سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات 1 يوليو/تموز 2010 1 سياسة البنك الدولي المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات يحدد هذا البيان سياسة البنك الدولي بشأن إتاحة المعلومات التي في حوزته للجمهور. وتحل هذه السياسة محل سياسة البنك الدولي بشأن الإفصاح عن المعلومات، على أن يسري مفعولها اعتبارا من الأول من يوليو/تموز .2010 أولا: مقدمة 1. يقر البنك الدولي 1 بمدى الأهمية الجوهرية للشفافية والمساءلة تدعيمًا لعملية التنمية وتحقيقًا لرسالته الرامية إلى تخفيف حدة الفقر. فالشفافية أمرُ أساسيُ لبناء الحوار العام وصوْن استدامته وإذكاء الوعي لدى الجمهور بالدور الإنمائي للبنك ورسالته. كما أنها أيضا عاملُ حيويُ بالغ الأهمية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والمساءلة وفعالية التنمية. فالانفتاح يُعلي من شأن المشاركة مع الأطراف صاحبة المصلحة، مما يؤدي بدوره إلى تحسين تصميم وتنفيذ المشروعات والسياسات وتدعيم نتائج التنمية. كما يُسهّل رصد الجمهور للعمليات التي يُساندها البنك ومتابعتها أثناء إعدادها وتنفيذها، مما لا يساعد فحسب في الكشف عن الأخطاء والمخالفات، بل المبادأة أيضا في وقت مبكر بتحديد المشكلات ومعالجتها ووأدها قبل استفحالها. 2. يدركُ البنك منذ وقت طويل أن السياسة السليمة المُنفتحة في إتاحة الحصول على المعلومات هي مُقومُ أساسيُ لا ّ طلاعه بالكثير من الأدوار المنوطة به. بوصفه مؤسس ً ة معني ً ة بتمويل التنمية، يسعى البنك ما وسعهُ الجهد لإسباغ الشفافية على مشروعاته  وبرامجه (لا سيما فيما يخصّ الجماعات المتأثرة بعملياته) وتبادل ما اكتسبه من معرفةٍ عالمية ودروس منبثقة من رح ِم التجارب والخبرات مع أكبر عدد ممكن من الجمھور، والارتقاء بنوعية عملياته عبر الالتحام بطائفة عريضة من ذوي الشأن وأصحاب المصلحة المباشرة. 1 لأغراض بيان السياسة هذا، تعني عبارة "البنك الدولي" أو "البنك" البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية؛ وتعني "مجموعة البنك الدولي" البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار؛ ويمكن أن تتضمن "القروض" اعتمادات ومنح المؤسسة الدولية للتنمية، والمنح المقدمة من صافي دخل البنك والموازنة الإدارية والصناديق الاستئمانية؛ ويشمل مصطلح "المقترضون أو البلدان المقترضة" الجهات المتلقية والضامنة للاعتمادات والمنح؛ وتعني "المعلومات: الوثائق من أي نوع كان (مثل الوثائق الورقية والالكترونية والمصورة والفيلمية والتسجيلات المسموعة وشرائط الفيديو) التي يعدها أو يحصل عليها البنك في سياق أعماله الرسمية؛ ويعني "الطرف الثالث أو الغير" أي فرد أو مجموعة من الأفراد أو منظمة أو كيان آخر يقوم بتقديم معلومات إلى البنك. وتستخدم عبارات "يُفصح"، "يتيح الوصول إلى" و"يتيح للجمهور العام" (وما شابهها) بطريقة متبادلة للدلالة على المعنى نفسه في بيان السياسة هذا. ويمكن أن يتم تنقيح هذه السياسة من وقت لآخر. 2 بوصفه منظم ً ة دولية مُشتركة بين الحكومات ومملوكة للبلدان الأعضاء، يخضع البنك للمساءلة عن  الأموال العامة، وعليه واجب الإجابة على الأسئلة والشواغل التي ُتثيرها البلدان المساهمة في رأس ماله. بوصفه جهة مقترضة، يضعُ البنك ُنصب عينيه أن من شأن الإفصاح عن المعلومات بما يُراعي  المقاصد والأهداف أن يساعد في اجتذاب المشترين لما يقوم بإصداره من أوراق مالية. بصفته جه َ ة عمل، يسعى البنكُ إلى تزويد موظفيه بكل المعلومات التي يحتاجونها لأداء واجباتهم.  3. في الوقت نفسه، يقع على عاتق البنك واجب حماية سرّية معلومات محددة. وتعمل هذه السياسة على تحقيق التوازن المناسب بين الحاجة إلى تحقيق الحد الأقصى من القدرة على حصول الجمهور على المعلومات التي في حوزة البنك وواجبه في احترام سرّية وخصوصية كل من البلدان المتعاملة معه، والبلدان المساهمة في رأس ماله، وموظفيه، والأطراف الأخرى ذات العلاقة.. 4. يُقرّ البنكُ أيضا بأهمية ترجمة المعلومات التي يُعدّها وتنبثق عن أنشطته وأعماله. ويتحدد النهج إزاء الترجمة في الإطار الخاص بالترجمة في البنك الدولي، ويُترجمُ البنك الوثائق إلى اللغات المحلية ذات الصلة طبقا لهذا الإطار. 5. المبادئ الإرشادية. ترتكز هذه السياسة على خمسة مبادئ: إتاحة الحصول على المعلومات إلى أقصى حد ممكن.  تحديد قائمة واضحة من الاستثناءات.  حماية عملية المناقشات والمداولات.  وضع إجراءات واضحة بشأن إتاحة المعلومات.  إقرار حق طالبي المعلومات في اللجوء إلى إجراءات التظلم والاستئناف.  ينقسمُ بيان السياسة هذا إلى أربعة أجزاء. فهذه المقدمة متبوعة بالجزء الثاني الذي يبيّن السياسة الأساسية، فيما يحدد الجزء الثالث كيفية تعامُل البنك مع المعلومات الخاصة بالبلدان الأعضاء وأطراف أخرى، ويوضح الجزء الرابع جوانب تنفيذ هذه السياسة. ثانيا: السياسة 6. يتيحُ البنك إمكانية الحصول على أية معلومات في حوزته غير مُدرجة في قائمة الاستثناءات (المبيّنة في الجزء الثاني، القسم ألف من بيان السياسة هذا). بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك مع مرور الوقت برفع السرّية عن معلومات محددة وإتاحتها للجمهور العام بعد أن كانت مُدرجة في قائمة الاستثناءات (وفقا لما هو منصوص عليه في الجزء الرابع، القسم جيم من بيان السياسة هذا). وبصرف النظر عن المقاصد العريضة لهذه السياسة، يحتفظ 3 البنك، في ظل ظروف استثنائية، بالحق في الإفصاح عن معلومات مشمولة في قائمة الاستثناءات، أو تقييد الوصول إلى معلومات يتم الإفصاح عنها في الظروف العادية (طبقا لما هو موضح في الجزء الثاني، القسمين باء وجيم، من هذا البيان). 4 ألف. الاستثناءات 7. لا يتيحُ البنك إمكانية الوصول إلى معلومات يمكن أن يترتب على الإفصاح عنها إلحاق ضرر بأطراف معينة أو مصالح. ووفقا لذلك، لا يكشف البنك عن الوثائق التي تحتوي على أو تشير إلى المعلومات المدرجة في الفقرات 8 إلى 2.17 8. المعلومات الشخصية. تنص مبادئ تعيين الموظفين التي اعتمدها البنك الدولي على أن يُحافظ البنك على تطبيق إجراءات وقاية ملائمة لاحترام الخصوصية الشخصية للموظفين وحماية سرّية معلوماتهم الشخصية. وتبعًا لذلك، لا يتيح البنك الوصول إلى المعلومات التالية، إلا في الحدود المسموح بها صراح ً ة في نظام الموظفين. 3 (أ) المعلومات الشخصية، بما في ذلك السجلات الشخصية للموظفين، والمعلومات الطبية، والمكاتبات والاتصالات الشخصية (ومنها رسائل البريد الالكتروني) للأفراد التاليين وأسرهم: المديرون التنفيذيون ومناوبوهم وكبار مستشاريهم؛ ورئيس البنك؛ وكبار المسؤولين الآخرين؛ وموظفي البنك. (ب) المعلومات المتعلقة بإجراءات تعيين الموظفين واختيارهم. (ج) المعلومات المتعلقة بمداولات وإجراءات آليات تسوية الخلافات الداخلية في البنك. (د) المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في مزاعم سوء السلوك الوظيفي وتعارض المصالح الشخصية. 