ) إخطار مكتوب يبين موقع ومساحة أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .13-4‬توثيق التبرع الطوعي أ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫وموقَّع من جانب كل مالك أو مستخدم معني‪ ،‬يؤكد الموافقة الواعية على التبرع‪ ،‬وأنه ال يوجد نزاع بشأن‬ ‫ُ‬ ‫بالتبرع‪،‬‬ ‫المزمع لها؛ (ب) بيان رسمي‬ ‫أ‬ ‫الملكية‪ ،‬أو مطالبات من جانب مستأجرين للرض أو مستخدمين لها أو واضعي يد أو أصحاب تعديات عليها‪ .‬وأي ضرائب أو رسوم مستحقة عن‬ ‫الرض – إن وجدت‪ -‬يدفعها كاملةً المقترض الذي يحتفظ بسجالت التبرعات‪ ،‬بما في ذلك الوثائق والمستندات‪.‬‬ ‫تجهيز وتسجيل نقل ملكية أ‬ ‫بالرض من مراجعة يجريها طرف ثالث مستقل‪.‬‬ ‫وتتاح الوثائق للمراجعة في أي تظلُّم قد ينشأ‪ .‬ويمكن أن يستفيد ضمان الشفافية فيما يتصل بالتبرع الطوعي أ‬ ‫ضعت آلية للتظلُّم تتيح الدراسة واالستجابة في‬‫وِ‬ ‫أناس من المشروع‪ُ ،‬‬ ‫أي نشاط آخر قد يتضرر فيه ٌ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .14-4‬كما هو الحال في‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫لي تظلُّم يثيره متبرعون بالرض (وأي أشخاص آخرين يتأثرون بنقل ملكية الرض)‪ .‬وفيما يتعلق بالفراد الضعفاء أو الفئات‬ ‫الوقت المناسب أ‬ ‫الراضي ذات الملكية الجماعية‬‫الراضي‪ ،‬في حالة أ‬ ‫الرض التي سيتبرع بها‪ ،‬أو مستخدمو هذه أ‬ ‫الضعيفة‪ ،‬قد تتعرض النساء الالتي يستخدمن أ‬ ‫ُ َّ‬ ‫أو المشاع التي سيتم التبرع بها‪ ،‬للتجاهل في عملية اتخاذ القرارات إذا لم يتم التشاور معهم‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .15-4‬قد يبدأ النزوح االقتصادي أو المادي بسبب أنشطة المشروع بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬قبل الموافقة على‬ ‫تقديم تمويل من البنك الدولي للمشروع ووضع اتفاقية القرض في صيغتها النهائية‪ .‬وإذا حدثت إعادة التوطين قبل الموافقة على القرض‪،‬‬ ‫م َّ‬ ‫بين في المذكرة التوجيهية ‪.17-4‬‬ ‫ولكن بعد تحديد المشروع‪ ،‬فإن المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬يسري بأثر رجعي على إعادة التوطين كما هو ُ‬ ‫المذكِّرة التوجيهية ‪ .16-4‬قد يسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬أيضا حتى على النزوح الذي حدث حتى قبل تحديد المشروع كما أشارت الفقرة‬‫ُ‬ ‫أ‬ ‫‪(4‬و)‪ ،‬إذا رأى البنك الدولي بالتشاور مع المقترض أن االستحواذ على الراضي أو تقييد استخدامها يرتبط ارتباطا مباشرا بالمشروع النهائي الذي‬ ‫يموله البنك الدولي‪ ،‬وتم تنفيذه توقعا للمشروع أو تحضيرا له ‪ .‬وال يعني هذا أن يغطي المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬كل نزوح سابق ربما حدث‬ ‫‪4‬‬ ‫في موقع مشروع يسانده البنك الدولي‪ ،‬لكن المقصود هو تغطية النزوح السابق الذي كان حدوثه قريباً زمنياً في حدود المعقول من إعداد‬ ‫الرجح عملياً أو مالئماً على أنشطة سبقت مشاركة‬ ‫المشروع الذي يموله البنك‪ .‬فتطبيق المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬بأثر رجعي لن يكون على أ‬ ‫البنك بفترة زمنية طويلة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد تكون لدى المقترض خطط قائمة منذ وقت طويل ولكن لم تتحقَّق لتطوير منطقة من المناطق‪،‬‬ ‫والخر على مدى‬ ‫قبل وقت طويل من المناقشات مع البنك الدولي بشأن المشروع‪ ،‬وربما يكون قد شارك في االستحواذ على أرض بين الحين آ‬ ‫الشخاص المتأثِّرين‪ ،‬أو حجم‬ ‫الراضي المطلوبة‪ .‬ففي مثل هذه الحاالت‪ ،‬من المحتمل أنه لم يعد من الممكن تحديد كل أ‬ ‫سنوات طويلة لتجميع أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫تغيراً كبيراً‪ ،‬وربما تكون إ‬ ‫الجراءات القانونية الوطنية قد‬ ‫تغيرت ُّ‬‫وقيمة حقوقهم في الرض التي تم االستحواذ عليها‪ ،‬وربما تكون قيم الرض قد َّ‬ ‫عين‪ ،‬بما في ذلك ما إذا كان نشاط سابق قريباً من الناحية‬ ‫وضع ُ‬ ‫م َّ‬ ‫اكتملت منذ وقت طويل‪ .‬وهكذا‪ ،‬فإن تحديد ما إذا كانت الفقرة ‪(4‬ح) تنطبق على ْ‬ ‫الزمنية بدرجة معقولة من إعداد مشروع يموله البنك الدولي‪ ،‬يتطلب تحليل كل حالة على حدة‪ ،‬ومناقشات بين المقترض والبنك‪.‬‬ ‫لتوخي العناية الواجبة (يُشار إليها أحياناً بمراجعة وتدقيق‬ ‫المذكِّرة التوجيهية ‪ .17-4‬حينما تنطبق الفقرة ‪(4‬ح)‪ ،‬ينبغي أن يُجري المقترض مراجعة ِّ‬ ‫ُ‬ ‫لعادة التوطين السابق؛ (ب) تقييم مدى‬ ‫آ‬ ‫الحسابات) من أجل‪( :‬أ) توثيق وتقييم كفاية تدابير التخفيف المسبق لمعالجة الثار البيئية واالجتماعية إ‬ ‫االمتثال للتشريعات الوطنية؛ (ج) تحديد أوجه النقص والقصور في تلبية متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪5‬؛ (د) تحديد أي شكاوى أو مظالم‬ ‫حل؛ (ه) تحديد تدابير لسد أوجه النقص ومعالجة الشكاوى‪ .‬وينبغي أن تتم إجراءات العناية الواجبة في إطار زمني متفق عليه‬ ‫أو مشكالت أخرى لم تُ َ‬ ‫م َّ‬ ‫عينة من المعيار البيئي واالجتماعي‬ ‫يأخذ في الحسبان سياق المشروع وأهمية أنشطة إعادة التوطين المسبق‪ .‬وقد ال َّ‬ ‫يتيسر الوفاء بأثر رجعي بجوانب ُ‬ ‫والفصاح‪ .‬ويمكن أن تشتمل إجراءات العناية الواجبة على مراجعة الوثائق ذات الصلة‪ ،‬وزيارات ميدانية‪ ،‬ومقابالت‪ ،‬ومشاورات مع‬ ‫‪ 5‬مثل التشاور إ‬ ‫دي إلى النزوح مستمرة وقت إجراء تحديد للمشروع‪،‬‬ ‫ؤ‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫نشطة‬ ‫الشخاص المتضررين‪ ،‬وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين‪ .‬وإذا كانت أ‬ ‫ال‬ ‫أ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫فيجب في العادة أن تتوقف إلى حين إنجاز إجراءات العناية الواجبة‪ ،‬و‪/‬أو تلبية متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪.5‬‬ ‫المذكِّرة التوجيهية ‪ .18-4‬يجب أيضا قراءة المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬على أن يؤخذ بعين االعتبار المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،1‬والفقرات‬ ‫ُ‬ ‫تحدد نطاق تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية‪ .‬ووفقاً للفقرة ‪ 10‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪،1‬‬ ‫ِّ‬ ‫التي‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫التوجيهية‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫والمذك‬ ‫‪،12-10‬‬ ‫يسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬على المنشآت المرتبطة بالمشروع إلى الحد الذي يسيطر فيه المقترض على المنشآت المرتبطة أو يُؤثِّر عليها‪.‬‬ ‫الثار الواقعة على الدخل أو سبل كسب العيش التي ليست نتيجة مباشرة لالستحواذ على أ‬ ‫الراضي أو قيود‬ ‫‪  .5‬ال يسري هذا المعيار على آ‬ ‫استخدام أ‬ ‫الراضي المفروضة من جانب المشروع‪ .‬وستتم معالجة هذه آ‬ ‫الثار وفقًا للمعيار البيئي واالجتماعي ‪.1‬‬ ‫‪  .6‬ال يسري هذا المعيار البيئي واالجتماعي على معامالت السوق الطوعية والمسجلة قانونًا‪ ،‬والتي يتم فيها إعطاء البائع فرصة حقيقية لالحتفاظ‬ ‫والثار المترتبة عليها‪ .‬لكن هذا المعيار سيسري حيثما تؤدي معامالت أ‬ ‫الراضي‬ ‫بالرض ورفض بيعها‪ ،‬ويتم إبالغه بشكل كامل بالخيارات المتاحة آ‬ ‫أ‬ ‫‪11‬‬ ‫الراضي محل النزاع أو يستخدمونها أو يطالبون بحقوق فيها‪.‬‬ ‫الشخاص‪ ،‬بخالف البائع‪ ،‬الذين يشغلون أ‬ ‫الطوعية هذه إلى نزوح أ‬ ‫الحاشية ‪ .11‬قد يشمل هذا الحاالت التي يساند فيها المشروع المعامالت الطوعية بين المجتمعات‪ ،‬والحكومات‪ ،‬والمستثمرين المشاركين في مساحة كبيرة‬ ‫الرض (على سبيل المثال‪ ،‬حينما يتضمن المشروع مساندة االستثمار التجاري في أ‬ ‫الرض الزراعية)‪ .‬وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬عند تطبيق هذا المعيار البيئي‬ ‫من أ‬ ‫واالجتماعي‪ ،‬يجب االهتمام بما يلي‪( :‬أ) تحديد جميع حقوق الحيازة ومطالبات الملكية (بما في ذلك تلك الخاصة بالمستخدمين العرفيين وغير الرسمين) التي تؤثر‬ ‫الفراد أو المجموعات أو المجتمعات التي قد تكون متضررة بحقوقهم والتشاور معهم بطريقة‬ ‫الراضي محل النزاع بطريقة منهجية ومحايدة؛ (ب) إعالم أ‬ ‫على أ‬ ‫أ‬ ‫هادفة‪ ،‬وتزويدهم بالمعلومات الموثوقة بشأن آثار المن البيئي‪ ،‬واالقتصادي‪ ،‬واالجتماعي‪ ،‬والغذائي لالستثمارات المقترحة؛ (ج) تمكين أصحاب المصلحة في‬ ‫المجتمع من التفاوض بشأن القيمة العادلة والظروف المناسب لنقل الملكية؛ (د) وضع آليات التعويض وتقاسم المنافع ومعالجة المظالم المناسبة؛ (هـ) شفافية‬ ‫والحكام الخاصة بعملية نقل الملكية؛ (و) وضع آليات لرصد االمتثال لهذه الشروط أ‬ ‫والحكام‪.‬‬ ‫الشروط أ‬ ‫سجلة قانوناً عن التبرعات الطوعية التي تغطيها المذكرات التوجيهية ‪ 11-4‬إلى ‪.13-4‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-6‬تختلف معامالت السوق الطوعية ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫فالولى تشير إلى معامالت السوق القائمة على "تراضي المشتري والبائع"‪ .‬وتُ َتخذ العناية الواجبة من أجل التأكيد على أن الشراء طوعي‪ .‬وتُؤكِّد عملية‬ ‫أ‬ ‫للراضي قائمة بوظائفها؛ (ب) المعاملة جرت بموافقة واعية للمالك؛ (ج) المالك كان يدرك أن بوسعه رفض البيع‪،‬‬ ‫العناية الواجبة أنه‪( :‬أ) توجد أسواق أ‬ ‫الرض؛ (ج) أن المالك حصل على سعر عادل على أساس القيم السائدة في السوق‪ .‬وتنطبق هذه الشروط أيضاً‬ ‫وأنه لن يخضع الستحواذ جبري على أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫تتصرف أطراف ثالثة مثل القائمين على تجميع الراضي ومطوري الراضي أو غيرهم من الوكالء العقاريين نيابةً عن المقترض‪.‬‬ ‫حيثما َّ‬ ‫وضح الفقرة ‪ 6‬والحاشية ‪ .11‬فلو أن‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-6‬قد توجد حاالت يسري فيها المعيار البيئي واالجتماعي‪ 5‬على "الشراء الطوعي" كما تُ ِّ‬ ‫تضمن أرضاً يعيش عليها أو يستخدمها أحد غير المالك سواء كان الشاغلون أو المستخدمون‬ ‫أ‬ ‫الشراء أو التأجير أو نوعاً آخر من نقل ملكية الرض َّ‬ ‫يتصرفون بصورة رسمية أو عرفية أو غير نظامية وقت إتمام المعاملة‪ ،‬فإن المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬يسري عليها‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قد يجيز‬ ‫القانون للسلطة التقليدية في بعض البلدان بيع أرض تخص مجتمعا محليا‪ ،‬لكن يسكنها أناس لهم حقوق عرفية لزراعتها أو استخدامها بطريقة‬ ‫لنه على الرغم من الطبيعة "الطوعية" للمعاملة التي أبرمتها السلطة التقليدية‪،‬‬ ‫أخرى‪ .‬في هذه الحالة‪ ،‬يسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،5‬أ‬ ‫الرض قد يضطرون إلى النزوح قسراً وقد يحتاجون إلى المساعدة وفقاً للمعيار البيئي واالجتماعي ‪.5‬‬ ‫فإن شاغلي أ‬ ‫‪5‬‬ ‫الراضي‪ ،‬أو تسويتها‪ ،‬أو تحديدها‪ ،‬سيتطلب إجراء‬ ‫الخرى التي تهدف إلى تأكيد حقوق أ‬ ‫النشطة أ‬ ‫الراضي أو أ‬‫‪  .7‬عندما يساند المشروع تمليك أ‬ ‫التقييم االجتماعي والقانوني والمؤسسي بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 12.1‬ويهدف التقييم إلى تحديد المخاطر و آ‬ ‫الثار المحتملة‪ ،‬فضال ً عن‬ ‫تدابير التصميم المناسبة لخفض آ‬ ‫الثار االقتصادية واالجتماعية السلبية وتقليصها‪ ،‬السيما تلك التي تؤثر على الفئات الفقيرة والضعيفة‪ 13 .‬وال يسري‬ ‫الوضاع المرتبطة بذلك‪ .‬على أي حال‪ ،‬حينما‬ ‫الراضي أو أ‬ ‫الطراف الخاصة فيما يتعلق بتمليك أ‬ ‫هذا المعيار البيئي واالجتماعي على المنازعات بين أ‬ ‫الرض محل النزاع تابعة للدولة‪ ،‬سيتم تطبيق هذا المعيار‬ ‫الرض كنتيجة مباشرة لحكم يدعم المشروع يقضي بأن أ‬ ‫الشخاص إخالء أ‬ ‫يطلب من أ‬ ‫ُ‬ ‫البيئي واالجتماعي إ‬ ‫(بالضافة إلى أحكام المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 1‬ذات الصلة والمذكورة أعاله)‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .12‬المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،1‬الفقرة ‪( 28‬ب)‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .13‬راجع المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،1‬الحاشية ‪.28‬‬ ‫الرض و‪/‬أو تأكيدها‪،‬‬ ‫الراضي‪ ،‬وتنظيم أوضاعها إلى بيان الحقوق القانونية على أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-7‬تهدف المشروعات التي تتضمن تمليك أ‬ ‫َّ‬ ‫أ‬ ‫النشطة التي تُغطيها المشروعات العديد من الشكال‪ ،‬منها على سبيل المثال ال الحصر المسح الميداني المنتظم‬ ‫وتوثيقها‪ ،‬وتسجيلها‪ .‬وقد تتخذ أ‬ ‫الراضي وتسجيلها‪ .‬ويُغطِّي بعض هذه المشروعات مناطق واسعة‪ ،‬ويشمل مئات‬ ‫الراضي وتوثيق قطع أ‬ ‫الراضي والتقاضي بشأن منازعات أ‬‫لقطع أ‬ ‫الراضي‪ .‬وتشمل مشروعات أخرى جملة أمور منها عمليات تجريبية صغيرة القصد منها اختبار إجراءات وتكنولوجيا‬ ‫الالف أو حتى ماليين من قطع أ‬ ‫آ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫– أو أنشطة التكنولوجيا أو بناء القدرات‪ ،‬مثل حوسبة ومسح سجالت الراضي‪ ،‬وإعداد صور بالقمار الصناعية أو الخرائط‪ ،‬وتصميم برمجيات‬ ‫الحياء العشوائية في المدن‪ ،‬وتعيين حدود أراضي الملكية الجماعية‪ ،‬ومنها مناطق الشعوب‬ ‫التسجيل‪ ،‬وإعادة هيكلة المؤسسات‪ ،‬وتوفيق أوضاع أ‬ ‫الراضي‪.‬‬‫الصلية وتوفيق أوضاعها‪ .‬وتتمثل أهداف هذه المشروعات في مساعدة المقترض على تنفيذ قوانينه وتقوية نظام ضمان حيازة أ‬ ‫أ‬ ‫َّ‬ ‫أ‬ ‫ميز الفقرة ‪ 7‬بين اثنين من السيناريوهات‪ .‬أوال‪ ،‬تستبعد من نطاق تغطيتها المنازعات‬ ‫ِّ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-7‬في سياق مشروعات توثيق ملكية الراضي‪ ،‬تُ‬ ‫لحد‬‫الرض أ‬‫الرض‪ ،‬وتمنح أ‬ ‫الهلي ملكية نفس أ‬ ‫الراضي‪ .‬فعندما يدعي طرفان من القطاع أ‬ ‫الهلي التي تنشأ في سياقات حيازة أ‬‫بين أطراف من القطاع أ‬ ‫ُ َ‬ ‫الخر التمتع بالحماية بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .5‬وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬يُنظَر إلى المخاطر االجتماعية المحتملة لهذه‬‫الطرفين‪ ،‬ال يحق للطرف آ‬ ‫الحكام الواردة في الحاشية ‪ 29‬للمعيار البيئي واالجتماعي‬ ‫المشروعات في التقييم البيئي واالجتماعي في إطار المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،1‬بما في ذلك أ‬ ‫أ‬ ‫‪ .1‬ويتعلق السيناريو الثاني باحتمال نزوح السكان كنتيجة مباشرة لقرار في إطار المشروع بأن الرض المعنية تخص الدولة‪ .‬وفي هذه الظروف‪ ،‬يسري‬ ‫الحيان تفاديه أو الحد منه من خالل تصميم المشروع‪.‬‬ ‫المعيار البيئي واالجتماعي‪ ،5‬على الرغم من أن حدوث أو تكرار مثل هذا النزوح يمكن في كثير من أ‬ ‫القليمي‬ ‫أ‬ ‫‪  .8‬ال يسري هذا المعيار البيئي واالجتماعي على التخطيط الستخدام الراضي أو على تنظيم الموارد الطبيعية على المستوى إ‬ ‫السماك‪ ،‬وإدارة المناطق‬‫أو الوطني أو المحلي (بما في ذلك إدارة المستجمعات المائية‪ ،‬وإدارة المياه الجوفية‪ ،‬وإدارة مصائد أ‬ ‫سيطلب من المقترض إجراء تقييم اجتماعي وقانوني ومؤسسي بموجب المعيار البيئي‬ ‫أ‬ ‫الساحلية)‪ .‬وحيثما يساند المشروع هذه النشطة‪ُ ،‬‬ ‫واالجتماعي‪،1 ‬لتحديد المخاطر آ‬ ‫والثار االقتصادية واالجتماعية المحتملة للتخطيط أو التنظيم‪ ،‬والتدابير المناسبة لخفضها والحد منها‪،‬‬ ‫السيما تلك التي تؤثر على الفئات الفقيرة والضعيفة‪.‬‬ ‫قدم فيها البنك الدولي المساندة إلى عملية يضع من خاللها المقترض خططا تُغطِّي‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-8‬تشير الفقرة ‪ 8‬إلى الحاالت التي يُ ِّ‬ ‫في العادة مساحات كبيرة وهو ما يُنظر إليه على أنه نوع من المساعدة الفنية كما أوضحت الحاشية ‪ 5‬للمعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،1‬ومن ثم‬ ‫تضمن المشروع أيضا تمويل تنفيذ أنشطة ناتجة‬ ‫ستخضع للتقييم االجتماعي والقانوني والمؤسسي في إطار المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .1‬وإذا َّ‬ ‫أ‬ ‫عن المساعدة الفنية تؤدي إلى إعادة التوطين القسري‪ ،‬فإن المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬يسري على النشطة التي يتم تنفيذها‪ .