‫‪© International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 2018‬‬ ‫‪H Street NW, Washington, DC 20433 1818‬‬ ‫هاتف‪1000-473-202 :‬؛ إنترنت‪www.worldbank.org :‬‬ ‫بعض الحقوق محفوظة‬ ‫‪1 2 3 4 21 20 19 18‬‬ ‫هذا العمل من إعداد خبراء البنك الدولي مع إسهامات خارجية‪ .‬وال تش ّ‬ ‫كل النتائج وال التفسيرات وال االستنتاجات الواردة في هذه المطبوعة وجهات نظر البنك الدولي أو‬ ‫مجلس مديريه التنفيذيين أو الحكومات التي يمثلونها‪ .‬وال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة في هذه المطبوعة‪ .‬وال تعني الحدود واأللوان والمس ّ‬ ‫ميات وغير ذلك‬ ‫من معلومات مبيّنة في أي خريطة في هذه المطبوعة حُكما ً من جانب البنك الدولي على الوضع القانوني ألي إقليم أو تأييد لهذه الحدود أو قبولها‪.‬‬ ‫ال يوجد بهذه الوثيقة ما يشكل أو يعتبر قيدا ً على االمتيازات أو الحصانات التي يتمتع بها البنك الدولي أو تخليا ً عنها‪ ،‬فجميعها محفوظة بشكل محدد وصريح‪.‬‬ ‫الحقوق والتصريح بالطبع والنشر‬ ‫هذه المطبوعة متاحة بموجب ترخيص نسب اإلبداع ‪ .IGO (CC BY 3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo 3.0‬بموجب‬ ‫هذا الترخيص‪ ،‬يسمح لك بنسخ هذه المطبوعة وتوزيعها ونقلها وتعديلها‪ ،‬بما في ذلك لألغراض التجارية‪ ،‬وفقا ً للشروط التالية‪:‬‬ ‫النسب‪ -‬يرجى أن تنسب هذه المطبوعة كما يلي‪ :‬مجموعة البنك الدولي‪ .2018.‬تقرير المرأة ‪،‬أنشطة األعمال والقانون ‪ .2018‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬ ‫الرخصة‪.Creative Commons Attributions CC BY 3.0 IGO :‬‬ ‫الترجمات‪ -‬إذا قمت بترجمة هذه المطبوعة‪ ،‬يرجى إضافة بيان عدم المسؤولية التالي إلى جانب النسب‪ :‬هذه الترجمة ليست من إعداد البنك الدولي‪ ،‬ويجب أال تعتبر‬ ‫ترجمة رسمية من قبل البنك الدولي‪ .‬وال يتحمل البنك الدولي أي مسؤولية عما يرد في هذه الترجمة من محتوى أو أخطاء‪.‬‬ ‫االقتباسات‪ -‬إذا قمت باالقتباس من هذا العمل‪ ،‬يرجى إضافة بيان عدم المسؤولية التالي إلى جانب النسب‪ :‬هذا اقتباس عن العمل األصلي الذي قام به البنك الدولي‪،‬‬ ‫ووجهات النظر واآلراء المعبَر عنها في االقتباس تقع مسؤولياتها حصريا ً على عاتق كاتب االقتباس أو كاتبيه وحدهم‪ ،‬وال يُقرها البنك الدولي‪.‬‬ ‫المحتوى المأخوذ عن طرف ثالث‪ -‬ال يمتلك البنك الدولي بالضرورة كافة مكونات المحتوى المتضمن في هذا العمل‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن البنك الدولي ال يضمن أال يمس استخدام‬ ‫أية مكونات أو أجزاء مما يتضمنه هذا العمل من محتوى مأخوذ عن طرف ثالث بحقوق أية أطراف أخرى‪ .‬وتقع مخاطر أي دعاوى قد تنشأ عن مثل هذا األساس على‬ ‫عاتقك وحدك‪ .‬وإذا كنت ترغب في إعادة استخدام أحد مكونات هذا العمل‪ ،‬فإن مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على تصريح إلعادة االستخدام أو الحصول‬ ‫على تصريح من صاحب حقوق الملكية يقع على عاتقك وحدك‪ .‬ويمكن أن تتضمن أمثلة المكونات‪ ،‬على سبيل المثال ال للحصر‪ ،‬الجداول أو األشكال أو الصور‪.‬‬ ‫ويجب توجيه جميع االستفسارات بشأن الحقوق والتراخيص إلى مكتب الناشر بالبنك الدولي على العنوان التالي‪ :‬مجموعة البنك الدولي‬ ‫‪ ،H Street NW, Washington, DC 20433, USA 1818‬البريد اإللكتروني‪pubrights@worldbank.org :‬‬ ‫‪( ISBN‬نسخة ورقية)‪978-1-4648-1252-1 :‬‬ ‫‪( ISBN‬نسخة إلكترونية)‪978-1-4648-1253-8 :‬‬ ‫‪DOI: 10.1596/978-1-4648-1252-1‬‬ ‫تصميم الغالف‪.Corporate Visions :‬‬ ‫تم طلب بيانات الفهرسة في المنشور من مكتبة الكونغرس‬ ‫التمهيد‬ ‫ـا أن المـ‬ ‫ـرأة‬ ‫ـاء والرجـ‬ ‫ـال‪ .‬بمـ‬ ‫ـاركة الكاملـ‬ ‫ـة للنسـ‬ ‫ـدون المشـ‬ ‫ـل ازدهـ‬ ‫ـاره بـ‬ ‫ـق كامـ‬‫ـاد أن يحقـ‬ ‫ال يمكـ‬ ‫ـن ألي اقتصـ‬ ‫ـادي‪.‬‬‫ـو االقتصـ‬ ‫ـز النمـ‬ ‫ـب دورا ً مسـ‬ ‫ـاويا ً فـ‬ ‫ـي تحفيـ‬ ‫ـي تلعـ‬ ‫ـم‪ ،‬فهـ‬ ‫ـف سـ‬ ‫ـكان العالـ‬ ‫ـكل نصـ‬‫تشـ‬ ‫يشــكل تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون ‪ 2018‬النســخة الخامســة فــي سلســلة مــن التقاريــر‬ ‫ـول العالـ‬ ‫ـم‪.‬‬ ‫ـادي حـ‬ ‫ـاط االقتصـ‬ ‫ـرأة فـ‬ ‫ـي النشـ‬ ‫ـاركة المـ‬ ‫ـام مشـ‬ ‫ـات القانونيـ‬ ‫ـة أمـ‬ ‫ـس المعوقـ‬ ‫ـنتين وتقيـ‬ ‫ـدر كل سـ‬‫تصـ‬ ‫ـى‬‫ـن علـ‬ ‫ـة تأثيـ‬ ‫ـر القوانيـ‬ ‫ـزز فهمنـ‬ ‫ـا لكيفيـ‬ ‫ـن‪ ،‬تعـ‬ ‫ـن الزمـ‬‫ـد مـ‬ ‫ـل عقـ‬ ‫ـذه الدراسـ‬ ‫ـة قبـ‬ ‫ـي هـ‬‫ـك الدولـ‬‫ـق البنـ‬ ‫منـ‬ ‫ـذ أن أطلـ‬ ‫ـل‪.‬‬ ‫ـرص عمـ‬ ‫ـى فـ‬ ‫ـول علـ‬‫ـال أو الحصـ‬ ‫ـاء وإدارة األعمـ‬‫ـي إنشـ‬‫ـرأة فـ‬ ‫ـرارات المـ‬ ‫قـ‬ ‫ـرف‬ ‫ـات‪ ،‬التصـ‬ ‫ـى المؤسسـ‬ ‫ـرات‪ :‬الوصـ‬ ‫ـول إلـ‬ ‫ـبعة مؤشـ‬‫ـن سـ‬ ‫ـا ضمـ‬‫ـة حديثـ‬‫ـات مجمعـ‬ ‫ـل علـ‬ ‫ـى بيانـ‬ ‫ـد التحليـ‬‫يعتمـ‬ ‫بالممتلــكات‪ ،‬الحصــول علــى العمــل‪ ،‬تقديــم الحوافــز للعمــل‪ ،‬الوصــول إلــى المحاكــم‪ ،‬بنــاء االئتمــان‪،‬‬ ‫وحمايــة المــرأة مــن العنــف‪ .‬كمــا توســعت الدراســة لتشــمل ‪ 189‬اقتصــادا حــول العالــم‪.‬‬ ‫ـث ال‬‫ـة‪ ،‬حيـ‬ ‫ـرص اقتصاديـ‬ ‫ـن عـ‬ ‫ـن فـ‬ ‫ـاء بحثهـ‬ ‫ـاء أثنـ‬ ‫ـن النسـ‬ ‫ـر مـ‬ ‫ـي تواجـ‬ ‫ـه الكثيـ‬ ‫ـات التحديـ‬ ‫ـات التـ‬ ‫تظهـ‬ ‫ـر البيانـ‬ ‫زالــت ‪ 104‬مــن االقتصــادات تمنــع المــرأة مــن العمــل فــي وظائــف معينــة‪ ،‬ببســاطة ألنهــا امــرأة‪ .‬وفــي‬ ‫‪ 59‬اقتصــادا‪ ،‬ال توجــد قوانيــن تحظــر التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل‪ .‬وفــي ‪ 18‬اقتصــاد‪ ،‬يخــول‬ ‫القانــون لــأزواج منــع زوجاتهــم مــن العمــل‪.‬‬ ‫ســلطت حــركات التواصــل االجتماعــي‪ ،‬مثــل حركــة ‪ ౯犖ฎ#‬فــي الصيــن‪ ،‬و ‪ YoTambien#‬فــي‬ ‫ـة‪،‬‬‫ـدة األمريكيـ‬‫ـات المتحـ‬ ‫ـي الواليـ‬ ‫ـط‪ ،‬و‪ MeToo #‬فـ‬ ‫ـرق األوسـ‬ ‫ـي الشـ‬ ‫ـان فـ‬ ‫ـا كمـ‬‫ـة‪ ،‬و‪_#‬أنـ‬ ‫أمريـ‬ ‫ـكا الالتينيـ‬ ‫الضــوء علــى انتشــار التحــرش الجنســي والعنــف فــي مــكان العمــل‪ .‬إال أنــه فــي الكثيــر مــن األماكــن‪ ،‬ال‬ ‫يوجــد لــدى النســاء أي مــاذ قانونــي‪ .‬كمــا ونســمع كل يــوم عــن قطاعــات تدفــع للنســاء أجــورا أقــل مــن‬ ‫الرجــال مقابــل نفــس العمــل‪.‬‬ ‫ـن للحكومات‬ ‫ـف يمكـ‬‫ـرأة؟ كيـ‬ ‫ـرص االقتصاديـ‬ ‫ـة للمـ‬ ‫ـن الفـ‬‫ـادة مـ‬ ‫ـا للزيـ‬ ‫ـن اتخاذهـ‬ ‫ـي يمكـ‬‫ـراءات التـ‬ ‫ـا هـ‬ ‫ـي اإلجـ‬ ‫مـ‬ ‫ـى هذه األسـ‬ ‫ـئلة‪.‬‬ ‫ـة علـ‬‫ـى اإلجابـ‬ ‫ـات الرقميـ‬ ‫ـة علـ‬ ‫ـاعد البيانـ‬ ‫ـل؟ تسـ‬ ‫ـوق العمـ‬ ‫ـاء فـ‬ ‫ـي سـ‬ ‫ـين مشـ‬ ‫ـاركة النسـ‬ ‫تحسـ‬ ‫ـال‬ ‫ـن خـ‬ ‫ـي مـ‬ ‫ـوع االجتماعـ‬‫ـي النـ‬ ‫ـز المسـ‬ ‫ـاواة فـ‬ ‫ـي تعزيـ‬‫ـون فـ‬ ‫ـطة األعمـ‬ ‫ـال والقانـ‬ ‫ـرأة‪ ،‬أنشـ‬‫ـر المـ‬ ‫يسـ‬ ‫ـاهم تقريـ‬ ‫توفيــر معلومــات للسياســيين فيمــا يتعلــق بالعقبــات القانونيــة التــي تواجــه المــرأة فــي الحصــول علــى‬ ‫فــرص اقتصاديــة‪ .‬وتحتفــل الدراســة بالتقــدم المحــرز مــع التركيــز علــى الجهــود التــي ال زال ضروريــا‬ ‫بذلهــا لضمــان مســاواة الفــرص‪.‬‬ ‫كرستالينا جيورجيفا‬ ‫الرئيسة التنفيذية‬ ‫البنك الدولي‬ ‫واشنطن العاصمة‬ ‫النتائج الرئيسية‬ ‫يشــكل تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون ‪ 2018‬النســخة الخامســة فــي سلســلة مــن‬ ‫التقاريــر تصــدر كل ســنتين وتقيــس الفــوارق بالنــوع االجتماعــي فــي المعاملــة القانونيــة‪ .‬ومنــذ‬ ‫أن أنطلــق هــذا البحــث‪ ،‬ازداد الوعــي بأهميــة ريــادة وعمــل المــرأة بشــكل كبيــر‪ ،‬كمــا وازداد‬ ‫فهمنــا للعالقــة بيــن مســاواة النــوع االجتماعــي القانونيــة والنتائــج االقتصاديــة للمــرأة‪.‬‬ ‫فــي الوقــت ذاتــه‪ ،‬تحــرز اقتصــادات أخــرى تقدم ـا ً فــي‬ ‫ومــع أن فهــم وصــول المــرأة إلــى ســوق العمــل وريــادة‬ ‫‪٢7‬‬ ‫(تواجــه أكثــر من ‪ .‬مليــار (بليــون)‬ ‫مــن النســاء حــول العالــم قيــودا قانونيــة‬ ‫قضيــة المســاواة القانونيــة فــي النــوع االجتماعــي‪ .