9. المراسلات والمكاتبات بين مكاتب المديرين التنفيذيين. لا يتيحُ البنك الوصول إلى: (أ) المراسلات والمكاتبات داخل مكاتب المديرين التنفيذيين وفيما بينها. (ب) المراسلات بين أي مكتب من مكاتب المديرين التنفيذيين والبلد العضو أو البلدان الأعضاء التي يمثلها. (ج) المراسلات بين مكاتب المديرين التنفيذيين وأية أطراف أخرى. 10 . لجنة الأخلاق المسلكية. لا يسمح البنك بالاطلاع على مداولات لجنة الأخلاق المسلكية الخاصة بموظفي مجلس المديرين التنفيذيين (إلا إذا اتخذ المديرون التنفيذيون قرارا بالإفصاح عن هذه المعلومات). 2 في بيان السياسة هذا، تشير المعلومات المندرجة في قائمة الاستثناءات من الإتاحة إلى "المعلومات الخاضعة للقيود أو المعلومات المقيدة" أيضا. 3 يشير "نظام الموظفين" إلى القواعد المحددة في دليل جهاز الموظفين، القسم 2، التي تناقش الواجبات العامة المنوطة بموظفي البنك. 5 11 . امتياز العلاقة بين المحامي وموكله. لا يسمح البنك بالوصول إلى المعلومات الخاضعة لامتياز العلاقة بين المحامي وموكله، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المراسلات الصادرة عن و/أو الواردة إلى المستشار القانوني العام، والمستشار القانوني الداخلي للبنك، والمستشارين القانونيين الآخرين. 12 . الأمن والسلامة. لا يتيحُ البنك الوصول إلى: (أ) المعلومات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تعريض سلامة وأمن موظفي البنك وعائلاتهم والمقاولين والأفراد الآخرين وأصول البنك للخطر. (ب) المعلومات الخاصة بترتيبات الشؤون اللوجستية والنقل المتعلقة بشحن أصول ووثائق البنك وشحن الأمتعة الشخصية لموظفيه. (ج) المعلومات التي من المحتمل أن الإفصاح عنها سوف يُعرّض للخطر حياة أو صحة أو سلامة أي شخص أو البيئة. 13 . المعلومات المُقيّدة بموجب أنظمة إفصاح مستقلة والمعلومات الأخرى المتعلقة بالتحري والتحقيق والاستقصاء. لا يسمح البنك بالوصول إلى المعلومات التي يخضع تداولها لقيود مفروضة بموجب أنظمة إفصاح 5، ومكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة (IP) 4، وهيئة التفتيش (IEG) مستقلة تخص (أ) مجموعة التقييم المستقلة 6، ونظام البنك المعني بفرض العقوبات. 7 ولا يسمح البنك أيضا بالوصول إلى أية معلومات من شأنها (INT) الإخلال بسير مُجريات أية تحقيقات واستقصاءات لا يتم إجراؤها بموجب أنظمة الإفصاح المستقلة هذه. 14 . المعلومات المقدمة بصفة السرّية من البلدان الأعضاء أو الأطراف الأخرى. البنك ملزم قانونا بحماية المعلومات التي يتلقاها على أساس كتمانها وصون سرّيتها. وبالتالي، لا يسمح البنك بالوصول إلى المعلومات 4 انظر بيان سياسة الإفصاح لمجموعة التقييم المستقلة. في سبتمبر/ أيلول 1993 (القرار) بشأن إنشاء هيئة التفتيش والإيضاحات IDA 93- ورقم 6 ،IBRD 93- 5 انظر القرار رقم 10 اللاحقة للقرار (أي استعراض قرار إنشاء هيئة التفتيش: إيضاح جوانب معينة خاصة بهيئة التفتيش 1996 ؛ وإيضاح من مجلس المديرين التنفيذيين للاستعراض الثاني لهيئة التفتيش 1999 )، والمعلومات متاحة على موقع هيئة التفتيش على شبكة الانترنت. 6 يتضمن ذلك المعلومات التي يتم جمعها أو الحصول عليها أو إعدادها من قبل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة في سياق أو فيما يرتبط بالتحقيقات والتحريات والاستقصاءات ومراجعة الحسابات أو أية أنواع أخرى من المراجعات التي يجريها المكتب، والبرامج والأدوات أو النواتج، بالإضافة إلى أية معلومات أخرى يتم جمعها أو تلقيها أو إعدادها من قبل المكتب على أساس السرية والكتمان. 7 يشمل ذلك المعلومات التي يخضع الإفصاح عنها للقيود المفروضة في النظام الأساسي لمجلس العقوبات والإجراءات الخاصة بالعقوبات. 6 المقدمة إليه من أحد البلدان الأعضاء أو طرف آخر في إطار الفهم الصريح بأن لها طابع السرية ولا يجوز الإفصاح عنها بدون الموافقة الصريحة المسبقة من ذلك البلد العضو أو الطرف الآخر 8 صاحب تلك المعلومات. 15 . المسائل الإدارية والمؤسسية. لا يتيح البنك إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمسائل الإدارية والمؤسسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المصروفات والنفقات المؤسسية، والتوريدات، والأملاك العقارية، والأنشطة الأخرى. 9 16 . معلومات المداولات. يحتاج البنك، شأنه في ذلك شأن أية مؤسسة أو مجموعة أخرى، إلى حيز من الخصوصية لتدارس الأمور وإجراء المناظرات والمداولات بمنأى عن المراقبة والتدقيق من جانب الجمهور العام. فالبنك يعمل عموما على أساس توافق الآراء، ومن ثم فإنه في حاجة إلى توافر مجال متسع لبناء ذلك التوافق في الآراء. وفي سياق هذه العملية، يسعى البنك إلى طلب المساهمات والتعليقات من العديد من الأطراف صاحبة المصلحة المباشرة ويأخذها بعين الاعتبار؛ فيما يتعين عليه صون سلامة مداولاته عن طريق تسهيل وحماية التبادل الحر والصريح للأفكار. وبناء عليه، بينما يتيحُ البنك للجمهور العام معلومات عن القرارات والنتائج : والاتفاقيات المنبثقة عن مداولاته، فإنه لا يسمح بالوصول إلى المعلومات التالية 10 (أ) المعلومات (شاملة رسائل البريد الالكتروني، والملاحظات والمدونات، والخطابات، والمذكرات، ومسودات التقارير، أو الوثائق الأخرى) التي يتم إعدادها أو تبادلها في سياق مداولاته مع البلدان الأعضاء أو الكيانات الأخرى التي يتعاون معها البنك. 11 8 عندما يقوم أحد البلدان الأعضاء أو طرف ثالث بتقديم معلومات مالية أو تجارية أو معلومات محمية بحقوق الملكية أو غير ذلك من المعلومات غير العامة إلى البنك على أساس الفهم بأنه لن يتم الإفصاح عنها، فإن البنك يتعامل مع هذه المعلومات على هذا الأساس. ويتضمن ذلك المعلومات والبيانات والتقارير والدراسات التحليلية (بما في ذلك المعلومات الخاصة بالحيازات، والمراكز المالية، ومعلومات الأداء)، والمداولات، وأي ناتج لعمل آخر ناشئ عن أو استجابة لمعلومات سرية تم الحصول عليها من أي بلد عضو أو طرف ثالث. ولا تتم إتاحة الوثائق التي يعدها البنك في إطار الخدمات مقابل تقاضي الرسوم (بما في ذلك الاتفاقيات القانونية ذات العلاقة) للجمهور إلا بعد أن تمنح سلطات البلد المعني (أو أي طرف آخر) موافقة صريحة وواضحة على الإفصاح والكشف عنها (انظر الفقرة 20 (ه)). أما المواد التي يحوزها البنك والتي لأطراف أخرى حق ملكيتها الفكرية، فيجوز إتاحتها لأغراض استعراضها، غير أن استنساخها أو توزيعها يمكن أن يكون محدودا احترامًا لحقوق صاحب الملكية الفكرية المعني. انظر أيضا مناقشة ذات صلة بهذا . الخصوص في الحاشية رقم 11 9 تتضمن المسائل الإدارية والمؤسسية معاشات التقاعد وخطط امتيازات التقاعد الأخرى لمجموعة البنك الدولي التي تنظمها لجنة تمويل المعاشات التقاعدية ولجنة إدارة مزايا المعاشات التقاعدية. 