‬ويجب أن تؤخذ‬ ‫الراضي وتنظيم الموارد الطبيعية‪ .‬واعتمادا على طبيعة الخطة‬ ‫بعين االعتبار آثار النزوح وتدابير الحد منها وكذلك تكلفتها في تصميم استخدام أ‬ ‫والثار المحتملة لتنفيذ الخطة أو التنظيم‪ ،‬يكون من الممارسات الجيدة إعداد أُطُر إعادة التوطين في‬ ‫أو اللوائح التنظيمية التي يجري إعدادها‪ ،‬آ‬ ‫السر الضعيفة أثناء التنفيذ في‬ ‫الراضي وإعداد اللوائح التنظيمية‪ .‬ويضمن هذا وضع تدابير في مرحلة مبكرة لحماية أ‬ ‫إطار تخطيط استخدامات أ‬ ‫لنشاء أو توسيع مناطق أو متنزهات محمية‬ ‫أ‬ ‫نهاية المر للخطة أو اللوائح التنظيمية‪ .‬وال تستثني الفقرة ‪ 8‬مساندة المشروع للخطط التي توضع إ‬ ‫قانونا‪ ،‬والتي من أجلها قد يلزم وفقا لما أوردته الفقرة ‪ 21‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬إعداد إطار عمليات أو أداة مماثلة‪.‬‬ ‫‪  .9‬ال يسري هذا المعيار البيئي واالجتماعي على إدارة الالجئين أو النازحين ً‬ ‫داخليا بفعل الكوارث الطبيعية‪ ،‬أو النزاعات‪ ،‬أو الجريمة‪ ،‬أو العنف‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-9‬الغرض من الفقرة ‪ 9‬هو التمييز بين النزوح الذي يكون بفعل المشروع‪ ،‬والذي يكون من الممكن بل من الضروري إعداد‬ ‫لعادة التوطين تحسباً له بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،5‬وبين النزوح الذي ينتج عن كوارث طبيعية أو الصراع أو الجريمة أو العنف‬ ‫خطة إ‬ ‫سببه المشروع‪ ،‬ومن ثم ال يغطيه المعيار البيئي واالجتماعي‪ .5‬وهكذا‪ ،‬لو أن مشروعاً يساعد على إعادة توطين أناس نزحوا عن أرضهم‬‫والذي ال يُ ِّ‬ ‫‪6‬‬ ‫أو ديارهم بسبب مثل هذا الحدث‪ ،‬فإن المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬لن يسري أ‬ ‫لن النزوح لم يكن نتيجة لالستحواذ على أ‬ ‫الرض أو قيود على‬ ‫استخدام أ‬ ‫الراضي فرضها المشروع‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-9‬مع أن المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬ال يسري على حاالت النزوح الناجمة عن كوارث طبيعية أو الصراع أو الجريمة‬ ‫دي أنشطة المشروع إلى نزوح الجئين أو نازحين داخليا تم بالفعل توطينهم‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬حينما يدخل‬ ‫أو العنف‪ ،‬فإنه قد يسري حينما تؤ ِّ‬ ‫شخص بلداً كالجئ ويستقر ويحوز أصوال ً و‪/‬أو حقوقاً أو ادعاءات على أرض‪ ،‬فإن المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬يسري على النزوح الالحق لذلك‬ ‫المر "الجئاً" لن يحول دون حصوله على المساعدة بنفس الطريقة التي‬ ‫الشخص بسبب أحد المشروعات ‪ -‬وأن كون الشخص المتضرر بادئ أ‬ ‫سيحصل بها أشخاص آخرون متضررون من المشروع عليها‪ .‬وسيتطلَّب تحديد ما إذا كان المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬يسري في مثل هذه الحاالت‬ ‫الخذ في الحسبان – حسب مقتضى الحال ‪ -‬المشورة من مؤسسات مثل مفوضية أ‬ ‫المم المتحدة لشؤون الالجئين‪،‬‬ ‫تقييم كل حالة على حدة مع أ‬ ‫أ‬ ‫التي قد تشارك في مساعدة المقترض في إدارة مشكلة الالجئين‪ .‬ويسري المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬أيضا على تهجير السكان أو منشآت العمال‬ ‫تتضمن أنشطة المشروع تهجيراً قسرياً للسكان من منطقة متأثِّرة بسبب الخوف‬ ‫كاستجابة الحقة لكارثة طبيعية أو صراع ‪ -‬على سبيل المثال‪ ،‬حينما َّ‬ ‫من أن تتكرر الكارثة أو حوادث أخرى‪.‬‬ ‫المتطلبات‬ ‫‌أ‪ .‬عام‬ ‫تصنيف أ‬ ‫الهلية‬ ‫أشخاصا‪:‬‬ ‫الشخاص المتضررين بوصفهم‬ ‫‪  .10‬يمكن تصنيف أ‬ ‫ً‬ ‫الراضي أو أ‬ ‫الصول؛‬ ‫ )أ(يملكون حقوقا قانونية رسمية في أ‬ ‫الصول‪ ،‬ولكن لديهم مطالبات معترف بها أو قابلة لالعتراف بها بمقتضى القوانين‬ ‫ )ب(ال يملكون حقوقا قانونية رسمية في أ‬ ‫الراضي أو أ‬ ‫الرض أو أ‬ ‫الصول؛‪ 14‬أو‬ ‫الوطنية بملكية أ‬ ‫الصول التي يشغلونها أو يستخدمونها‪ .‬وسوف يحدد‬ ‫ )ج(ال يملكون حقوقا قانونية أو مطالبات قابلة لالعتراف بها بخصوص أ‬ ‫الرض أو أ‬ ‫الشخاص المتضررين‪.‬‬ ‫الحصر الموضح في الفقرة ‪ 20‬حالة أ‬ ‫الحاشية ‪ .14‬يمكن أن تكون هذه المطالبات مستندة إلى الحيازة المكتسبة نتيجة لوضع اليد أو ترتيبات الحيازة العرفية أو التقليدية‪.‬‬ ‫الشخاص المتضررين المؤهلين للتغطية بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪.5‬‬ ‫المذكِّرة التوجيهية ‪ .1-10‬تحدد الفقرة ‪ 10‬ثالث فئات من أ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫ُ‬ ‫ومع‪ ‬أنه يحق لكل من يندرجون في الفئات الثالث الحصول على شكل من أشكال المساعدة بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،5‬فإن طبيعة‬ ‫تلك المساعدة قد تختلف حسبما توضح الفقرات التالية من هذا المعيار‪.‬‬ ‫الصول‪ ،‬هم الذين لديهم وثائق ملكية رسمية تثبت حقوقهم‪،‬‬‫الراضي أو أ‬ ‫الشخاص المتضررون الذين يملكون حقوقا قانونية رسمية في أ‬‫الفئة أ‪ :‬أ‬ ‫الرض مسجلة باسم‬ ‫أو معترف بهم بشكل محدد بموجب القانون الوطني الذي ال يتطلب وجود وثائق ملكية‪ .‬وفي أبسط الحاالت‪ ،‬تكون مساحة أ‬ ‫ُ َّ‬ ‫أفراد أو مجتمعات محلية‪ .‬وفي حاالت أخرى‪ ،‬قد يكون لدى أشخاص عقد إيجار على أ‬ ‫الرض‪ ،‬ومن ثم لهم حقوق قانونية فيها‪.‬‬ ‫الصول‪ ،‬ولكن لديهم مطالبات معترف بها أو قابلة‬ ‫الراضي أو أ‬ ‫الشخاص المتضررون الذين ال يملكون حقوقا قانونية رسمية في أ‬ ‫الفئة ب‪ :‬أ‬ ‫الرض منذ عدة أجيال دون أن‬ ‫لالعتراف بها بمقتضى القانون الوطني قد يندرجون في عدد من المجموعات‪ .‬فمن المحتمل أنهم يستخدمون أ‬ ‫تكون لديهم وثائق رسمية بموجب ترتيبات الحيازة العرفية أو التقليدية التي يقبلها المجتمع المحلي ويعترف بها القانون الوطني‪ .‬وفي حاالت‬ ‫أخرى‪ ،‬ربما لم يتم تزويدهم قط بوثائق ملكية رسمية أو أن وثائقهم غير مكتملة أو مفقودة‪ .‬وقد تكون لهم مطالبات بالحيازة السلبية إذا كانوا‬ ‫عينة حسب تعريفها في القانون الوطني دون أن يطعن المالك الرسمي في هذا الشغل‪ .‬وفي مثل هذه الحاالت‪،‬‬ ‫أ‬ ‫قد شغلوا الرض فترة زمنية ُ‬ ‫م َّ‬ ‫غالباً ما َّ‬ ‫يتضمن القانون الوطني إجراءات قانونية يمكن أن تصبح بها هذه المطالبات معترفاً بها‪.‬‬ ‫الصول التي يشغلونها‬ ‫الرض أو أ‬ ‫الشخاص المتضررون الذين ال يملكون حقوقاً قانونية أو مطالبات قابلة لالعتراف بها على أ‬ ‫الفئة ج‪ :‬أ‬ ‫ؤهلون للحصول على المساعدة بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .5‬وقد يكون هؤالء مستخدمين بشكل موسمي‬ ‫أو يستخدمونها ولكنهم ُ‬ ‫م َّ‬ ‫للموارد‪ ،‬مثل المشتغلين برعي أ‬ ‫الغنام أو الماشية أو صيد أ‬ ‫السماك أو الصيادين (ولكن إذا كان القانون الوطني يعترف بهؤالء المستخدمين فقد‬ ‫والشخاص المتضررون في هذه‬ ‫الرض بالمخالفة للقوانين المعمول بها‪ .‬أ‬‫يندرجون في الفئة (أ) أو (ب))‪ .‬وقد يكونون أيضا أشخاصاً يشغلون أ‬ ‫لعادة التوطين والمساعدة في سبل كسب العيش والتعويض‬ ‫أ‬ ‫المجموعات ليسوا مؤهلين للحصول على تعويض عن الرض‪ ،‬لكنهم مؤهلون إ‬ ‫عن أ‬ ‫الصول‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تصميم المشروع‬ ‫لغراضه‬‫الراضي يقتصران على متطلبات المشروع المباشرة أ‬ ‫الراضي والقيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫‪  .11‬يبين المقترض أن االستحواذ القسري على أ‬ ‫المحددة بوضوح في غضون فترة زمنية محددة بوضوح‪ .‬وسيأخذ المقترض بعين االعتبار تصاميم المشروع البديلة المالئمة لتجنب أو خفض الحاجة‬ ‫الراضي أو القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫الراضي‪ ،‬السيما وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى النزوح المادي أو االقتصادي‪ ،‬مع تحقيق‬ ‫لالستحواذ على أ‬ ‫التوازن بين التكاليف والمزايا البيئية واالجتماعية والمالية‪ ،‬وإيالء اهتمام خاص آ‬ ‫للثار المتعلقة بنوع الجنس و آ‬ ‫الثار الواقعة على الفقراء والضعفاء‪.‬‬ ‫أ‬ ‫عينة تساعد‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-11‬إن بيان أن أاالستحواذ على الراضي أو القيود المفروضة على استخدامها أتقتصر على أغراض وأُطُر زمنية ُ‬ ‫م َّ‬ ‫ثبط عن المضاربة في الراضي‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قد يحتاج مشروع‬ ‫على تقليص االستحواذ المفرط على الراضي (والنزوح الذي ال داعي له)‪ ،‬وتُ ِّ‬ ‫لعادة تأهيل أحد الطرق إلى االستحواذ على أرض كافية لضمان سالمة الطريق ولتيسير تنفيذ أشغال الطريق‪ .‬وحينما يكون النزوح حتمياً ال مفر‬ ‫إ‬ ‫الفراد والمجتمعات المحلية من خالل إجراء تعديالت في حجم منشآت المشروع أو مساره أو موقعه‪.‬‬ ‫منه‪ ،‬يمكن تقليص آ‬ ‫الثار السلبية على أ‬ ‫ومما يساعد المقترض على تحديد الحلول المثلى إجراء تحليل جاد للبدائل الممكنة يراعي تقدير التكاليف االجتماعية للمشروع المرتبطة بالنزوح‪،‬‬ ‫الثار والمخاطر للنزوح معقولة ومتناسبة مع المنافع التي ستتولَّد عن المشروع‪ .‬وينبغي تسجيل هذا التحليل في خطة‬ ‫ويدرس مسألة ما إذا كانت آ‬ ‫لصحاب المصلحة للمراجعة‪.‬‬ ‫إعادة التوطين (انظر الفقرة ‪ 21‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪ )5‬حتى يكون متاحاً أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-11‬تدابير التخفيف والتعويض عن النزوح المادي واالقتصادي قد تكون واسعة‪ .‬ولذلك‪ ،‬يتم تقدير التكاليف المحتملة في وقت مبكر‬ ‫من مرحلة تصميم المشروع‪ ،‬وتُدمج في تصميم المشروع وخطة إعداده‪ .‬والتقييم المبكر لهذه التكاليف ذو أهمية كبيرة في تحديد التكاليف النسبية وجدوى‬ ‫التصميمات أو التقنيات أو المسارات أو المواقع البديلة للمشروع‪ .‬ويأخذ تقييم تكاليف إعادة التوطين في مرحلة مبكرة من إعداد المشروع في الحسبان‬ ‫يتضمن ترتيبات حاالت الطوارئ حسب مقتضى الحال‪ .‬ويصدق هذا على وجه الخصوص في‬ ‫الذي ينطوي عليه المشروع‪ ،‬وينبغي أن َّ‬ ‫مستوى عدم اليقين‬ ‫المناطق الحضرية و أ‬ ‫الحياء المحيطة بها حيث من المحتمل أن تزيد تكاليف إعادة التوطين زيادة كبيرة بمرور الوقت‪ .‬ويمكن بعد ذلك تعديل تقديرات التكاليف‬ ‫الخرى لتصميم‬ ‫وترتيبات الطوارئ لعادة التوطين أثناء تصميم المشروع وتنفيذه‪ .‬ويجب إعداد خطط وميزانيات إعادة التوطين جنباً إلى جنب مع النواحي أ‬ ‫إ‬ ‫وللفصاح المبكر والتشاور مع الجمهور بشأن مسودة خطط وميزانيات‬ ‫المشروع‪ ،‬في الوقت الذي يجري فيه تقييم ودراسة مجموعة متنوعة من التصميمات‪ .‬إ‬ ‫إعادة التوطين أهمية كبيرة في ضمان فاعلية وشمول التخطيط‪ ،‬وهو ما يؤدي على أ‬ ‫الرجح إلى التنفيذ الناجح الذي يلبي أهداف المعيار البيئي واالجتماعي‪.5‬‬ ‫ُ ِّ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-11‬تشير الفقرة ‪ 11‬إلى أهمية أن تؤخذ في الحسبان آثار إعادة التوطين على الفقراء والضعفاء في تصميم المشروع‪ .‬ويقتضي‬ ‫الهداف‪ ،‬والحاشية ‪ ،4‬والحاشية ‪،9‬‬ ‫الشخاص المتضررون الضعفاء اهتماما خاصا بموجب أحكام أخرى من المعيار البيئي واالجتماعي‪( 5‬انظر أ‬ ‫أ‬ ‫والفقرات ‪ 7‬و ‪ 8‬و‪ ،28‬وغيرها) والتي يجب قراءة كل منها مقترنة مع تعريف المحرومين والضعفاء في الحاشية ‪ 28‬من المعيار البيئي واالجتماعي‪.1‬‬ ‫التعويضات والمزايا أ‬ ‫للشخاص المتضررين‬ ‫الراضي (سواء كانت دائمة أو مؤقتة)‪ ،‬فسيقدم‬ ‫‪  .12‬في حالة تعذر تجنب االستحواذ على أ‬ ‫الراضي أو القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫أ‬ ‫تعويضا بتكلفة االستبدال‪ ،‬ومساعدة أخرى قد تكون ضرورية لمساعدتهم على تحسين أو على القل‬ ‫للشخاص المتضررين‬ ‫المقترض أ‬ ‫ً‬ ‫‪15‬‬ ‫استعادة مستويات معيشتهم أو سبل كسب عيشهم‪ ،‬مع مراعاة أحكام الفقرات من ‪ 26‬حتى ‪ 36‬من هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫الشخاص المتضررين‪ ،‬قد يكون من الضروري الحصول على قطع أ‬ ‫الراضي بالكامل‪ ،‬إذا كان االستحواذ الجزئي من شأنه أن يجعل‬ ‫الحاشية ‪ .15‬بناء على طلب من أ‬ ‫ً‬ ‫الشغال البشري‪.‬‬‫ما تبقى منها غير قابل لالستمرار اقتصاديًا أو أن يجعل الجزء المتبقي غير آمن أو ال يمكن الوصول إليه لالستخدام أو إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-12‬يحتسب التعويض عن أ‬ ‫فصال ً لتكلفة االستبدال‪.‬‬ ‫وتتضمن الحاشية ‪ 6‬تعريفاً ُ‬ ‫م َّ‬ ‫َّ‬ ‫الصول المفقودة بتكلفة االستبدال‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ويجب أن تتسم العملية المستخدمة في تحديد قيم التعويضات بالشفافية وأن يسهل فهمها على المتضررين من المشروع‪ .‬وفيما يتعلق‬ ‫والصول‪ ،‬يجب أن يأخذ حساب تكلفة االستبدال في االعتبار ما يلي‪:‬‬ ‫بالراضي أ‬‫أ‬ ‫الرض المتأثرة‬‫الراضي البور) أو المراعي‪ :‬أرض ذات استخدامات أو إمكانيات إنتاجية مكافئة تقع بالقرب من أ‬ ‫ )أ( أ‬ ‫الراضي الزراعية (بما فيها أ‬ ‫أ‬ ‫بالمشروع‪ ،‬أو الموقع الجديد للتوطين‪ ،‬مضافاً إليها تكلفة تهيئة الرض وإيصالها إلى مستويات مماثلة أو أفضل من مستويات تلك‬ ‫الرض المتأثرة‪ ،‬وتكاليف المعامالت مثل رسوم التسجيل وضرائب نقل الملكية والرسوم العرفية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫لرض ذات مساحة واستخدامات مشابهة وبنية تحتية وخدمات مماثلة أو محسنة‪،‬‬ ‫الرض في المناطق الحضرية‪ :‬القيمة السوقية أ‬ ‫ )ب( أ‬ ‫بالضافة إلى تكاليف المعامالت مثل رسوم التسجيل وضرائب نقل الملكية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ويفضل وجودها بالقرب من الرض المتأثرة بالمشروع‪ ،‬إ‬ ‫الخرى (ومنها الهياكل العامة مثل المدارس والعيادات ودور العبادة)‪ :‬تكلفة شراء أو بناء هيكل بديل على نفس مستوى‬ ‫ )ج(المنازل والهياكل أ‬ ‫الهيكل المتأثر بالمشروع أو أفضل من حيث المساحة والجودة والموقع‪ ،‬أو تكلفة إصالح هيكل متأثر جزئيا‪ ،‬بما في ذلك تكلفة العمال‬ ‫وأتعاب المقاولين وتكاليف المعامالت مثل رسوم التسجيل وضرائب نقل الملكية وتكاليف االنتقال‪.‬‬ ‫ )د( الحرمان من الوصول إلى الموارد الطبيعية‪ :‬القيمة السوقية للموارد الطبيعية التي تشمل جملة أمور منها النباتات الطبية‪ ،‬أو الحطب‪،‬‬ ‫أ‬ ‫فعالة للتعويض عن‬ ‫وغيرها من منتجات الغابات غير الخشبية‪ ،‬أو اللحوم‪ ،‬أو السماك‪ .‬غير أن التعويض النقدي نادراً ما يكون وسيلة َّ‬ ‫بين في المذكرة التوجيهية المرتبطة بالفقرة ‪ 16‬والفقرات ‪ .36-33‬ويقوم المقترض‬ ‫فقد إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية‪ ،‬كما هو ُ‬ ‫م َّ‬ ‫‪8‬‬ ‫الخذ في الحسبان آ‬ ‫الثار المحتملة في الموقع البديل‪،‬‬ ‫بتقييم سبل توفير أو تسهيل الوصول إلى موارد مماثلة في مكان آخر مع أ‬ ‫يتبين أنه ليس متاحاً اتخاذ تدابير بديلة ومجدية‪.‬‬ ‫وعدم‪ ‬تقديم تعويض نقدي إال حينما َّ‬ ‫الصول المفقودة هو جزء ضروري من معالجة آثار النزوح‪ .‬غير أنه قد ال يكون دفع تعويض‬ ‫ومن الضروري أال يغيب عن أذهاننا أن التعويض عن أ‬ ‫داع على‬ ‫كافياً وحده لمعالجة آ‬ ‫التركيز الحصري أو دون ٍ‬ ‫الثار المتنوعة على سبل كسب العيش التي قد يسببها النزوح‪ -‬وقد أظهرت التجارب أن‬ ‫الشخاص المعنيين‪ ،‬إذا لم يصاحبه اهتمام جدي بمساعدة أ‬ ‫التعويض قد يساهم في بعض الحاالت في إفقار أ‬ ‫الشخاص المتأثرين على إعادة‬ ‫ثم‪ ،‬يجب تطبيق الفقرة ‪ 12‬من هذا المعيار البيئي‬ ‫أ‬ ‫بناء دخولهم وسبل كسب عيشهم والحفاظ عليها‪ ،‬وفي الوضع المثل‪ ،‬تعزيزها‪ .‬ومن َّ‬ ‫بالحكام التي تتعلق باستعادة سبل كسب العيش أو تحسينها‪ ،‬السيما الفقرات ‪.36-33‬‬ ‫الخرى التي تتناول التعويض مقترنة أ‬ ‫واالجتماعي أ‬ ‫والحكام أ‬ ‫والشجار والمحاصيل التي لها قيمة اقتصادية‪ .‬وفي الكثير‬ ‫الرض أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-12‬حدد الكثير من البلدان قانوناً معدالت التعويض عن أ‬ ‫َّ‬ ‫لنه ال يجري تحديثها بانتظام‪ .