‬فــي‬ ‫األعمــال يرتبــط بالعديــد مــن العوامــل‪ ،‬إال أن بيانــات‬ ‫تمنعهــا مــن التمتــع بنفــس خيــارات العمــل‬ ‫عــام ‪ ،2016‬قضــت المحكمــة الدســتورية فــي كولومبيــا‬ ‫ـة أن‬ ‫ـن واألنظمـ‬‫ـن للقوانيـ‬‫ـف يمكـ‬‫ـح كيـ‬‫ـر توضـ‬ ‫هـ‬ ‫ـذا التقريـ‬ ‫التــي يتمتــع بهــا الرجــال‪.‬‬ ‫بإلغــاء قيــود قانــون العمــل التميزيــة بالنســبة لعمــل‬ ‫تحــد مــن المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة‪.‬‬ ‫المــرأة فــي التعديــن وفــي الوظائــف التــي تعتبــر خطــرة‬ ‫وشــاقة‪ 4.‬كمــا ألغــت كل مــن بلغاريــا‪ ،‬وكيريباتــي‪،‬‬ ‫ـون‬ ‫ـأن تكـ‬ ‫ـي تطمـ‬ ‫ـح بـ‬ ‫ـاة التـ‬ ‫ـال الفتـ‬ ‫ـبيل المثـ‬‫ـى سـ‬‫ـذ علـ‬ ‫لنأخـ‬ ‫وبولنــدا جميــع القيــود علــى عمــل المــرأة‪.‬‬ ‫ربــان ســفينة‪ ،‬وتتفــوق فــي المدرســة علــى أمــل تحقيــق‬ ‫ـا قـ‬ ‫ـد‬ ‫ـل‪ ،‬إال أنهـ‬ ‫ـن فرصـ‬ ‫ـة عمـ‬ ‫ـن تأميـ‬‫ـن مـ‬ ‫ـا‪ .‬قـ‬ ‫ـد تتمكـ‬ ‫حلمهـ‬ ‫يهــدف تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون منــذ‬ ‫تطــرد ببســاطة مــن عملهــا بســبب نوعهــا االجتماعــي‪.‬‬ ‫انطالقــه إلــى المســاهمة فــي إثــراء البحــث والنقاشــات‬ ‫ـي‬ ‫ـوح كل فتـ‬ ‫ـاة تأتـ‬ ‫ـا‪ ،‬وطمـ‬ ‫ـى طموحهـ‬ ‫ـذا علـ‬ ‫ـف يؤثـ‬ ‫ـر هـ‬ ‫كيـ‬ ‫السياســية بتوفيــر معلومــات حــول تأثيــر القوانيــن‬ ‫بعدهــا؟‬ ‫والتشــريعات علــى مشــاركة المــرأة فــي االقتصــاد‪ .‬وقــد‬ ‫تحقــق هــذا إلــى حــد كبيــر‪ ،‬فقــد ســاهم تقريــر المــرأة‪،‬‬ ‫واآلن‪ ،‬لنأخــذ علــى ســبيل المثــال حالــة ســفيتالنا‬ ‫أنشــطة األعمــال والقانــون فــي تحقيــق فهــم أفضــل‬ ‫ميدفيديفــا‪ ،‬التــي درســت المالحــة فــي الجامعــة‬ ‫ـوع االجتماعي‪،‬‬ ‫ـة في النـ‬ ‫ـاواة القانونيـ‬ ‫ـة قضايـ‬ ‫ـا المسـ‬ ‫ألهميـ‬ ‫وتخرجــت كضابــط مالحــة فــي االتحــاد الروســي‪.‬‬ ‫ـرارات‬ ‫ـي اتخاذ القـ‬ ‫ـرة فـ‬ ‫ـون األسـ‬ ‫ـم أهميـ‬ ‫ـة قانـ‬ ‫ـن فهـ‬‫ـدءا ً مـ‬ ‫بـ‬ ‫تقدمــت ســفيتالنا للعمــل كمديــر الدفــة فــي ســفينة‪ ،‬وتــم‬ ‫ـف‬ ‫ـر العنـ‬‫ـراف بأثـ‬ ‫ـى االعتـ‬ ‫ـرأة إلـ‬ ‫ـل المـ‬ ‫ـة مـ‬ ‫ـن قبـ‬ ‫االقتصاديـ‬ ‫ـتطيع أن‬ ‫ـا أنهـ‬ ‫ـا ال تسـ‬ ‫ـل لهـ‬‫ـق‪ ،‬قيـ‬ ‫ـت الحـ‬ ‫ـي وقـ‬ ‫اختيارهـ‬ ‫ـا‪ .‬فـ‬ ‫ضــد المــرأة علــى فرصهــا فــي العمــل‪ .‬ســاهم تقريــر‬ ‫تحصــل علــى الوظيفــة بســبب النظــام رقــم ‪ 162‬والــذي‬ ‫ـاواة‬ ‫ـة المسـ‬‫ـم اهميـ‬‫ـون بفهـ‬ ‫ـال والقانـ‬‫ـطة األعمـ‬ ‫ـرأة‪ ،‬أنشـ‬ ‫المـ‬ ‫يــدرج وظيفــة مديــر الدفــة علــى قائمــة الوظائــف التــي‬ ‫القانونيــة فــي النــوع االجتماعــي‪.‬‬ ‫ـارة‪ ،‬أو‬ ‫ـاقة‪ ،‬ضـ‬ ‫ـر شـ‬ ‫ـي تعتبـ‬ ‫ـى ‪ 456‬والتـ‬ ‫ـل عددهـ‬ ‫ـا إلـ‬ ‫يصـ‬ ‫‪1‬‬ ‫خطــرة بالنســبة للنســاء‪.‬‬ ‫لكــن لــم يتــم عمــل مــا يكفــي لتحقيــق المســاواة القانونيــة‬ ‫ـن‬ ‫ـر مـ‬ ‫ـن القوانيـ‬ ‫ـع الكثيـ‬‫ـث تمنـ‬ ‫ـي‪ ،‬حيـ‬ ‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـي النـ‬ ‫فـ‬ ‫قاضــت ميدفيديفــا الشــركة أمــام المحكمــة بنــاء علــى‬ ‫ـبيل المثال‪،‬‬ ‫ـى سـ‬ ‫ـال‪ .‬علـ‬ ‫ـل أو إدارة األعمـ‬ ‫ـن العمـ‬ ‫ـرأة مـ‬‫المـ‬ ‫بنــود المســاواة فــي الدســتور الروســي‪ .‬وقــد ردت‬ ‫مــا زال هنــاك ‪ 104‬اقتصــادا ً حــول العالــم لديــه قوانيــن‬ ‫المحكمــة قضيتهــا ألنهــا وجــدت بــأن الغــرض مــن‬ ‫ـادا ً‬‫ـة‪ ،‬و‪ 59‬اقتصـ‬ ‫ـن معينـ‬‫ـي مهـ‬ ‫ـل فـ‬ ‫ـن العمـ‬ ‫ـرأة مـ‬ ‫ـع المـ‬‫تمنـ‬ ‫البنــد فــي النظــام هــو حمايــة الصحــة االنجابيــة للمــرأة‪.‬‬ ‫ـي‬ ‫ـرش الجنسـ‬ ‫ـول التحـ‬ ‫ـن حـ‬ ‫ـى قوانيـ‬ ‫ـر إلـ‬ ‫ـم يفتقـ‬‫ـول العالـ‬ ‫حـ‬ ‫اســتأنفت ســفيتالنا القــرار‪ ،‬وردت المحكمــة اســتئنافها‬ ‫فــي مــكان العمــل‪ ،‬و‪ 18‬اقتصــادا ً يخــول فيهــا القانــون‬ ‫أيضــا‪ .‬كمــا اســتأنفت أمــام محكمــة التمييــز‪ ،‬وردت‬ ‫الــزوج أن يمنــع زوجتــه مــن العمــل‪ .‬تــرى كيــف تؤثــر‬ ‫المحكمــة اســتئنافها مــرة أخــرى‪ .‬بعــد ذلــك‪ ،‬قدمــت‬ ‫مثــل هــذه القوانيــن علــى الخيــارات االقتصاديــة للمــرأة؟‬ ‫ســفتيالنا قضيتهــا أمــام لجنــة األمــم المتحــدة للقضــاء‬ ‫ـة بأنهـ‬ ‫ـا‬ ‫ـدى اللجنـ‬ ‫ـن لـ‬ ‫ـد تبيَـ‬ ‫ـرأة‪ .‬وقـ‬ ‫ـد المـ‬ ‫ـى التمييـ‬ ‫ـز ضـ‬ ‫علـ‬ ‫هنــاك حاجــة للمزيــد مــن األبحــاث والمعطيــات لفهــم‬ ‫‪2‬‬ ‫تعرضــت للتمييــز علــى أســاس جنســها‪.‬‬ ‫ـل المـ‬ ‫ـرأة‪،‬‬ ‫ـى ريـ‬ ‫ـادة وعمـ‬ ‫ـن والتشـ‬ ‫ـريعات علـ‬ ‫تأثيـ‬ ‫ـر القوانيـ‬ ‫بعــد هــذا القــرار‪ ،‬وبعــد خمــس ســنوات مــن تاريــخ‬ ‫حتــى يتمكــن راســموا السياســات مــن فهــم أفضــل‬ ‫الدعــوى األولــى‪ ،‬لجــأت ميدفيديفــا مــرة أخــرى إلــى‬ ‫للسياســات التــي ينبغــي دعمهــا‪ .‬ويبنــي تقريــر المــرأة‪،‬‬ ‫ـن‬ ‫ـبتمبر مـ‬‫ـي أيلول‪/‬سـ‬ ‫ـيا‪ .‬فـ‬ ‫ـي روسـ‬ ‫ـة المركزيـ‬ ‫ـة فـ‬ ‫المحكمـ‬ ‫أنشــطة األعمــال والقانــون علــى كميــة متزايــدة مــن‬ ‫عــام ‪ ،2017‬وجــدت تلــك المحكمــة بأنهــا تعرضــت‬ ‫األبحــاث التــي تشــدد علــى أهميــة القوانيــن فــي تشــكيل‬ ‫ـا ومـ‬ ‫ـا‬ ‫ـركة بتعيينهـ‬ ‫ـر الشـ‬‫ـم تأمـ‬ ‫ـز‪ .‬إال أن المحكمـ‬ ‫ـة لـ‬ ‫للتمييـ‬ ‫الفــرص االقتصاديــة للمــرأة وتحســين المســاواة فــي‬ ‫زال الحظــر علــى عمــل المــرأة فــي وظيفــة المالحــة‬ ‫ً‪3‬‬ ‫ســاريا‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫االجتماعــي‪ ،‬وعــدم المســاواة فــي النــوع االجتماعــي‬ ‫األســئلة إلــى ثــاث فئــات‪ :‬أســئلة تتعلــق بالفروقــات‬ ‫ـن األبحـ‬ ‫ـاث‬ ‫ـة مـ‬ ‫ـرت مجموعـ‬ ‫ـد نظـ‬ ‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـي‪ .‬لقـ‬ ‫النـ‬ ‫والتنميــة المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي (الشــكل ‪.)1ٜ3‬‬ ‫التــي تؤثــر علــى ريــادة أو عمــل المــرأة (مثــل القيــود‬ ‫حــول فكــرة مــا إذا كان النمــو االقتصــادي وحــده كفيــل‬ ‫ويعنــي إظهــار العالقــة بيــن متغيــرات السياســات‬ ‫علــى العمــل المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي)‪ ،‬وأســئلة‬ ‫بتحقيــق المســاواة فــي النــوع االجتماعــي‪ ،‬ونبهــت إلــى‬ ‫ـطة األعمال‬ ‫ـرأة‪ ،‬أنشـ‬ ‫ـر المـ‬ ‫ـي يقيسـ‬ ‫ـها تقريـ‬ ‫ـة التـ‬ ‫العموميـ‬ ‫تعكــس غيــاب القوانيــن الحاميــة للمــرأة (مثــا غيــاب‬ ‫أن االلتزامــات السياســية المســتمرة تجــاه المســاواة فــي‬ ‫والقانــون مــن جهــة والنتائــج مــن جهــة أخــرى‪ ،‬أن‬ ‫التشــريعات حــول التحــرش الجنســي)‪ ،‬وأخــرى تبحــث‬ ‫‪5‬‬ ‫النــوع االجتماعــي ضروريــة لتحقيــق ذلــك‪.‬‬ ‫القانــون يؤثــر علــى مــا يحصــل علــى أرض الواقــع‬ ‫فــي المؤسســات واآلليــات التــي قــد تســاعد المــرأة‬ ‫فــي مجــاالت مثــل التمكيــن‪ ،‬والمشــاركة فــي ســوق‬ ‫(مثــل هيئــات مكافحــة التمييــز)‪ .‬ويبيــن الفصــل حــول‬ ‫ما هو الجديد في هذه النسخة ؟‬ ‫العمــل‪ ،‬والتحكــم فــي المــوارد االقتصاديــة‪ .‬ونتيجــة‬ ‫مالحظــات البيانــات التفاصيــل المتعلقــة بالمنهجيــة‬ ‫بقصــد فهــم تأثيــر القوانيــن‪ ،‬ســواء كمســهلة او مانعــة‬ ‫لهــذا‪ ،‬فــإن مــن وســائل التأثيــر علــى النتائــج المتعلقــة‬ ‫ودرجــات التقييــم لــكل ســؤال‪.‬‬ ‫للمســاواة فــي النــوع االجتماعــي ومشــاركة المــرأة‬ ‫ـريعات التـ‬ ‫ـي‬ ‫ـاح القوانيـ‬ ‫ـن والتشـ‬ ‫ـد تكـ‬ ‫ـون إصـ‬ ‫بالمـ‬ ‫ـرأة قـ‬ ‫فــي االقتصــاد‪ ،‬يقــدم تقريــر المــرأة ‪،‬أنشــطة األعمــال‬ ‫تصعــب مــن مشــاركتها فــي ســوق العمــل وريــادة‬ ‫يغطــي هــذا التقريــر بيانــات ‪ 189‬اقتصــادا منهــا ‪16‬‬ ‫والقانــون ‪ ،2018‬ألول مــرة‪ ،‬درجــات تقييــم لــكل‬ ‫األعمــال‪.