10 هناك معلومات مداولات محددة تعتبر مؤهلة لرفع السرية عنها والإفصاح عنها بمرور الوقت، كما هو موضح في الجزء الرابع، القسم جيم، من بيان السياسة هذا. 11 يشمل ذلك اختبارات الإجهاد وتحمل الضغوط الخاصة بالقطاع المالي، والمذكرات الصادرة بعد التقييمات المشتركة بين البنك الدولي والتقرير الصادر بعد تقييم البنك الدولي للقدرة على ،(FSAP) وصندوق النقد الدولي للقطاع المالي في إطار برنامج تقييم القطاع المالي إدارة الدين الحكومي، وتقارير المشورة الفنية الأخرى التي تطلبها البلدان الأعضاء من وحدة خدمات الخزينة بالبنك الدولي، والمداولات الخاصة بتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، والمخصصات القطرية من قبل المؤسسة الدولية للتنمية، والمداولات مع الجهات المانحة 7 (ب) المعلومات (شاملة رسائل البريد الالكتروني، والملاحظات والمدونات، والخطابات، والمذكرات، ومسودات التقارير، أو الوثائق الأخرى) التي يتم إعدادها أو تبادلها في سياق المداولات الداخلية الخاصة بالبنك، بما في ذلك الوثائق التالية الخاصة بمداولات مجلس المديرين التنفيذيين: النصوص الحرْفية لاجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين، واجتماعات لجان المجلس (i) والمذكرات التي يكتبها الرئيس المرفقة بوثائق المجلس. بيانات المديرين التنفيذيين وموظفيهم المعدة في سياق اجتماعات المجلس أو اجتماعات (ii) لجانه. التقارير المرفوعة إلى المجلس من لجانه (تقارير لجان المجلس) إذا كان من (iii) المتوقع 12 أن يناقش المجلس تلك الأوراق لاحقا. المراسلات والمكاتبات والمذكرات الناشئة في مكاتب المديرين التنفيذيين بخصوص (iv) مداولات المجلس أو لجانه. مذكرات متفرقة أو ملاحظات ومدونات غير رسمية موزعة على المجلس بكامل (v) هيئته أو على أية لجنة من لجان المجلس. 13 (ج) الإحصاءات أو الدراسات التحليلية المُعدة لغرض واحد هو تحقيق استنارة عمليات اتخاذ القرارات الداخلية في المجلس (مثل دراسات تحليل الجدارة الائتمانية لبلد ما، والتصنيفات الائتمانية، والمخاطر، وتقارير الاستعراضات المتعلقة بتقييم المؤسسات والسياسات القطرية للمقترضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وتصنيفات تقييم المؤسسات والسياسات القطرية للمقترضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير). فيما يتعلق بالصناديق الاستئمانية. وإذا لم يقم البلد العضو أو الطرف الثالث بتصنيف المعلومات المقدمة إلى البنك على أنها سرية، ونما إلى علم البنك أن البلد العضو أو الطرف الثالث لم يقم بإتاحة هذه المعلومات للجمهور العام، فإن هذه المعلومات تعتبر عندئذ قابلة للتداول 21 - أ، سياسة - بموجب الفقرة 16 من بيان السياسة هذا، ويتم تصنيفها من الوحدة المتلقية لها داخل البنك طبقا لمنشور الدليل الإداري 6 التصنيف والرقابة على المعلومات، كما هو موضح في الفقرة 20 (د) والفقرة 30 من بيان السياسة هذا. وإذا كان البنك يرى أن المعلومات المقدمة إليه من جانب البلد العضو أو الطرف الثالث تعتبر (صراحة أو ضمنيا) سرية، فإنه يتم تصنيفها وفقا لذلك وتقييد الإفصاح عنها بموجب الفقرة 14 من بيان السياسة هذا. 12 مع ذلك، إذا لم يكن من المتوقع انعقاد اجتماع لاحق لمجلس المديرين التنفيذيين (لمناقشة تلك التقارير)، فإن البنك يقوم بإتاحة التقارير الواردة إلى المجلس من لجانه، مع حذف المعلومات الخاصة بالمداولات (موجز تقارير لجان المجلس). 13 هذه مجموعة متباينة من الوثائق التي تشمل مذكرات المعلومات، والوثائق الإعلامية الفنية، والعروض التقديمية بنظام باور بوينت المكملة لوثائق المجلس، والعروض التقديمية المقدمة إلى لجان المجلس، والوثائق الإدارية (مثل وثائق الدعوة للاجتماعات) التي لا ُتستخدم كأساس للتشاور أو اتخاذ القرارات بل تستخدم لغرض وحيد فقط هو الإعلام والإحاطة أو لأغراض إدارية. 8 (د) تقارير التدقيق والمراجعة المُعدة من قبل مكتب نائب الرئيس للمراجعة الداخلية للحسابات، باستثناء تقارير الحسابات الختامية السنوية وتقارير الأنشطة ربع السنوية. : 17 . المعلومات المالية. لا يسمح البنكُ بالكشف عن المعلومات المالية التالية 14 (أ) تقديرات أحجام الاقتراض في المستقبل من جانب البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومساهمات الجهات المانحة للمؤسسة الدولية للتنمية، والتوقعات المالية وتقييمات الائتمان، والبيانات الخاصة بالاستثمار والتغطية التحوطية ومعاملات الاقتراض 15 وإدارة النقدية الناتجة عن أو المعدة بشأن عمليات الخزانة بالنسبة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي والأطراف الأخرى. (ب) الوثائق والتحليلات والمراسلات أو المعلومات الأخرى المستخدمة أو التي يتم وضعها بغية تنفيذ المعاملات المالية ومعاملات الموازنة، أو تلك التي تساند إعداد التقارير المالية الداخلية والخارجية. (ج) التفاصيل عن المعاملات الخاصة بكل من القروض والصناديق الاستئمانية، والمعلومات عن مبالغ مستحقة من المقترضين ولم يتم تسديدها، أو الإجراءات المتخذة قبل تصنيف أية . قروض مُحاسبيًا كقروض غير عاملة 16 (د) المعلومات المصرفية أو الفواتير الخاصة بمؤسسات مجموعة البنك الدولي أو البلدان المتعاملة معها أو الجهات المانحة لها أو المتلقية للمساعدات أو القائمين بتقديم الخدمات لها، بما في ذلك الاستشاريون. باء. الحق الامتيازي الحصري للبنك في الإفصاح عن معلومات مقيّدة التداول 14 هناك معلومات مالية محددة مؤهلة لرفع السرية عنها والكشف عنها بمرور الوقت، كما هو مبين في الجزء الرابع، القسم جيم، من بيان السياسة هذا. 15 يتضمن ذلك الحيازات والمراكز المالية والمعلومات الخاصة بالأداء لمؤسسات مجموعة البنك الدولي والأطراف الأخرى. 16 على سبيل المثال، لا يفصح البنك عن القيمة النقدية للمدفوعات المقدمة للاستشاريين ولا عن أسمائهم. ومع ذلك، يقوم البنك روتينيا بالإفصاح عن البيانات الشهرية للقروض والاعتمادات، ووثائق القروض الفردية، والاعتمادات، والصناديق الاستئمانية مثل اتفاقيات التمويل، والقروض، واعتمادات التنمية، ومنح التنمية، واتفاقيات المشروعات؛ واتفاقيات الضمانات؛ والاتفاقيات الإدارية، واتفاقيات المنح أو الصناديق الاستئمانية. وإضافة إلى ذلك، يتيح البنك للجمهور العام القوائم المالية السنوية المراجعة محاسبيا الخاصة بالمقترضين بشأن عمليات الإقراض الاستثماري التي وُجهت بخصوصها الدعوة للتفاوض في أو قبل 1 يوليو/تموز 2010 (انظر منشور سياسة العمليات/ 10 ، الإدارة المالية). - إجراءات البنك الدولي رقم 02 9 18 . يحتفظ البنك، في ظل ظروف استثنائية، بحق الإفصاح عن معلومات مؤسسية وإدارية محددة (الفقرة 15 )، ومعلومات عن المداولات (الفقرة 16 )، والمعلومات المالية (الفقرة 17 ، أ، ب، ج)، رغم أنها كلها معلومات مقيدة في قائمة الاستثناءات، وذلك إذا رأى البنك أن المنفعة العامة من وراء هذا الإفصاح تفوق الضرر المحتمل الذي يمكن أن يلحق بالمصالح المحمية بموجب الاستثناءات من إتاحة المعلومات. وفي ممارسته لهذا الحق، يراعي البنك أن: (أ) الإفصاح عن وثائق المجلس أو سجلات 17 المجلس المصنفة بوصفها "سرية" أو "سرية للغاية" يتطلب موافقة المجلس؛ (ب) الإفصاح عن المعلومات المقدمة إلى البنك من البلدان الأعضاء أو طرف ثالث الممهورًة بطابع السرية يتطلب موافقة كتابية مسبقة من قبل البلد العضو ذي العلاقة أو الطرف الثالث المعني؛ و (ج) الإفصاح عن أية معلومات أخرى مُقيدة التداول يتطلب موافقة لجنة البنك المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات (انظر الجزء الرابع، القسم هاء من بيان السياسة هذا). جيم. الحق الامتيازي الحصري للبنك في تقييد الوصول للمعلومات 19 . يحتفظ البنك، في ظل ظروف استثنائية، بالحق في عدم الإفصاح عن معلومات يتم الإفصاح عنها في الظروف العادية إذا ارتأى أن ذلك الإفصاح من المرجح أن يُلحق ضررا يفوق منافعه. وتقتصر ممارسة هذا الحق الامتيازي حصريا على: (أ) مجلس المديرين التنفيذيين فيما يتعلق بسجلات المجلس؛ (ب) نائب الرئيس المعني فيما يتعلق بوثائق المجلس؛ و (ج) المدير المعني فيما يتعلق بالمعلومات الأخرى. ثالثا: المعلومات الخاصة بالبلدان الأعضاء وجهات أخرى 20 . يُطبقُ البنك النهج التالي بشأن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالبلدان الأعضاء/المقترضين: 17 لأغراض بيان السياسة هذا، تشير "وثائق المجلس" إلى الوثائق المعدة خصيصا من قبل الموظفين من أجل (أ) المناقشة أو النظر في (قرار) من قبل المجلس، (ب) مناقشة من قبل إحدى لجان المجلس؛ أو (ج) للمعلومية وإحاطة المجلس أو لجان المجلس. ولأغراض بيان السياسة هذا، تشير "سجلات المجلس" إلى السجلات الخاصة بمناقشات المجلس أو مناقشات لجانه مثل النصوص الحرفية، والمحاضر، وبيانات المديرين التنفيذيين، والمواجز الصادرة عن الرئيس، وملخصات المناقشات. علما بأنه لا يتم إعداد جميع هذه الوثائق بعد كل اجتماع من اجتماعات المجلس. 10 (أ) وثائق عمليات خاصة ببلدان محددة يُعدّها البنك ولا تتم روتينيًا مناقشتها مع البلد المقترض في سياق العمل العادي (مثل إستراتيجيات المساعدة القطرية، ووثائق التقييم المسبق للمشروعات، وتقارير العمل الاقتصادي والقطاعي). وقبل وضع الوثيقة في صيغتها النهائية، يطلب البنك من البلد/ المقترض المعني تحديد ما إذا كانت الوثيقة تتضمن أية معلومات سرية تخص ذاك البلد/المقترض، أو معلومات يمكن أن يؤدي الإفصاح عنها إلى التأثير سلبا في العلاقات بين البنك وذاك البلد. ويقوم البنك، حسب ما يراه ملائما، بإجراء تعديلات على الوثيقة لمعالجة شواغل البلد/ المقترض المعني. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إتاحة المذكرات الخاصة ببعثات العمليات للجمهور العام شريطة موافقة كل من البنك والبلد/ المقترض صاحب الشأن. (ب) وثائق خاصة ببلدان محددة يُعدّها البنك ولا تتم روتينيًا مناقشتها مع البلد المقترض في سياق العمل العادي (مثل وثائق البحوث ومنتجات معرفية). ويمكن أن يتشاور المدير التنفيذي المختص مع البلد المعني إذا كان المدير يرى أن الوثيقة محتوية على معلومات سرية تخص ذلك البلد، أو معلومات يمكن أن ينجم عن الكشف عنها تأثير سلبي في العلاقات بين البنك وذاك البلد. ويقوم البنك، حسب ما يراه ملائما، بإجراء تعديلات على الوثيقة لمعالجة شواغل البلد المعني. (ج) وثائق معدة من قبل أو بالنيابة عن بلد عضو/ مقترض تتم إتاحتها للجمهور العام كشرط للتعامل مع البنك. ويتيح البلد/المقترض هذه الوثائق إلى البنك على أساس الفهم بأن البنك سوف يتيحُها للجمهور العام. 18 (د) وثائق أخرى معدة من قبل البلدان الأعضاء/ المقترضين وفي حوزة البنك. ُتقدّم البلدان الأعضاء في كثير من الأحيان إلى البنك وثائق أو معلومات لا تندرج ضمن أية فئة من الفئات المذكورة أعلاه (مثلا وثيقة أو معلومات عن السياق الاقتصادي الكلي في بلد ما، أو قضايا الحوكمة، أو دراسات تحليلية حول قضايا قطاعية أو مؤسسية محددة). فإذا أضفى البلد العضو/ المقترض طابع السرية على المعلومات وتقييد تداولها العام، فإن البنك لا يفصح عن هذه المواد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية 18 أمثلة لهذه الوثائق: (أ) وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء (بما في ذلك الوثائق المؤقتة لإستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء وتقارير التقدم السنوي المحرز بشأن إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء)؛ (ب) خطابات سياسة التنمية (انظر منشور سياسة العمليات/ إجراءات البنك الدولي رقم 8.60 ، الإقراض لأغراض سياسات التنمية)؛ (ج) تقييمات الإجراءات والخطط الوقائية المرتبطة بالبيئة، وإعادة التوطين، والشعوب الأصلية (انظر منشور سياسة العمليات/ إجراءات البنك الدولي رقم 4.01 ، تقارير التقييم البيئي، ومنشور سياسة العمليات/ إجراءات البنك الدولي رقم 4.10 الشعوب الأصلية، ومنشور سياسة العمليات/ إجراءات البنك الدولي رقم 4.12 إعادة التوطين القسري)؛ (د) التقارير المالية السنوية التي تمت مراجعتها بشأن المشروعات (أو في حالات استثنائية، نسخة مختصرة منها) والتي وُجهت الدعوة للتفاوض بشأنها في أو بعد 1 يوليو/تموز 2010 (انظر منشور سياسة العمليات/ إجراءات البنك الدولي رقم 10.02 ، الإدارة المالية)؛ (ه) خطط التوريدات (انظر الإرشادات العامة: بشأن التواريدات في إطار قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية؛ والإرشادات العامة: بشأن اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب البلدان المقترضة من البنك الدولي). 11 مسبقة من ذاك البلد/ المقترض؛ ويُحيلُ البنك عادة أية طلبات بشأن الحصول على هذه المعلومات إلى سلطات ذاك البلد/ المقترض. وإذا لم يصنف البلد العضو/ المقترض المعلومات بوصفها سرية، ونما إلى علم البنك أنه لم تتم إتاحة هذه المعلومات للجمهور العام من جانب البلد العضو/ المقترض، فإن الوحدة - المتلقية لهذه المعلومات داخل البنك تعتبرها قابلة للتداول 19 وُتصّنفها طبقا لمنشور الدليل الإداري 6 -21 أ، سياسة التصنيف والرقابة على المعلومات. (ه) وثائق يعدها البنكُ مقابل تقاضي رسوم ("الخدمات المبنية على الرسوم"). يقوم البنك بإتاحة هذه الوثائق للجمهور العام (بما في ذلك الاتفاقيات القانونية ذات العلاقة) بعد موافقة كتابية من السلطات المعنية في البلد المعني (أو الطرف الأخر) على الإفصاح عنها. 21 . وثائق معدة بصورة مشتركة مع الشركاء. يتيح البنك للجمهور العام الوثائق النهائية التي يعدها بصورة مشتركة مع الشركاء بعد الاتفاق على هذا الإفصاح مع الشريك صاحب العلاقة. 