‬وحينما يستخدم‬ ‫لنها ال تعكس القيم السوقية‪ ،‬أو أ‬ ‫من الحاالت‪ ،‬ال تساوي هذه المعدالت تكلفة االستبدال‪ ،‬إما أ‬ ‫َّ‬ ‫المقترض هذه المعدالت أساساً لتقدير القيمة‪ ،‬قد يلزم اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أن يفي التعويض المدفوع بمتطلبات قيمة االستبدال كما‬ ‫الجراءات بعناية بما يتالءم مع الخسائر التي تم تكبدها‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫مبينة في المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .5‬ويجب أن توضع هذه إ‬ ‫هي ُ‬ ‫حينما ت َّفقد أشجار فاكهة‪ ،‬قد يلزم تعديل التعويض ليأخذ في الحسبان أنه قد تمضي عدة سنوات بعد إعادة زراعة هذه أ‬ ‫الشجار قبل أن تدر دخالً‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-12‬حينما ال توجد أسواق عاملة تؤدي وظائفها‪ ،‬أو يكون بيع الرض محظوراً‪ ،‬يمكن تقدير تكلفة االستبدال للرض بعدة‬ ‫النتاجية‬ ‫أ‬ ‫طرق مختلفة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬بالنسبة للرضي الواقعة في مناطق ريفية‪ ،‬قد يكون ممكنا تحديد قيمة االستبدال بالرجوع إلى القيمة إ‬ ‫النتاج عموما‪،‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫للرض‪ .‬ويعتمد تحديد طريقة عادلة لتقدير قيمة االستبدال على عدد من العوامل‪ ،‬مثل نطاق االستحواذ على الراضي‪ ،‬وأثره على إ‬ ‫الرض‪.‬‬ ‫وقربها من أ‬ ‫السواق‪ ،‬والفترة المتبقية من عقد إيجار قائم‪ ،‬وآراء خبراء تثمين أ‬ ‫لغراض المشروع‪ .‬وفي مثل هذه الظروف‪،‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-12‬الفقراء والضعفاء هم في الغالب من يتعين عليهم االنتقال نتيجةً للنزوح أ‬ ‫يرسي حساب تكلفة االستبدال المبين في الحاشية ‪ 6‬معيار الحد أ‬ ‫الدنى الذي يمكِّن من شراء أو بناء منزل يلبي الحد أ‬ ‫الدنى المقبول لمعايير‬ ‫ُ‬ ‫ُ َّ‬ ‫ُ‬ ‫الجودة والسالمة المجتمعية‪ ،‬على الرغم من أن المنزل الذي يجري استبداله ربما كان مستواه متدنيا‪.‬‬ ‫‪  .13‬سيتم الفصاح عن معايير التعويض لفئات أ‬ ‫الراضي أ‬ ‫والصول الثابتة وتطبيقها باتساق‪ .‬وقد تكون معدالت التعويضات عرضة‬ ‫إ‬ ‫للتعديل بالزيادة حيث يتم توظيف إستراتيجيات التفاوض‪ .‬وفي جميع الحاالت‪ ،‬سيتم توثيق أساس واضح لحساب التعويضات‪،‬‬ ‫لجراءات شفافة‪.‬‬‫ويُوزع التعويض وفقًا إ‬ ‫‪ .1-13‬يجب تقديم المعلومات بشأن معايير ومعادالت ومعدالت التعويض على نحو شفَّاف ومتسق‪ .‬وحينما يُ َ‬ ‫حتسب‬ ‫أ‬ ‫المذكرة التوجيهية‬ ‫أ‬ ‫بينة في الوثائق التي أعدها المقترض‪ ،‬يجب إتاحة االطالع‬ ‫التعويض عن الرض أو الصول (بما فيها المحاصيل) وفقاً للمعادالت أو المعدالت ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫للشخاص المتضررين‪ .‬ومن الضروري أيضا ضمان تطبيق معدالت التعويض على نحو متسق‪.‬‬ ‫عليها وشرحها أ‬ ‫الرض مملوكة ملكية جماعية‪ ،‬سيقدم المقترض للنازحين‬ ‫الرض‪ 16،‬أو حينما تكون أ‬‫‪  .14‬عندما تعتمد سبل كسب العيش للنازحين على أ‬ ‫خيار االستبدال العيني أ‬ ‫للرض‪ ،‬وفقًا للفقرة ‪( 35‬أ) إال إذا أمكن إثبات‪ ،‬بما يرضي البنك‪ ،‬أن أ‬ ‫الرض البديلة المكافئة غير متوفرة‪ .‬وعلى‬ ‫النحو الذي تسمح به طبيعة المشروع وأهدافه‪ ،‬سيوفر المقترض أيضا فرصا للمجتمعات أ‬ ‫والشخاص النازحين لجني منافع إنمائية مناسبة‬ ‫ً ً‬ ‫الرض‪،‬‬‫الشخاص المتضررين بموجب الفقرة ‪( 10‬ج)‪ ،‬ستقدم مساعدة إعادة التوطين بدال من التعويض عن أ‬ ‫من المشروع‪ .‬وفي حالة أ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫كما هو موضح في الفقرتين ‪ 29‬و‪( 34‬ج)‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .16‬يشمل مصطلح أ‬ ‫"النشطة المعتمدة على أ‬ ‫الراضي" أنشطة كسب العيش‪ ،‬مثل التناوب في زراعة المحاصيل ورعي الماشية‪ ،‬فضال ً عن حصاد الموارد الطبيعية‪.‬‬ ‫أ‬ ‫لعادة‬ ‫اض خاصة تُشترى إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-14‬يمكن أن تتضمن إستراتيجيات استبدال الراضي إعادة التوطين في أر ٍ‬ ‫اض عامة أو في أر ٍ‬ ‫النتاجية‪ ،‬ومزايا الموقع‪ ،‬وضمان‬ ‫أ‬ ‫عرض أرض بديلة‪ ،‬يجب أن تكون الخصائص المجتمعة لهذه الرض‪ ،‬مثل القدرة إ‬ ‫التوطين‪ .‬وحينما تُ َ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الحيازة‪ ،‬وكذلك الطبيعة القانونية لسند ملكية الرض أو حقوق استخدامها‪ ،‬تعادل على القل خصائص الموقع الصلي‪ .‬وإذا قرر المقترض‬ ‫الرض البديلة غير متاحة‪ ،‬يجب توثيق هذا القرار على نحو يُظهر اقتناع البنك الدولي بأن المقترض قام بجهد كاف لتقييم خيارات‬ ‫أن أ‬ ‫أ‬ ‫الرض البديلة المحتملة‪.‬‬ ‫الشخاص النازحين المشار إليهم في الفقرة ‪(10‬ج)) مساعدة إعادة التوطين بدال ً من‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-14‬التعويض النقدي أو (في حالة أ‬ ‫الرض أو يفضلون شراء أرض بأنفسهم‪.‬‬ ‫الرض يعرضان على من ال يريدون مواصلة االشتغال بسبل كسب العيش القائمة على أ‬ ‫التعويض عن أ‬ ‫ُ َ‬ ‫وينبغي‪ ،‬في حالة النظر في تقديم تعويض نقدي‪ ،‬أن يتم تقييم قدرات السكان المتضررين على استخدام النقد في استعادة مستويات‬ ‫الحيان إلى مشقة وصعوبات لالقتصادات القائمة‬ ‫الجل للتعويض النقدي في بعض أ‬ ‫معيشتهم‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قد يؤدي االستخدام قصير أ‬ ‫‪9‬‬ ‫على إنتاج الكفاف أو أ‬ ‫للسر الفقيرة‪ .‬وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬قد يكون من أ‬ ‫النسب تقديم تعويض عيني (على سبيل المثال ماشية‪ ،‬أو ممتلكات‬ ‫أو عقارات منقولة أخرى) أو قسائم مخصصة للحصول على أنواع معينة من السلع والخدمات‪ .‬وفي كلتا الحالتين‪-‬سواء التعويض النقدي‬ ‫حْ‬ ‫سن‬ ‫أو العيني‪ ،‬أو مزيج من االثنين ‪ -‬يجب أن يدرس المقترض إمكانية تقديم تدريب أو توجيهات أخرى إلى المتلقين لمساعدتهم على ُ‬ ‫استخدام ما يحصلون عليه‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-14‬عند تطبيق الفقرة ‪ ،14‬يجب على المقترض أن يأخذ بعين االعتبار شرط أن يتم ُّ‬ ‫تصور وتنفيذ أنشطة إعادة التوطين‬ ‫الشخاص المتضررين من المشروع من االستفادة المباشرة من المشروع حسبما‬ ‫كبرامج تنمية مستدامة‪ ،‬تتيح تقديم موارد استثمار كافية لتمكين أ‬ ‫تقتضي طبيعة المشروع‪ .‬ويُركز تصميم أنشطة إعادة التوطين‪ ،‬كبرامج للتنمية المستدامة‪ ،‬على الصالت المباشرة المحتملة بين المستفيدين من‬ ‫والشخاص المتضررين‪ ،‬ويدمج تدابير سبل كسب العيش والتعويض في تصميم المشروع نفسه‪ ،‬بدال من اعتبارها تدابير منفصلة‬ ‫المشروع أ‬ ‫للحد من آثار المشروع‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬يمكن منح المجتمعات المحلية في بعض الحاالت أفضلية في الحصول على فرص العمل المتصلة‬ ‫النمائية حسبما تسمح طبيعة‬‫قدم الفقرة ‪ 14‬شرطا مهما بإشارتها إلى أنه يجب متابعة وتصميم الفرص إ‬ ‫بالبنية التحتية التي يمولها المشروع‪ .‬وتُ ِّ‬ ‫المشروع وأهدافه‪ .‬وليست كل المشروعات صالحة بصورة متساوية التباع هذا النهج السيما حينما تكون آثار إعادة االستيطان طفيفة ويمكن‬ ‫معالجتها بشكل كاف من خالل التعويض‪.‬‬ ‫الراضي أ‬ ‫والصول المشتراة ذات الصلة إال بعد سداد التعويض عنها وفقًا لهذا المعيار البيئي واالجتماعي‪،‬‬ ‫‪ .15‬لن يحوز المقترض أ‬ ‫بالضافة إلى التعويض‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تبدأ برامج استعادة‬ ‫وإن أمكن‪ ،‬توفير مواقع إعادة التوطين ودفع بدالت انتقال للنازحين إ‬ ‫الشخاص المتضررين بشكل كاف لالستفادة من فرص سبل كسب العيش‬ ‫وتحسين سبل كسب العيش في توقيت مناسب لضمان إعداد أ‬ ‫البديلة عند الحاجة إليها‪.‬‬ ‫الرض أ‬ ‫والصول‪ ،‬أو المساعدة بدال‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-15‬تركِّز الفقرة ‪ 15‬على التحرك في الوقت المناسب‪ .‬فيما يتعلق بالتعويض عن أ‬ ‫ُّ‬ ‫ُ‬ ‫أ‬ ‫من التعويض‪ ،‬يقتضي هذا أن يتم الدفع قبل االستحواذ على الراضي‪ .‬وفيما يتعلق بتدبير استعادة سبل كسب العيش وتحسينها‪ ،‬قد يكون‬ ‫للشخاص المعنيين الوصول إلى فرص‬ ‫من الضروري توخي بعض المرونة‪ ،‬لكن من المهم البدء بهذه التدابير في وقت كاف لضمان أن يتاح أ‬ ‫ِّ‬ ‫للشخاص المتضررين‬ ‫كسب العيش البديلة في أقرب وقت تقتضيه الحاجة‪ .‬وإلى حين وضع هذه التدابير‪ ،‬يتم تقديم دعم انتقالي مناسب أ‬ ‫حتى ال يتحملون أعباء تأخيرات التنفيذ‪ .‬وينبغي أن تنص خطة تقديم هذا الدعم االنتقالي على حاالت الطوارئ لمعالجة أي تأخيرات إضافية‬ ‫غير متوقعة‪.‬‬ ‫الشخاص المتضررين‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬عندما‬‫‪  .16‬في حاالت معينة‪ ،‬قد تكون هناك صعوبات كبيرة تتعلق بدفع التعويضات لبعض أ‬ ‫تفشل المجهودات المتكررة للتواصل مع المالك الغائبين أو عندما يرفض المتضررون من المشروع التعويضات التي تعرض عليهم‬ ‫بالضافة‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وفقًا للخطة المعتمدة أو عندما تخضع النزاعات على ملكية الراضي أو الصول إ‬ ‫لجراءات قانونية مطولة‪ .‬وبصفة استثنائية‪ ،‬إ‬ ‫إلى موافقة مسبقة من البنك‪ ،‬وحيثما يثبت أن المقترض بذل جميع الجهود المعقولة لحل هذه المسائل‪ ،‬يجوز للمقترض إيداع أموال‬ ‫التعويضات على النحو الذي تقتضيه الخطة إ‬ ‫(بالضافة إلى مبلغ إضافي معقول لحاالت الطوارئ) في حساب ضمان مدر للفائدة ويمضي‬ ‫أ‬ ‫ُدما في أنشطة المشروع ذات الصلة‪ .‬وسيتم إيداع مبلغ التعويضات في هذا الحساب لصالح الشخاص المؤهلين في الوقت المناسب‬ ‫ق ً‬ ‫بمجرد تسوية المشكالت‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-16‬تنشأ أحياناً ظروف مثل تلك التي أشارت إليها الفقرة ‪ 16‬قد يؤدي فيها تطبيق متطلبات الفقرة ‪ 15‬إلى تأخيرات شديدة‬ ‫قيد نهجاً مفيداً يتيح أن يمضي‬ ‫في تنفيذ المشروع‪ .‬وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬وبشرط اتفاق البنك الدولي والمقترض‪ ،‬يكون فتح حساب ضمان ُ‬ ‫م َّ‬ ‫حل المنازعات‬ ‫ت‬ ‫حينما‬ ‫أو‬ ‫بشكاوى‬ ‫الشخاص المتضررين من المشروع حينما يتقدمون‬ ‫تنفيذ المشروع قدماً‪ ،‬ويضمن في الوقت نفسه تعويض أ‬ ‫َُ‬ ‫قيد على مبلغ إضافي لحاالت الطوارئ تحسباً الحتمال أن يزيد المبلغ المقرر دفعه على ما هو‬ ‫أ‬ ‫الساسية‪ .‬وينبغي أن يشتمل حساب الضمان ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫منصوص عليه في خطة إعادة التوطين‪.‬‬ ‫ستخدم على أساس روتيني لتأجيل التعامل مع المشكالت‬ ‫قصد بها أن تُ َ‬‫قيدة استثناء‪ ،‬فال يُ َ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-16‬حسابات الضمان ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫العادية في تنفيذ خطة إعادة التوطين‪ .‬ويجب على سبيل المثال أال تُستخدم إال إذا أثبت المقترض أنه بذل كل الجهود المعقولة لحل المشكلة‬ ‫الكامنة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ينبغي فهم أن ترتيبات حساب الضمان يقصد بها معالجة المنازعات المتصلة بالتعويض‪ .‬وال ينفي استخدام حساب‬ ‫الثار الفورية على سبل كسب العيش التي قد تنشأ عن المضي قدما في‬ ‫ضمان بموجب هذا المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬الحاجة إلى معالجة آ‬ ‫الرض المعنية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬لو أن أناسا نزحوا عن مساكن أو أرض زراعية‪ ،‬فقد يتعين اتخاذ تدابير انتقالية‬‫تنفيذ أنشطة المشروع في أ‬ ‫لمعالجة آ‬ ‫الثار السلبية على سبل كسب عيشهم لضمان أال يتضرروا إلى حين البت في النزاع‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مشاركة المجتمعات‬ ‫‪  .17‬سيقوم المقترض بإشراك المجتمعات المتضررة‪ ،‬بما في ذلك المجتمعات المضيفة‪ ،‬من خالل مشاركة أصحاب المصلحة على النحو‬ ‫المبين في المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .10‬وستشتمل عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بإعادة التوطين واستعادة سبل كسب العيش على‬ ‫الفصاح عن المعلومات ذات الصلة والمشاركة الهادفة‬ ‫أ‬ ‫الخيارات والبدائل التي يستطيع الشخاص المتضررون االختيار من بينها‪ .‬وسيتم إ‬ ‫والشخاص المتضررين في أثناء النظر في تصميمات المشروع البديلة المشار إليها في الفقرة ‪ 11‬وبعد ذلك خالل تخطيط‬ ‫للمجتمعات أ‬ ‫الضافية‬ ‫أ‬ ‫وتنفيذ ورصد وتقييم عملية التعويض‪ ،‬وأنشطة استعادة سبل كسب العيش‪ ،‬وعملية االنتقال وإعادة التوطين‪ .‬وتسري الحكام إ‬ ‫على المشاورات مع الشعوب أ‬ ‫الصلية النازحة وفقًا للمعيار البيئي واالجتماعي ‪.7‬‬ ‫لغراض المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،5‬فإن المتضررين هم أشخاص اضطروا للنزوح االقتصادي و‪/‬أو المادي‪ ،‬والمجتمع‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-17‬أ‬ ‫الخرون أي مؤسسات حكومية أو أطراف أخرى مسؤولة عن الموافقة على الخطط والمساعدات المتصلة‬ ‫المضيف‪ .‬وقد يشمل أصحاب المصلحة آ‬ ‫السر والمجتمعات المحلية المتضررة‬ ‫بإعادة التوطين و‪/‬أو تقديمها‪ .‬ويساعد الشروع في مرحلة مبكرة في تشاور جدي مع المجتمعات المحلية أ‬ ‫وغيرهم من أصحاب المصلحة على أن يتفهموا تماماً آثار إعادة التوطين على حياتهم وأن يشاركوا مشاركة فعالة في عملية التخطيط المتصلة‬ ‫ويتضمن المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 10‬والمذكرة التوجيهية المصاحبة له معلومات تفصيلية عن عملية التشاور والمشاركة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫بها‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-17‬التشاور والمشاركة عملية متواصلة ُ‬ ‫منظَّمة وتجري بانتظام‪ .‬وينبغي أن تُوثَّق في خطة إعادة التوطين (انظر الفقرة ‪)21‬‬ ‫السر والمجتمعات المحلية المتضررة (ومنها المجتمعات المضيفة) خالل عملية تخطيط‬ ‫وفي تقارير الرصد والمتابعة‪ .‬وتبين الخطط كيف تشارك أ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫إعادة التوطين وتنفيذها ورصدها ومتابعتها‪.‬‬ ‫الفراد أو المجموعات المتضررون المحرومون أو الضعفاء في عمليات التشاور والتخطيط‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-17‬من المهم أن يشارك أ‬ ‫لشراك من هم معرضون بشدة للوقوع في ضائقة بسبب النزوح المادي أو االقتصادي‪ .‬وحسب سياق‬ ‫وقد يتضمن هذا بذل جهود خاصة إ‬ ‫أ‬ ‫المشروع‪ ،‬قد يتضمن هذا أناسا يعيشون دون حد الفقر ومن ال يملكون أرضا وكبار السن والمعوقين والسر التي تعولها امرأة أو طفل‪ .‬وقد‬ ‫خصصة‪ ،‬ويجب إشراك أعضاء في الفئات المحرومة أو الضعيفة بين‬ ‫تشتمل مشاركة المجتمعات المحلية في هذه الحالة على مجموعات تركيز ُ‬ ‫م َّ‬ ‫ممثلي الفئات المتضررة‪ .‬وقد يحتاج الضعفاء المتضررون من المشروع أيضا للمساعدة للمشاركة في جلسات التشاور أو منتديات المناقشة على‬ ‫الشخاص المتضررون‬ ‫السر من أجل التشاور‪ .‬وقد يحتاج أيضا أ‬‫سبيل المثال من خالل توفير وسيلة النقل إلى مكان التشاور أو زيارات لفرادى أ‬ ‫لعادة التوطين والتعويض‪.‬‬‫الذين يوصفون بأنهم محرومون أو ضعفاء إلى مساعدة إضافية لفهم الخيارات المتاحة لهم إ‬ ‫‪  .18‬ينبغي أن تضمن عملية التشاور الحصول على وجهات نظر النساء ومراعاة مصالحهن في جميع جوانب تخطيط إعادة التوطين‬ ‫السر في الحاالت التي تتأثر فيها سبل عيش المرأة والرجل بشكل مختلف‪.‬‬ ‫وتنفيذها‪ .‬وقد تتطلب معالجة آثار كسب العيش تحليال داخل أ‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫وينبغي بحث تفضيالت المرأة والرجل من حيث آليات التعويض‪ ،‬مثل استبدال الرض أو الوصول البديل إلى الموارد الطبيعية بدال ً من‬ ‫التعويض النقدي‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-18‬تتعرض النساء في كثير من أ‬ ‫الحيان لمعاناة أكثر من غيرهن حينما يُساء تخطيط أو تنفيذ إعادة التوطين حيث تُؤلِّف‬ ‫النساء في الغالب نسبة كبيرة من الفقراء بصورة غير متناسبة‪ ،‬عالوة على شدة محدودية حصول النساء على الموارد والفرص والخدمات العامة‬ ‫مقارنةً بالرجال‪ ،‬ولذلك تعتمد النساء بصورة مكثفة على شبكات المساندة غير الرسمية في مجتمعاتهن المحلية القائمة‪ .