‬‬ ‫اقتصــادا لــم يتطــرق إليهــا التقريــر الســابق‪ :‬كابــو‬ ‫مــن المؤشــرات الســبعة‪ :‬الوصــول إلــى المؤسســات‪،‬‬ ‫فيــردي؛ جمهوريــة أفريقيــا الوســطى؛ جــزر القمــر؛‬ ‫التصــرف بالممتلــكات‪ ،‬الحصــول علــى العمــل‪ ،‬تقديــم‬ ‫قبــرص؛ اريتريــا؛ غامبيــا؛ غيني‪-‬بيســاو؛ كيريباتــي؛‬ ‫ـاء االئتمـ‬ ‫ـان‬ ‫ـى المحاكـ‬ ‫ـم‪ ،‬بنـ‬ ‫ـل‪ ،‬الوصـ‬ ‫ـول إلـ‬ ‫الحوافـ‬ ‫ـز للعمـ‬ ‫ـيا االتحاديـ‬ ‫ـة؛‬ ‫ـال؛ واليـ‬ ‫ـات ميكرونيسـ‬ ‫ـا؛ جـ‬ ‫ـزر المارشـ‬ ‫ليبيـ‬ ‫وحمايــة المــرأة مــن العنــف‪ .‬وتتــراوح درجــات تقييــم‬ ‫بــاالو؛ ســاموا؛ ســان مارينــو؛ جــزر ســولومون؛‬ ‫المؤشــرات مــن صفــر إلــى ‪ ،100‬حيــث تعتبــر عالمــة‬ ‫وفانواتــو‪.‬‬ ‫ـن خـ‬ ‫ـال‬ ‫ـاب الدرجـ‬ ‫ـات مـ‬ ‫ـل‪ .‬ويتـ‬ ‫ـم حسـ‬ ‫‪ 100‬هـ‬ ‫ـي األفضـ‬ ‫حســاب المعــدل غيــر المرجــح لألســئلة المســجلة داخــل‬ ‫ـال والقانـ‬ ‫ـون ‪2018‬‬ ‫ـر المرأة‪ ،‬أنشـ‬ ‫ـطة األعمـ‬ ‫ـا يقـ‬ ‫ـدم تقريـ‬ ‫كمـ‬ ‫هــذا المؤشــر ‪ ،‬ثــم يتــم تدريــج النتائــج إلــى ‪.10٠‬‬ ‫ـرأة والقانـ‬ ‫ـون‪ ،‬حيث‬ ‫ـول اإلدمـ‬ ‫ـاج المالي للمـ‬ ‫ـة حالـ‬ ‫ـة حـ‬ ‫دراسـ‬ ‫يــدرس تأثيــر البيئــات القانونيــة والتشــريعية علــى إقبــال‬ ‫تقــوم درجــات تقييــم المؤشــر بتســهيل األبحــاث‬ ‫ـات الماليـ‬ ‫ـة‪.‬‬ ‫ـرأة علـ‬ ‫ـى الخدمـ‬ ‫المـ‬ ‫والنقاشــات السياســية حــول كيفيــة تأثيــر البيئــات‬ ‫القانونيــة المختلفــة علــى الفــرص االقتصاديــة للمــرأة‬ ‫تكمــل مؤشــرات المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون‬ ‫ـام درجـ‬ ‫ـات‬ ‫ـمولة فـ‬ ‫ـي نظـ‬ ‫ـد األسـ‬ ‫ـئلة المشـ‬ ‫ونتائجهـ‬ ‫ـا‪ .‬وتعتمـ‬ ‫ـورة باسـ‬ ‫ـتخدام‬ ‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـي المطـ‬ ‫ـرات أخـ‬ ‫ـرى للنـ‬ ‫مؤشـ‬ ‫التقييــم علــى معياريــن‪ :‬عالقتهــا بحقــوق المــرأة كمــا‬ ‫ـم النوعـ‬ ‫ـي‬ ‫ـض األحيـ‬ ‫ـان‪ ،‬التقييـ‬ ‫ـج‪ ،‬وفـ‬ ‫ـي بعـ‬ ‫متغيـ‬ ‫ـرات النتائـ‬ ‫تظهــر فــي إطــار حقــوق المــرأة العالمــي‪ ،‬ويشــمل هــذا‬ ‫(الشــكل ‪ .)1ٜ2‬ومــع أن تقريــر المــرأة ‪،‬أنشــطة األعمــال‬ ‫اإلطــار اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز‬ ‫والقانــون يركــز علــى المجــاالت القانونيــة والتشــريعية‬ ‫ضــد المــرأة (ســيداو) وكذلــك األبحــاث التــي تظهــر‬ ‫الرئيســية التــي يســيطر عليهــا بشــكل مباشــر صانعــو‬ ‫أهميــة التمكيــن االقتصــادي للمــرأة (الجــدول ‪.)1ٜ1‬‬ ‫السياســات‪ ،‬هنــاك الكثيــر مــن العوامــل األخــرى التــي‬ ‫تؤثــر علــى فــرص المــرأة االقتصاديــة – وتشــمل‬ ‫تشــكل الحقــوق اإلنســانية العالميــة للمــرأة‪ ،‬كمــا تظهــر‬ ‫ـة – التـ‬ ‫ـي‬ ‫ـد االجتماعيـ‬ ‫ـة والثقافيـ‬ ‫ـتويات التعليـ‬ ‫ـم والتقاليـ‬ ‫مسـ‬ ‫فــي اتفاقيــة ســيداو‪ ،‬اإلطــار العــام المفســر لــكل مــن‬ ‫ـرى مقاربـ‬ ‫ـات‬ ‫ـرات أخـ‬ ‫ـع مؤشـ‬ ‫ـا‪ .‬تتبـ‬ ‫ـرق إليهـ‬ ‫ـم يتـ‬ ‫ـم التطـ‬ ‫لـ‬ ‫األســئلة التــي تــم تقييمهــا‪ .‬أمــا بالنســبة للمجــاالت التــي‬ ‫مختلفــة فــي صياغــة مؤشــرات النــوع االجتماعــي‬ ‫تتطــرق للعنــف ضــد المــرأة‪ ،‬فقــد تــم المرجــع إلــى‬ ‫ـول وضعية المـ‬ ‫ـرأة االجتماعية‪.‬‬ ‫ء مختلفـ‬ ‫ـة حـ‬ ‫وتعـ‬ ‫ـرض آرا ً‬ ‫ـدة حـ‬ ‫ـول‬ ‫ـان األمـ‬ ‫ـم المتحـ‬ ‫ـدات الدوليـ‬ ‫ـة بإعـ‬ ‫قانـ‬ ‫ـون المعاهـ‬ ‫يعتبــر تقريــر المــرأة ‪،‬أنشــطة األعمــال والقانــون واحــدة‬ ‫القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة والتوصيــات العامــة‬ ‫مــن مجموعــات البيانــات العالميــة التــي تعتمــد البيانــات‬ ‫للجنــة اتفاقيــة ســيداو‪ .‬أمــا األســئلة الخاصــة بإجــازة‬ ‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـي‬ ‫ـاس فجـ‬ ‫ـوات النـ‬ ‫ـة والموضوعيـ‬ ‫ـة لقيـ‬ ‫الكميـ‬ ‫األمومــة فتعتمــد معيــار اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة‬ ‫القانونيــة فــي السياســات‪ .‬ويقــدم الفصــل «عــن المــرأة‬ ‫حــول حمايــة األمومــة رقــم ‪( 2000‬الشــكل ‪.)1ٜ1‬‬ ‫‪،‬أنشــطة األعمــال والقانــون» معلومــات حــول مــا‬ ‫يقــاس ومــا ال يقــاس‪ .‬ترتبــط درجــات تقييــم المــرأة‪،‬‬ ‫تــم اشــمال خمســين ســؤاال فــي درجــات التقييــم ضمــن‬ ‫أنشــطة األعمــال والقانــون بالمؤشــرات العالميــة لفجــوة‬ ‫ســبعة مؤشــرات (أنظــر الصنــدوق ‪ .)1ٜ1‬وتصنــف‬ ‫النــوع االجتماعــي‪ ،‬والمؤسســات االجتماعيــة والنــوع‬ ‫‪2‬‬ ‫أسئلة تقرير المرأة ‪،‬أنشطة األعمال والقانون‬ ‫الصندوق ‪1ٜ 1‬‬ ‫‪ .27‬هل يمكن للمرأة العمل في وظائف تعتبر خطرة‪ ،‬شاقة‪ ،‬أو غير مناسبة‬ ‫الوصول إلى المؤسسات‬ ‫أخالقيا كما يفعل الرجل؟‬ ‫‪ .1‬هل يلزم القانون المرأة المتزوجة بطاعة زوجها؟‬ ‫‪ .28‬هل يمكن للمرأة العمل بنفس القطاعات مثل الرجل؟‬ ‫‪ .2‬هل يسمح القانون للمرأة التقدم بطلب للحصول على جواز سفر كما‬ ‫‪ .29‬هل يمكن للمرأة أداء نفس المهام أثناء العمل كما يفعل الرجل؟‬ ‫يفعل الرجل؟‬ ‫‪ .30‬هل األعمار التي يمكن للرجال والنساء التقاعد فيها بمزايا تقاعد كاملة‬ ‫‪ .3‬هل يسمح القانون للمرأة التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية‬ ‫متساوية؟‬ ‫كما يفعل الرجل؟‬ ‫‪ .31‬هل األعمار التي يمكن للرجال والنساء التقاعد فيها بمزايا تقاعد جزئية‬ ‫‪ .4‬هل يسمح القانون للمرأة بالسفر خارج البلد كما يفعل الرجل؟‬ ‫متساوية؟‬ ‫‪ .5‬هل يسمح القانون للمرأة بالتنقل خارج منزلها كما يفعل الرجل؟‬ ‫‪ .32‬هل أعمار التقاعد اإللزامية متساوية للرجال والنساء؟‬ ‫‪ .6‬هل يسمح القانون للمرأة بالعمل أو مزاولة مهنة كما يفعل الرجل؟‬ ‫‪ .7‬هل يسمح القانون للمرأة بتوقيع عقد كما يفعل الرجل؟‬ ‫تقديم الحوافز للعمل‬ ‫‪ .8‬هل يسمح القانون للمرأة بتسجيل منشأة تجارية كما يفعل الرجل؟‬ ‫‪ .33‬هل يضمن القانون لألمهات منصبا مماثال بعد إجازة األمومة؟‬ ‫‪ .9‬هل يسمح القانون للمرأة بفتح حساب مصرفي كما يفعل الرجل؟‬ ‫‪ .34‬هل تدعم الحكومة أو تقدم خدمات رعاية األطفال؟‬ ‫‪ .10‬هل يسمح القانون للمرأة باختيار مكان سكنها كما يفعل الرجل؟‬ ‫‪ .35‬هل المبالغ المدفوعة لرعاية األطفال قابلة للخصم الضريبي؟‬ ‫‪ .11‬هل يسمح القانون للمرأة بأن تكون «رب األسرة» أو «رب المنزل»‬ ‫‪ .36‬هل التعليم االبتدائي مجاني وإلزامي؟‬ ‫كما يفعل الرجل؟‬ ‫‪ .37‬هل هناك خصومات ضريبية محددة أو اعتمادات ضريبية معتمدة‬ ‫للرجال فقط؟‬ ‫التصرف بالممتلكات‬ ‫الوصول إلى المحاكم‬ ‫‪ .12‬من يدير الممتلكات الزوجية تبعا للقانون؟‬ ‫‪ .38‬هل لشهادة المرأة نفس وزن شهادة الرجل في المحكمة؟‬ ‫‪ .13‬هل ينص القانون على تقييم المساهمات غير المادية؟‬ ‫‪ .39‬هل ينص القانون على إنشاء هيئة مكافحة التمييز؟‬ ‫‪ .14‬هل يتمتع الرجال والنساء بحقوق ملكية متساوية في الممتلكات غير‬ ‫‪ .40‬هل ينص القانون على المساعدة القانونية في القضايا المدنية واألسرية؟‬ ‫المنقولة؟‬ ‫‪ .41‬هل هناك محكمة مطالبات صغيرة أو إجراءات مسرعة للمطالبات الصغيرة؟‬ ‫‪ .15‬هل يتمتع األبناء والبنات بحقوق متساوية في اإلرث من اآلباء؟‬ ‫‪ .16‬هل يتمتع اإلناث والذكور بحقوق متساوية في اإلرث من الزوج أو‬ ‫بناء االئتمان‬ ‫الزوجة المتوفاة؟‬ ‫‪ .42‬هل يقدم تجار التجزئة المعلومات إلى وكاالت االئتمان الخاصة أو‬ ‫سجالت االئتمان العامة؟‬ ‫‪ .43‬هل تقدم شركات الخدمات العامة المعلومات إلى مكاتب االئتمان‬ ‫الحصول على العمل‬ ‫الخاصة أو سجالت االئتمان العامة؟‬ ‫‪ .17‬هل توجد إجازة مدفوعة األجر للنساء تصل إلى ‪ 14‬أسبوعا على‬ ‫‪ .44‬هل يمنع القانون التمييز من قبل مقدمي االئتمان على أساس الجنس أو‬ ‫األقل؟‬ ‫النوع االجتماعي في الوصول إلى االئتمان؟‬ ‫‪ .18‬هل تتلقى النساء على األقل ثلثي أجورهن لمدة ‪ 14‬أسبوعا األولى‬ ‫‪ .45‬هل يمنع القانون التمييز من قبل مقدمي االئتمان على أساس الحالة‬ ‫من إجازتهن أو لكامل مدة اإلجازة إن كانت أقل من ذلك؟