20 رابعا: جوانب تنفيذ السياسة ألف. الحصول على المعلومات 22 . الإفصاح التفاعلي. يكشف البنك روتينيا عن مجموعة واسعة النطاق من الوثائق من خلال موقعه على فور إنجاز هذه الوثائق بعد استيفاء المعالم الرئيسية لهذه العملية. www.worldbank.org شبكة الانترنت وبموجب هذه السياسة، يزيد البنك بدرجة كبيرة مقدار المعلومات التي يتيحها للجمهور، ولا سيما المعلومات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها وأعمال مجلس المديرين التنفيذيين. 23 . مداولات المجلس. يتم نشر وثائق وسجلات المجلس، المتاحة روتينيا، على موقع البنك على شبكة الإنترنت في مواضع بارزة ومحددة. وقد تتضمن بعض مناقشات المجلس معالجة قضايا مندرجة في فئات المعلومات المستثناة من الإتاحة بموجب هذه السياسة. وفي هذه الحالات، يتم تصنيف سجلات المجلس ذات العلاقة بوصفها "سرية" أو "سرية للغاية" ولا يتم الكشف عنها إلا إذا أصبحت مؤهلة لرفع السرية عنها بموجب الجدول الزمني لرفع السرية الوارد في الفقرة 33 من بيان السياسة هذا. 19 إذا رأى البنك أن المعلومات المقدمة إليه من أي بلد عضو أو طرف ثالث معلومات سرية، فإنه يتم تقييد إتاحة هذه المعلومات بموجب الفقرة 14 من بيان السياسة هذا وتصنيفها على هذا الأساس. 20 قبل البدء في هذا العمل، يقوم خبراء البنك بشرح سياسة البنك المعنية بإتاحة المعلومات للشريك المحتمل والحصول على موافقته على الإفصاح عن منتج مشترك. ولا تخضع الوثائق المعدة بصورة مشتركة مع الشركاء للإتاحة للجمهور إذا كانت متضمنة، أو مستندة إلى، معلومات خاضعة للقيود بموجب الجزء الثاني، القسمين ألف وجيم، من بيان السياسة هذا. ولأغراض هذا الحُكم، تعامل مؤسسات مجموعة البنك الدولي كشركاء، ويمكن إتاحة الوثائق المعدة بصورة مشتركة مع مؤسسات مجموعة البنك الدولي للجمهور العام إذا كان الإفصاح عنها متسقا مع سياسات الإفصاح الخاصة بهذه المؤسسات. 12 (أ) سجلات المجلس التالية، المعدة في أو بعد 1 يوليو/تموز 2010 ، يتم نشرها عقب انتهاء عملية مداولات المجلس: محاضر اجتماعات المجلس. 21 (i) محاضر اجتماعات لجان المجلس. (ii) مواجز الاجتماعات التي يعقدها المجلس واجتماعات المجلس بكامل هيئته. (iii) مواجز المناقشات (الخاصة باجتماعات المجلس). (iv) التقارير المرفوعة إلى المجلس من لجانه (تقارير لجان المجلس) مع حذف المعلومات الخاصة (v) بالمداولات (موجز تقارير لجان المجلس) إذا لم يكن من المتوقع أن يناقش المجلس تلك الوثائق لاحقا. التقارير السنوية للجان المجلس. (vi) (ب) وثائق المجلس التي يتم توزيعها للمناقشة أو النظر (البت) فيها في المجلس يتم نشرها بصورة معتادة عقب انتهاء عملية المداولات في المجلس فور وضعها في صيغتها النهائية. إلا أن وثائق المجلس التالية التي ربما انطوى إعدادها على مشاورات مع الأطراف المتأثرة، وجماعات المجتمع المدني، وغيرها من الأطراف صاحبة المصلحة المباشرة، يتم نشرها قبل مناقشات المجلس: وثائق سياسات العمليات ووثائق الإستراتيجيات القطاعية المعدة بعد عملية التشاور مع (i) الجمهور، إذا كان المديرون التنفيذيون قد استعرضوا فعليا مسودة الوثيقة. 22 وثائق إستراتيجيات المساعدة القطرية، ووثائق التقييم المسبق للمشروعات، ووثائق البرامج، إذا (ii) وافق البلد العضو المعني على الإفصاح المبكر عن هذه الوثائق. (ج) وثائق المجلس، التي يتم توزيعها لتناقشها إحدى لجانه، يتم نشرها بعد انتهاء مداولات اللجنة إذا لم يكن من المتوقع أن تتم مناقشتها لاحقا في المجلس. (د) وثائق المجلس الموزعة على المديرين التنفيذيين للاطلاع والإحاطة يتم نشرها بعد توزيعها. 21 محاضر اجتماعات المجلس المعدة بعد 1 إبريل/ نيسان 2005 ، متاحة فعليا للجمهور العام. وبالنسبة لمحاضر اجتماعات المجلس . المعدة بعد 1 إبريل/نيسان 2005 ، انظر الفقرة 33 22 إذا لم يكن قد تم سابقا استعراض مسودة الوثيقة من قبل المديرين التنفيذيين، فإن الوثيقة تعتبر متاحة للجمهور العام بواقع أسبوعين على الأقل قبل مناقشتها من جانب المجلس إذا وافق المجلس على مثل هذا الإفصاح المبكر. 13 24 . المعلومات المتاحة عند الطلب.المعلومات المسموح بالكشف عنها بموجب هذه السياسة، وغير المنشورة على موقع البنك على الإنترنت، تعتبر معلومات متاحة عند الطلب (مع مراعاة الفقرة 26 ). ويمكن تقديم هذه الطلبات كتابة عبر الوسائل الالكترونية أو البريد أو الفاكس. ويجب أن توضح الطلبات، بدرجة معقولة من دقة التحديد، المعلومات المطلوبة لتمكين البنك من تحديد مكان هذه المعلومات في فترة زمنية معقولة. ويجب في حالة طلب وثيقة بعينها تحديدها على وجه الدقة، ويُفضل ذكر تاريخ صدورها وعنوانها. وينبغي توجيه الطلبات ويمكن تقديم الطلبات بالحضور . www.worldbank.org/wbaccess : الالكترونية عبر موقع البنك الدولي شخصيا إلى دار المعلومات في واشنطن العاصمة أو إلى مراكز الإعلام العام في البلدان الأعضاء. 25 . الإطار الزمني للاستجابة للطلبات. يؤكد البنك تلقي الطلبات الكتابية للحصول على المعلومات خلال 5 أيام عمل، ويسعى لتقديم إجابة أكثر شمولا خلال 20 يوم عمل. وربما تمس الحاجة إلى وقت إضافي في ظروف خاصة تشمل مثلا الطلبات المعقدة أو الكبيرة الحجم أو الطلبات التي تستدعي المراجعة من قبل أو التشاور مع وحدات داخل البنك أو أطراف خارجية، أو لجنة البنك المعنية بإتاحة الحصول على المعلومات، أو مجلس المديرين التنفيذيين. 26 . الطلبات غير المعقولة أو غير المعززة بسند. يحتفظ البنك بحق رفض أية طلبات غير معقولة أو بلا سند، بما في ذلك الطلبات المتعددة، والطلبات العامة غير المحددة، وأي طلب يقتضي قيام البنك بخلق أو تطوير أو مقارنه معلومات أو بيانات لا توجد فعليا أو غير متوافرة في نظام إدارة سجلات البنك. 23 ويقوم البنك عادة بإرسال الرد برفض أي طلب غير معقول أو بلا سند خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة 25 من بيان السياسة هذا. 27 . الخدمات مقابل تقاضي رسوم. يتم روتينيا نشر معظم المعلومات الخاصة بعمليات البنك على موقعه الخارجي على الإنترنت، وهي متاحة للتنزيل مجانا. وبالنسبة لأي طلب للحصول على معلومات لا يتم نشرها روتينيا، يمكن أن يتقاضى البنك رسوما مقابل تقديم نسخ رقمية أو ورقية، وخاصة فيما يتعلق بالطلبات المعقدة أو التي يتطلب تجهيزها وقتا طويلا. كما يمكن شراء المطبوعات، وبعض قواعد المعلومات المتخصصة، وغير ذلك من أدوات المعرفة (بما في ذلك الخدمات القائمة على الاشتراكات) عن طريق مكتب الناشر بالبنك الدولي. علما بأن النصوص الكاملة للكتب التي يصدرها مكتب الناشر متاحة للاطلاع عليها أو تنزيلها مجانا على موقع البنك على الانترنت أو الاطلاع عليها على موقع جوجل للكتب. كما يمكن الوصول مجانا إلى قواعد البيانات الإحصائية الأساسية على موقع البنك على الانترنت. باء. تصنيف الوثائق 23 تتضمن الطلبات غير المعززة بسند تلك الطلبات التي (أ) لا تقدم معلومات كافية تمكن البنك من تحديد مكان الوثيقة المطلوبة في نظام إدارة سجلاته؛ و/أو (ب) الطلبات المتعلقة بوثائق لا يستطيع البنك تحديد مكانها في نظام إدارة السجلات بعد إجراء البحث بصورة معقولة. 