‬ويجب أن تراعي عملية‬ ‫تخطيط إعادة التوطين وضع النساء‪ ،‬وأن تعمل على تعديل عملية المشاركة حسبما تقتضيه الضرورة لضمان أن يكون للنساء دور في اتخاذ‬ ‫النشطة غير الرسمية مثل‬ ‫القرارات‪ .‬وتتضمن عملية التخطيط الشامل تحديد‪( :‬أ) وسائل النساء لتوليد الدخل وسبل كسب العيش ومنها أ‬ ‫َّ‬ ‫جمع الموارد الطبيعية؛ أو تجارة ومقايضة الخدمات والسلع؛ (ب) الشبكات االجتماعية واالقتصادية للنساء‪ ،‬ومنها العالقات العائلية الممتدة؛‬ ‫الرض والمحاصيل من أجل تقديم تعويض مناسب لهن‪.‬‬ ‫(ج) ملكية النساء أ‬ ‫للصول المتأثِّرة ومنها أ‬ ‫آلية التظلم‬ ‫‪  .19‬سيضمن المقترض تنفيذ آلية تظلم للمشروع‪ ،‬وفقًا للمعيار البيئي واالجتماعي ‪ 10‬في أقرب وقت ممكن في إعداد المشروعات‬ ‫لمعالجة مخاوف محددة أثارها نازحون (أو آخرون) في الوقت المناسب بشأن تدابير التعويض أو االنتقال أو استعادة سبل كسب العيش‪.‬‬ ‫وإن أمكن‪ ،‬ستستخدم آليات التظلم هذه آليات التظلم الرسمية أو غير الرسمية القائمة والمناسبة أ‬ ‫لغراض المشروع‪ ،‬وتُستكمل عند‬ ‫الحاجة بترتيبات خاصة بالمشروع تهدف إلى حل النزاعات على نحو محايد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-19‬تُ َ‬ ‫نشأ آليات التظلُّم في إطار خطة إعادة التوطين (انظر الفقرة ‪ 21‬والمعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،)10‬ويأخذ تصميمها‬ ‫في الحسبان وجهات نظر المجتمعات المحلية المتأثِّرة التي تم التعبير عنها أثناء عملية تخطيط إعادة التوطين‪ .‬وقد تؤدي عمليات إعادة‬ ‫السر والمجتمعات المحلية المتأثرة بشأن مسائل تتراوح بين معدالت‬ ‫التوطين القسري‪ ،‬بصرف النظر عن حجمها‪ ،‬إلى نشوء مظالم لدى أ‬ ‫التعويض ومعايير أهلية االستحقاق إلى تحديد مواقع إعادة التوطين ونوعية الخدمات المتاحة في تلك المواقع‪.‬‬ ‫الفصاح عن آلية التظلُّم الخاصة بالمشروع وشرحها للمجتمعات المحلية المتأثِّرة في أقرب وقت ممكن‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-19‬ينبغي إ‬ ‫وبانتظام خالل دورة حياة المشروع‪ .‬وتُتاح آلية التظلُّم مجاناً ومن المهم أن تكون سهلة في الوصول إليها‪ ،‬مع إيالء اهتمام خاص إ‬ ‫لمكانية‬ ‫الفراد أو المجموعات‪.‬‬ ‫وصول المحرومين والضعفاء من أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-19‬يختلف نطاق آلية التظلم بحسب حجم وتعقيد المشروع ومشكالت النزوح التي ينطوي عليها‪ ،‬وقد يتطلب تعيين‬ ‫موظفين إضافيين ذوي خبرة خاصة وتدريبهم لمعالجة ما يتصل بإعادة التوطين القسري من مظالم‪.‬‬ ‫التخطيط والتنفيذ‬ ‫الراضي أمرا ال مفر منه‪ ،‬سيقوم المقترض بإجراء حصر‪،‬‬‫الراضي أو القيود المفروضة على استخدام أ‬‫‪  .20‬حيثما يصبح االستحواذ على أ‬ ‫الراضي أ‬ ‫والصول المتأثرة‪ ،17‬وتحديد‬ ‫باعتباره جزءا من التقييم البيئي واالجتماعي‪ ،‬بغرض‪ :‬تحديد المتضررين من المشروع‪ ،‬وإحصاء أ‬ ‫الشخاص المؤهلين للحصول على التعويض والمساعدة‪ ،18‬وإثناء أ‬ ‫الشخاص غير المؤهلين كالمستوطنين االنتهازيين عن المطالبة بالحصول‬ ‫أ‬ ‫لسباب وجيهة غير موجودة في‬ ‫على المزايا المستحقة‪ .‬كما سيتناول التقييم االجتماعي مطالبات المجتمعات أو المجموعات التي قد تكون أ‬ ‫منطقة المشروع خالل وقت إجراء الحصر‪ ،‬مثل مستخدمي الموارد الموسميين‪ .‬وبالتزامن مع الحصر‪ ،‬سيحدد المقترض الموعد النهائي‬ ‫جيدا ونشرها في جميع أنحاء منطقة‬ ‫أ‬ ‫لتحديد الشخاص المؤهلين للحصول على التعويضات‪ .‬وسيتم توثيق المعلومات المتعلقة بهذا الموعد ً‬ ‫المشروع على فترات منتظمة بنماذج مكتوبة (حسبما كان ذلك مالئما) وغير مكتوبة باللغات المحلية ذات الصلة‪ .‬ويشمل ذلك التحذيرات‬ ‫الشخاص في منطقة المشروع بعد الموعد النهائي لتحديد المستحقين قد يجعلهم عرضة للطرد‪.‬‬ ‫المنشورة التي تفيد بأن بقاء أ‬ ‫الحصاء حسابا مفصال ً يُستمد من خالل عملية تشاور محايدة وشفافة عن النطاق الكامل من‬ ‫الحاشية ‪ .17‬راجع الملحق أ‪ .‬راجع الملحق ‪-‬أ يجب أن يشمل هذا إ‬ ‫للشخاص المتضررين‪ ،‬بما فيها تلك القائمة على العرف أو الممارسة‪ ،‬والحقوق الثانوية مثل حقوق الوصول أو االستخدام‬ ‫الحقوق المملوكة أو التي تتأكد ملكيتها أ‬ ‫لغراض المعيشة‪ ،‬والحقوق المشتركة‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أيضا توفير‬ ‫أ‬ ‫الشغال ومدفوعات التعويض بأسماء ٍّ‬ ‫كل من الزوجين أو أحد أرباب السر حسب االقتضاء‪ ،‬ويجب ً‬ ‫الحاشية ‪ .18‬ينبغي أن تصدر وثائق الملكية أو إ‬ ‫مساعدة إعادة توطين أخرى‪ ،‬مثل التدريب على المهارات‪ ،‬والحصول على االئتمان‪ ،‬وفرص العمل‪ ،‬بالتساوي للمرأة وتكييفها بما يلبي احتياجاتها‪ .‬وحيثما ال يعترف‬ ‫القانون الوطني وأنظمة الحيازة بحقوق المرأة في حيازة الممتلكات أو التعاقد على حيازتها‪ ،‬يجب أن يُوضع في الحسبان اتخاذ تدابير لتزويد المرأة بالكثير من‬ ‫المكان بهدف تحقيق المساواة مع الرجل‪.‬‬ ‫سبل الحماية قدر إ‬ ‫الفراد المتأثرين‪ ،‬ويتضمن المعلومات الديموغرافية ذات الصلة (السن ونوع الجنس وحجم أ‬ ‫السرة‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-20‬يحدد تعداد السكان أ‬ ‫ُ ِّ‬ ‫أ‬ ‫والمواليد والوفيات) والمعلومات االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة (الصل العرقي والحالة الصحية والتعليم والوظيفة ومصادر الدخل وأنماط كسب‬ ‫الشخاص المتضررين للحصول على تعويض‪ .‬وهو يشمل إجراء حصر‬ ‫العيش والقدرة النتاجية وما إلي ذلك)‪ .‬ويساعد التعداد على تحديد أهلية أ‬ ‫إ‬ ‫للصول وإرساء وتوثيق وإشهار حقوق أ‬ ‫الفراد المتأثرين‪ .‬وقد يتضمن هذا أنواعا مختلفة من الحقوق الثانوية للوصول واالستخدام التي لها أهمية‬ ‫وتقييم أ‬ ‫كبيرة لسبل كسب العيش للناس‪ ،‬لكنها غير موثقة إلى حد كبير‪ ،‬مثل الحقوق الموسمية أو الحقوق التي يحوزها السكان المهاجرون مثل الرعاة الرحل‪.‬‬ ‫ومن المهم إجراء الحصر بالتشاور الوثيق مع المجتمعات و أ‬ ‫السر المتأثِّرة‪ ،‬وإذا اقتضت الحاجة‪ ،‬االستعانة بخدمات خبير اجتماعي ذي خبرة في حيازة‬ ‫أ‬ ‫الراضي والموارد الطبيعية‪( .‬انظر أيضا المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 1‬في الفقرة ‪(28‬ب) والحاشية ‪ 29‬والمذكرة التوجيهية المتصلة به)‪ .‬وتمثل المعلومات‬ ‫الساس الذي يتخذ كنقطة مرجعية يتم على أساسه قياس استعادة الدخل ونتائج جهود إعادة التأهيل أ‬ ‫الخرى‪.‬‬ ‫التي تجمع فيما يتصل بتعداد السكان خط أ‬ ‫ُ َ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-20‬يتمثل الغرض من الموعد النهائي الفاصل لتحديد أهلية الحصول على تعويض أو مساعدات أخرى في الحيلولة دون‬ ‫البالغ عنه وتوثيقه ونشره بشكل جيد‪ ،‬بما في ذلك عن طريق تقديم ترسيم واضح‬ ‫تعدي المستوطنين االنتهازيين‪ .‬ويكون أكثر فاعليةً حينما يتم إ‬ ‫ِّ‬ ‫الفراد المقيمون في منطقة المشروع أو الذين يستخدمونها بعد الموعد النهائي مؤهلين‬ ‫لحدود المناطق المخصصة لعادة التوطين‪ .‬وال يعتبر أ‬ ‫ُ‬ ‫إ‬ ‫للحصول على تعويض أو مساعدات أخرى بشأن إعادة التوطين‪ .‬وبالمثل‪ ،‬ال يتم التعويض عن فقدان أ‬ ‫الصول الثابتة (مثل الهياكل المبنية‬ ‫ز ِرعت بعد الموعد النهائي إال حينما يتم إثبات أن مثل هذه التحسينات بعد الموعد النهائي‬ ‫أ‬ ‫نيت أو ُ‬ ‫وأشجار الفاكهة وغابات الخشاب) التي بُ َ‬ ‫كانت الزمة للحفاظ على سبل كسب العيش للشخص المتضرر أثناء الفترة بين الموعد النهائي والنزوح‪.‬‬ ‫لسباب‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-20‬يجب بذل إجراءات العناية الواجبة لضمان أن تتم معالجة مطالب أ‬ ‫الفراد أو المجموعات الذين لم يكونوا أ‬ ‫الصول‪.‬‬‫بالرض أو أ‬ ‫وجيهة حاضرين وقت التعداد السكاني لكن لديهم مطالبة أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .4-20‬تتعلق إحدى إ‬ ‫الشكاليات الشائعة فيما يتصل بالمواعيد النهائية الفاصلة بما يسمي المواعيد الفاصلة "التاريخية" التي‬ ‫للعداد‪ ،‬ولكن بسبب تأخيرات في التنفيذ أصبح باليا وعفا عليه الزمن‪ .‬وفي مثل هذه الظروف‪ ،‬قد يؤدي النمو‬ ‫عت حينما كان المشروع جاهزاً إ‬ ‫ضَ‬‫وِ‬ ‫ُ‬ ‫‪12‬‬ ‫مؤهلة فيما مضى) إلى ظهور أسر جديدة مؤهلة للحصول على منافع ومساعدات‬ ‫السكاني الطبيعي (على سبيل المثال بلوغ أطفال من أسر كانت َّ‬ ‫المخطِّطون ترتيبات تحسباً للتحركات السكانية وكذلك الزيادة‬ ‫أ‬ ‫إعادة التوطين لم تكن مدرجة في المسح الصلي‪ .‬ومن الممارسات الجيدة أن يضع ُ‬ ‫جد فارق زمني كبير بين إتمام التعداد السكاني وتنفيذ خطة إعادة التوطين أو استعادة سبل كسب العيش (مثال أكثر‬ ‫الطبيعية للسكان‪ .‬وإذا ُ‬ ‫و‬ ‫للصول وتحديث خطة إعادة التوطين وفقاً لذلك‪.‬‬‫من ثالث سنوات)‪ ،‬ينبغي ِ تكرار التعداد السكاني والحصر والتقييم أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .5-20‬حيثما يكون جائزا من الناحية القانونية‪ ،‬تشتمل خطة إعادة التوطين على إجراءات لضمان أن وثائق الملكية‬ ‫نشأ لصرف التعويض)‪ ،‬تصدر باسم‬ ‫اليجار والتعويضات (بما في ذلك الحسابات المصرفية التي تُ َ‬ ‫الشغال‪ ،‬مثل صكوك الملكية وعقود إ‬ ‫أو إ‬ ‫لسرهن حسبما يالئم كل حالة‪ .‬وفي الظروف التي ال يمنح فيها القانون الوطني أو أنظمة الملكية العرفية المحلية‬ ‫الزوجين أو النساء المعيالت أ‬ ‫النساء فرصا أو حقوقا مساوية للرجال فيما يتعلق بالملكية‪ ،‬ينبغي اتخاذ خطوات بديلة لضمان أن تتمتع النساء بحقوق مساوية للرجال في‬ ‫الحصول على ضمان للحيازة وأال تسبب هذه أ‬ ‫الوضاع مزيدا من الحرمان للنساء‪.‬‬ ‫ُ ِّ‬ ‫‪  .21‬لمعالجة المسائل المحددة في التقييم البيئي واالجتماعي‪ ،‬سيقوم المقترض بإعداد خطة‪ 19‬تتناسب مع المخاطر آ‬ ‫والثار‬ ‫المرتبطة بالمشروع‪:‬‬ ‫ )أ(بالنسبة للمشروعات التي تنطوي على قدر ضئيل من االستحواذ على أ‬ ‫الراضي أو القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫الراضي‪،‬‬ ‫والتي لن ينتج عنها تأثير ملحوظ على الدخل أو سبل كسب العيش‪ ،‬ستحدد الخطة معايير أ‬ ‫الهلية أ‬ ‫للشخاص المتضررين‪،‬‬ ‫وإجراءات ومعايير التعويض‪ ،‬وستتضمن ترتيبات للمشاورات ورصد المظالم ومعالجتها؛‬ ‫أ‬ ‫ )ب(بالنسبة للمشروعات التي تؤدي إلى النزوح المادي‪ ،‬سوف تحدد الخطة تدابير إضافية ذات صلة بانتقال الشخاص المتضررين‪،‬‬ ‫بالضافة إلى آثار ملحوظة على سبل كسب العيش أو توفير الدخل‪،‬‬ ‫ )ج(بالنسبة للمشروعات التي تنطوي على النزوح االقتصادي إ‬ ‫الضافية المتعلقة بتحسين سبل كسب العيش أو استعادتها؛‬ ‫سوف تحدد الخطة التدابير إ‬ ‫أ‬ ‫ )د(بالنسبة للمشروعات التي قد تفرض تغييرات في استخدام الراضي تقيد الوصول إلى الموارد في المتنزهات المخصصة قانونًا‬ ‫لغراض كسب العيش‪،‬‬ ‫أو‪ ‬المناطق المحمية قانونا أو موارد الملكية المشتركة أ‬ ‫الخرى‪ ،‬التي قد يعتمد السكان المحليون عليها أ‬ ‫ً‬ ‫آ‬ ‫ستحدد الخطة عملية قائمة على المشاركة لتحديد القيود المناسبة على االستخدام وستحدد تدابير الحد من المخاطر والثار‬ ‫للثار السلبية على سبل كسب العيش التي قد تنجم عن هذه القيود‪.‬‬ ‫للتصدي آ‬ ‫الحاشية ‪ .19‬راجع الملحق أ‪.‬‬ ‫لي مشروع يؤدي إلى نزوح اقتصادي أو مادي‪ .‬وسوف يتفاوت نطاق الخطة المعنية‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-21‬تعد خطط إعادة التوطين أ‬ ‫َُ‬ ‫بإعادة التوطين ومستوي تفاصيلها تبعا لحجم التشرد والنزوح ومدى تعقيد الجراءات الالزم اتخاذها لتخفيف وطأة آ‬ ‫الثار السلبية‪ .‬وفي‬ ‫إ‬ ‫كل الحاالت‪ ،‬تصف الخطة الطريقة التي يمكن بها تحقيق أهداف المعيار البيئي واالجتماعي ‪ .5‬وقد تتخذ خطة إعادة التوطين عدة أشكال‬ ‫لثار المشروع‪ .‬ويصف الملحق أ للمعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬الخطط المختلفة والحد أ‬ ‫الدنى لمحتوياتها‪ .‬ومن بين الخصائص‬ ‫مختلفة تبعاً آ‬ ‫م َّ‬ ‫بين في الملحق أ إجراء تعداد للسكان الذين سيتأثَّرون بالنزوح‪ ،‬ومسح لسبل كسب العيش ومصادر الدخل‪،‬‬ ‫الرئيسية لعملية التخطيط كما هو ُ‬ ‫الشخاص المتأثرون بالمشروع‪ .‬وتساعد هذه الخطوات على حساب حجم التعويض المتوقع‬ ‫المحتمل أن يفقدها أ‬ ‫وحصر للموجودات التي من‬ ‫والتكلفة الكلية للنزوح وإعادة التوطين‪.‬‬ ‫عينة قانونا أو غيرها من الممتلكات العامة‪ ،‬قد تتخذ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-21‬بسبب القيود على الوصول فيما يتصل بالمتنزهات والمحميات ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫الطار في تصميم أنشطة‬ ‫إ‬ ‫هذا‬ ‫ستخدم‬ ‫ُ‬ ‫ي‬‫و‬ ‫‪.)5‬‬ ‫واالجتماعي‬ ‫بين أيضاً في الملحق أ للمعيار البيئي‬ ‫خطة إعادة التوطين شكل "إطار عمل" (كما هو ُ‬ ‫م َّ‬ ‫أ‬ ‫الهلية‪ ،‬والتوصل إلى اتفاق بشأن القيود على الوصول‪ ،‬وتحديد إجراءات لمساعدة الشخاص المتضررين على تحسين‬ ‫المشروع‪ ،‬وتحديد معايير أ‬ ‫معايشهم أو استعادتها‪ ،‬وإدارة الصراعات والمظالم‪ ،‬والترتيب للتنفيذ التشاركي والمتابعة‪.‬‬ ‫الدوار والمسؤوليات المتعلقة بالتمويل والتنفيذ‪ ،‬وتتضمن ترتيبات للتمويل الطارئ لتغطية التكاليف‬ ‫‪  .22‬ستحدد خطة المقترض أ‬ ‫غير المتوقعة‪ ،‬فضال ً عن ترتيبات االستجابة المنسقة في الوقت المناسب لمواجهة الظروف غير المتوقعة التي تعوق التقدم نحو‬ ‫تحقيق النتائج المرجوة‪ 20.‬وتُدرج جميع التكاليف الخاصة بأنشطة إعادة التوطين لتحقيق أهداف المشروع في التكاليف الكلية للمشروع‪.‬‬ ‫رسوما مقابل الحصول على المزايا‬ ‫ويتم التعامل مع تكاليف عملية إعادة التوطين‪ ،‬مثل تكاليف أنشطة المشروع أ‬ ‫الخرى‪ ،‬باعتبارها‬ ‫ً‬ ‫االقتصادية للمشروع؛ وتتم إضافة أي مزايا صافية لمن يعاد توطينهم (مقارنةً بظروف "بدون مشروع") إلى تدفق مزايا المشروع‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .20‬بالنسبة لمشروعات إعادة التوطين التي تترك آثارا كبيرة لعادة التوطين ولديها تدابير معقدة للحد من المخاطر آ‬ ‫والثار‪ ،‬قد يأخذ المقترض بعين‬ ‫إ‬ ‫ً‬ ‫لعادة توطين للحصول على مساندة البنك‪.‬‬ ‫االعتبار إعداد مشروع مستقل إ‬ ‫‪13‬‬ ‫لعادة التوطين والترتيبات الالزمة للوفاء بتلك التكاليف‬‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-22‬إحدى وظائف عملية التخطيط هي تحديد التكاليف المتوقعة إ‬ ‫الثار السلبية أو الحد منها‪ .‬ومن المهم الحرص على أن‬ ‫(بما فيها حاالت الطوارئ) في الوقت المناسب لتحقيق استنارة الجهود من أجل تفادي آ‬ ‫تتضمن الترتيبات‬ ‫َّ‬ ‫لعادة التوطين‪ .‬ومن المهم أيضا أن‬ ‫تكون الميزانية المخصصة للوفاء بتكاليف إعادة التوطين كافية لتنفيذ التدابير المزمعة إ‬ ‫تحديد التعهدات التي تم الحصول عليها من المؤسسات المعنية داخل الحكومة وأي جهات أخرى للوفاء بتكاليف إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪   .23‬سيحدد المقترض إجراءات رصد وتقييم تنفيذ الخطة‪ ،‬وسوف يتخذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة أثناء التنفيذ لتحقيق أهداف‬ ‫هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ .‬وسوف يتوافق مدى أنشطة الرصد مع مخاطر المشروع وآثاره‪ .‬وبالنسبة لجميع المشروعات التي تترك ً‬ ‫آثارا‬ ‫لعادة التوطين القسرية‪ ،‬سيستعين المقترض بخبرات كفؤة في مجال إعادة التوطين لمتابعة تنفيذ خطط إعادة التوطين‪ ،‬ووضع‬ ‫كبيرة إ‬ ‫إجراءات تصحيحية عند الضرورة‪ ،‬وتقديم المشورة بشأن االمتثال لهذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ ،‬وإصدار تقارير رصد ومتابعة دورية‪،‬‬ ‫الشخاص المتضررين‬ ‫الشخاص المتضررين أثناء عملية الرصد والمتابعة‪ .‬وسيتم إعداد تقارير رصد دورية وإبالغ أ‬ ‫وسيتم التشاور مع أ‬ ‫بنتائج الرصد في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-23‬يجب تخطيط إجراءات الرصد والتقييم لتنفيذ إعادة التوطين في وقت مبكر قدر إ‬ ‫المكان عند إعداد خطة إعادة‬ ‫أ‬ ‫الساس االجتماعي واالقتصادي وحصر وتقييم الصول‬ ‫التوطين‪ .