‬ ‫االجتماعية في الوصول إلى االئتمان؟‬ ‫‪.19‬ما هي نسبة مزايا إجازة األمومة المدفوعة من قبل الحكومة؟‬ ‫حماية المرأة من العنف‬ ‫‪ .20‬مما الفرق بين اإلجازة المخصصة للنساء والرجال مقارنة باإلجازة‬ ‫‪ .46‬هل هناك تشريع يعالج العنف األسري تحديداً؟ وإذا لم يكن هناك‬ ‫المخصصة للمرأة‪ ،‬من وجهة نظر الجهة الدافعة؟‬ ‫قانون‪ ،‬هل هناك عقوبات مشددة للجرائم المرتكبة ضد الزوج‪/‬الزوجة‬ ‫‪ .21‬هل هناك إجازة والدين مدفوعة؟‬ ‫أو فرد من أفراد األسرة؟‬ ‫‪ .22‬هل ينص القانون على األجر المتساوي للعمل ذو قيمة متساوية؟‬ ‫‪ .47‬هل هناك تشريع خاص بالتحرش الجنسي في العمل؟‬ ‫‪ .23‬هل ينص القانون على عدم التمييز المبني على النوع االجتماعي‬ ‫‪ .48‬هل هناك تشريع خاص بالتحرش الجنسي في التعليم؟‬ ‫في العمل؟‬ ‫‪ .49‬هل هناك عقوبات جنائية على التحرش الجنسي في العمل؟‬ ‫‪ .24‬هل يمنع فصل العامالت الحوامل؟‬ ‫‪ .50‬هل هناك تعويضات مدنية على التحرش الجنسي في العمل؟‬ ‫‪ .25‬هل يمكن لألبوين العمل بطريقة مرنة؟‬ ‫‪ .26‬هل يمكن للمرأة العمل خالل نفس ساعات العمل بالليل التي يعمل‬ ‫بها الرجل؟‬ ‫‪3‬‬ ‫مؤشرات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون واألبحاث ذات الصلة‬ ‫الجدول ‪1ٜ 1‬‬ ‫البحث‬ ‫المؤشر‬ ‫ألغى إصالح عام ‪ 2000‬لقانون األسرة في اثيوبيا إمكانية منع الزوج زوجته من العمل‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ .‬ومع أن اإلصالح‬ ‫الوصول إلى المؤسسات‬ ‫قد طبق اآلن في جميع أنحاء اثيوبيا‪ ،‬إال أنه طبق أوال في ثالث مناطق ومدينتين‪ .‬في هذه المناطق‪ ،‬ارتفعت مشاركة المرأة في‬ ‫سوق العمل والعمل خارج المنزل‪ .‬كما ازدادت احتماالت عمل المرأة بدوام كامل في المهن التي تتطلب المهارات العالية‪ .‬أ كما‬ ‫تعتبر حرية التنقل مؤشرا مهما للتمكين‪ ،‬حيث تم ربطها باستقالل المرأة االقتصادي باإلضافة إلى سماع صوتها وتمثيلها‪.‬‬ ‫قد تقوض الفجوة في الممتلكات بين الرجل والمرأة من قدرة المرأة على المساومة والمشاركة في النشاطات االقتصادية‪.‬ج ويمكن‬ ‫التصرف بالممتلكات‬ ‫لتيسير وصول المرأة إلى الممتلكات من خالل الميراث أن يغير من النتائج بالنسبة لألطفال‪ ،‬وخصوصا ً الفتيات‪ .‬عام ‪،1994‬‬ ‫قامت واليتان في الهند بإصالح قانون الميراث الهندي بحيث تمنح للنساء والرجال نفس القدرة على أن يرثوا ملكية األسرة‬ ‫المشتركة‪ .‬غير هذا من السيطرة على الممتلكات ضمن األسر وزاد من استثمار األهل في الفتيات‪ .‬أنفقت األمهات المستفيدات من‬ ‫اإلصالح ضعف ما كانت تنفق على تعليم الفتيات‪ ،‬وازدادت احتمالية امتالك المرأة لحساب بنكي وحمامات نظيفة في المناطق‬ ‫د‬ ‫التي تم فيها اإلصالح‪ .‬وقد توسع اإلصالح اآلن ليشمل جميع أنحاء الهند‪.‬‬ ‫ترتبط السياسات مثل سياسة إجازة الوالدين المدفوعة بزيادة عمل المرأة؛ إال أن فترات إجازة الوالدين الطويلة تؤدي إلى انخفاض‬ ‫الحصول على عمل‬ ‫في أجور المرأة‪.‬و أما القيود على عمل المرأة فتحد من قدرتها على تأمين فرص العمل التي ترغب بها و كذا قدرتها على الكسب‬ ‫أكثر‪ .‬سجلت روسيا أعلى فرق في األجور بين الرجال والنساء خالل انتقالها القتصاد السوق‪ ،‬بسبب القيود القانونية على األعمال‬ ‫التي يمكن للمرأة العمل بها‪ .‬ز ويمكن أن تفسر الفروقات في األجور ومدة العمل بشكل كبير الفجوة في التقاعد بين الرجال‬ ‫ز‬ ‫والنساء‪.‬‬ ‫يمكن أن يزيد دعم األمهات –عن طريق الخصومات الضريبية وتوفير الرعاية لألطفال الصغار مثالً‪ -‬من مشاركة المرأة في‬ ‫تقديم الحوافز للعمل‬ ‫سوق العمل‪.‬ح تشير المعطيات إلى أن اإلنفاق على التعليم المبكر ورعاية األطفال قد يزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل ويقلل‬ ‫ط‬ ‫من الفجوات في بين الجنسين‪.‬‬ ‫يمكن أن تؤثر عدم المساواة في النوع االجتماعي بشكل سلبي على قدرة المرأة على اللجوء إلى النظام القانوني‪ ،‬أما الوصول إلى‬ ‫الوصول إلى المحاكم‬ ‫المساعدة القانونية والخدمات األخرى فقد يحسن من وصول المرأة إلى العدالة‪.‬ي وتشير المعطيات إلى أن الوصول إلى المساعدة‬ ‫القانونية المدنية قد يقلل من الحاجة إلى برامج الرعاية االجتماعية‪ ،‬والوقت الذي قد يمضيه األطفال في الرعاية البديلة‪ ،‬وحاالت‬ ‫ك‬ ‫العنف األسري‪.‬‬ ‫قبل إقرار قانون فرص االئتمان المتساوية لعام ‪ 1974‬في الواليات المتحدة‪ ،‬غالبا ً ما كانت تطبق البنوك سياسات صريحة تعامل‬ ‫بناء االئتمان‬ ‫المرأة بشكل مختلف عن الرجل‪ .‬عندما منع القانون التصنيفات المبنية على النوع االجتماعي وخصم الدخل‪ ،‬كان للتغيير أثر كبير‬ ‫ل‬ ‫على سياسات البنوك تجاه النساء‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬كان للتشريع أثر إيجابي على قدرة المرأة في الوصول إلى أموال الرهن‪.‬‬ ‫في االقتصاد الذي يمكن للزوج فيه أن يمنع زوجته من العمل أو حيث هناك انتشار للعنف ضد المرأة‪ ،‬تنخفض احتماالت امتالك‬ ‫حماية المرأة من العنف‬ ‫المرأة للحسابات الرسمية‪ ،‬سواء أكانت جارية أو حسابات توفير‪.‬م أما التحرش الجنسي في العمل فيقوض من السلطة‪ ،‬ويعزز من‬ ‫الصور النمطية الخاصة بالنوع االجتماعي‪ ،‬و يختزل المرأة في أداة جنسية‪ .‬ووجدت دراسة حول النساء الالتي تعرضن للتحرش‬ ‫الجنسي في العمل في مجتمع الواليات المتحدة األمريكية بأن التحرش الجنسي يزيد من الضغط المالي وقد يغير بشكل كبير من‬ ‫ن‬ ‫تطور المرأة في مسارها الوظيفي‪.‬‬ ‫ك ايبيل وفيغنوال ‪2010‬‬ ‫و أوغلوبلين ‪1999‬‬ ‫أ هالوارد‪-‬دريمير وجاجيجو ‪2013‬‬ ‫الد ‪1982‬‬ ‫ل‬ ‫جونسون ‪1999‬‬ ‫ز‬ ‫ب ناغارايا ‪2013‬‬ ‫م ديميرغوك‪-‬كونت‪ ،‬كالمير وسنغير ‪2013‬‬ ‫ح ايفيريت‪ ،‬بيترز ووالدمان ‪2006‬‬ ‫ج دير وليون ‪2003‬‬ ‫ماكلوفلين‪ ،‬اوغن وبالكستون ‪.2017‬‬ ‫ن‬ ‫اوليفيتي وبترونغولو ‪2017‬‬ ‫ط‬ ‫د دينينجير وآخرون ‪2014‬‬ ‫ي هيئة إصالح القانون في استراليا ‪1994‬‬ ‫هـ روم ‪1998‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مؤشرات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال‪ ،‬والقانون وما يوافقها من الحقوق اإلنسانية األساسية للمرأة‬ ‫الشكل ‪1ٜ 1‬‬ ‫المساواة أمام القانون واألهلية القانونية مماثلة للرجل (سيداو‪ ،‬المادة ‪))2(-)1(15‬‬ ‫•‬ ‫الوصول إلى‬ ‫المساواة أمام القانون فيما يتعلق بحركة األشخاص وحرية اختيار مكان المسكن واإلقامة (سيداو‪ ،‬المادة ‪))4(15‬‬ ‫•‬ ‫المؤسسات‬ ‫المساواة في جميع األمور ذات الصلة بالزواج والعالقات األسرية (سيداو‪ ،‬المادة ‪ ،)16‬وتشمل الحق في اختيار المهنة والحرفة‬ ‫•‬ ‫(سيداو‪ ،‬المادة ‪()1(16‬ز))‬ ‫إجراءات مناسبة تتبناها الدول لتعديل أنماط السلوك االجتماعية والثقافية للرجال والنساء‪ ،‬بهدف تحقيق القضاء على (‪)...‬ممارسات‬ ‫•‬ ‫مبنية على فكرة دونية أو فوقية أي من النوع االجتماعي أو األدوار النمطية للرجال والنساء (سيداو‪ ،‬المادة ‪(5‬أ))‬ ‫• حقوق متساوية في التعاقد وإدارة الممتلكات (سيداو‪ ،‬المادة ‪))2(15‬‬ ‫التصرف بالممتلكات‬ ‫• حقوق متساوية في جميع األمور ذات الصلة بالزواج والعالقات األسرية (سيداو‪ ،‬المادة ‪ ،))1(16‬وتشمل نفس الحقوق للزوجين) فيما‬ ‫يتعلق بالملكية‪ ،‬واالستحواذ‪ ،‬واإلدارة‪ ،‬والتدبير‪ ،‬والتمتع‪ ،‬والتصرف بالممتلكات (سيداو‪ ،‬المادة ‪()1(16‬ح))‬ ‫• الحرية من التمييز على أساس الزواج أو األمومة‪ ،‬ومنع إنهاء الخدمات بسبب الحمل‪ ،‬وإجازة األمومة مدفوعة األجر (سيداو‪ ،‬المادة‬ ‫‪ )2(11‬واتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية األمومة رقم ‪ ،183‬المواد ‪ 8‬و‪)9‬‬ ‫الحصول على عمل‬ ‫• الحق في إجازة أمومة ال تقل عن ‪ 14‬أسبوعا (اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية األمومة رقم ‪ ،183‬المادة ‪))1(4‬‬ ‫• الحق في المزايا النقدية‪ ،‬تبعا للقانون الساري به العمل في البلد‪ ،‬والتي ال تقل عن ثلثي أجر المرأة السابق (اتفاقية منظمة العمل الدولية‬ ‫لحماية األمومة رقم ‪ ،183‬المادة ‪))3(6‬‬ ‫• الحق في المزايا النقدية المقدمة من خالل الضمان االجتماعي اإللزامي أو األموال العامة‪ ،‬مع وجود استثناءات (اتفاقية منظمة العمل‬ ‫الدولية لحماية األمومة رقم ‪ ،183‬المادة ‪))8(6‬‬ ‫• الحرية من التمييز في مجال التوظيف (سيداو‪ ،‬المادة ‪)11‬؛ الحق في العمل (سيداو‪ ،‬المادة ‪()1(11‬ا))؛ نفس فرص التوظيف‪ ،‬وتشمل‬ ‫تطبيق نفس المعايير لالختيار في مجاالت التوظيف (سيداو‪ ،‬المادة ‪()1(11‬ب))؛ حرية اختيار المهنة والعمل (سيداو‪ ،‬المادة ‪)1(11‬‬ ‫(ج))؛ المساواة في األجر والمعاملة مقابل العمل بنفس القيمة (سيداو‪ ،‬المادة ‪()1(11‬د))؛ المساواة في الضمان االجتماعي‪ ،‬والتقاعد‪،‬‬ ‫واإلجازات‪ ،‬والمزايا المدفوعة األخرى (سيداو‪ ،‬المادة ‪()1(11‬هـ))‬ ‫إجازة أمومة مدفوعة أو مزايا اجتماعية مماثلة بدون خسارة العمل السابق‪ ،‬األقدمية‪ ،‬أو المخصصات االجتماعية (سيداو‪ ،‬المادة ‪)2(11‬‬ ‫•‬ ‫تقديم الحوافز للعمل‬ ‫(ب))‬ ‫تقديم خدمات اجتماعية داعمة لتمكين األهل من دمج االلتزامات األسرية مع مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة‪ ،‬مثل مرافق‬ ‫•‬ ‫رعاية األطفال (سيداو‪ ،‬المادة ‪()2(11‬ج))‬ ‫الحرية من التمييز وعدم المساواة في الحياة االقتصادية (سيداو‪ ،‬المادة ‪.)13‬‬ ‫•‬ ‫الحق في التعليم (سيداو‪ ،‬المادة ‪.)10‬‬ ‫•‬ ‫الحرية من التمييز على أساس النوع االجتماعي (سيداو‪ ،‬المادة ‪.)2‬‬ ‫•‬ ‫الوصول إلى‬ ‫الحماية القانونية لحقوق المرأة والحماية الفعالة للمرأة ضد أي فعل تمييز من خالل الهيئات الوطنية المختصة (سيداو‪ ،‬المادة ‪(2‬ج))‬ ‫•‬ ‫المحكمة‬ ‫ممارسة جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجال (سيداو‪ ،‬المادة ‪)3‬‬ ‫•‬ ‫المساواة أمام القانون وفي جميع مراحل اإلجراءات في المحاكم والهيئات (سيداو‪ ،‬المادة ‪))2(-)1(15‬‬ ‫•‬ ‫توصي لجنة سيداو بأن تكفل الدول للمرأة إمكانية اللجوء إلى حلول مناسبة وفي وقت مناسب‪ ،‬وكذلك المعونة القانونية حسب الحاجة‪،‬‬ ‫•‬ ‫والتي يتم تحديدها في جلسة عادلة تديرها محكمة أو هيئة مستقلة مختصة (التوصية العامة لسيداو رقم ‪ ،28‬الفقرة ‪)34‬‬ ‫• الحرية من التمييز في الحياة االقتصادية والوصول إلى القروض المصرفية‪ ،‬الرهن‪ ،‬والوسائل األخرى لالئتمان المالي على قدم المساواة‬ ‫بناء االئتمان‬ ‫مع الرجال (سيداو‪ ،‬المادة ‪(13‬ب))‬ ‫• الوصول إلى االئتمان والقروض الزراعية للمرأة الريفية (سيداو‪ ،‬المادة ‪()2(14‬ز))‬ ‫• يشمل العنف ضد المرأة التحرش الجنسي‪ .‬ينبغي على الدول معاقبة العنف ضد المرأة تبعا للتشريعات الوطنية (إعالن القضاء على‬ ‫حماية المرأة من‬ ‫العنف ضد المرأة‪ ،‬المواد ‪(2‬ب) و‪(4‬ج‪-‬د))‬ ‫العنف‬ ‫• توصي لجنة سيداو بأن تشمل الدول معلومات حول اإلجراءات التشريعية واإلجراءات األخرى ضد التحرش الجنسي في تقاريرها‬ ‫الدورية (التوصية العامة لسيداو رقم ‪ 12‬و‪ ،19‬الفقرات ‪( 21‬ي) و(ر))‬ ‫• يشمل العنف ضد المرأة العنف الجسدي‪ ،‬والجنسي‪ ،‬والنفسي المرتكب في األسرة‪ .‬ينبغي على الدول التحقيق في العنف ضد المرأة‬ ‫ومعاقبته تبعا للتشريع الوطني (إعالن القضاء على العنف ضد المرأة‪ ،‬المواد ‪(2‬أ) و‪(4‬ج))‬ ‫‪5‬‬ ‫مؤشرات النوع االجتماعي العالمية األخرى‬ ‫الشكل ‪1ٜ 2‬‬ ‫مؤشر فجوة النوع االجتماعي‬ ‫مؤشر المؤسسات االجتماعية‬ ‫مؤشر عدم المساواة في النوع‬ ‫مؤشر التنمية المرتبطة بالنوع‬ ‫العالمي‬ ‫والنوع االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫االجتماعي‬ ‫• يحــدد مؤشــر فجــوة النــوع‬ ‫• يمنــح مؤشــر المؤسســات‬ ‫ـي النوع‬ ‫ـاواة فـ‬ ‫ـدم المسـ‬‫ـر عـ‬‫ـدم مؤشـ‬ ‫• يقـ‬ ‫ـة‬‫ـة المرتبطـ‬ ‫ـر التنميـ‬ ‫ـث مؤشـ‬ ‫• يبحـ‬ ‫االجتماعــي العالمــي الصــادر عــن‬ ‫االجتماعيــة والنــوع االجتماعــي‬ ‫االجتماعــي الصــادر عــن األمــم المتحــدة‬ ‫بالنــوع االجتماعــي الصــادر عــن‬ ‫المنتــدى االقتصــادي العالمــي حجــم‬ ‫الصــادر عــن منظمــة التعــاون‬ ‫األمــم المتحــدة فــي الفروقــات فــي‬ ‫االقتصــادي والتنميــة درجــات‬ ‫مقاييســا مركبــة تعكــس عــدم المســاواة‬ ‫الفروقــات فــي النــوع االجتماعــي‬ ‫ـة‬‫ـي فــي نتائــج التنميـ‬ ‫النــوع االجتماعـ‬ ‫لمجموعــه ‪ 160‬اقتصــادا حــول‬ ‫ـي‬ ‫ـال والنسـ‬ ‫ـاء فـ‬ ‫ـن الرجـ‬‫ـازات بيـ‬ ‫ـي االنجـ‬ ‫فـ‬ ‫فــي مجــاالت الصحــة‪ ،‬والتعليــم‪،‬‬ ‫ويتتبــع التقــدم المحــرز مــع الزمــن‬ ‫ـات االجتماعيـ‬ ‫ـة‪.‬‬ ‫ـي المؤسسـ‬ ‫التمييـ‬ ‫ـز فـ‬ ‫‪ 159‬اقتصــادا‪ .‬ويغطــي المؤشــر خمســة‬ ‫فــي ‪ 144‬اقتصــادا وأربعــة محــاور‪:‬‬ ‫والتحكــم العــادل فــي المــوارد‬ ‫ويعتبــر المقيــاس المركــب معــدال‬ ‫مؤشــرات فــي ثالثــة أبعــاد‪ :‬الصحــة‬ ‫االقتصاديــة‪ .‬يغطــي المؤشــر‬ ‫المشــاركة والفــرص االقتصاديــة‪،‬‬ ‫غيــر مــوزون لخمســة مؤشــرات‬ ‫‪ 160‬اقتصــادا‪ ،‬و هــو مبنــي علــى‬ ‫التحصيــل التعليمــي‪ ،‬الصحــة‬ ‫فرعيــة‪ :‬التمييــز فــي قانــون‬ ‫االنجابيــة‪ ،‬التمكيــن (ويقــاس بالتحصيــل‬ ‫متغيــرات النتيجــة و يقيــس فجــوة‬ ‫والبقــاء‪ ،‬والتمكيــن السياســي‪.‬‬ ‫األســرة‪ ،‬الســامة الجســدية المقيــدة‪،‬‬ ‫العلمــي والتمثيــل البرلمانــي) وســوق‬ ‫االنحيــاز لألبنــاء الذكــور‪ ،‬المــوارد‬ ‫النــوع االجتماعــي مــن خــال تقديــم‬ ‫ـى‬ ‫ـي علـ‬ ‫ـكل أساسـ‬‫ـر بشـ‬ ‫ـد المؤشـ‬ ‫ويعتمـ‬ ‫العمــل‪ .‬وهــذه المؤشــرات مبنيــة علــى‬ ‫مؤشــر التنميــة البشــرية للنســاء‬ ‫والممتلــكات المقيــدة ‪ ،‬والحريــات‬ ‫ـبة‬ ‫ـة‪ ،‬مثـ‬ ‫ـل نسـ‬ ‫ـج الكميـ‬‫ـرات النتائـ‬ ‫متغيـ‬ ‫المدنيــة المقيــدة‪ .‬وتشــمل البيانــات‬ ‫متغيــرات نتائــج كميــة‪.‬‬ ‫كنســبة مئويــة مــن مؤشــر التنميــة‬ ‫ـوق العمل‪.‬‬ ‫ـور في سـ‬ ‫ـى الذكـ‬ ‫النسـ‬ ‫ـاء إلـ‬ ‫بيانــات كميــة ونوعيــة‪.‬‬ ‫البشــرية للرجــال‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬قواعد بيانات المنتدى االقتصادي العالمي‪ ،‬المركز التنموي في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬وبرنامج األمم المتحدة االنمائي‪.‬‬ ‫ترتبط مؤشرات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون المقاسة بمؤشرات النوع االجتماعي األخرى‬ ‫الشكل ‪1ٜ 3‬‬ ‫المصادر‪ :‬قواعد بيانات المرأة وأنشطة األعمال والقانون‪ ،‬المنتدى االقتصادي العالمي‪ ،‬ومركز التنمية في منظمة التعاون واالقتصادي والتنمية‪ ،‬وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يحسب مقياس المساواة في النوع االجتماعي من قبل المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون كمعدل سبعة مؤشرات للمرأة وأنشطة األعمال والقانون‪ .‬وتعني القيم األعلى أن هناك مساواة نوع اجتماعي أعلى‬ ‫في مؤشر فجوة النوع االجتماعي العالمي (‪ )2016‬ومؤشر تنمية النوع االجتماعي (‪)2015‬؛ وتعني القيم األعلى مساواة نوع اجتماعي أسوأ في مؤشر عدم مساواة النوع االجتماعي (‪ )2015‬ومؤشر المؤسسات‬ ‫االجتماعية والنوع االجتماعي (‪.)2014‬‬ ‫‪6‬‬ ‫غالبــا مــا تكــون االقتصــادات ذات الدخــل العالــي فــي‬ ‫ـى‬‫ـة أعلـ‬ ‫ـة صاحبـ‬‫ـادي والتنميـ‬ ‫ـاون االقتصـ‬ ‫ـة التعـ‬ ‫دول منظمـ‬ ‫ـى‬ ‫ـة علـ‬ ‫ـتقلة والمحافظـ‬ ‫ـرة مسـ‬ ‫ـرف كتاجـ‬ ‫ـى التصـ‬ ‫ـدرة علـ‬‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫ـات القانونيـ‬ ‫ـة فـ‬ ‫ـر الفروقـ‬ ‫ـة تأثيـ‬ ‫كيفيـ‬ ‫أرباحهــا‪ 9.‬وأدت نفــس هــذه التغييــرات إلــى اســتثمار‬ ‫معــدالت فــي معظــم المؤشــرات‪ .‬أمــا اقتصــادات الشــرق‬ ‫‪10‬‬ ‫أكبــر مــن قبــل األســر فــي التعليــم الثانــوي لبناتــه‪.‬‬ ‫النــوع االجتماعــي علــى مشــاركة‬ ‫األوســط وشــمال إفريقيــا فغالب ـا ً مــا تكــون درجاتهــا أقــل‬ ‫بالنســبة لجميــع المؤشــرات (الشــكل ‪.)1ٜ5‬‬ ‫المــرأة االقتصاديــة؟‬ ‫ســاعد الفــرص المتســاوية المــرأة علــى اتخــاذ القــرارات‬ ‫يتواجــد فــي أكثــر مــن ثلــث االقتصــادات المدروســة قيــد‬ ‫واحــد علــى األقــل يتعلــق بقــدرة المــرأة القانونيــة والتــي‬ ‫المناســبة لهــا‪ ،‬وألســرتها‪ ،‬ولمجتمعهــا‪ .