14 28 . يتم تصنيف وثائق البنك ضمن إحدى درجات التصنيف الأربع التالية: "وثيقة للتداول العام" أو "للاستخدام الرسمي فقط" أو "سرّية" أو "سرّية للغاية". 11 ، إدارة السجلات، يُلزمُ البنك الوحدات - 29 . معلومات يعدها البنك. طبقا لمنشور الدليل الإداري 10 المُنشئة للوثائق المعدة في سياق العمل الرسمي للبنك بقيد هذه الوثائق في نظام إدارة سجلات البنك. وتعتبر معظم المعلومات المعدة من قبل البنك متاحة للجمهور العام ويتم تصنيفها على أنها "عامة وقابلة للتداول العام". أما المعلومات المندرجة في قائمة الاستثناءات والوثائق المحتوية على مثل هذه المعلومات فيتم تصنيفها على أنها 21 -أ، سياسة التصنيف - "للاستخدام الرسمي فقط" أو "سرّية" أو "سرّية للغاية"، طبقا لمنشور الدليل الإداري 6 والرقابة على المعلومات. وُتعامل مسودات الوثائق على أنها وثائق مداولات. 30 . المعلومات التي يتلقاها البنك. يطلب البنك أيضا من البلدان الأعضاء أو الأطراف الأخرى وضع تصنيفات ملائمة للمعلومات التي يتم تقديمها إليه. وإذا تلقى البنك معلومات سرية من بلد عضو أو جهة أخرى، فإن الوحدة المتلقية للمعلومات في البنك تتأكد من أن هذه المعلومات (أ) مصنفة بالصورة الملائمة طبقا لتوقعات الجهة المقدمة للمعلومات، باستخدام مستويات تصنيف المعلومات المعمول بها في البنك، (ب) قيدها وتسجيلها في نظام إدارة سجلات البنك؛ ولا يكشف البنك عن مثل هذه المعلومات بدون موافقة كتابية من ذاك البلد العضو أو الطرف الثالث المعني. وإذا لم يقم البلد العضو أو الطرف الثالث بتصنيف المعلومات بدرجة من درجات التصنيف ونما إلى علم البنك أنه لم تتم إتاحة هذه المعلومات للجمهور العام من جانب البلد العضو أو الطرف الثالث، فإن البنك يعتبر، حسب مقتضيات الحال، أنها معلومات قابلة للتداول أو معلومات مقدمة إليه بوصفها سرية 24 ؛ وتقوم 21 -أ، سياسة التصنيف - الوحدة المتلقية لهذه المعلومات داخل البنك بتصنيفها طبقا لمنشور الدليل الإداري 6 والرقابة على المعلومات. جيم. رفع السرية 31 . يقوم البنك برفع السرية والإفصاح روتينيا على موقعه الخارجي على الانترنت وبموجب الاستجابة لطلبات مقدمة إليه عن أنواع معينة من المعلومات الخاضعة للقيود (بما في ذلك المعلومات المعدة في ظل سياسات إفصاح سابقة للبنك) عندما تتضاءل حساسيتها بمرور الوقت. وهناك بعض المعلومات الخاضعة للقيود التي تعتبر غير مؤهلة لرفع السرية عنها. 32 . المعلومات غير المؤهلة لرفع السرية عنها. لا يتم رفع السرية ولا يتم الكشف للجمهور العام عن المعلومات التي يخضع الإفصاح عنها لقيود بموجب الاستثناءات المحددة في الفقرات 8 إلى 15 والفقرة 17 (د) من بيان السياسة هذا (أي المعلومات الشخصية؛ والمراسلات والمكاتبات الخاصة بمكاتب المديرين التنفيذيين، . 24 انظر الحاشية رقم 11 15 ولجنة الأخلاق المسلكية؛ وامتياز العلاقة بين المحامي وموكله؛ والأمن والسلامة؛ والمعلومات المقيدة بموجب أنظمة إفصاح مستقلة والمعلومات الأخرى المتعلقة بالتحقيق والتحري؛ والمعلومات المقدمة بصفة السرية من البلدان الأعضاء أو الأطراف الثالثة؛ والمسائل الإدارية والمؤسسية؛ والمعلومات المصرفية أو الفواتير الخاصة بمؤسسات مجموعة البنك الدولي أو البلدان المتعاملة معها أو الجهات المانحة لها أو المتلقية للمساعدات أو القائمين بتقديم الخدمات لها، بما في ذلك الاستشاريون) وكذلك المعلومات المالية وتلك الخاصة بالمداولات المحتوية على أو المرتبطة بمثل هذه المعلومات. 33 . المعلومات المؤهلة لرفع السرية عنها. يتم رفع السرية عن الوثائق التالية وإتاحتها للجمهور العام بعد مضي 5 أو 10 أو 20 سنة على تاريخ نشر الوثيقة 25 ، بشرط عدم احتوائها أو حتى اشتمالها على أية إشارات مرجعية لأية معلومات غير مؤهلة لرفع السرية عنها كما هو موضح في الفقرة 32 من بيان السياسة هذا: بعد مضي 5 سنوات محاضر اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين المعدة قبل 1 إبريل/ نيسان 2005 ، بخلاف  المحاضر الخاصة بالجلسات التنفيذية والجلسات التنفيذية المغلقة. محاضر اجتماعات لجان المجلس المعدة قبل 1 يوليو/ تموز 2010 ، بخلاف محاضر الجلسات  التنفيذية والجلسات التنفيذية المغلقة. الملاحظات الختامية للرئيس ومواجز اجتماعات المجلس المعدة قبل 1 يناير/ كانون الثاني  .2002 . مواجز اجتماعات المجلس بكامل هيئته المعدة قبل 1 يوليو/ تموز 2010  . ملخصات المناقشات (المتعلقة باجتماعات المجلس) المعدة قبل 1 يوليو/ تموز 2010  . التقارير السنوية للجان المجلس المعدة قبل 1 يوليو/ تموز 2010  وثائق المجلس المعدة قبل 1 يوليو/ تموز 2010 ، والمُصنفة على أنها "للاستخدام الرسمي فقط".  الوثائق النهائية المذكورة في القائمة الواردة في مرفق بيان السياسة هذا والمعدة قبل 1 يوليو/  تموز 2010 والمُصنفة على أنها "للاستخدام الرسمي فقط". (مسودات الوثائق وغيرها من وثائق المداولات، وإن كانت مصنفة على أنها "للاستخدام الرسمي فقط"، تندرج ضمن معلومات المداولات ولا يتم رفع السرية عنها إلا بعد مضي 20 سنة). 25 في سياق تطبيق المواعيد الزمنية لرفع السرية، يكون تاريخ الوثائق غير المنشورة هو تاريخ إعداد الوثيقة؛ ويكون تاريخ الوثائق المنشورة هو تاريخ النشر. ويجب قراءة الجدول الزمني لرفع السرية الموضح في هذا القسم قراءة شاملة من اجل التأكد من أنه تم رفع السرية عن الوثيقة المعنية بالصورة الملائمة. فعلى سبيل المثال، على الرغم من إمكانية رفع السرية عن وثيقة من وثائق المجلس ممهورة بطالع "للاستخدام الرسمي فقط" بعد مضي 5 سنوات، فإن مذكرات الرئيس (التي يتم تصنيفها أيضا على أنها وثائق للمجلس "للاستخدام الرسمي فقط") لا يتم رفع السرية عنها إلا بعد انقضاء 20 سنة. 16 بعد مضي 10 سنة النصوص الحرْفية لاجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين، واجتماعات لجان المجلس.  بيانات المديرين التنفيذيين وموظفيهم المعدة في سياق اجتماعات المجلس أو اجتماعات لجانه.  التقارير المقدمة إلى المجلس من لجانه (تقارير لجان المجلس).  مذكرات متفرقة أو ملاحظات ومدونات غير رسمية موزعة على المجلس بكامل هيئته أو على  أية لجنة من لجان المجلس. بعد مضي 20 سنة محاضر الجلسات التنفيذية والجلسات التنفيذية المغلقة لمجلس المديرين التنفيذيين ولجانه.  المراسلات والمكاتبات والمذكرات الناشئة في مكاتب المديرين التنفيذيين بخصوص مداولات  المجلس أو لجانه. وثائق المجلس المصنفة على أنها "سرية" أو "سرية للغاية".  