‬ويجرى التعداد السكاني الخاص بإعادة التوطين بما في ذلك دراسات خط أ‬ ‫ُ َ‬ ‫هل المتابعة الالحقة لنواتج إعادة التوطين‪ .‬ويجري في العادة تحقيق ذلك من خالل التحديد المبكر للمؤشرات الرئيسية التي سيتم‬‫على نحو يُس ِّ‬ ‫تتبعها بمرور الوقت‪.‬‬ ‫لعادة التوطين على نحو يتسق مع الخطة ذات الصلة‬ ‫آ‬ ‫‪   .24‬سوف يعتبر تنفيذ خطة المقترض مكتمال ً في حالة التصدي للثار السلبية إ‬ ‫لعادة التوطين القسرية‪ ،‬سيكلف المقترض‬ ‫وأهداف هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ .‬وبالنسبة لجميع المشروعات التي تترك ً‬ ‫آثارا كبيرة إ‬ ‫النهاء من ِقبل‬ ‫آ‬ ‫بإجراء تدقيق انتهاء خارجي للخطة عند االنتهاء من جميع تدابير الحد من المخاطر والثار ً‬ ‫فعليا‪ .‬وسيتم إجراء تدقيق إ‬ ‫مهنيين أكفاء في مجال إعادة التوطين‪ ،‬وسيتولى هذا التدقيق تقييم ما إذا كانت سبل كسب العيش ومستويات المعيشة قد تحسنت‬ ‫القل‪ ،‬وعند الضرورة‪ ،‬سيقترح إجراءات تصحيحية لتحقيق أهداف لم تتحقق بعد‪.‬‬ ‫أو‪ ‬اُستعيدت على أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-24‬تُجرى مراجعة خارجية إ‬ ‫لنجاز إعادة التوطين في المشروعات التي لها آثار اجتماعية سلبية كبيرة‪ .‬وعند تحديد ما إذا كان‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫مطلوبا إجراء مراجعة‪ ،‬سيدرس البنك الدولي حجم الثار‪ ،‬والسيما مواطن ضعف السر المتأثرة (على سبيل المثال أولئك الذين لهم ارتباط قوي‬ ‫النجاز هو بيان ما إذا‬ ‫أ‬ ‫اض و‪/‬أو موارد طبيعية معينة)‪ ،‬أو العوامل االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية الخرى‪ .‬والهدف الرئيسي لمراجعة إ‬ ‫بأر ٍ‬ ‫كانت جهود المقترض الستعادة سبل كسب العيش ومستويات المعيشة للسكان المتضررين قد القت نجاحاً‪ .‬وتقيس المراجعة ما إذا كانت سبل‬ ‫كسب العيش ومستويات المعيشة للسكان المتضررين تماثل أو تفوق تلك المستويات التي كانوا يتمتعون بها قبل النزوح‪ ،‬وإذا لم يكن الحال‬ ‫كذلك‪ ،‬ما هي التدابير الضافية – إن وجدت ‪ -‬التي يلزم اتخاذها لتحسين سبل كسب العيش ومستويات المعيشة أو على أ‬ ‫القل استعادتها‪.‬‬ ‫إ‬ ‫وتهدف المراجعة أيضا إلى التأكد من أن كل المدخالت المادية التي تم التعهد بها في خطة إعادة التوطين قد تم تسليمها وكل الخدمات المتفق‬ ‫عليها تم تقديمها‪.‬‬ ‫الراضي أو القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫الراضي فيما يتعلق بمشروع‬ ‫‪   .25‬حيثما تكون الطبيعة المحتملة أو حجم االستحواذ على أ‬ ‫إطارا يحدد المبادئ إ‬ ‫والجراءات العامة‬ ‫يُحتمل أن يؤدي إلى نزوح مادي و‪/‬أو اقتصادي غير معروف أثناء إعداد المشروع‪ ،‬سيضع المقترض ً‬ ‫المتوافقة مع هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ .‬وبمجرد تحديد مكونات المشروع الفردية وتوفر المعلومات الضرورية‪ ،‬سيتم توسيع نطاق‬ ‫هذا الطار إلى خطة محددة واحدة أو أكثر تتوافق مع المخاطر آ‬ ‫والثار المحتملة‪ .‬ولن يبدأ النزوح المادي و‪/‬أو االقتصادي حتى يتم وضع‬ ‫إ‬ ‫الصيغة النهائية للخطط التي يقتضيها هذا المعيار البيئي واالجتماعي وموافقة البنك عليها‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-25‬ليس من الممكن دائما معرفة حجم وموقع إعادة التوطين أثناء إعداد المشروع(على سبيل المثال حينما تكون للمشروع‬ ‫ستخدم إطار عمل للسياسات (انظر الملحق أ للمعيار‬ ‫عدة مشروعات فرعية سيتم تصميمها أثناء تنفيذ المشروع)‪ .‬وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬يُ َ‬ ‫لعادة التوطين وفقاً للمعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬حالما يتم تحديد‬ ‫البيئي واالجتماعي ‪ )5‬سيتم توسيعه إلى خطة َّ‬ ‫محددة واحدة أو أكثر إ‬ ‫المكونات الفرعية للمشروع المعني‪ .‬وتؤكد الفقرة ‪ 25‬على أهمية استكمال وضع هذه الخطط والحصول على موافقة البنك الدولي عليها قبل‬ ‫لعادة التوطين تُعد بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،5‬لن يبدأ النزوح حتى‬‫البدء في أي نزوح متصل بالمشروع‪ .‬وكما هو الحال في أي خطة إ‬ ‫يدفع التعويض والمساعدات أ‬ ‫الخرى ذات الصلة كما هو مبين في الفقرة ‪.15‬‬ ‫ُ‬ ‫‪14‬‬ ‫‌ب‪ .‬النزوح‬ ‫النزوح المادي‬ ‫‪  .26‬في حالة النزوح المادي‪ ،‬سيضع المقترض خطة تغطي‪ ،‬كحد أدنى‪ ،‬المتطلبات السارية لهذا التقييم البيئي واالجتماعي بغض النظر‬ ‫الثار السلبية للنزوح‪ ،‬وتحديد فرص التنمية‪ ،‬حسب االقتضاء‪ .‬وستشمل هذه‬ ‫الشخاص المتضررين‪ .‬وسيتم وضع خطة للحد من آ‬ ‫عن عدد أ‬ ‫الشخاص المتضررين (بما في ذلك المجتمعات‬ ‫الخطة موازنة مالية لعادة التوطين وجدول التنفيذ‪ ،‬وستحدد مستحقات جميع فئات أ‬ ‫إ‬ ‫المضيفة)‪ .‬وسيتم إيالء اهتمام خاص للجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والحتياجات الفقراء والضعفاء‪ .‬وسيوثق‪ ‬المقترض جميع‬ ‫المعامالت للحصول على حقوق أ‬ ‫الراضي‪ ،‬وتوفير التعويض والمساعدة أ‬ ‫الخرى المرتبطة بأنشطة االنتقال‪.‬‬ ‫للشخاص النازحين فرصا للمشاركة في وضع خطة‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-26‬حينما يحدث النزوح المادي‪ ،‬يتيح تخطيط عملية إعادة التوطين أ‬ ‫القل استعادتها‪ .‬ووفقاً للفقرة ‪ ،20‬يتم تحديد ظروف خط‬‫النشطة التي يقصد بها تحسين مستويات معيشتهم أو على أ‬ ‫إعادة التوطين وتنفيذ أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الساس قبل النزوح عن طريق إجراء تعداد سكاني وإحصاء للسر‪ ،‬وحصر وتقييم لصولهم‪ ،‬ومسح اجتماعي واقتصادي لتقييم مستويات‬ ‫أ‬ ‫ويتضمن الملحق أ للمعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬شرحاً لمحتويات هذه الخطة‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫معيشتهم‪.‬‬ ‫الشخاص الذين يعيشون في منطقة المشروع إلى موقع آخر‪ ،‬فسيقوم المقترض بما يلي‪( :‬أ) تقديم‬ ‫المر أن ينتقل أ‬‫‪  .27‬إذا تطلب أ‬ ‫خيارات للنازحين من بين خيارات إعادة التوطين الممكنة‪ ،‬بما في ذلك استبدال السكن أو التعويض النقدي المناسب‪ ،‬و(ب) تقديم‬ ‫مساعدة إعادة إسكان تناسب احتياجات كل مجموعة من النازحين‪ .‬وستوفر مواقع إعادة التوطين الجديدة ظروف معيشة تعادل على‬ ‫أ‬ ‫القل تلك التي كانوا يتمتعون بها سابقًا‪ ،‬أو بما يتفق مع القوانين أو الحد أ‬ ‫الدنى للمعايير السائدة‪ ،‬أيهما كان أعلى‪ .‬وإذا كان يتعين إعداد‬ ‫مواقع إعادة توطين جديدة‪ ،‬فسيتم التشاور مع المجتمعات المضيفة بشأن خيارات التخطيط‪ ،‬وسوف تكفل خطط إعادة التوطين‬ ‫القل بالمستويات أو المعايير القائمة‪ .‬وسيتم احترام تفضيالت‬ ‫وصول المجتمعات المضيفة إلى المرافق والخدمات بشكل مستمر‪ ،‬على أ‬ ‫النازحين فيما يتعلق باالنتقال في مجتمعات وجماعات موجودة بالفعل حيثما أمكن‪ .‬وسيتم أيضا مراعاة المؤسسات االجتماعية والثقافية‬ ‫القائمة للنازحين وأي مجتمعات مضيفة‪.‬‬ ‫والسواق‪ ،‬وغيرها من سبل‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-27‬إن خيارات المسكن المالئم هي تلك التي تتيح الوصول إلى خيارات العمل والتوظيف‪ ،‬أ‬ ‫الساسية‪ ،‬مثل إمدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي والرعاية الصحية‬ ‫كسب العيش‪ ،‬مثل الحقول الزراعية‪ ،‬والبنية التحتية والخدمات أ‬ ‫والتعليم‪ ،‬وذلك تبعاً للسياق المحلي السائد‪ .‬ويجب أن يكون المسكن البديل‪ ،‬حسبما يقتضيه الحال‪ ،‬ذا جودة كافية لحماية السكان من الظروف‬ ‫الجوية‪ ،‬والمخاطر البيئية‪ ،‬وأن يتيح الحفاظ على سالمتهم البدنية‪ ،‬ويجب أن تتيح هياكل السكان مساحات كافية تأخذ في الحسبان حجم أ‬ ‫السرة‬ ‫إ‬ ‫العاقة وكبار السن لجعل المسكن‬ ‫أ‬ ‫وعدد النساء والطفال فيها‪ .‬ويجب أن تعكس التصميمات حسب مقتضى الحال االحتياجات الخاصة لذوي إ‬ ‫القل ليس عرضة لمخاطر الفيضانات بين الحين آ‬ ‫والخر أو‪ ‬مخاطر‬ ‫والمرافق أ‬ ‫الخرى يسهل الوصول إليها‪ .‬ويعني الموقع المالئم أنه مأمون وعلى أ‬ ‫الرض – وهو عامل رئيسي‪ -‬حسب‪ ‬االقتضاء بأرض‬ ‫أخرى‪ .‬وتتطلب إعادة التوطين المادي تزويد النازحين الذين تعتمد سبل كسب عيشهم على أ‬ ‫ُقدت‪.‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫بديلة وفقا للفقرة ‪ 35‬تتسم بقدرات إنتاجية ومزايا للموقع وعوامل أخرى تضاهي ‪-‬على القل‪ -‬خصائص الرض التي ف ِ‬ ‫للشخاص الذين تعرضوا لنزوح مادي‪ .‬وقد تشتمل هذه‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-27‬تتضمن خطة إعادة التوطين تقديم إعانة معيشة انتقالية أ‬ ‫َّ‬ ‫الشخاص المتأثرين أثناء عملية‬ ‫والغذية والمأوى والخدمات االجتماعية التي يتم تقديمها إلى أ‬‫العانات على نفقات النقل من مكان إلى آخر أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫التهجير إلى موقعهم الجديد‪ .‬وقد يلزم اتخاذ إجراءات إضافية من أجل الفئات الضعيفة أثناء التهجير المادي‪ ،‬السيما للنساء الحوامل والطفال‬ ‫الشخاص المتأثرين عن التعب والمشقة التي يتكبدونها في‬ ‫وكبار السن وذوي العاقة‪ .‬وقد تشتمل المساعدات أيضا على بدالت نقدية لتعويض أ‬ ‫إ‬ ‫سياق إعادة التوطين ودفع نفقات االنتقال إلى الموقع الجديد‪ ،‬مثل مصروفات النقل والتعويض عن أيام العمل المفقودة‪.‬‬ ‫‪  .28‬في حالة النازحين ماديًا بموجب الفقرة ‪( 10‬أ) أو (ب)‪ ،‬سيوفر المقترض اختيار عقار بديل بقيمة مكافئة أو أعلى‪ ،‬إ‬ ‫بالضافة إلى ضمان‬ ‫الحيازة‪ ،‬أي خصائص مكافئة أو أفضل‪ ،‬ومزايا الموقع‪ ،‬أو تعويض نقدي بتكلفة البديل‪ .‬ويجب أ‬ ‫الخذ في االعتبار التعويض العيني من‬ ‫‪21‬‬ ‫النوع نفسه بدال ً من المال‪.‬‬ ‫الرض؛ (ب)‬ ‫الخرى المفقودة قد يكون مناسبا في حالة‪( :‬أ) عدم اعتماد سبل كسب العيش على أ‬ ‫الرض أ‬ ‫والصول أ‬ ‫الحاشية ‪ .21‬دفع التعويضات النقدية عن أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫اعتماد سبل كسب العيش على أ‬ ‫الرض ولكن الرض التي تم أخذها لهذا المشروع هي جزء صغير من الصل المتضرر والرض المتبقية قابلة لالستمرار اقتصاديًا؛‬ ‫أ‬ ‫كاف من الراضي والمساكن‪ ،‬ويثبت المقترض بما يرضي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫(ج) وجود أسواق نشطة للراضي والسكن والعمالة واستخدام النازحين لهذه السواق‪ ،‬ووجود معروض ٍ‬ ‫البنك عدم توفر أر ٍ‬ ‫اض بديلة كافية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-28‬ضمان الحيازة عنصر مهم من عناصر المسكن المالئم‪ ،‬ويرد تعريفه في الحاشية ‪ .7‬وتنص الحاشية ‪ 7‬أيضاً على أنه‬ ‫الرض البديلة عن‬ ‫الرض التي فقدوها بسبب المشروع‪ ،‬يجب أال تقل حقوقهم في حيازة أ‬ ‫الشخاص المتضررون أرضاً بدال عن أ‬ ‫حينما يتلقى أ‬ ‫الرض التي تركوها‪ .‬وتلفت هذه الفقرة االنتباه إلى أن طبيعة ومدة حقوق الشخص من العناصر المهمة لقيمة ما يفقده‬ ‫حقوقهم في حيازة أ‬ ‫بسبب النزوح‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬ليس من المالئم في العادة استبدال أرض مملوكة ملكية كاملة بأرض ال يحصل الشخص المتضرر بشأنها‬ ‫لنه ليس من السهل دائما تقييم مواطن القوة والمزايا النسبية‬ ‫المد‪ .‬وقد يتطلب تطبيق هذه الفقرة حسن التقدير أ‬ ‫إال على عقد إيجار قصير أ‬ ‫أ‬ ‫ُ ْ‬ ‫قدم للشخص المتضرر‬ ‫لمختلف ترتيبات الحيازة‪ .‬ولذلك‪ ،‬من المهم النظر إلى الخصائص المجتمعة للرض البديلة للتأكُّد من أنها في مجملها تُ ِّ‬ ‫قيمة تضاهي ما فقده بسبب النزوح أو تزيد عليه‪.‬‬ ‫‪  .29‬في حالة النازحين ماديًا بموجب الفقرة ‪( 10‬ج)‪ ،‬سيوفر المقترض ترتيبات لتمكينهم من الحصول على سكن مالئم مع ضمان الحيازة‪.‬‬ ‫الرض‪ ،‬مثل المساكن والتحسينات‬ ‫وعندما يمتلك هؤالء النازحون الهياكل‪ ،‬فسيقوم المقترض بالتعويض عن فقدان أ‬ ‫الصول بخالف أ‬ ‫الخرى على أ‬ ‫الرض‪ ،‬بتكلفة البديل‪ 22.‬وبناء على التشاور مع هؤالء النازحين‪ ،‬سيقدم المقترض مساعدة إعادة إسكان بدال ً من التعويض‬ ‫أ‬ ‫‪23‬‬ ‫الرض تكفي بالنسبة لهم الستعادة مستويات معيشتهم في موقع بديل مالئم‪.‬‬ ‫عن أ‬ ‫الخرى‬‫الحاشية ‪ .22‬عندما يثبت المقترض أن الشخص المتضرر يحقق دخال كبيرا من وحدات إيجار متعددة غير قانونية‪ ،‬يجوز تخفيض التعويض والمساعدات أ‬ ‫أً ً‬ ‫التي تتوفر بطريقة أو بأخرى لهذا الشخص عن أ‬ ‫الراضي واستعادة سبل كسب العيش بموجب هذه الفقرة‪ ،‬وذلك بموافقة مسبقة من البنك‪،‬‬ ‫الصول بخالف‬ ‫لكي‪ ‬يتم إظهار أهداف هذا المعيار البيئي واالجتماعي على نحو أفضل‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الحاشية ‪ .23‬قد ينطوي نقل المستوطنين غير الرسميين في المناطق الحضرية على مقايضات‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قد تحصل السر المنتقلة على ضمان حيازة‪،‬‬ ‫ولكنها قد تفقد المزايا المكانية التي قد تكون ضرورية لسبل كسب العيش‪ ،‬السيما في أوساط الفقراء أو الضعفاء‪ .‬وينبغي معالجة التغييرات في الموقع التي قد‬ ‫تؤثر على فرص كسب العيش وفقًا للبنود ذات الصلة في هذا المعيار البيئي واالجتماعي (راجع الفقرة ‪( 34‬ج) على وجه الخصوص)‪.‬‬ ‫أ‬ ‫عينة من‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-29‬كما هو مشار في عدة فقرات للمعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،5‬يحق للشخاص المتضررين الحصول على أنواع ُ‬ ‫م َّ‬ ‫الرض التي‬ ‫الصول الثابتة واستعادة سبل كسب العيش) حتى إذا لم تكن لديهم حقوق قانونية على أ‬ ‫المساعدة (على سبيل المثال تعويض عن أ‬ ‫يشغلونها‪ .‬وتشير الحاشية ‪ 22‬إلى ما يعرف بظاهرة "المالك بوضع اليد" الشائعة في الكثير من المدن الكبيرة في البلدان النامية‪ .‬وهم أشخاص‬ ‫يكتسبون دخال كبيرا من تأجير وحدات في العديد من المباني القائمة على أرض ال يملكون حقوقا قانونية عليها‪ .‬وإذا اتضح أن سبل كسب العيش‬ ‫للمالك واضع اليد لن تتأثَّر كثيرا‪ ،‬يجوز للمقترض والبنك الدولي أن يتفقا على نهج لخفض مقدار التعويض الذي قد يحق للمالك في غير ذلك‬ ‫الصول الثابتة المفقودة أو استعادة سبل كسب العيش‪ .‬وعند تحديد هذا‪ ،‬من المهم‬ ‫الحصول عليه بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬مقابل أ‬ ‫تمييز وضع وخصائص "المالك واضعي اليد" عن الحاالت التي يعتمد فيها المالكون غير الرسميين للعقار على الدخل من تأجير المنشأة التي‬ ‫الشخاص المتضررون ليسوا هم محور التركيز المقصود في الحاشية‪.‬‬ ‫سيفقدونها مقابل كل أو جزء كبير من سبلهم في كسب العيش‪ .‬وهؤالء أ‬ ‫‪  .30‬ال يطلب من المقترض تعويض أو مساعدة أولئك الذين يعتدون على منطقة المشروع بعد الموعد النهائي لتحديد أ‬ ‫الشخاص‬ ‫ُ‬ ‫المؤهلين للحصول على التعويضات‪ ،‬بشرط تحديد الموعد النهائي بوضوح إ‬ ‫والعالن عنه للجمهور‪.‬‬ ‫"الخالء القسري" بأنه نقل أو إعادة إسكان دائم‬ ‫أ‬ ‫الخالء القسري للشخاص المتضررين‪ .‬ويُعرف إ‬ ‫‪  .31‬لن يلجأ المقترض إلى عمليات إ‬ ‫أ‬ ‫السر و‪/‬أو المجتمعات من المنازل و‪/‬أو الراضي‪ ،‬التي يشغلونها‪ ،‬دون توفير والحصول على أشكال مناسبة‬ ‫أو‪ ‬مؤقت ضد إرادة أ‬ ‫الفراد أو أ‬ ‫من الحماية القانونية وغيرها‪ ،‬بما في ذلك جميع إ‬ ‫الجراءات والمبادئ المعمول بها في هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ .‬ولن تُعتبر ممارسة‬ ‫الجباري أو صالحيات مماثلة من ِقبل المقترض إخالء قسريا شريطة أن يتوافق مع متطلبات القانون‬ ‫حق االستمالك العام أو االستحواذ إ‬ ‫للجراءات القانونية (بما في ذلك تقديم‬ ‫أ‬ ‫الوطني وأحكام هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ ،‬وأن يتم بطريقة تتفق مع المبادئ الساسية إ‬ ‫كاف‪ ،‬وفرص مجدية لتقديم التظلمات والطعون‪ ،‬وتجنب استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة أو المفرطة)‪.‬‬ ‫إشعار مسبق ٍ‬ ‫لبعاد شخص مازال مستمرا في شغل‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-31‬ال يمنع الحظر المفروض على "الطرد بالقوة الجبرية" الحكومة من اتخاذ إجراء إ‬ ‫لغراض المنفعة العامة أو االستحواذ الجبري‪ .