‬إال أن الفــرص‬ ‫ترتبــط فجــوات النــوع االجتماعــي فــي مجــال ريــادة‬ ‫ـي‬ ‫ـا أن حوالـ‬‫ـات‪ .‬كمـ‬ ‫ـى المؤسسـ‬ ‫ـول إلـ‬ ‫ـر الوصـ‬ ‫ـها مؤشـ‬ ‫يقيسـ‬ ‫المتســاوية فــي الحصــول علــى عمــل أو إنشــاء عمــل‬ ‫األعمــال بانخفــاض الدخــل ومجمــل االنتاجيــة‪ .‬تقــدر‬ ‫ـل‬ ‫ـد علـ‬ ‫ـى األقـ‬ ‫ـد واحـ‬‫ـن قيـ‬‫ـي مـ‬ ‫ـن االقتصـ‬ ‫ـادات تعانـ‬ ‫‪ %40‬مـ‬ ‫خــاص بهــا غيــر موجــودة حيــث تنتشــر الفروقــات‬ ‫األبحــاث بــأن فجــوات النــوع االجتماعــي تــؤدي‬ ‫يتعلــق بحقــوق الملكيــة للمــرأة المقاســة وفــق مؤشــر‬ ‫القانونيــة المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي‪ .‬تحــد القيــود‬ ‫الملكيــة‪.‬‬ ‫إلــى معــدل خســارة فــي الدخــل يصــل إلــى ‪ %15‬فــي‬ ‫القانونيــة مــن قــدرة المــرأة علــى اتخــاذ قــرارات‬ ‫ـث‬ ‫ـة‪ ،‬حيـ‬‫ـادي والتنميـ‬ ‫ـاون االقتصـ‬‫ـة التعـ‬‫ـادات منظمـ‬ ‫اقتصـ‬ ‫حصــل ‪ 21‬اقتصــادا مــن ‪ 5‬مناطــق علــى درجــة صفــر‬ ‫اقتصاديــة‪ ،‬وقــد تكــون لهــا تبعــات بعيــدة األمــد‪ .‬علــى‬ ‫تعــود ‪ %40‬منهــا إلــى فجــوات النــوع االجتماعــي فــي‬ ‫فــي مؤشــر حمايــة المــرأة مــن العنــف‪ .‬فــي الشــرق‬ ‫ســبيل المثــال‪ ،‬قــد تقــرر المــرأة أال تعمــل أو تطلــق‬ ‫ـادات‬ ‫ـن االقتصـ‬ ‫ـت ‪ %35‬مـ‬ ‫ـا‪ ،‬حصلـ‬‫ـمال إفريقيـ‬ ‫ـط وشـ‬ ‫األوسـ‬ ‫الريــادة‪ .‬وتقــدر الخســارة بأرقــام أعلــى فــي الــدول‬ ‫مشــروعا خاصــا بهــا فــي االقتصــاد الــذي يصعــب فيــه‬ ‫الناميــة‪ 6.‬كمــا يقــدر بــأن الفروقــات القانونيــة فــي النــوع‬ ‫ـى‬ ‫ـت علـ‬ ‫ـا حصلـ‬ ‫ـر‪ ،‬كمـ‬‫ـذا المؤشـ‬ ‫ـي هـ‬ ‫ـة صفـ‬ ‫ـر فـ‬ ‫ـى درجـ‬ ‫علـ‬ ‫هــذه الدرجــة ‪ %19‬مــن االقتصــادات فــي منطقــة أفريقيــا‬ ‫القانــون قيــام المــرأة بهــذا (الشــكل ‪.)1ٜ4‬‬ ‫االجتماعــي تــؤدي إلــى انخفــاض مشــاركة المــرأة فــي‬ ‫جنــوب الصحــراء الكبــرى‪ .‬وشــملت االقتصــادات مــن‬ ‫‪7‬‬ ‫ســوق العمــل وتقــوض نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي‪.‬‬ ‫المناطــق األخــرى التــي حصلــت علــى درجــة صفــر كالً‬ ‫مــن هايتــي‪ ،‬وواليــات ميكرونيســيا االتحاديــة‪ ،‬وميانمــار‪،‬‬ ‫أیــن تتواجــد القوانیــن األفضــل‬ ‫تشــير األبحــاث بالنســبة لبعــض االقتصــادات إلــى أن‬ ‫نســبة كبيــرة مــن الفروقــات بيــن الــدول فيمــا يتعلــق‬ ‫وروســيا‪ ،‬واوزبكســتان‪.‬‬ ‫واألســوأ بالنســبة للنســاء؟‬ ‫باإلنتــاج للفــرد الواحــد يمكــن أن تنســب إلــى عــدم‬ ‫مــع أن المعــدل العالمــي فــي الحصــول علــى وظيفــة هــو‬ ‫المســاواة فــي النــوع االجتماعــي‪ ،‬ويمكــن للكثيــر مــن‬ ‫ـيا‬ ‫ـوب آسـ‬ ‫ـادات جنـ‬ ‫ـات تقييـ‬ ‫ـم اقتصـ‬ ‫ـدل درجـ‬ ‫‪ ،67‬إال أن معـ‬ ‫تســهل درجــات تقييــم المؤشــرات الســبعة مــن تحديــد‬ ‫الــدول زيــادة اإلنتــاج للفــرد الواحــد مــن خــال إزالــة‬ ‫هــو ‪ ،39‬وهــو األقــل علــى مســتوى جميــع المناطــق‪.‬‬ ‫االقتصــادات‪ ،‬حســب المناطــق‪ ،‬التــي يمكــن للمــرأة‬ ‫‪8‬‬ ‫ـل‪.‬‬‫ـوق العمـ‬‫ـي سـ‬ ‫ـي فـ‬ ‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـز المتعلقـ‬ ‫ـة بالنـ‬ ‫الحواجـ‬ ‫المشــاركة فيهــا فــي نشــاط اقتصــادي معيــن باإلضافــة‬ ‫ـنه‬‫ـال كبير لتحسـ‬ ‫ـاك مجـ‬‫ـان‪ ،‬هنـ‬ ‫ـاء االئتمـ‬ ‫ـر بنـ‬ ‫ـبة لمؤشـ‬‫بالنسـ‬ ‫إلــى تحديــد االقتصــادات التــي هنــاك مجــال للتحســن‬ ‫تشــير المعطيــات إلــى أن القوانيــن قــد تؤثــر علــى‬ ‫ـة‬‫ـى درجـ‬ ‫ـادات علـ‬‫ـن االقتصـ‬ ‫ـت ‪ %42‬مـ‬ ‫ـم؛ حصلـ‬ ‫عبـ‬ ‫ـر العالـ‬ ‫مشــاركة المــرأة االقتصاديــة‪ .‬فــي الواليــات المتحــدة‬ ‫صفــر فــي هــذا المؤشــر‪ .‬كمــا كان معــدل درجــات أربــع‬ ‫فيهــا‪ .‬ومــع أنــه لــم يحصــل أي اقتصــاد علــى درجــة‬ ‫مناطــق – شــرق آســيا ودول المحيــط الهــادئ‪ ،‬والشــرق‬ ‫كاملــة فــي المؤشــرات الســبعة‪ ،‬إال أن االقتصــادات التــي‬ ‫األمريكيــة علــى ســبيل المثــال‪ ،‬ســجل عــدد أكبــر مــن‬ ‫األوســط وشــمال إفريقيــا‪ ،‬وجنــوب آســيا وأفريقيــا جنــوب‬ ‫حصلــت علــى درجــة مــن بيــن أعلــى ‪ 20‬درجــة لــكل‬ ‫النســاء بــراءات االختــراع فــي القــرن التاســع عشــر‬ ‫الصحــراء الكبــرى – ‪ 20‬أو أقــل‪ .‬معــدل درجــات التقييــم‬ ‫مؤشــر فتضــم المملكــة المتحــدة‪ ،‬ونيوزلنــدا‪ ،‬واســبانيا‪.‬‬ ‫بعــد أنــأن أقــرت بعــض الواليــات قوانيــن تمنــح المــرأة‬ ‫فــي االقتصــادات ذات الدخــل المتدنــي هــو ‪( 8‬الشــكل‬ ‫حقــوق الملكيــة باســمها باإلضافــة إلــى منــح المــرأة‬ ‫‪.)1ٜ6‬‬ ‫عندما ينخفض مستوى المساواة القانونية في النوع االجتماعي في اقتصاد ما‪ ،‬يقل عدد النساء العامالت أو‬ ‫الشكل ‪1ٜ 4‬‬ ‫صاحبات مشاريع‬ ‫المصادر‪ :‬قواعد بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون‪ ،‬ومسوحات المنشآت‪ ،‬ومؤشرات التنمية العالمية‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يحسب مقياس المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون مساواة النوع االجتماعي القانونية كمعدل المؤشرات السبعة المقاسة من قبل المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون‪ .‬إن العالقات الموجبة‬ ‫بين مقياس المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون للمساواة القانونية في النوع االجتماعي ونسبة مشاركة الرجل إلى المرأة في سوق العمل (‪ )2016‬من جهة‪ ،‬وبين المقياس ونسبة الشركات التي‬ ‫تملك غالبيتها نساء من جهة أخرى لذات داللة إحصائية على األقل على مستوى ‪ %5‬بعد التحكم في سجل الدخل القومي اإلجمالي للفرد (‪ ،)2015‬ونسبة سنوات التعليم للنساء مقابل الرجال‬ ‫(المعدل) (الفئة العمرية ‪ 25‬فما فوق) (‪ ،)2015‬ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية (‪ ،)2016‬وسيادة القانون (‪ .)2016‬وتشمل مصادر متغيرات التحكم قواعد بيانات‬ ‫مؤشرات التنمية العالمية وبيانات بارو لي للتحصيل العلمي‪ .‬أما تحاليل االنحدار فهي مبنية على ‪ 164‬و‪ 93‬اقتصادا تتوفر حولهم بيانات‪ .‬وينبغي أال تفسر هذه العالقات اإلحصائية على أنها‬ ‫سببية‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بشكل عام‪ ،‬أداء االقتصادات عالية الدخل في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هو األفضل على مستوى‬ ‫الشكل ‪1ٜ 5‬‬ ‫معظم المؤشرات‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون‪.‬المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة واالعمال والقانون‪.‬‬ ‫ـدد‬ ‫ـر عـ‬‫ـت بأكبـ‬ ‫ـي قامـ‬ ‫ـس التـ‬‫ـادات الخمـ‬‫ـن االقتصـ‬ ‫أي مــن االقتصــادات قــد حقــق ومـ‬ ‫ـن بيـ‬ ‫حصــل ‪ 21‬اقتصــادا مــن ‪ 5‬مناطــق علــى درجــة‬ ‫ـوب‬ ‫ـي أفريقيـ‬ ‫ـا جنـ‬ ‫ـادات فـ‬‫ـة اقتصـ‬ ‫ـات‪ ،‬أربعـ‬‫ـن االصالحـ‬ ‫مـ‬ ‫صفــر فــي مؤشــر حمايــة المــرأة مــن العنــف‪ .‬فــي‬ ‫اكثــر تحســنا علــى مــدى الســنتين الصحــراء الكبــرى‪ :‬جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة‪،‬‬ ‫الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا‪ ،‬حصلــت ‪ %35‬مــن‬ ‫وكينيــا‪ ،‬وتنزانيــا‪ ،‬وزامبيــا‪ .‬كمــا وتشــمل هــذه‬ ‫ا لما ضيتيــن ؟‬ ‫ـر‪ ،‬كمـ‬ ‫ـا‬ ‫ـذا المؤشـ‬ ‫ـي هـ‬ ‫ـة صفـ‬ ‫ـر فـ‬ ‫ـى درجـ‬ ‫ـادات علـ‬‫االقتصـ‬ ‫االقتصــادات أيضــا دولــة واحــدة فــي الشــرق األوســط‬ ‫حصلــت علــى هــذه الدرجــة ‪ %19‬مــن االقتصــادات فــي‬ ‫ســجل تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون ‪ 87‬وشــمال إفريقيــا‪ ،‬وهــي العــراق‪ .‬ســجلت كل مــن هــذه‬ ‫منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى‪ .‬وشــملت‬ ‫االقتصــادات الخمــس تحســنا فــي ثالثــة أو أكثــر مــن‬ ‫ـى‬ ‫ـت علـ‬‫ـي حصلـ‬ ‫ـرى التـ‬ ‫ـن المناطـ‬ ‫ـق األخـ‬ ‫االقتصـ‬ ‫ـادات مـ‬ ‫ً‬ ‫تغييــرا نحــو المســاواة القانونيــة فــي النــوع االجتماعــي مؤشــرات المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون‪.