المذكرات التي يكتبها الرئيس المرفقة بوثائق المجلس.  الوثائق النهائية المذكورة في القائمة الواردة في مرفق بيان السياسة هذا والمعدة قبل 1 يوليو/  تموز 2010 والمُصنفة على أنها "سرية" أو "سرية للغاية". المعلومات المالية الخاضعة لقيود بموجب الفقرة 17 (أ)، (ب)، (ج)، ما لم تكن  المعلومات خاضعة للاستثناءات المحددة في الفقرات 8 إلى 15 أو الفقرة 17 (د) في بيان السياسة هذا. وثائق أخرى في حوزة وحدة المحفوظات التابعة للبنك، ما لم تكن المعلومات خاضعة  للاستثناءات المحددة في الفقرات 8 إلى 15 أو الفقرة 17 (د) في بيان السياسة هذا، بما في ذلك أية معلومات خاصة بالمداولات أو معلومات مالية مشمولة أو مُشار إليها مرجعيا تكون خاضعة لتلك الاستثناءات. دال. البريد الالكتروني 34 . يتم التعامل مع البريد الالكتروني، الذي أصبح وسيلة الاتصالات المهيمنة في البنك الدولي، على النحو التالي: (أ) رسائل البريد الالكتروني، المحتوية على أو المعنية بنقل قرارات أو نتائج، يتم حفظها في نظام إدارة سجلات البنك وتصنيفها على أنها "عامة" ومتاحة للجمهور العام. 17 (ب) رسائل البريد الالكتروني المحفوظة في نظام إدارة سجلات البنك، ولكنها مصنفة على أنها "للاستخدام الرسمي فقط" أو "سرية" أو "سرية للغاية"، لا تكون متاحة للجمهور العام إلا بعد أن يصبح محتوى هذه الرسائل مؤهلا لرفع السرية والإفصاح بمضي الوقت. (ج) لا يسمح البنك بالوصول إلى رسائل البريد الالكتروني الكائنة خارج نطاق نظام إدارة سجلاته (بما في ذلك البريد الالكتروني غير المتعلق بأمور رسمية والبريد الالكتروني المتضمن معلومات شخصية أو مراسلات ومكاتبات خاصة بموظفي البنك ومسؤولين آخرين؛ انظر أيضا الفقرة 8 (أ) والفقرة 16 (أ) و (ب) من بيان السياسة هذا). هاء. اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات ،(AI Committee) 35 . لتسهيل تنفيذ هذه السياسة، أنشأ البنك الدولي لجنة معنية بالوصول إلى المعلومات وهي عبارة عن هيئة إدارية تابعة لجهاز الإدارة العليا للبنك. وتقوم هذه اللجنة بتقديم المشورة إلى إدارة البنك بشأن انطباق هذه السياسة على القضايا المعقدة، ومقترحات حول مراجعة السياسة من أجل الإفصاح عن معلومات مشمولة في قائمة الاستثناءات 26 ، إلى جانب تلّقى الاستئنافات والبت فيها طبقا لبيان السياسة هذا 27 ، وتحديد الرسوم التي يتم تقاضيها مقابل الخدمات ومعايير هذه الخدمات، وإصدار مبادئ توجيهية للموظفين بشأن تنفيذ هذه السياسة. وتتمتع اللجنة بصلاحية تفسير هذه السياسة بما يتمشى مع المبادئ التوجيهية الخاصة بها، وإقرار أو نقض أية قرارات سابقة برفض إتاحة الحصول على المعلومات، باستثناء القرارات التي يُصدرها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي. واو. عمليات الطعن والاستئناف 36 . يجوز أن يقوم طالب المعلومات، الذي تم رفض طلبه من قبل البنك الدولي، أن يستأنف لإعادة النظر في حالة: (أ) قدرة طالب المعلومات على إيراد حجة مستوفية الأسباب وظاهرة الوجاهة بأن البنك قد انتهك هذه السياسة عن طريق القيام على الوجه غير الصحيح أو غير المعقول بتقييد الوصول إلى معلومات يتم الإفصاح عنها في الظروف العادية بموجب هذه السياسة؛ أو (ب) قدرة طالب المعلومات على إثبات مبررات المصلحة العامة بما يستوجب عدم التقيّد بالاستثناءات الواردة في هذه السياسة بشأن تقييد الحصول على المعلومات المطلوبة من جانبه (على أن يقتصر ذلك 26 انظر الجزء الثاني، القسم باء، من بيان السياسة هذا للاطلاع على المزيد من التفاصيل الخاصة بحق البنك الامتيازي في الإفصاح في ظروف استثنائية عن معلومات خاضعة للقيود. 27 انظر الجزء الرابع القسم واو من بيان السياسة هذا للاطلاع على الأحكام الخاصة بعمليات الاستئناف. 18 على الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 15 ("المسائل الإدارية والمؤسسية")، والفقرة 16 (معلومات المداولات)، والفقرة 17 ، (أ)، (ب)، (ج) (بخصوص معلومات مالية محددة) من بيان السياسة هذا). الإجراء التعويضي الوحيد المتاح لطالب المعلومات الذي تكون له الغلبة في مسألة الطعن والاستئناف يقتصر فقط على تمكينه من الحصول على المعلومات المطلوبة. 37 . الاستئناف ضد الرفض المبدئي اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات. تقوم أولا لجنة البنك المعنية بالوصول إلى المعلومات 28 ببحث استئنافات إعادة النظر في قرار البنك برفض إتاحة المعلومات المطلوبة. وبالنسبة للاستئنافات المؤكدة على توافر دواعي المصلحة العامة من أجل عدم تطبيق الاستثناء 29 الوارد في السياسة بشأن تقييد هذه المعلومات، يكون قرار هذه اللجنة قرارا نهائيا وحاسما. ويجوز أن تقوم اللجنة بإحالة قضية معينة إلى المدير المنتدب المختص لتقديم توصياته التي تراعيها اللجنة في إصدار قرارها. 30 أما دعاوى الاستئناف على القرارات المتخذة من قبل اللجنة فيجب تقديمها، كتاب ً ة، خلال 60 يوما تقويميا من صدور قرار البنك المبدئي برفض إتاحة المعلومات المطلوبة. وتبذل اللجنة قصارى جهدها للتوصل إلى قرار بشأن هذا الاستئناف خلال 45 يوما من تلقي عريضة الاستئناف (ويتم إخطار طالب المعلومات كتابيا في حالات التأخر). 38 . الاستئناف ضد الرفض الصادر من قبل اللجنة مجلس الاستئناف. أنشأ البنك الدولي مجلسا مستقلا للاستئناف 31 من أجل النظر في أي استئناف يزعم أن البنك خالف هذه السياسة بتقييد الحصول على معلومات يتم الإفصاح عنها في الظروف العادية بموجب هذه السياسة 32 ، في حالة استمساك اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات بقرارها المبدئي رفض إتاحة المعلومات المطلوبة؛ ولا ينظر مجلس الاستئناف في أية عرائض استئناف بخصوص طلبات رامية إلى عدم تطبيق الاستثناءات 33 المنصوص عليها في هذه السياسة. ويتمتع مجلس الاستئناف بصلاحية إقرار أو نقض القرارات ذات العلاقة المتخذة من قبل اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات، علما بأن قرارات مجلس الاستئناف في هذه المواقف نهائية وحاسمة. أما طلبات الاستئناف على قرار مجلس الاستئناف فيجب تقديمها في عريضة مكتوبة يتم تقديمها خلال 60 يوما تقويميا من صدور قرار اللجنة بالاستمساك بالقرار المبدئي للبنك حول رفض إتاحة المعلومات المطلوبة. ويبذل مجلس الاستئناف قصارى جهده 28 نظرا لأن اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات لا تتمتع بأية صلاحيات فيما يتعلق بقرارات مجلس المديرين التنفيذيين، فإنه يتم تلقائيا رفض طلبات الاستئناف على قرارات المجلس. 29 انظر الفقرة 36 (ب). 30 يمكن أن يتضمن ذلك مواقف تكون اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات قد قامت فيها بتقديم تعليقات مباشرة في عملية صدور القرار المبدئي برفض إتاحة المعلومات المطلوبة. 