‬وال يُعتبر الطرد طرداً بالقوة الجبرية إذا كان‬‫الرض عند اكتمال الجراءات القانونية لالستمالك أ‬ ‫أ‬ ‫إ‬ ‫والدارية ذات الصلة‪ ،‬ومنها عملية الطعن والتظلُّم‪ ،‬ويمتثل لكل‬ ‫موافقاً للقانون الوطني – بما في ذلك االمتثال وإنجاز كل إ‬ ‫الجراءات القانونية إ‬ ‫للجراءات الواجبة‪.‬‬ ‫أ‬ ‫متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬ذات الصلة‪ ،‬ويجري تنفيذه على نحو يراعي المبادئ الساسية إ‬ ‫أ‬ ‫الجرائية‪( :‬أ) إتاحة الفرصة لتشاور‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-31‬تُفهم إ‬ ‫الجراءات الواجبة على أنها تشتمل على النواع التالية من تدابير الحماية إ‬ ‫أ‬ ‫الشخاص المتأثرين بالمشروع؛ (ب) إخطار كاف ومعقول لكل الشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للطرد؛ (ج) إطالع كل‬ ‫حقيقي مع أ‬ ‫الشخاص المتأثرين في الوقت المعقول على المعلومات عن عمليات الطرد المقترحة‪ ،‬وإن أمكن‪ ،‬عن الغرض البديل الذي ستستخدم من أجله‬ ‫أ‬ ‫الشخاص‪ ،‬يجب أن يحضر مسؤولون من الحكومة أو ممثلون عنها‪،‬‬ ‫المر بمجموعات من أ‬ ‫الخص حينما يتعلق أ‬ ‫الرض أو المسكن؛ (د) على أ‬ ‫أ‬ ‫‪16‬‬ ‫وإذا‪ ‬طُلب‪ ،‬مراقبون محايدون أثناء عملية الطرد؛ (هـ) تحديد كل أ‬ ‫الشخاص الذين يُنفِّذون الطرد تحديداً سليماً؛ (و)ال تجري عمليات الطرد في‬ ‫ِ‬ ‫الشخاص المتأثرون على خالف ذلك؛ (ز) إتاحة سبل االنتصاف القانونية؛ (ح) تقديم‬‫مناخ قاس أو ليال أو أثناء احتفاالت أو عطالت ما لم يوافق أ‬ ‫ً‬ ‫للشخاص الذين يحتاجون إليها للسعي إلى االنتصاف من خالل اللجوء إلى المحاكم‪.‬‬ ‫المساعدة القانونية ‪-‬إن أمكن‪ -‬أ‬ ‫الراضي خارج الموقع‪ ،‬والتي قد يختار أولئك‬‫‪  .32‬كبديل للنزوح‪ ،‬قد يأخذ المقترض بعين االعتبار التفاوض بشأن ترتيبات تنمية أ‬ ‫المتضررون بحسبها قبول فقدان جزئي من أ‬ ‫الراضي أو إعادة إسكان محلي مقابل تحسينات سوف تزيد من قيمة ممتلكاتهم بعد التطوير‪.‬‬ ‫لي شخص ال يرغب في المشاركة باختيار بدال ً عن ذلك التعويض الكامل ومساعدة أخرى على النحو المطلوب في هذا‬ ‫وسوف يسمح أ‬ ‫ُ‬ ‫المعيار البيئي واالجتماعي‪.‬‬ ‫الشخاص الذين يضطرون للنزوح المادي‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-32‬كلما أمكن‪ ،‬قد تكون إعادة التوطين في الموقع أ‬ ‫الصلي وسيلة لتمكين أ‬ ‫أ‬ ‫و‪/‬أو االقتصادي من البقاء في أو بالقرب من المكان الذي يعيشون ويعملون فيه‪ .‬وقد يكون هذا وسيلة للشخاص المتضررين لالستفادة‬ ‫بشكل مباشر من المشروع‪ ،‬والمشاركة في مزيد من التحسين لقيم العقارات التي يحدثها المشروع‪ .‬ولذلك‪ ،‬تؤكِّد الفقرة ‪ 32‬أنه يجوز‬ ‫الشخاص المتضررون على أرض‬ ‫الصلي‪ ،‬ويحصل فيها أ‬ ‫بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬استخدام ترتيبات يتم تنفيذها في الموقع أ‬ ‫بديلة أو مسكن بديل أصغر لكن أعلى قيمةً وقام المشروع نفسه بتطويره‪ .‬ومن أمثلة ذلك مشروعات الري‪ ،‬التي يتخلَّى فيها المزارعون‬ ‫الراضي التي يجري‬‫المتضررون عن أرض تروى بمياه المطر مقابل قطعة أصغر من أرض مروية أكثر إنتاجية‪ ،‬أو خطط إعادة تسوية أوضاع أ‬ ‫فيها ترك أرض ريفية مقابل الحصول على قطع أرض أصغر عالية القيمة تقع في منطقة حضرية وتستفيد من البنية التحتية التي يمولها‬ ‫المشروع‪ .‬ويجب اتخاذ العناية الواجبة في كل هذه الحاالت لتأكيد وتوثيق أن حساب قيمة التحسينات يتسم بالدقة وأن توقع زيادة القيمة‬ ‫الرض البديلة في سياق ترتيبات في الموقع‬ ‫الرض وتقديم أ‬ ‫في خالل فترة زمنية معقولة أمر واقعي‪ .‬وحينما توجد فترة انتقالية بين ترك أ‬ ‫للشخاص المتضررين‪.‬‬ ‫الصلي‪ ،‬ينبغي تقديم مساعدة انتقالية أ‬‫أ‬ ‫النزوح أ‬ ‫لسباب اقتصادية‬ ‫الشخاص‬‫‪  .33‬في حالة المشروعات التي تؤثر على سبل كسب العيش أو توليد الدخل‪ ،‬سوف تشمل خطة المقترض تدابير لتمكين أ‬ ‫الشخاص و‪/‬أو المجتمعات‬ ‫القل‪ ،‬استعادة دخولهم أو سبل كسب عيشهم‪ .‬وستحدد الخطة استحقاقات أ‬ ‫المتضررين من تحسين‪ ،‬أو على أ‬ ‫المتضررة‪ ،‬وستقوم بإيالء اهتمام خاص بجوانب المساواة بين الجنسين واحتياجات القطاعات الضعيفة من المجتمعات‪ ،‬وسوف تضمن‬ ‫تقديمها بطريقة شفافة ومتسقة وعادلة‪ .‬وستتضمن هذه الخطة ترتيبات رصد فاعلية تدابير سبل كسب العيش أثناء التنفيذ‪ ،‬إ‬ ‫بالضافة‬ ‫الشخاص‬ ‫إلى إجراء تقييم بمجرد االنتهاء من التنفيذ‪ .‬وسيعتبر الحد من النزوح االقتصادي مكتمال‪ ،‬عندما يخلص تدقيق النجاز إلى أن أ‬ ‫إ‬ ‫ً‬ ‫لعادة تأسيس سبل‬ ‫أو المجتمعات المتضررة قد تلقت كل المساعدة التي هي مؤهلة للحصول عليها‪ ،‬وإلى أنه تم توفير فرصة كافية إ‬ ‫كسب العيش‪.‬‬ ‫الصول أو إمكانية الوصول إليها عن هذه الخسارة بتكلفة‬ ‫لسباب اقتصادية الذين يواجهون فقدان أ‬ ‫‪  .34‬سيتم تعويض النازحين أ‬ ‫االستبدال‪:‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ )أ(في الحاالت التي يؤثر فيها االستحواذ على أ‬ ‫الراضي أو القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫الراضي على المؤسسات التجارية‪،‬‬ ‫العمال المتضررين عن تكلفة تحديد موقع بديل قابل للتنفيذ‪ ،‬وعن صافي الدخل المفقود خالل‬‫سيتم‪ ‬تعويض أصحاب أ‬ ‫الالت أو المعدات أ‬ ‫الخرى‪ ،‬وعن إعادة أ‬ ‫النشطة التجارية‪.‬‬ ‫فترة‪ ‬االنتقال‪ ،‬وعن تكلفة االنتقال وإعادة تركيب المصنع أو آ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫وسوف‪ ‬يحصل الموظفون المتضررون على المساعدة بخصوص الفقدان المؤقت للجور‪ ،‬وإذا لزم المر‪ ،‬مساعدة في تحديد‬ ‫فرص العمل البديلة؛‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ )ب(في الحاالت التي تؤثر على الشخاص ذوي الحقوق أو المطالبات القانونية بشأن الراضي التي تم االعتراف بها أو المعترف بها‬ ‫بموجب القانون الوطني (راجع الفقرة ‪( 10‬أ) و(ب)‪ ،‬سيتم توفير ممتلكات بديلة (مثل المواقع الزراعية أو التجارية) بقيمة مساوية‬ ‫أو أكبر‪ ،‬أو عند االقتضاء‪ ،‬التعويض النقدي بتكلفة االستبدال؛‬ ‫أ‬ ‫لسباب اقتصادية الذين ليست لديهم مطالبات معترف بها قانونا بشأن الراضي (راجع الفقرة ‪( 10‬ج))‬ ‫ )ج(‌سيتم تعويض النازحين أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الخرى المفقودة بخالف الرض (مثل المحاصيل والبنية التحتية للري والتحسينات الخرى التي أُدخلت على الرض)‪،‬‬ ‫الصول أ‬ ‫عن أ‬ ‫الشخاص فرصة‬ ‫الرض تكفي لمنح هؤالء أ‬ ‫بتكلفة االستبدال‪ .‬بالضافة إلى ذلك‪ ،‬سيقدم المقترض مساعدة بدال من التعويض عن أ‬ ‫ً‬ ‫إ‬ ‫‪17‬‬ ‫لعادة تأسيس سبل كسب العيش في مكان آخر‪ .‬وال يلزم أن يقوم المقترض بتعويض أو بمساعدة أ‬ ‫الشخاص الذين يعتدون على‬ ‫إ‬ ‫منطقة المشروع بعد الموعد النهائي لتحديد المستحقين للحصول على التعويضات‪.‬‬ ‫الحاشية ‪ .24‬يشمل ذلك‪ :‬المحالت التجارية‪ ،‬والمطاعم‪ ،‬والخدمات‪ ،‬ومنشآت التصنيع‪ ،‬وغيرها من المشروعات‪ ،‬بغض النظر عن حجمها وما إذا كانت مرخصة‬ ‫أو غير مرخصة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-34‬كلما أمكن‪ ،‬ينبغي السماح للمجتمعات المحلية والشعوب أ‬ ‫الصلية بممارسة ما كانوا يتمتعون به من قبل من الوصول‬ ‫لرض يسيطر عليها المقترض‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬قد تطالب جماعات البدو بحقوق قانونية أو عرفية للوصول أو المرور‬ ‫إلى وحقوق االستخدام أ‬ ‫بصورة دورية أو موسمية عبر أرض يسيطر عليها المقترض من أجل كسب الرزق أو ممارسة أنشطة تقليدية‪ .‬وقد تكون مطالبهم مرتبطة بموارد‬ ‫طبيعية معينة‪ ،‬مثل واحة أو ينبوع ماء أو قطعان حيوانات مهاجرة أو نباتات تنمو نموا طبيعيا وال يمكن جنيها إال في وقت معين من السنة‬ ‫أو لواقح لنباتات أو أشجار أو محاصيل أخرى‪ .‬لكن ممارسة هذه الحقوق تخضع لتدابير معقولة يفرضها المقترض للحفاظ على بيئة عمل صحية‬ ‫والجراءات الوقائية لصحة وسالمة وأمن المجتمعات المحلية بموجب المعيار البيئي‬‫ومأمونة للعمال بموجب المعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،2‬إ‬ ‫جد أنه من الضروري تقليص ما كان قائما من قبل من حقوق الوصول‬ ‫واالجتماعي ‪ 4‬ومتطلبات التشغيل المعقولة التي يفرضها المقترض‪ .‬وإذا ُ‬ ‫وِ‬ ‫الشخاص المتضررين بتدابير مساعدات أخرى تتسق وأهداف المعيار البيئي واالجتماعي‬ ‫أو االستخدام لمثل هذه أ‬ ‫السباب‪ ،‬فإنه ينبغي تزويد أ‬ ‫المر يتعلق بشعوب أصلية‪.‬‬‫‪ 5‬وأهداف المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 7‬إذا كان أ‬ ‫النتاج‪،‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫فرصا لتحسين‪ ،‬أو على القل‪ ،‬استعادة وسائل قدرتهم على كسب الدخل‪ ،‬ومستويات إ‬ ‫ سيمنح النازحون لسباب اقتصادية ً‬ ‫‪ُ .35‬‬ ‫ومستويات المعيشة‪:‬‬ ‫النتاجية‪،‬‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ )أ(بالنسبة للشخاص الذين تعتمد سبل كسب عيشهم على الرض‪ ،‬سيتم تقديم أرض بديلة لديها مزيج من إ‬ ‫المكانات إ‬ ‫أ‬ ‫والمزايا المكانية‪ ،‬وعوامل أخرى مساوية على القل لتلك التي يتم فقدانها‪ ،‬حيثما كان ذلك ممك ًنا؛‬ ‫للشخاص الذين تعتمد سبل كسب عيشهم على الموارد الطبيعية وعند تطبيق القيود المفروضة على الوصول فيما‬ ‫ )ب(بالنسبة أ‬ ‫يتعلق بالمشروع والمنصوص عليها في الفقرة ‪ ،4‬سيتم تنفيذ التدابير الرامية إلى السماح باستمرار الوصول إلى الموارد المتأثرة‬ ‫أو‪ ‬توفير الوصول إلى موارد بديلة مع إمكانية وسهولة وصول مكافئة لسبل كسب العيش‪ .‬وحيثما تتأثر موارد الملكية العامة‪،‬‬ ‫قد‪ ‬تكون المزايا والتعويضات المرتبطة بالقيود المفروضة على استخدام الموارد الطبيعية جماعية بطبيعتها؛‬ ‫لسباب اقتصادية بشأن فرص كسب‬ ‫الرض أو الموارد البديلة‪ ،‬فسيقدم المقترض خيارات للنازحين أ‬ ‫ )ج(إذا ثبت عدم توفر أ‬ ‫الدخل البديلة‪ ،‬مثل التسهيالت االئتمانية‪ ،‬أو التدريب على المهارات‪ ،‬أو المساعدة على بدء نشاط تجاري‪ ،‬أو فرص العمل‪،‬‬ ‫الحيان في تزويد‬ ‫الصول‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تفشل المساعدة النقدية وحدها في كثير من أ‬ ‫أو‪ ‬مساعدات نقدية إضافية للتعويض عن أ‬ ‫النتاجية أو المهارات الالزمة الستعادة سبل كسب العيش‪.‬‬ ‫أ‬ ‫الشخاص المتضررين بالوسائل إ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-35‬كما لوحظ في المذكرة التوجيهية ‪ ،1-12‬فإن التعويض وحده ال يكفي الستعادة أسباب كسب العيش والرفاهة االجتماعية‬ ‫هجرة أو تحسينها‪ .‬وتشتمل التحديات الرئيسية المرتبطة بإعادة التوطين في المناطق الريفية على استعادة سبل كسب‬ ‫أ‬ ‫للسر والمجتمعات المحلية ُ‬ ‫الم َّ‬ ‫الراضي أو الموارد الطبيعية وضرورة تفادي إفساد تماسك المجتمعات المحلية المتأثرة بما في ذلك المجتمعات‬ ‫العيش المستمدة من استخدام أ‬ ‫المضيفة التي قد يتم فيها توطين المهجرين‪ .‬وغالباً ما يتطلب استعادة وتحسين سبل كسب العيش في المناطق الريفية االهتمام بالكثير من أ‬ ‫البعاد‬ ‫(الرصدة السمكية)‪ ،‬والوصول إلى‬ ‫الرض (سواء كانت منتجة أم في فترة إراحة أم مراعي)؛ والموارد البحرية والمائية أ‬ ‫المترابطة‪ ،‬مثل الوصول إلى أ‬ ‫شبكات التواصل االجتماعي‪ ،‬والوصول إلى الموارد الطبيعية مثل منتجات الغابات الخشبية وغير الخشبية‪ ،‬والنباتات الطبية‪ ،‬وأراضي الصيد والقنص‬ ‫وتجميع الموارد‪ ،‬ومناطق الرعي وزراعة المحاصيل‪ ،‬والمياه العذبة‪ ،‬وكذلك فرص العمل والتوظيف‪ .‬وثمةَّ تحد يتصل بإعادة التوطين في المناطق‬ ‫الجور أو العمل في منشآت أعمال والتي ترتبط غالباً بالمكان (مثل القرب‬‫الحضرية يتمثل في كيفية استعادة سبل كسب العيش المستمدة من تقاضي أ‬ ‫َّ‬ ‫من أماكن العمل‪ ،‬والتعامل مع قاعدة من الزبائن والعمالء‪ ،‬واعتياد التعامل مع أسواق بعينها)‪.‬‬ ‫الجور والعمل‬‫الرض وتقاضي أ‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .2-35‬فيما يلي أمثلة لتصميم تدابير من أجل تحسين سبل كسب العيش المستمدة من أ‬ ‫في‪ ‬مؤسسات ومنشآت أعمال‪:‬‬ ‫الشخاص النازحين أ‬ ‫لسباب اقتصادية الذين تعتمد‬ ‫ )أ(سبل كسب العيش القائمة على أ‬ ‫الرض‪ :‬تنص الفقرة ‪ 35‬على أنه كلما أمكن ينبغي أن تعرض على أ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫معايشهم على استخدام أ‬ ‫الراضي أرض بديلة تتسم بمزيج من الخصائص من القدرات النتاجية ومزايا الموقع وعوامل أخرى تضاهي على أ‬ ‫القل‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫دت‪ .‬وبحسب السياق السائد‪ ،‬وطبيعة سبل كسب العيش المتأثرة‪ ،‬قد تشمل "العوامل الخرى" الوضع القانوني للرض‪،‬‬ ‫أ‬ ‫خصائص الرض التي ف ِ‬ ‫ُق َ‬ ‫‪18‬‬ ‫ة على ذلك‪ ،‬وتبعاً لنوع النزوح االقتصادي و‪/‬أو‬ ‫الراحة‪ ،‬والغابات‪ ،‬والحطب‪ ،‬والمياه‪ .‬عالو ً‬ ‫أ‬ ‫والوصول إلى أراضي الرعي‪ ،‬والراضي التي تمر بفترة إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫الشخاص المتأثرين إليه‪ ،‬فإنهم قد يستفيدون من‪( :‬أ) تهيئة الراضي الزراعية (مثل تمهيد الرض وتسويتها وتوفير الطرق‬ ‫الموقع الذي سيتم تهجير أ‬ ‫الموصلة إليها وتثبيت التربة أو تخصيبها)؛ (ب) تسوير المراعي أو أراضي إنتاج المحاصيل الزراعية؛ (ج) المستلزمات الزراعية (مثل البذور والشتالت‬ ‫السمدة والري)؛ (د) العناية الطبية البيطرية؛ (ه) االئتمانات صغيرة الحجم‪ ،‬ومنها بنوك البذور وبنوك تربية الماشية والقروض النقدية؛ (و) الوصول‬ ‫و أ‬ ‫السواق (على سبيل المثال من خالل وسائل النقل‪ ،‬وتحسين الوصول إلى المعلومات عن فرص السوق والدعم التنظيمي؛ (ز) التدريب (بما في‬ ‫إلى أ‬ ‫تتضرر بشدة سبل‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ذلك تقديم المشورة للفراد أوالسر بشأن المخاطر المتصلة بسبل كسب العيش وفرص التعويض والفرص االستثمارية)‪ .‬وحيثما َّ‬ ‫الرض من خالل زراعة الحيازات الصغيرة بغية الكفاف‪ ،‬وذلك بسبب فقدان أرض منتجة يجب إيالء اهتمام كبير بالهشاشة‬ ‫كسب العيش القائمة على‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫بما في ذلك المخاطر المتصلة بالمن الغذائي على السر المتضررة‪ .‬ويجب أن تؤخذ في الحسبان عوامل الهشاشة الخرى‪ ،‬مثل تآكل التربة والمخاطر‬ ‫تغير المناخ وما إلى ذلك) عند تقييم المخاطر على سبل كسب العيش ووضع تدابير دعم إضافية‪.‬‬ ‫المناخية (الجفاف والفيضانات واتجاهات ُّ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ )ب(سبل كسب العيش المستمدة من تقاضي الجر‪ :‬قد يستفيد العاملون بأجر في السر والمجتمعات المحلية المتضررة من التدريب على‬ ‫اكتساب المهارات‪ ،‬والمساعدة في إيجاد وظيفة‪ ،‬ومن الشروط المنصوص عليها في العقود مع المقاولين المتعاقدين مع المشروع بشأن‬ ‫توظيف عمال محليين بعقود مؤقتة أو عقود أطول أجال‪ ،‬وتقديم ائتمانات صغيرة الحجم لتمويل المشروعات الناشئة‪ .‬ويتلقى العاملون‬ ‫للشخاص‬ ‫بأجر الذين انقطع دخلهم أثناء النزوح المادي مساعدة لعادة التوطين تغطي هذه النفقات والنفقات المرتبطة بها‪ .‬وتتاح أ‬ ‫وقد يكون موقع مسكن إعادة التوطين في حالة أ‬ ‫إ‬ ‫المتضررين فرص متكافئة لالستفادة من هذه أ‬ ‫الشخاص الذين تعرضوا لنزوح‬ ‫الحكام‪.‬‬ ‫مادي عامال مهما في تحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي‪ .‬ويجب إيالء اهتمام خاص لقدرة العاملين بأجر على االستمرار في الوصول‬ ‫إلى أماكن عملهم أثناء إعادة التوطين وبعده‪ ،‬وإذا تعطَّلت هذه القدرة‪ ،‬فيتم تنفيذ تدابير التخفيف لضمان االستمرارية‪ ،‬وتفادي خسارة‬ ‫السر والمجتمعات المحلية المتضررة‪.‬‬ ‫صافية في مستوى رفاهة أ‬ ‫العمال الراسخة والمبتدئة من‬ ‫العمال والحرفيون في مؤسسات أ‬ ‫العمال‪ :‬قد يستفيد رواد أ‬ ‫ )ج(سبل كسب العيش المستمدة من منشآت أ‬ ‫العمال‪ ،‬والتسويق‪ ،‬وحصر وجرد المخزون‪ ،‬ومراقبة الجودة) من أجل التوسع في‬ ‫الحصول على االئتمانات أو التدريب (مثل تخطيط أ‬ ‫أعمالهم وخلق فرص عمل محلية‪.