‬‬ ‫درجــة صفــر كالً مــن هايتــي‪ ،‬وواليــات ميكرونيســيا‬ ‫ـك‬ ‫ـن‪ ،‬وذلـ‬ ‫ـنتين الماضيتيـ‬ ‫ـدى السـ‬ ‫ـى مـ‬ ‫ـادا ً علـ‬ ‫ـي ‪ 65‬اقتصـ‬ ‫فـ‬ ‫االتحاديــة‪ ،‬وميانمــار‪ ،‬وروســيا‪ ،‬واوزبكســتان‪.‬‬ ‫وفقــا لألســئلة التــي تــم تقييمهــا‪.‬‬ ‫ـو‬ ‫ـى وظيفـ‬ ‫ـة هـ‬ ‫ـول علـ‬‫ـي الحصـ‬ ‫ـي فـ‬ ‫ـدل العالمـ‬ ‫مـ‬ ‫ـع أن المعـ‬ ‫ـادات جنوب آسـ‬ ‫ـيا‬ ‫ـات تقييـ‬ ‫ـم اقتصـ‬ ‫ـدل درجـ‬ ‫‪ ،67‬إال أن معـ‬ ‫ـق‪.‬‬ ‫ـع المناطـ‬‫ـتوى جميـ‬‫ـى مسـ‬ ‫ـل علـ‬ ‫ـو ‪ ،39‬وهـ‬ ‫ـو األقـ‬ ‫هـ‬ ‫أداء اقتصادات الدخل العالي أفضل في جميع المؤشرات‬ ‫الشكل ‪1ٜ 6‬‬ ‫بالنســبة لمؤشــر بنــاء االئتمــان‪ ،‬هنــاك مجــال كبيــر‬ ‫لتحســنه عبــر العالــم؛ حصلــت ‪ %42‬مــن االقتصــادات‬ ‫علــى درجــة ‪ 0‬فــي هــذا المؤشــر‪ .‬كمــا كان معــدل‬ ‫درجــات أربــع مناطــق – شــرق آســيا ودول المحيــط‬ ‫الهــادئ‪ ،‬والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا‪ ،‬وجنــوب‬ ‫ـرى – ‪ 20‬أو أقـ‬ ‫ـل‪.‬‬ ‫ـوب الصحـ‬ ‫ـراء الكبـ‬ ‫ـيا وأفريقيـ‬ ‫ـا جنـ‬ ‫آسـ‬ ‫معــدل درجــات التقييــم فــي االقتصــادات ذات الدخــل‬ ‫المتدنــي هــو ‪( 8‬الشــكل ‪.)1ٜ6‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األأعمال والقانون‬ ‫‪8‬‬ ‫ســجلت فــي أفريقيــا جنــوب‬‫ومــع أن معظــم اإلصالحــات ُ‬ ‫القانونيــة فــي اإلجــراءات المدنيــة‪ .‬باإلضافــة إلــى هــذا‪،‬‬ ‫قامــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة بإدخــال‬ ‫الصحــراء الكبــرى‪ ،‬إال أن منطقــة جنــوب آســيا تتمتــع‬ ‫حســنت تنزانيــا مــن الوصــول إلــى معلومــات االئتمــان‬ ‫إصالحــات علــى قانــون األســرة لديهــا ليســمح بتوقيــع‬ ‫بأعلــى نســبة مــن االقتصــادات التــي قامــت بإصالحــات‪،‬‬ ‫مــن خــال توزيــع البيانــات مــن تجــار التجزئــة‪.‬‬ ‫ـل‪،‬‬ ‫ـى عمـ‬‫ـول علـ‬ ‫ـود‪ ،‬والحصـ‬ ‫ـة علـ‬ ‫ـى العقـ‬ ‫ـرأة المتزوجـ‬‫المـ‬ ‫حيــث س ـنّت نصــف اقتصــادات جنــوب آســيا علــى األقــل‬ ‫وفتــح حســابات مصرفيــة‪ ،‬وتســجيل النشــاط التجــاري‬ ‫إصالحــا واحــدا‪ ،‬تتلوهــا جنــوب الصحــراء الكبــرى‬ ‫ـي زامبيـ‬ ‫ـا‬ ‫ـي فـ‬‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـي النـ‬ ‫ـاواة فـ‬‫ـون المسـ‬ ‫ـع قانـ‬‫يمنـ‬ ‫كمــا يفعــل الرجــال المتزوجــون‪ .‬كمــا ألغــى االقتصــاد‬ ‫األفريقيــة بنســبة (‪ ،)%45‬وأوروبــا وآســيا الوســطى‬ ‫ـي‬ ‫ـي نواحـ‬ ‫ـي فـ‬‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـاس النـ‬ ‫ـى أسـ‬ ‫ـز علـ‬‫اآلن التمييـ‬ ‫إلــزام المــرأة المتزوجــة بطاعــة زوجهــا‪ ،‬وســمح‬ ‫(‪ ،)%44‬وشــرق آســيا والمحيــط الهــادئ (‪( )%40‬الشــكل‬ ‫ـل‬ ‫ـاوي للعمـ‬ ‫ـر المتسـ‬‫ـرض األجـ‬ ‫ـف ويفـ‬ ‫ـن التوظيـ‬ ‫ـة مـ‬‫مختلفـ‬ ‫لــأزواج باختيــار بيــت الزوجيــة بشــكل مشــترك‪.‬‬ ‫‪.)1ٜ 7‬‬ ‫ـاواة‬‫ـة المسـ‬ ‫ـأت زامبيـ‬ ‫ـا هيئـ‬ ‫ـا أنشـ‬ ‫ـاوية‪ .‬كمـ‬ ‫ـة المتسـ‬‫ذو القيمـ‬ ‫كمــا رفعــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة القيــود‬ ‫فــي النــوع االجتماعــي وتمنــع التمييــز علــى أســاس‬ ‫عــن قــدرة المــرأة علــى العمــل الليلــي فــي المنشــآت‬ ‫ـات‬‫ـت بإصالحـ‬ ‫ـادات التـ‬ ‫ـي قامـ‬ ‫ـن االقتصـ‬ ‫ـبة مـ‬ ‫ـى نسـ‬ ‫أمـ‬ ‫ـا أدنـ‬ ‫النــوع االجتماعــي والحالــة االجتماعيــة فــي الوصــول‬ ‫الصناعيــة العامــة أو الخاصــة‪ .‬كمــا ينــص القانــون‬ ‫فكانــت فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ذات‬ ‫إلــى االئتمــان‪ .‬وأخيــرا‪ ،‬قامــت زامبيــا االن بانشــاء‬ ‫اآلن فــي هــذا البلــد علــى عــدم التمييــز بنــاء علــى‬ ‫الدخــل العالــي (‪ .)%16‬إال أن هــذه االقتصــادات تتمتــع‬ ‫تعويضــات مدنيــة علــى التحــرش الجنســي فــي العمــل‪.‬‬ ‫النــوع االجتماعــي فــي نواحــي مختلفــة مــن العمــل‪،‬‬ ‫بأعلــى درجــات تقييــم لــكل المؤشــرات‪.‬‬ ‫ـع جمهوريـ‬ ‫ـة‬ ‫ـات‪ .‬وأخيـ‬ ‫ـرا‪ ،‬تمنـ‬ ‫ـف والترقيـ‬ ‫وتشـ‬ ‫ـمل التوظيـ‬ ‫أقــر العــراق قانونــا جديــدا لبــدء العمــل بجــوازات الســفر‬ ‫الكونغــو الديمقراطيــة اآلن التمييــز علــى أســاس النــوع‬ ‫كان المؤشــر الــذي ســجل أكبــر عــدد مــن االصالحــات‬ ‫االلكترونيــة‪ .‬وأصبحــت عمليــة التقــدم للحصــول علــى‬ ‫االجتماعــي مــن قبــل القائميــن علــى االئتمــان فــي‬ ‫هــو « الحصــول علــى عمــل « (‪ 28‬اقتصــادا) يليــه بنــاء‬ ‫جــواز الســفر اآلن ذاتهــا بالنســبة للرجــال والنســاء‪،‬‬ ‫المعامــات الماليــة‪.‬‬ ‫االئتمــان (‪ 24‬اقتصــادا)‪ .‬أمــا أقــل نســبة تغييــر فكانــت‬ ‫ولــم تعــد المــرأة ملزمــة بإحضــار ولــي معهــا‪ .‬كمــا‬ ‫علــى مســتوى مؤشــر التصــرف بالممتلــكات حيــث قامــت‬ ‫جــرم العــراق التحــرش الجنســي فــي العمــل‪ .‬ويضمــن‬ ‫أقــرت كينيــا لــول مــرة قانــون للعنــف األســري‪ ،‬والــذي‬ ‫االكــوادور فقــط بإصــاح إيجابــي (الشــكل ‪ .)1ٜ8‬إال أن‬ ‫العــراق اآلن للموظفــات العائــدات الــى العمــل بعــد‬ ‫يحمــي أفــراد األســرة‪ ،‬واألزواج‪ ،‬واألزواج الســابقين‪،‬‬ ‫اإلصالحــات الخاصــة بالملكيــة تعتبــر األبطــأ حدوثــا‪.‬‬ ‫إجــازة األمومــة نفــس المنصــب أو منصبــا مماثــا بنفــس‬ ‫ـية‪،‬‬ ‫ـية‪ ،‬والنفسـ‬ ‫ـدية‪ ،‬والجنسـ‬ ‫ـاءة الجسـ‬ ‫ـن اإلسـ‬ ‫ـركاء مـ‬‫والشـ‬ ‫ـازة‬ ‫ـن مـ‬ ‫ـدة إجـ‬ ‫ـراق مـ‬‫ـذا‪ ،‬زاد العـ‬‫ـى هـ‬ ‫ـر‪ .‬باإلضافـ‬ ‫ـة إلـ‬ ‫األجـ‬ ‫واالقتصاديــة‪ .‬كمــا تقــدم كينيــا اآلن المســاعدة القانونيــة‬ ‫األمومــة مدفوعــة األجــر مــن ‪ 72‬إلــى ‪ 98‬يومــا‪ .‬كمــا‬ ‫فــي الشــؤون المدنيــة وحســنت الوصــول إلــى معلومــات‬ ‫يمنــع قانــون العمــل الجديــد فــي العــراق التمييــز علــى‬ ‫االئتمــان مــن خــال توزيــع بيانــات توفرهــا شــركتي‬ ‫ـل‪،‬‬ ‫ـن العمـ‬ ‫ـي عديـ‬ ‫ـدة مـ‬ ‫ـي نواحـ‬ ‫ـي فـ‬‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـاس النـ‬‫اسـ‬ ‫خدمــات عامــة تقــوم بتســجيل المعلومــات المتعلقــة‬ ‫وتشــمل التوظيــف والفصــل‪ .‬إال أن قانــون العمــل يســمح‬ ‫بالدفــع ســواء منهــا اإليجابيــة أو الســلبية‪ .‬أصبــح التعليــم‬ ‫أيضــا ألصحــاب العمــل بإنهــاء عقــود الموظفيــن عندمــا‬ ‫االبتدائــي فــي تنزانيــا اآلن مجانيــا ً وإلزاميــاً‪ ،‬ويســمح‬ ‫يبلغــون عمــر التقاعــد‪ ،‬وهــو مختلــف بالنســبة للرجــل‬ ‫قانــون المســاعدة القانونيــة الجديــد اآلن بالمســاعدة‬ ‫والمــرأة‪.‬‬ ‫تتمتع جنوب آسيا بأعلى نسبة من االقتصادات التي قامت بإدخال إصالحات‬ ‫الشكل ‪1ٜ 7‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األأعمال والقانون‬ ‫‪9‬‬ ‫سجل أكبر عدد من االصالحات في مؤشر الحصول على عمل‬ ‫الشكل ‪1ٜ 8‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األأعمال والقانون‬ ‫ـرأة‬ ‫ـمح اإلصـ‬ ‫ـاح للمـ‬ ‫ـث يسـ‬ ‫ـون‪ ،‬حيـ‬ ‫ـون نابوليـ‬ ‫ـه مـ‬ ‫ـن قانـ‬ ‫تبنيـ‬ ‫تجاريــة‪ .‬وقــد تنبــع هــذه القيــود مــن دور المــرأة فــي‬ ‫يقــدم الفصــل ملخــص اإلصالحــات وصفــا لجميــع‬ ‫المتزوجــة بتوقيــع العقــود‪ ،‬وفتــح الحســابات المصرفيــة‪،‬‬ ‫المجتمعــات التقليديــة‪ ،‬والتــي غالبــا مــا تكــون مقيــدة‬ ‫اإلصالحــات‪.‬‬ ‫وتســجيل المشــاريع التجاريــة‪ ،‬والحصــول علــى عمــل‬ ‫بواليــة اآلبــاء أو األزواج‪.‬‬ ‫بــدون اذن خطــي مــن الــزوج‪.‬‬ ‫ـج الرئيسـ‬ ‫ـية‬ ‫ـول النتائـ‬ ‫ـة حـ‬ ‫ـذة عامـ‬ ‫ـة نبـ‬ ‫ـدم االجـ‬ ‫ـزاء التاليـ‬ ‫تقـ‬ ‫تغيــرت اليــوم هــذه األمــور بشــكل كبيــر فــي الــدول‬ ‫ـر‪.