31 يتكون مجلس الاستئناف الذي تم إنشاؤه بموجب هذه السياسة من ثلاثة خبراء خارجيين مختصين بقضايا الوصول إلى المعلومات وإتاحتها. وتتم تسمية الأعضاء المرشحين لهذا المجلس من قبل رئيس البنك الدولي والموافقة عليهم من قبل مجلس المديرين التنفيذيين. 32 انظر الفقرة 36 (أ). 33 انظر الفقرة 36 (ب). 19 لبحث التماسات الاستئناف التي يتلقاها خلال فترة زمنية معقولة قبل جلسة الاستئناف التالية المقررة من قبل هذا المجلس. 39 . تقديم طلب الاستئناف. يجب تقديم جميع طلبات الاستئناف كتابيا إلى أمانة اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات في خلال 60 يوما تقويميا من صدور قرار الرفض. أما طلبات الاستئناف التي ترد بعد انقضاء مهلة الستين يوما المحددة لتقديم عريضة الاستئناف إلى اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات (المرحلة الأولى للاستئناف) وإلى مجلس الاستئناف (المرحلة الثانية للاستئناف) فتعتبر طلبات بعد الموعد المحدد ولا يتم بحثها ولا النظر فيها. كذلك يمكن تقديم طلبات الاستئناف الكترونيا من خلال موقع البنك الدولي على الانترنت: كما يمكن أيضا تقديم طلب الاستئناف في خطاب موجز وإرساله .www.worldbank.org/wbaccess Access to Information Secretariat, World Bank, 1818 H Street, NW, : بالبريد إلى ويجب توجيه طلبات الاستئناف إما إلى اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات .Washington, DC, 20433 (المرحلة الأولى للاستئناف) أو إلى مجلس الاستئناف (المرحلة الثانية للاستئناف بشأن طلبات المزاعم بأن البنك خالف هذه السياسة عن طريق القيام على الوجه غير السليم أو بصورة غير معقولة بتقييد الحصول على المعلومات المطلوبة). ويجب أن تتضمن جميع طلبات الاستئناف ما يلي: (أ) الرقم الأصلي للحالة المعنية، الذي يتم تقديمه في رد البنك الدولي على طالب المعلومات؛ (ب) وصف المعلومات المطلوبة أصلا؛ و البنك قد خالف هذه (i) (ج) بيان تفسيري يحدد الحقائق والأسس المعززة لدعاوى طالب المعلومات بأن السياسة بقيامه على الوجه غير السليم أو بصورة غير ملائمة بتقييد الحصول على المعلومات المطلوبة؛ لأسباب مرتبطة بالمصلحة العامة، هناك مبرر لعدم التقيد بالاستثناءات ذات العلاقة في هذه (ii) أو السياسة. 40 . الإخطار بالقرار المتخذ. يتم إشعار طالبي المعلومات إذا تم رفض الاستئناف (أ) لعدم تقديم طلب الاستئناف خلال المهلة الزمنية المحددة؛ (ب) عدم تقديم معلومات كافية من شأنها تأييد وتعزيز طلب الاستئناف بصورة معقولة؛ أو (ج) أن طلب الاستئناف يخص مسألة لا تملك اللجنة المعنية بالوصول إلى المعلومات أو مجلس الاستئناف صلاحية النظر فيها. وبعد أن تتوصل اللجنة أو مجلس الاستئناف إلى قرار بخصوص طلب الاستئناف، يتم إخطار طالب المعلومات بالقرار المتخذ. وفي حالة استمساك هذه اللجنة أو مجلس الاستئناف بالقرار المبدئي برفض إتاحة المعلومات المطلوبة، سوف يتضمن الإشعار حيثيات القرار وأسبابه. أما في حالة نقض اللجنة أو مجلس الاستئناف قرار رفض إتاحة المعلومات المطلوبة، فإنه يتم إخطار طالب المعلومات بالقرار المتخذ وإجراءات إتاحة المعلومات المطلوبة من جانبه. 20 المرفق الجدول الزمني لرفع السرية عن وثائق تاريخية محددة مُعدة قبل 1 يوليو/تموز 2010 طبقا للفقرة 33 من بيان السياسة هذا، فإن الوثائق النهائية الواردة في هذا المرفق إذا كانت معدة قبل 1 يوليو/ تموز 2010 ولم تكن متاحة فعليا للجمهور العام بموجب سياسات سابقة للبنك الدولي بخصوص الإفصاح تعتبر وثائق مؤهلة لرفع السرية عنها طبقا للجدول الزمني التالي: (أ) مضي 5 سنوات على تاريخ الوثيقة المصنفة على أنها "للاستخدام الرسمي فقط"، و (ب) مضي 20 سنة على تاريخ الوثيقة المصنفة على أنها "سرية" أو "سرية للغاية". هذه الوثائق مؤهلة لرفع السرية عنها إذا كانت غير محتوية على معلومات أو متضمنة لإشارات مرجعية إلى معلومات مندرجة في الاستثناء من الإتاحة لكونها غير مؤهلة لرفع السرية عنها (انظر الفقرة 32 من بيان السياسة هذا). ألف. الوثائق الخاصة بالعمليات والمعدة من قبل البنك وثائق إستراتيجيات المساعدة القطرية  تقارير التقدم المُحرز في تنفيذ إستراتيجية المساعدة القطرية  مذكرات الإستراتيجية المؤقتة  تقارير إنجاز إستراتيجيات المساعدة القطرية (المتضمنة كمرفق لتقارير متابعة تنفيذ إستراتيجيات  المساعدة القطرية) إخطار بمعلومات عامة بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية  المذكرات لاستشارية المشتركة للخبراء بشأن وثائق إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء  معايير التمويل القطرية (بما في ذلك الدراسات التحليلية التي يستند إليها وضع هذه المعايير)  تقارير العمل الاقتصادي والقطاعي وتقارير المساعدة الفنية غير الإقراضية  الوثائق المتضمنة للحقائق الفنية التي يُستند إليها في إعداد المشروعات  وثائق التقييم المسبق للمشروعات (سابقا تقارير التقييم المسبق المعدة من قبل الموظفين)  وثائق المشروعات  وثائق برامج العمليات المعنية بأغراض السياسات الإنمائية  وثائق التمويل التكميلي  وثائق الإفراج عن الشرائح (القروض)  21 صحائف بيانات الإجراءات الوقائية المتكاملة  تقارير التقييمات القطرية عن استخدام أنظمة البلدان  تقييمات مشروعات تجريبية في البلدان بشأن استخدام أنظمة البلدان  تقارير إنجاز التنفيذ ونتائج المشروعات  مذكرة بشأن العمليات الملغاة (سابقًا مذكرة إنجاز المشروع)  البيانات الشهرية عن القروض والاعتمادات  موجز العمليات الشهرية للقروض المزمعة  أوضاع المشروعات الجاري تنفيذها  تقارير استعراض أداء الحوافظ القطرية  وثائق الإستراتيجيات القطاعية، مسودات وثائق الإستراتيجيات القطاعية، مسودات مذكرات  التصوّر، وخطة المشاورات بشأن وثائق الإستراتيجيات القطاعية كافة الوثائق الأخرى المعنية بالإستراتيجيات وسياسات العمليات  التصنيفات الترتيبية العددية لتقييمات السياسات والمؤسسات القطرية بشأن البلدان المؤهلة للحصول  على التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التصنيفات الترتيبية العددية التي تضعها المؤسسة الدولية للتنمية لأداء البلدان (المشتقة من الترتيبات  التصنيفية في تقييم السياسات والمؤسسات القطرية) مقترحات تمويل الأنشطة التي تمولها صناديق استئمانية يديرها البنك الدولي  الوثائق الأولية ووثائق نقطتي اتخاذ القرار والإنجاز التي يجري إعدادها بموجب مبادرة تخفيف  أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) الدراسات التجميعية والتحليلية لمجموعة ضمان الجودة  باء. المعلومات المالية وثيقة الموازنة السنوية  جيم. الوثائق المعدة من قبل أي بلد من البلدان الأعضاء وثائق إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء  خطابات سياسات التنمية  خطط التوريدات ومستجداتها  دال. مداولات المجلس برنامج عمل المديرين التنفيذيين 