‬‬ ‫الراضي إلى إنهاء أو تقييد القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية ذات الملكية الجماعية‪ ،‬مثل المراعي‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .3-35‬قد يؤدي االستحواذ على أ‬ ‫الخشاب‬‫والمروج‪ ،‬وموارد الغابات غير الخشبية (مثل النباتات الطبية‪ ،‬ومواد التشييد والبناء والمواد المستخدمة في الحرف والمصنوعات اليدوية)‪ ،‬وغابات أ‬ ‫بالراضي في صورة أرض بديلة مناسبة أو الوصول إلى مناطق‬ ‫السماك‪ .‬وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬يتم تقديم تعويض مرتبط أ‬ ‫وخشب الوقود أو مصائد أ‬ ‫النتاجية أو االستخدام المستدام للموارد‬ ‫أخرى للموارد الطبيعية للتعويض عن فقدان هذه الموارد‪ .‬وقد تتخذ هذه المساعدات صورة مبادرات لتعزيز إ‬ ‫الباقية التي يتاح للمجتمع المحلي الوصول إليها (على سبيل المثال‪ ،‬ممارسات إ‬ ‫الدارة المحسنة للموارد أو المستلزمات لتعزيز إنتاجية قاعدة الموارد) وتقديم‬ ‫موارد عينية‪ ،‬أو كملجأ أخير‪ ،‬تعويض نقدي هدفه تعويض من تضرروا عن فقدان الوصول لفترة زمنية معقولة‪( .‬انظر أيضا المعيار البيئي واالجتماعي ‪.)6‬‬ ‫دا إلى تقدير معقول للوقت الالزم الستعادة‬ ‫أ‬ ‫‪  .36‬سيتم توفير الدعم االنتقالي حسب الضرورة لجميع النازحين لسباب اقتصادية‪ ،‬استنا ً‬ ‫قدرتهم على كسب الدخل‪ ،‬ومستويات إ‬ ‫النتاج‪ ،‬ومستويات المعيشة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-36‬انظر المذكرة التوجيهية المتعلقة بالمعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،5‬الفقرة ‪.15‬‬ ‫‌ج‪ .‬التعاون مع الهيئات المسؤولة أو السلطات الفرعية أ‬ ‫الخرى‬ ‫‪  .37‬سيحدد المقترض سبل التعاون مع أي هيئات حكومية أو سلطات فرعية تكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع وأي جهات حكومية أو جهات‬ ‫لعادة التوطين أو توفير المساعدة‬ ‫أ‬ ‫اختصاص دون وطنية (محلية) أو كيانات أخرى تكون مسؤولة عن أي جوانب لتملك الراضي أو التخطيط إ‬ ‫الخرى المسؤولة محدودة‪ ،‬سيدعم المقترض بنشاط تخطيط إعادة التوطين والتنفيذ والرصد‪.‬‬ ‫الالزمة‪ .‬بالضافة إلى ذلك‪ ،‬عندما تكون قدرة الهيئات أ‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫الجراءات أو الهيئات الخرى المسؤولة ال تلبي المتطلبات ذات الصلة لهذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ ،‬فسيقوم المقترض بإعداد ترتيبات‬ ‫وإذا كانت إ‬ ‫لدراجها في خطة إعادة التوطين لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها‪ .‬كما ستحدد الخطة المسؤوليات المالية ٍّ‬ ‫لكل من الهيئات‬ ‫أو أحكام إضافية إ‬ ‫المعنية‪ ،‬والتوقيت والتسلسل المناسبين لخطوات التنفيذ‪ ،‬وترتيبات التنسيق لمواجهة حاالت الطوارئ المالية أو االستجابة لظروف غير متوقعة‪.‬‬ ‫المذكرة التوجيهية ‪ .1-37‬قد توجد حاالت تفتقر فيها الهيئة المشرفة على تنفيذ المشروع إلى السلطة القانونية أو القدرة التنظيمية على القيام‬ ‫الراضي وتقديم مساعدات إعادة التوطين بشكل مباشر‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬قد تندرج تلك المسؤولية ضمن اختصاصات هيئة‬ ‫باالستحواذ على أ‬ ‫أخرى غير مرتبطة ارتباطا مباشرا بتنفيذ المشروع‪ .‬وفي مثل هذه الحاالت‪ ،‬يوصى بأن يتخذ المقترض خطوات استباقية مبكرة لضمان التعاون‬ ‫الالزم فيما بين كل الهيئات ذات الصلة وتحقيق التزامات الموازنة الالزمة من الهيئات المعنية بتنفيذ خطط إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫د‪ .‬المساعدة الفنية والمالية‬ ‫الخرى المسؤولة لتخطيط إعادة التوطين‬ ‫‪  .38‬يجوز للمقترض طلب المساعدة الفنية من البنك لتدعيم قدرة المقترض‪ ،‬أو قدرة الهيئات أ‬ ‫والتنفيذ والرصد‪ .‬وقد تشتمل أشكال المساعدة هذه على تدريب الموظفين‪ ،‬والمساعدة في صياغة اللوائح أو السياسات الجديدة‬ ‫المتعلقة باالستحواذ على أ‬ ‫الراضي أو جوانب أخرى من إعادة التوطين‪ ،‬أو تمويل عمليات التقييم أو التكاليف االستثمارية أ‬ ‫الخرى المرتبطة‬ ‫بالنزوح المادي أو االقتصادي‪ ،‬أو أغراض أخرى‪.‬‬ ‫‪  .39‬يجوز للمقترض مطالبة البنك بتمويل إما مكون لالستثمار الرئيسي الذي يؤدي إلى النزوح ويتطلب إعادة التوطين‪ ،‬أو مشروع إعادة‬ ‫توطين قائم بذاته له شروط مزدوجة مناسبة‪ ،‬ومعالجتها وتنفيذها بالتوازي مع االستثمار الذي يسبب النزوح‪ .‬كما يجوز للمقترض مطالبة‬ ‫البنك بتمويل إعادة التوطين على الرغم من أنه ال يتم تمويل االستثمار الرئيسي الذي يجعل من إعادة التوطين ً‬ ‫أمرا ضروريًا‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫الملحق أ‪ :‬أدوات إعادة‬ ‫التوطين القسرية‬ ‫‪  .1‬يصف هذا الملحق عناصر الخطط التي تعالج النزوح المادي و‪/‬أو االقتصادي الموضحة في الفقرة ‪ 21‬من المعيار البيئي واالجتماعي‪.5 ‬‬ ‫ولغراض هذا الملحق‪ ،‬يجب أن يشار إلى هذه الخطط باسم "خطط إعادة التوطين"‪ .‬تشمل خطط إعادة التوطين تدابير معالجة النزوح‬ ‫أ‬ ‫الثار المتوقعة من المشروع‪ .‬ويجوز أن يستخدم المشروع تسميات بديلة‪ ،‬وفقًا لنطاق خطة إعادة‬ ‫المادي و‪/‬أو االقتصادي‪ ،‬وفقا لطبيعة آ‬ ‫التوطين‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬حينما يشتمل المشروع على نزوح اقتصادي فقط‪ ،‬قد تسمى خطة إعادة التوطين باسم "خطة سبل كسب‬ ‫دا على الوصول إلى المتنزهات والمناطق المحمية المعينة قانونا‪ ،‬يجوز أن تأخذ الخطة شكل "إطار عمل‬ ‫العيش" أو حينما تشمل قيو ً‬ ‫الطار ُ‬ ‫المشار إليه في الفقرة ‪ 25‬من المعيار البيئي واالجتماعي ‪.5‬‬ ‫خاص بالعملية"‪ .‬ويصف هذا الملحق ً‬ ‫أيضا إ‬ ‫أ‪ .‬خطة إعادة التوطين‬ ‫‪  .2‬يختلف نطاق متطلبات خطة إعادة التوطين ومستوى تفاصيلها حسب حجم عملية إعادة التوطين وتعقيدها‪ .‬وتعتمد الخطة على‬ ‫الخرى المتأثرة بشكل سلبي؛‬ ‫المعلومات المحدثة والموثوقة بشأن (أ) المشروع المقترح وآثاره المحتملة على النازحين والمجموعات أ‬ ‫(ب) التدابير المناسبة ذات الجدوى للحد من المخاطر و آ‬ ‫الثار؛ و(ج) الترتيبات القانونية والمؤسسية الالزمة لتنفيذ تدابير إعادة التوطين بفاعلية‪.‬‬ ‫الحد أ‬ ‫الدنى من عناصر خطة إعادة التوطين‬ ‫‪  .3‬وصف المشروع‪ .‬الوصف العام للمشروع وتحديد منطقته‪.‬‬ ‫‪ .4‬آ‬ ‫ الثار المحتملة‪ .‬تحديد‪:‬‬ ‫ )أ(مكونات المشروع أو أنشطته التي تؤدي إلى عملية النزوح‪ ،‬وتوضيح سبب وجوب الحصول على أ‬ ‫الرض المحددة الستخدامها‬ ‫الطار الزمني للمشروع؛‬‫خالل إ‬ ‫أ‬ ‫ )ب(منطقة التأثير لهذه المكونات أو النشطة؛‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫الراضي وحجمه‪ ،‬والثار الواقعة على البنية والصول الثابتة الخرى؛‬‫ )ج(نطاق االستحواذ القسري على أ‬ ‫الراضي أو الموارد الطبيعية أو الوصول إليها؛‬‫ )د(أي قيود مفروضة على المشروع بشأن استخدام أ‬ ‫ (هـ) البدائل التي تم وضعها في االعتبار لتجنب النزوح أو خفضه وأسباب رفض ذلك؛‬ ‫الليات المحددة لخفض النزوح‪ ،‬إلى أقصى حد ممكن‪ ،‬في أثناء تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫ )و( آ‬ ‫‪ 5‬أ‬ ‫‪ .‬الهداف‪ .‬أ‬ ‫الهداف الرئيسية لبرنامج إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الشخاص المتضررين على مستوى أ‬ ‫السرة‪،‬‬ ‫الساسية‪ .‬نتائج تحديد وحصر أ‬ ‫‪ .6‬مسح الحصر والدراسات االجتماعية االقتصادية أ‬ ‫والبنية‪ ،‬وغيرها من أ‬ ‫الصول الثابتة المتأثرة بأنشطة المشروع‪ .‬وتؤدي عملية الحصر‬ ‫الراضي‪ ،‬أ‬ ‫الشخاص المتضررين‪ ،‬ومسح أ‬ ‫ومع مشاركة أ‬ ‫أيضا وظائف أساسية أخرى‪:‬‬ ‫ً‬ ‫السر؛ والمعلومات أ‬ ‫الساسية المتعلقة بسبل‬ ‫السر النازحة‪ ،‬بما في ذلك وصف أنظمة النتاج‪ ،‬والعمل‪ ،‬وتنظيم أ‬ ‫ )أ( تحديد خصائص أ‬ ‫إ‬ ‫النشطة االقتصادية غير الرسمية والرسمية على حد سواء‬‫كسب العيش (بما في ذلك‪ ،‬مستويات النتاج والدخل المستمد من كل أ‬ ‫إ‬ ‫حسب االقتضاء) ومعايير معيشة السكان النازحين (بما في ذلك الحالة الصحية)؛‬ ‫الشخاص الضعفاء الذين قد يتم تطبيق أحكام خاصة عليهم؛‬ ‫ )ب(المعلومات المتعلقة بالفئات الضعيفة أو أ‬ ‫ )ج( تحديد البنية التحتية أو الخدمات أو الملكيات العامة أو الخاصة بالمجتمعات التي قد تتأثر؛‬ ‫ )د( تقديم أساس لتصميم برنامج إعادة التوطين وحساب ميزانيته؛‬ ‫الشخاص غير المؤهلين للحصول على تعويض ومساعدات إعادة التوطين؛‬ ‫) فيما يتعلق بتحديد الموعد النهائي‪ ،‬يوفر أساسا الستثناء أ‬ ‫ (هـ ‬ ‫ً‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ )و( تحديد الظروف الساسية لغراض الرصد والتقييم‪.‬‬ ‫لكمال عملية الحصر أو لتوجيهها‪:‬‬ ‫الضافية ذات الصلة بشأن الموضوعات التالية قد تكون ضرورية إ‬ ‫وكما يرى البنك أن الدراسات إ‬ ‫ )ز(أنظمة حيازة ونقل حيازة أ‬ ‫الراضي‪ ،‬شاملة إحصاء الموارد الطبيعية ذات الملكية المشتركة التي يستمد منها الناس أرزاقهم‬ ‫السماك أو الرعي أو استخدام مناطق‬ ‫وأقواتهم‪ ،‬وأنظمة حقوق االنتفاع غير المستندة إلي مستندات ملكية (شاملة صيد أ‬ ‫الغابات) التي تنظمها آليات تخصيص أ‬ ‫الراضي المحلية المتعارف عليها‪ ،‬وأية مسائل أخرى تثيرها أنظمة الحيازة المختلفة‬ ‫في‪ ‬منطقة المشروع؛‬ ‫ )ح(أنماط التفاعل االجتماعي في المجتمعات المتأثرة‪ ،‬بما في ذلك الشبكات االجتماعية وأنظمة المساندة االجتماعية‪ ،‬وكيفية تأثرها بالمشروع؛‬ ‫ )ط(الخصائص االجتماعية والثقافية لمجتمعات النازحين‪ ،‬بما في ذلك وصف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية (على سبيل المثال‪،‬‬ ‫المؤسسات المجتمعية‪ ،‬وجماعات الطقوس‪ ،‬والمنظمات غير الحكومية) التي قد تكون ذات صلة بإستراتيجية التشاور وتصميم‬ ‫أنشطة إعادة التوطين وتنفيذها‪.‬‬ ‫ الطار القانوني‪ .‬تغطي نتائج تحليل إ‬ ‫الطار القانوني ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .7‬إ‬ ‫الراضي‪ ،‬وطبيعة التعويضات المرتبطة بها‪ ،‬من حيث منهجية‬ ‫ )أ(نطاق قوة الحيازة الجبرية والقيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫التقييم وتوقيت الدفع على حد سواء؛‬ ‫والدارية المعمول بها‪ ،‬بما في ذلك وصف سبل االنتصاف المتوفرة للنازحين في العملية القضائية إ‬ ‫والطار‬ ‫الجراءات القانونية إ‬ ‫ )ب( إ‬ ‫الزمني المعتاد لمثل هذه إ‬ ‫الجراءات وآليات معالجة التظلم المتوفرة التي قد ترتبط بالمشروع؛‬ ‫ )ج(القوانين واللوائح المتعلقة بالهيئات المسؤولة عن تنفيذ أنشطة إعادة التوطين؛‬ ‫ )د(الثغرات‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬بين القوانين المحلية والممارسات التي تغطي االستحواذ القسري‪ ،‬والقيود المفروضة على استخدام‬ ‫أ‬ ‫الراضي وأحكام تدابير إعادة التوطين والمعيار البيئي واالجتماعي ‪ ،5‬وآليات سد هذه الثغرات‪.‬‬ ‫الطار المؤسسي‪ .‬تغطي نتائج تحليل إ‬ ‫الطار المؤسسي ما يلي‪:‬‬ ‫‪  .8‬إ‬ ‫ )أ(تحديد الهيئات المسؤولة عن أنشطة إعادة التوطين والمنظمات غير الحكومية ‪ /‬منظمات المجتمع المدني التي قد يكون لها دور‬ ‫للشخاص النازحين؛‬‫في تنفيذ المشروع‪ ،‬بما في ذلك توفير المساندة أ‬ ‫ )ب(تقييم القدرة المؤسسية لهذه الهيئات والمنظمات غير الحكومية‪/‬منظمات المجتمع المدني؛‬ ‫ )ج(أي خطوات يُفترض أن تعزز القدرة المؤسسية للهيئات والمنظمات غير الحكومية‪/‬منظمات المجتمع المدني المسؤولة عن تنفيذ‬ ‫إعادة التوطين‪.‬‬ ‫‪ .9‬أ‬ ‫ الهلية‪ .‬تعريف النازحين والمعايير الخاصة بتحديد أهليتهم للحصول على التعويض أو مساعدات إعادة التوطين أ‬ ‫الخرى‪،‬‬ ‫بما‪ ‬في‪ ‬ذلك التواريخ النهائية ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .10‬تقييم الخسائر والتعويض عنها‪ .‬المنهجية المستخدمة في تقييم الخسائر لتحديد تكلفة االستبدال الخاصة بها؛ ووصف أ‬ ‫النواع‬ ‫الراضي والموارد الطبيعية أ‬ ‫والصول أ‬ ‫الخرى ومستوياتها بموجب القانون الوطني وهذه التدابير التكميلية‬ ‫المقترحة من التعويضات عن أ‬ ‫الالزمة للحصول على تكلفة االستبدال الخاصة بها‪.‬‬ ‫‪ .11‬مشاركة المجتمعات المحلية‪ .‬إشراك النازحين (بما في ذلك المجتمعات المضيفة‪ ،‬حسب االقتضاء)‪:‬‬ ‫ )أ(وصف إستراتيجية التشاور مع النازحين في تصميم أنشطة إعادة التوطين وتنفيذها ومشاركتهم؛‬ ‫ )ب(ملخص آ‬ ‫للراء التي أُبديت ومدى أخذها في االعتبار عند إعداد خطة إعادة التوطين؛‬ ‫ )ج(مراجعة بدائل إعادة التوطين المقدمة واالختيارات التي وضعها النازحون فيما يتعلق بالخيارات المتوفرة لهم؛‬ ‫ )د(الترتيبات المؤسسية التي يتمكن من خاللها النازحون من إيصال مخاوفهم إلى السلطات المختصة بالمشروع خالل التخطيط‪،‬‬ ‫الصلية‪ ،‬أ‬ ‫والقليات العرقية‪ ،‬والمعدمين‪ ،‬والنساء‬ ‫والتنفيذ‪ ،‬والتدابير الالزمة لضمان تمثيل هذه الفئات الضعيفة من الشعوب أ‬ ‫تمثيال كافيا‪.‬‬ ‫‪ .12‬الجدول الزمني للتنفيذ‪ .‬الجدول الزمني للتنفيذ الذي يقدم التواريخ المتوقعة لعملية النزوح‪ ،‬وتواريخ البدء إ‬ ‫والنجاز المقدرة لجميع‬ ‫أنشطة خطة إعادة التوطين‪ .‬ويجب أن يوضح الجدول الزمني كيف أن أنشطة إعادة التوطين مرتبطة بتنفيذ المشروع الكلي‪.‬‬ ‫‪ .13‬التكاليف والميزانية‪ .‬الجداول التي تُظهر تقديرات التكاليف المصنفة لجميع أنشطة إعادة التوطين‪ ،‬بما في ذلك المبالغ المخصصة‬ ‫لتغطية التضخم‪ ،‬والنمو السكاني‪ ،‬والنفقات الطارئة؛ والجدول الزمني للنفقات؛ ومصادر أ‬ ‫الموال؛ والترتيبات الالزمة لتدفق أ‬ ‫الموال في‬ ‫الوقت المناسب‪ ،‬وتمويل إعادة التوطين‪ ،‬إن وجد‪ ،‬في مناطق تقع خارج اختصاصات هيئات إدارة التنفيذ‪.‬‬ ‫الجراءات ميسورة التكلفة والمتاحة لتسوية نزاعات الطرف الثالث التي تنشأ عن عملية النزوح‬ ‫‪ .14‬آلية معالجة المظالم‪ .‬تصف الخطة إ‬ ‫أو إعادة التوطين؛ ويجب أن تأخذ آليات التظلم بعين االعتبار إتاحة اللجوء إلى القضاء وآليات تسوية النزاعات المجتمعية والتقليدية‪.‬‬ ‫‪ .15‬الرصد والتقييم‪ .‬ترتيبات رصد أنشطة النزوح وإعادة التوطين من قبل هيئات إدارة التنفيذ‪ ،‬على أن يستكملها مراقبو الطرف الثالث‬ ‫الداء لقياس مدخالت أنشطة إعادة التوطين‪،‬‬‫حين يراها البنك مناسبة‪ ،‬لضمان الحصول على معلومات كاملة وموضوعية؛ ومؤشرات رصد أ‬ ‫ومخرجاتها‪ ،‬ونتائجها؛ وإشراك النازحين في عملية الرصد؛ وتقييم النتائج لفترة زمنية معقولة بعد اكتمال جميع أنشطة إعادة التوطين؛‬ ‫واستخدام نتائج رصد ومتابعة إعادة التوطين لتوجيه عمليات التنفيذ الالحقة‪.‬‬ ‫أحكاما لتكييف تنفيذ إعادة التوطين باالستجابة إلى التغييرات غير‬ ‫ً‬ ‫بالدارة التكيفية‪ .‬يجب أن تشمل الخطة‬‫‪ .16‬الترتيبات الخاصة إ‬ ‫المتوقعة في ظروف المشروع‪ ،‬أو العوائق غير المتوقعة لتحقيق نتائج مرضية إ‬ ‫لعادة التوطين‪.‬‬ ‫متطلبات التخطيط إ‬ ‫الضافية عندما تتضمن إعادة التوطين النزوح المادي‬ ‫‪  .17‬عندما تتطلب ظروف المشروع نقال ماديا للسكان (أو منشآت أ‬ ‫العمال)‪ ،‬فإن خطط إعادة التوطين تتطلب أيضا عناصر إضافية‬ ‫ً ً‬ ‫للمعلومات والتخطيط‪ .‬وتشمل المتطلبات إ‬ ‫الضافية ما يلي‪:‬‬ ‫السرة وممتلكاتهم (أو معدات الشركة ومخزونها)‪ .‬كما تصف أي‬ ‫‪ .18‬المساعدة االنتقالية‪ .‬تصف الخطة المساعدة المقدمة لنقل أفراد أ‬ ‫مساعدة إضافية مقدمة للتعويض النقدي المحدد أ‬ ‫للسر وتأمين سكنها البديل‪ ،‬بما في ذلك بناء مساكن جديدة‪ .‬وإذا كانت مواقع االنتقال‬ ‫المقررة (للسكن أو الشركات) ليست جاهزة للشغال في وقت النزوح المادي‪ ،‬تحدد الخطة البدالت االنتقالية الكافية والتكاليف أ‬ ‫الخرى‬ ‫إ‬ ‫لتغطية نفقات التأجير المؤقت إلى أن يتوفر إ‬ ‫الشغال‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .19‬تحديد الموقع‪ ،‬وإعداده‪ ،‬وعملية االنتقال‪ .‬عندما تكون مواقع االنتقال المقررة قيد إ‬ ‫العداد‪ ،‬تصف الخطة مواقع االنتقال البديلة‬ ‫المقدرة وتوضح المواقع المحددة‪ ،‬التي تغطي‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ )أ(الترتيبات المؤسسية والفنية لتحديد مواقع االنتقال وإعدادها‪ ،‬سواء كانت في المناطق الريفية أو الحضرية‪ ،‬والتي من خاللها‬ ‫القل مشابهة للموقع القديم‪ ،‬مع تقدير‬ ‫الخرى أفضل من أو على أ‬ ‫تكون مجموعة المكانيات النتاجية‪ ،‬ومزايا الموقع‪ ،‬والعوامل أ‬ ‫إ‬ ‫إ‬ ‫الضافية ونقلها؛‬ ‫أ‬ ‫الوقت الالزم المتالك الرض والموارد إ‬ ‫الضافي (أو من خالل تحديد ترتيبات تقاسم‬ ‫ )ب(تحديد الفرص ومراعاتها لتحسين مستويات المعيشة المحلية عن طريق االستثمار إ‬ ‫منافع المشروع) في البنية التحتية‪ ،‬أو المرافق‪ ،‬أو الخدمات؛‬ ‫الشخاص غير المؤهلين إلى المواقع المحددة؛‬ ‫ )ج( أي تدابير الزمة لمنع المضاربة العقارية أو تدفق أ‬ ‫لعداد الموقع أو النقل؛‬‫ )د(إجراءات االنتقال المادي ضمن المشروع‪ ،‬بما في ذلك الجداول الزمنية إ‬ ‫ (هـ) الترتيبات القانونية لتنظيم الحيازة ونقل الملكية لهؤالء الذين أُعيد توطينهم‪ ،‬بما في ذلك توفير ضمانات الحيازة لهؤالء الذين لم‬ ‫للراضي أو الهياكل في وقت سابق‪.‬‬ ‫تكن لديهم حقوق قانونية كاملة أ‬ ‫‪ .20‬السكن‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬والخدمات االجتماعية‪ .‬خطط لتوفير (أو لتمويل توفير المجتمع المحلي) السكن‪ ،‬والبنية التحتية‬ ‫(على سبيل المثال‪ ،‬إ‬ ‫المداد بالمياه‪ ،‬والطرق الفرعية)‪ ،‬والخدمات االجتماعية (على سبيل المثال‪ ،‬المدارس والخدمات الصحية)؛‬ ‫وخطط الحفاظ على مستوى الخدمات المماثل وتقديمه للسكان المضيفين؛ وأي تطويرات ضرورية في الموقع‪ ،‬وتصميمات هندسية‬ ‫ومعمارية لهذه المرافق‪.‬‬ ‫‪ .21‬الحماية والدارة البيئية‪ .‬وصف حدود مواقع االنتقال المقررة؛ وتقييم آ‬ ‫الثار البيئية لعملية إعادة التوطين المقترحة وتدابير الحد من‬ ‫إ‬ ‫الثار وإدارتها (منسقة حسب االقتضاء مع التقييم البيئي لالستثمار الرئيسي الذي يتطلب إعادة توطين)‪.‬‬ ‫هذه آ‬ ‫‪ .22‬التشاور بشأن ترتيبات االنتقال‪ .‬تصف الخطة أساليب التشاور مع النازحين ماديًا بشأن تفضيالتهم فيما يتعلق ببدائل االنتقال‬ ‫المتوفرة لهم‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬االختيارات المتعلقة بأشكال التعويضات والمساعدة التقليدية‪ ،‬واالنتقال على شكل أسر‬ ‫النماط القائمة من تنظيم المجموعة‪ ،‬ونقل الممتلكات‬ ‫القارب‪ ،‬والحفاظ على أ‬ ‫منفردة‪ ،‬أو مع المجتمعات الموجودة مسبقًا‪ ،‬أو مجموعات أ‬ ‫الثقافية أو الحفاظ على الوصول إليها (على سبيل المثال‪ ،‬أماكن العبادة‪ ،‬ومراكز الزيارات الدينية‪ ،‬والمقابر)‪.‬‬ ‫‪ .23‬االندماج مع السكان المضيفين‪ .‬تدابير الحد من أثر مواقع االنتقال المقررة في أي مجتمعات مضيفة‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫ )أ(المشاورات مع المجتمعات المضيفة والحكومات المحلية؛‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ )ب(ترتيبات تقديم العطاءات الفورية من أي مدفوعات مستحقة للمضيفين مقابل الراضي وغيرها من الصول المنصوص عليها في‬ ‫مساندة مواقع االنتقال المقررة؛‬ ‫ )ج(ترتيبات تحديد أي نزاع قد يحدث بين هؤالء الذين أُعيد توطينهم والمجتمعات المضيفة ومعالجته؛‬ ‫ )د(أي تدابير الزمة لزيادة الخدمات (على سبيل المثال‪ ،‬التعليم والمياه والصحة وخدمات إ‬ ‫النتاج) في المجتمعات المضيفة لتلبية‬ ‫أ‬ ‫المطالب المتزايدة عليها‪ ،‬أو لجعلها مماثلة للخدمات المتوفرة في مواقع االنتقال المقررة على القل‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫متطلبات التخطيط إ‬ ‫الضافية عندما تتضمن إعادة التوطين النزوح االقتصادي‬ ‫الراضي أو القيود المفروضة على استخدام أ‬ ‫الراضي أو الموارد الطبيعية أو الوصول إليها قد تؤدي إلى نزوح‬ ‫‪  .24‬إذا كانت حيازة أ‬ ‫اقتصادي ملحوظ‪ ،‬فيتم ً‬ ‫أيضا دمج ترتيبات تزويد النازحين بالفرصة الكافية لتحسين سبل كسب العيش الخاصة بهم أو استعادتها على‬ ‫القل في خطة إعادة التوطين‪ ،‬أو في خطة تحسين سبل كسب العيش المنفصلة‪ .‬ومن بينها‪:‬‬ ‫أ‬ ‫للراضي‪ .‬فيما يتعلق بهؤالء الذين تكون سبل كسب عيشهم من أ‬ ‫الراضي الزراعية‪ ،‬تتيح خطة إعادة التوطين‬ ‫‪ .25‬االستبدال المباشر أ‬ ‫خيارا الستالم أراض بديلة بقيم إنتاجية مماثلة‪ ،‬أو تبين عدم توفر أراض كافية بقيم مماثلة‪ .‬وحينما تتوفر أ‬ ‫الراضي البديلة‪ ،‬تصف الخطة‬ ‫ً‬ ‫أساليب توزيعها على النازحين وتوقيته‪.‬‬ ‫‪ .26‬الحرمان من الوصول إلى أ‬ ‫الراضي أو الموارد‪ .‬فيما يتعلق بهؤالء الذين تأثرت سبل كسب العيش الخاصة بهم بالحرمان من استخدام‬ ‫أ‬ ‫الراضي أو الموارد أو الوصول إليها‪ ،‬بما في ذلك موارد الملكية العامة‪ ،‬فإن خطة إعادة التوطين تصف وسائل للحصول على البدائل‬ ‫أو الموارد البديلة‪ ،‬أو دعم سبل كسب العيش البديلة‪.‬‬ ‫لسباب اقتصادية‪ ،‬تصف خطة إعادة التوطين‬ ‫‪ .27‬مساندة سبل كسب العيش البديلة‪ .‬فيما يتعلق بجميع الفئات أ‬ ‫الخرى من النازحين أ‬ ‫الترتيبات ذات الجدوى للحصول على التوظيف أو لتحديد أ‬ ‫العمال‪ ،‬بما في ذلك توفير المساعدة التكميلية ذات الصلة شاملة التدريب‬ ‫على المهارات‪ ،‬أو الحصول على االئتمان‪ ،‬أو التراخيص‪ ،‬أو التصاريح‪ ،‬أو المعدات المتخصصة‪ .‬وحسب االقتضاء‪ ،‬يوفر التخطيط لسبل‬ ‫كسب العيش مساعدة خاصة إلى المرأة‪ ،‬أو أ‬ ‫القليات‪ ،‬أو الفئات الضعيفة التي قد تعاني من الحرمان في تأمين سبل بديلة لكسب العيش‪.‬‬ ‫وتقيم أي فرص ذات جدوى لتعزيز سبل كسب العيش المحسنة نتيجة‬ ‫‪ .28‬مراعاة فرص التنمية االقتصادية‪ .‬تحدد خطة إعادة التوطين ِّ‬ ‫أ‬ ‫عمليات إعادة التوطين‪ .‬وقد يشمل هذا‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬ترتيبات العمل المميزة في المشروع‪ ،‬أو مساندة تطوير المنتجات أو السواق‬ ‫تقيم الخطة ً‬ ‫أيضا‬ ‫المخصصة‪ ،‬أو ترتيبات التجارة وتقسيم المناطق التجارية المميزة‪ ،‬أو غيرها من التدابير‪ .‬وحسب االقتضاء‪ ،‬يجب أن ّ‬ ‫جدوى آفاق التوزيعات المالية على المجتمعات‪ ،‬أو على النازحين مباشرة‪ ،‬من خالل وضع ترتيبات تقاسم منافع المشروع‪.‬‬ ‫‪ .29‬المساندة االنتقالية‪ .‬توفر خطة إعادة التوطين المساندة االنتقالية لهؤالء الذين سيتم تعطيل سبل كسب عيشهم‪ .‬وقد يشتمل هذا‬ ‫الرباح المفقودة للشركات‪ ،‬ودفع أ‬ ‫الجور الضائعة‬ ‫على الدفع مقابل المحاصيل التي خسرها المزارعون والموارد الطبيعية المفقودة ودفع أ‬ ‫للموظفين المتضررين من نقل أماكن العمل‪ .‬وتنص الخطة على أن المساندة االنتقالية تستمر طوال الفترة االنتقالية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إطار العمل الخاص بإعادة التوطين‬ ‫‪  .30‬يهدف إطار إعادة التوطين إلى توضيح مبادئ إعادة التوطين‪ ،‬والترتيبات التنظيمية‪ ،‬ومعايير التصميم التي تنطبق على المشروعات الفرعية‬ ‫أو مكونات المشروع التي يتم إعدادها خالل تنفيذ المشروع (راجع المعيار البيئي واالجتماعي ‪ 5‬الفقرة ‪ .)25‬وبمجرد تحديد مكونات المشروع‬ ‫الفرعي أو المشروع الفردي وتوفر المعلومات الضرورية‪ ،‬سيتم توسيع هذا الطار إلى خطة محددة تتوافق مع المخاطر و آ‬ ‫الثار المحتملة‪ .‬ولن تبدأ‬ ‫إ‬ ‫أنشطة المشروع التي ستسبب النزوح المادي و‪/‬أو االقتصادي إلى أن يتم وضع هذه الخطط المحددة في صيغتها النهائية وموافقة البنك عليها‪.‬‬ ‫‪  .31‬يغطي إطار سياسة إعادة التوطين العناصر التالية‪:‬‬ ‫العداد‬ ‫أ‬ ‫ )أ(وصفًا مختصرا للمشروع وللمكونات التي من أجلها يتطلب االستحواذ على أ‬ ‫وتوضيحا لسباب إ‬ ‫ً‬ ‫الراضي وإعادة التوطين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫لطار سياسة إعادة التوطين بدال ً من خطة إ‬ ‫لعادة التوطين؛‬ ‫الجاري إ‬ ‫أ‬ ‫ )ب(المبادئ والهداف التي تحكم إعداد إعادة التوطين وتنفيذها؛‬ ‫‪25‬‬ ‫ )ج(وصف عملية إعداد خطط إعادة التوطين والموافقة عليها؛‬ ‫ )د(آثار النزوح المقدرة وأعداد النازحين وفئاتهم المقدرة‪ ،‬قدر المستطاع؛‬ ‫الهلية لتحديد مختلف فئات النازحين؛‬‫ (هـ) معايير أ‬ ‫ )و(إطار قانوني يراجع التوافق بين القوانين واللوائح الخاصة بالمقترض ومتطلبات وتدابير سياسة البنك المقترحة لسد الثغرات بينها؛‬ ‫ )ز(أساليب تقييم أ‬ ‫الصول المتأثرة؛‬ ‫الجراءات التنظيمية لتقديم التعويضات وغيرها من مساعدات إعادة التوطين‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬الخاصة بالمشروعات التي تنطوي‬ ‫ )ح( إ‬ ‫على وسطاء القطاع الخاص‪ ،‬ومسؤوليات الوسيط المالي‪ ،‬والحكومة‪ ،‬والمطور الخاص؛‬ ‫ )ط(وصف عملية التنفيذ‪ ،‬مما يربط تنفيذ إعادة التوطين أ‬ ‫بالشغال المدنية؛‬ ‫ )ي(وصف آلية معالجة المظالم؛‬ ‫أ‬ ‫ )ك(وصف ترتيبات تمويل إعادة التوطين‪ ،‬بما في ذلك إعداد تقديرات التكلفة ومراجعتها‪ ،‬وتدفق الموال‪ ،‬والترتيبات الطارئة؛‬ ‫ )ل(وصف آليات التشاور مع النازحين ومشاركتهم في التخطيط‪ ،‬والتنفيذ‪ ،‬والرصد؛‬ ‫أ‬ ‫ )م(ترتيبات للرصد والمتابعة من قبل هيئة إدارة التنفيذ‪ ،‬ومراقبي الطرف الثالث‪ ،‬إذا لزم المر‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إطار العمليات‬ ‫‪  .32‬يتم إعداد إطار العمليات عندما يمكن أن تؤدي المشروعات التي يساندها البنك إلى فرض قيود على الوصول إلى الموارد الطبيعية‬ ‫في المتنزهات والمناطق المحمية المحددة قانونا‪ .‬ويهدف إطار العمليات إلى تحديد العملية التي يشارك من خاللها أفراد المجتمعات‬ ‫التي من المحتمل أن تتأثر في تصميم مكونات المشروع‪ ،‬وتحديد التدابير الالزمة لتحقيق أهداف هذا المعيار البيئي واالجتماعي‪ ،‬وتنفيذ‬ ‫أنشطة المشروع ذات الصلة ومتابعتها‪.‬‬ ‫‪  .33‬يصف إطار العمليات‪ ،‬على وجه التحديد‪ ،‬الجراءات القائمة على المشاركة التي من خاللها سيتم تنفيذ أ‬ ‫النشطة التالية‪:‬‬ ‫إ‬ ‫النشطة التي قد تتضمن قيودا‬‫ )أ(سيتم إعداد مكونات المشروع وتنفيذها‪ .‬يجب أن تصف الوثيقة بإيجاز المشروع ومكوناته أو أ‬ ‫جديدة أو أشد صرامة على استخدام الموارد الطبيعية‪ .‬ويجب أيضا أن تصف العملية التي يشارك من خاللها النازحون المحتملون‬ ‫في تصميم المشروع‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ )ب(سيتم تحديد معايير الهلية للنازحين‪ .‬يجب أن تنص الوثيقة على إشراك المجتمعات المحلية المحتمل تضررها في تحديد أي آثار‬ ‫لي تدابير الزمة للحد من المخاطر آ‬ ‫والثار أو للتعويض‪.‬‬ ‫الثار‪ ،‬ووضع معايير أ‬ ‫الهلية أ‬ ‫سلبية‪ ،‬وتقييم شدة آ‬ ‫الشخاص المتضررين في جهودهم لتحسين مصادر كسب أرزاقهم أو إعادتها‪ ،‬بالقيمة الحقيقية‬ ‫ )ج(تحديد إجراءات مساعدة أ‬ ‫أ‬ ‫إلى المستويات السابقة للنزوح‪ ،‬مع المحافظة على استدامة المتنزه أو المنطقة المحمية‪ .‬وينبغي أن تصف الوثيقة الساليب‬ ‫والجراءات التي ستحدد بها المجتمعات وتختار تدابير الحد من آ‬ ‫الثار أو تدابير التعويض المحتملة التي سيتم تقديمها لمن تأثروا‬ ‫إ‬ ‫والجراءات التي سيحدد من خاللها أفراد المجتمع المحلي المتأثرون سلبيا أي الخيارات المتاحة لهم يريدون‪.‬‬ ‫إ‬ ‫سلبي‪،‬‬ ‫بشكل‬ ‫ )د(حل التضاربات أو التظلمات المحتملة التي نشأت في المجتمعات المتضررة أو بينها‪ .‬ويجب أن تصف الوثيقة إ‬ ‫الجراءات الالزمة‬ ‫لحل المنازعات المتصلة بالقيود على استخدام الموارد التي قد تنشأ بين المجتمعات المحلية المتضررة‪ ،‬والشكاوى التي قد‬ ‫الهلية وإجراءات تخطيط المجتمعات المحلية أو التنفيذ الفعلي‪.‬‬‫تصدر عن أفراد المجتمعات الذين ال يرضون بمعايير أ‬ ‫‪26‬‬ ‫بالضافة إلى ذلك‪ ،‬يجب أن يصف إطار العمليات الترتيبات المتعلقة بما يلي‪:‬‬ ‫إ‬ ‫الدارية والقانونية‪ .‬يجب أن تستعرض الوثيقة االتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن نهج العمليات مع تحديد جهات‬ ‫الجراءات إ‬ ‫ (هـ ‬ ‫) إ‬ ‫الدارية والمالية في إطار‬ ‫إ‬ ‫للمسؤوليات‬ ‫الواضح‬ ‫التحديد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫(بما‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫التنفيذية‬ ‫ر‬ ‫ات‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫والو‬ ‫دارية‬‫ال‬ ‫إ‬ ‫االختصاص‬ ‫المشروع)‪.‬‬ ‫أ‬ ‫ )و(ترتيبات الرصد والمتابعة‪ .‬يجب أن تستعرض الوثيقة الترتيبات الخاصة بالرصد القائم على المشاركة لنشطة المشروع فيما يتصل‬ ‫الجراءات التي تتخذ لتحسين‬ ‫أ‬ ‫آ‬ ‫بالثار (المفيدة والسلبية) على الفراد داخل المنطقة المتأثرة بأنشطة المشروع‪ ،‬وبرصد فاعلية إ‬ ‫الدخول ومستويات المعيشة (أو على أ‬ ‫القل استعادتها لما كانت عليه قبل المشروع)‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المراجع‬ ‫ ترد أدناه مراجع قد تساعد المقترض‬.‫هناك العديد من المصادر التي يمكن أن تفيد المقترض في تناول تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي‬ .‫ وال تمثل المصادر المدرجة هنا بالضرورة آراء البنك الدولي‬.‫في تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي‬ ‫مجموعة البنك الدولي‬ International Finance Corporation. 2012. “International Finance Corporation’s Guidance Notes: Performance Standards on Environmental and Social Sustainability.” International Finance Corporation, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/ connect/e280ef804a0256609709ffd1a5d13d27/GN_English_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES ———. 2012. “Performance Standards on Environmental and Social Sustainability.” International Finance Corporation, Washington, DC. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/115482804a0255db96fbffd1a5d13d27/PS_English_2012_Full- Document.pdf?MOD=AJPERES World Bank. 2004. “Involuntary Resettlement Sourcebook: Planning and Implementation in Development Projects.” World Bank, Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/206671468782373680/pdf/301180v110PAPE1ettleme nt0sourcebook.pdf ‫مراجع إضافية‬ Asian Development Bank. 2012. “Involuntary Resettlement Safeguards: A Planning and Implementation Good Practice Sourcebook.” Asian Development Bank, Manila. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32827/files/ ir-good-practices-sourcebook-draft.pdf Cernea, M., and H. M. Mathur, eds. 2009. “Can Compensation Prevent Impoverishment? Reforming Resettlement through Investments and Benefit-Sharing”. New Delhi: Oxford University Press. https://www.researchgate.net/publication/299381899_ Cernea, M., and J. K. Maldonado, eds. 2018. “Challenging the Prevailing Paradigm of Displacement and Resettlement: Risks, Impoverishment, Legacies, Solutions”. First edition. New York: Routledge Taylor & Francis Group. Council on Food Security. 2012. “Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security”. Rome: Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/docrep/016/ i2801e/i2801e.pdf Food and Agriculture Organization. 2010. “Compulsory Acquisition of Land and Compensation”. Rome: Food and Agriculture Organization. Rome: Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/3/a-i0506e.pdf German Investment Corporation (KfW) and United Kingdom Development Finance Institution (CDC). 2016. “A Guidance Note on Managing Legacy Land Issues in Agribusiness Investments.” German Investment Corporation and United Kingdom Development Finance Institution, Cologne. https://www.cdcgroup.com/en/ sustainable-investing/a-guidance-note-on-managing-land-legacy-issues-in-agribusiness-investments/ Reddy, G., E. Smyth, and M. Steyn. 2015. “Land Access and Resettlement: A Guide to Best Practice”. Sheffield, UK: Greenleaf Publishing Limited. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14615517.2015.1069667 28