‬‬‫ـب كل مؤشـ‬ ‫حسـ‬ ‫قــد تســاهم اإلصالحــات التــي تعــزز مــن وصــول المــرأة‬ ‫التــي كانــت تمثــل قــوى اســتعمارية ســابقاً‪ .‬فــي األعــوام‬ ‫إلــى المؤسســات فــي إشــغال المــرأة لمناصــب عليــا‬ ‫ـا واسـ‬ ‫ـبانيا‬ ‫ـت فرنسـ‬ ‫ـي‪ ،‬اعترفـ‬ ‫‪ 1938‬و‪ 1975‬علـ‬ ‫ـى التوالـ‬ ‫فــي الســلطة‪ .‬ويظهــر تحليــل المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال‬ ‫ـمها‪ ،‬إال‬‫ـود باسـ‬ ‫ـع العقـ‬‫ـى توقيـ‬ ‫ـة علـ‬‫ـرأة المتزوجـ‬ ‫ـدرة المـ‬‫بقـ‬ ‫الوصول إلى المؤسسات‬ ‫والقانــون بــأن فــرص تولــي المــرأة للمناصــب القياديــة‬ ‫أن الكثيــر مــن مســتعمراتها الســابقة مــا زالــت تحتفــظ‬ ‫القــدرة علــى اتخــاذ خيــارات ناجعــة وتحويلهــا إلــى‬ ‫فــي الحيــاة العامــة تكــون أفضــل عندمــا تتحســن قدرتهــا‬ ‫بالقوانيــن القديمــة ولــم تتبنــى إصالحــات مشــابهة‪.‬‬ ‫نتائــج اقتصاديــة تعتمــد علــى إطــار تشــريعي داعــم‪.‬‬ ‫القانونيــة علــى اتخــاذ القــرارات (الشــكل ‪.)1ٜ9‬‬ ‫ـاص‬ ‫ـون الخـ‬ ‫ـال والقانـ‬ ‫ـطة األعمـ‬ ‫ـر المـ‬ ‫ـرأة‪ ،‬أنشـ‬ ‫ـوم مؤشـ‬ ‫يقـ‬ ‫فــي االقتصــادات مثــل غينيــا االســتوائية‪ ،‬علــى ســبيل‬ ‫ـي تحكـ‬ ‫ـم‬ ‫ـن التـ‬ ‫ـص القوانيـ‬ ‫ـات بفحـ‬‫ـى المؤسسـ‬ ‫ـول إلـ‬‫بالوصـ‬ ‫المثــال‪ ،‬مــا زال القانــون المدنــي االســباني لعــام ‪1960‬‬ ‫تفاعــل المــرأة مــع الســلطات العامــة والقطــاع الخــاص‬ ‫نافــذاً‪ ،‬وهــذه هــي دولــة االقتصــاد الوحيــد المــدروس‬ ‫وذلــك لتحديــد الجوانــب التــي بإمكانهــا أن تقيــد أهليــة‬ ‫الــذي تحتــاج فيــه المــرأة إلــى إذن زوجهــا لتوقيــع عقــد‪.‬‬ ‫المــرأة وإمكانيــة قيامهــا بأنشــطة اقتصاديــة‪ .‬هنــاك‬ ‫كمــا أن التشــاد‪ ،‬وغينيا‪-‬بيســاو ونيجــر مــا زالــت تعتمــد‬ ‫بالفعــل العديــد مــن القيــود التــي قــد تواجههــا المــرأة فــي‬ ‫علــى نســخ اســتعمارية لقوانيــن التــى ال تســمح للمــرأة‬ ‫ـرف‬ ‫ـي التصـ‬ ‫ـة فـ‬‫ـا القانونيـ‬ ‫ـن أهليتهـ‬ ‫ـد مـ‬‫ـاالت وتحـ‬ ‫ـدة مجـ‬‫عـ‬ ‫المتزوجــة بفتــح حســاب مصرفــي دون اذن الــزوج‪.‬‬ ‫أو قدرتهــا علــى إجــراء المعامــات‪.‬‬ ‫كمــا أن القيــود علــى أهليــة المــرأة وحريتهــا فــي التنقــل‬ ‫علــى ســبيل المثــال‪ ،‬تقــوض القيــود علــى أهليــة المــرأة‬ ‫ال تــزال قائمــة (الجــدول ‪ .)1ٜ2‬علــى ســبيل المثــال‪ ،‬ال‬ ‫ـدون إذن‬ ‫ـل بـ‬‫ـى العمـ‬‫ـدرة علـ‬ ‫ـك القـ‬ ‫ـي ذلـ‬ ‫ـة‪ ،‬بمـ‬ ‫ـا فـ‬ ‫المتزوجـ‬ ‫يمكــن للمــرأة فــي ‪ 18‬اقتصــادا الحصــول علــى عمــل‬ ‫الــزوج‪ ،‬مــن قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات‪ .‬باإلضافــة‪،‬‬ ‫أو ممارســة مهنــة أو حرفــة بــدون اذن‪ ،‬أمــا االســتثناء‬ ‫عندمــا ال تســتطيع المــرأة أن تقــرر بشــكل مســتقل أيــن‬ ‫ـت‬ ‫ـي أصلحـ‬ ‫ـو الديمقراطيـ‬ ‫ـة التـ‬ ‫ـو جمهوريـ‬ ‫ـة الكونغـ‬ ‫هنـ‬ ‫ـا فهـ‬ ‫تريــد أن تذهــب‪ ،‬أو تســافر‪ ،‬أو تعيــش‪ ،‬فقــد تواجــه‬ ‫مؤخــرا ً قانــون األســرة لديهــا الــذي أدخلتــه بلجيــكا وتــم‬ ‫صعوبــة فــي الحصــول علــى عمــل أو إجــراء معامــات‬ ‫‪10‬‬ ‫ما زالت ثلث اقتصادات العالم تقيد أهلية المرأة وحريتها في التنقل‬ ‫الجدول ‪1ٜ 2‬‬ ‫عدد‬ ‫األمور التي ال يمكن للمرأة‬ ‫االقتصاد‬ ‫االقتصادات‬ ‫القيام بها قانونا كما يفعل الرجل‬ ‫‪37‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬الجزائر‪ ،‬البحرين‪ ،‬باربادوس‪ ،‬بليز‪ ،‬بنين‪ ،‬بوتسوانا‪ ،‬الكاميرون‪ ،‬جمهورية الكونغو‪ ،‬قبرص‪ ،‬دومينيكا‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫التقدم بطلب جواز سفر‬ ‫فيجي‪ ،‬غابون‪ ،‬غرانادا‪ ،‬غويانا‪ ،‬هايتي‪ ،‬إيران‪ ،‬األردن‪ ،‬ماالوي‪ ،‬مالي‪ ،‬ميانمار‪ ،‬نيجيريا‪ ،‬عمان‪ ،‬الباكستان‪ ،‬الفلبين‪ ،‬ساموا‪،‬‬ ‫السعودية‪ ،‬سيشيل‪ ،‬جزر سلومون‪ ،‬سانت فنسنت وغرنادين‪ ،‬السودان‪ ،‬ترينيداد وتوباغو‪ ،‬أوغندة‪ ،‬اإلمارات العربية المتحدة‪،‬‬ ‫اليمن‪ ،‬زامبيا‬ ‫‪31‬‬ ‫افغانســتان‪ ،‬البحريــن‪ ،‬بنيــن‪ ،‬برونــاي دار الســام‪ ،‬بوركينــا فاســو‪ ،‬الكاميــرون‪ ،‬جمهوريــة إفريقيــا الوســطى‪ ،‬تشــاد‪ ،‬جــزر‬ ‫اختيار مكان اإلقامة‬ ‫القمــر‪ ،‬جمهوريــة الكونغــو‪ ،‬غينيــا االســتوائية‪ ،‬غابــون‪ ،‬غينيــا‪ ،‬غينيا‪-‬بيســاو‪ ،‬هايتــي‪ ،‬إيــران‪ ،‬العــراق‪ ،‬األردن‪ ،‬الكويــت‪،‬‬ ‫ماليزيــا‪ ،‬مالــي‪ ،‬النيجيــر ‪ ،‬عمــان‪ ،‬قطــر‪ ،‬الســعودية‪ ،‬الســنغال‪ ،‬الســودان‪ ،‬ســوريا‪ ،‬اإلمــارات العربيــة المتحــدة‪ ،‬الضفــة‬ ‫الغربيــة وغــزة‪ ،‬اليمــن‬ ‫‪31‬‬ ‫ـة‪،‬‬‫ـو الديمقراطيـ‬ ‫ـر‪ ،‬جمهوريـ‬ ‫ـة الكونغـ‬ ‫ـزر القمـ‬ ‫ـيلي‪ ،‬جـ‬ ‫ـطى‪ ،‬التشـ‬ ‫ـاد‪ ،‬تشـ‬ ‫ـا الوسـ‬‫ـة إفريقيـ‬ ‫ـرون‪ ،‬جمهوريـ‬ ‫ـدي‪ ،‬الكاميـ‬‫ـن‪ ،‬بورونـ‬ ‫البحريـ‬ ‫كونھا رب األسرة‬ ‫ـي‪ ،‬موريتانيا‪،‬‬‫ـقر‪ ،‬مالـ‬‫ـراق‪ ،‬األردن‪ ،‬ليبيا‪ ،‬مدغشـ‬ ‫ـيا‪ ،‬إيران‪ ،‬العـ‬‫ـاو‪ ،‬اندونيسـ‬‫ـون‪ ،‬غينيا‪ ،‬غينيا‪-‬بيسـ‬ ‫ـي‪ ،‬غابـ‬ ‫ـة الكونغـ‬ ‫ـو‪ ،‬جيبوتـ‬ ‫جمهوريـ‬ ‫ـن‬ ‫ـة المتحـ‬ ‫ـدة‪ ،‬اليمـ‬ ‫ـارات العربيـ‬ ‫ـس‪ ،‬اإلمـ‬ ‫ـودان‪ ،‬تونـ‬ ‫ـنغال‪ ،‬السـ‬ ‫ـعودية‪ ،‬السـ‬ ‫ـان مارينـ‬ ‫ـو‪ ،‬السـ‬ ‫ـان‪ ،‬سـ‬ ‫ـر‪ ،‬عمـ‬‫ـرب‪ ،‬النيجيـ‬ ‫المغـ‬ ‫‪18‬‬ ‫البحريــن‪ ،‬الكاميــرون‪ ،‬التشــاد‪ ،‬جــزر القمــر‪ ،‬غابــون‪ ،‬غينيــا‪ ،‬غينيا‪-‬بيســاو‪ ،‬إيــران‪ ،‬األردن‪ ،‬الكويــت‪ ،‬موريتانيــا‪ ،‬النيجيــر‬ ‫الحصول على عمل بدون اذن‬ ‫‪،‬قطر‪،‬الســودان‪ ،‬ســوريا‪ ،‬اإلمــارات العربيــة المتحــدة‪ ،‬الضفــة الغربيــة وغــزة‪ ،‬اليمــن‬ ‫‪17‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬البحرين‪ ،‬بروناي دار السالم‪ ،‬مصر‪ ،‬إيران‪ ،‬العراق‪ ،‬األردن‪ ،‬الكويت‪ ،‬ماليزيا‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬السعودية‪ ،‬السودان‪،‬‬ ‫التنقل خارج المنزل‬ ‫سوريا‪ ،‬اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬الضفة الغربية وغزة‪ ،‬اليمن‬ ‫‪11‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬الجزائر‪ ،‬بنين‪ ،‬الكاميرون‪ ،‬جمهورية الكونغو‪ ،‬مصر‪ ،‬موريشيوس‪ ،‬ناميبيا‪ ،‬عمان‪ ،‬الباكستان‪ ،‬السعودية‬ ‫التقدم بطلب بطاقة هوية وطنية‬ ‫‪6‬‬ ‫إيران‪ ،‬العراق‪ ،‬قطر‪ ،‬السعودية‪ ،‬السودان‪ ،‬سوريا‬ ‫السفر خارج البلد‬ ‫‪4‬‬ ‫بوتان‪ ،‬غينيا‪-‬بيساو‪ ،‬الباكستان‪ ،‬سورينام‬ ‫تسجيل المشاريع التجارية‬ ‫‪3‬‬ ‫تشاد ‪ ،‬غينيا‪-‬بيساو‪ ،‬النيجير‬ ‫فتح حساب بنكي‬ ‫‪1‬‬ ‫غينيا االستوائية‬ ‫توقيع عقد‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون‪.‬‬ ‫التصرف بالممتلكات‬ ‫ترتفع فرص تولي المرأة لمناصب قيادية في الحياة العامة عندما‬ ‫الشكل ‪1ٜ 9‬‬ ‫تســاعد األنظمــة القويــة لحقــوق الملكيــة المــرأة علــى‬ ‫تتمتع بقدرات أكبر في اتخاذ القرارات‬ ‫اســتغالل الممتلــكات مــن أجــل مكاســب اقتصاديــة‪.‬‬ ‫ويبحــث مؤشــر التصــرف بالممتلــكات فــي قــدرة المــرأة‬ ‫علــى الحصــول علــى الممتلــكات‪ ،‬والوصــول إليهــا‪،‬‬ ‫وإدارتهــا والتحكــم بهــا‪ ،‬ضمــن أنظمــة الملكيــة فــي‬ ‫الميــراث والــزواج‪ ،‬فالوصــول إلــى الملكيــة مــن خــال‬ ‫هــذه الوســائل يمكنــه أن يعــزز مــن األمــن المالــي للمــرأة‬ ‫ويوفــر لهــا الضمانــات الضروريــة إلطــاق مشــاريع‬ ‫تجاريــة‪.‬‬ ‫وجــد تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون بــأن‬ ‫حقــوق الملكيــة للمــرأة ترتبــط إيجابــا بتولــي مناصــب‬ ‫ـرص المرأة‬ ‫ـض فـ‬ ‫ـث تنخفـ‬ ‫ـاص‪ ،‬حيـ‬ ‫ـاع الخـ‬ ‫ـة فـ‬ ‫ـي القطـ‬ ‫قياديـ‬ ‫فــي الوصــول إلــى المواقــع القياديــة فــي قطــاع األعمــال‬ ‫فــي االقتصــادات التــي تكــون فيهــا حقــوق الملكيــة مقيــدة‬ ‫(الشــكل ‪.)1ٜ10‬‬ ‫المصادر‪ :‬قواعد بيانات المرأة وأنشطة األعمال والقانون ومؤشرات التنمية الدولية‬ ‫ـي‬ ‫ـل الوطنـ‬‫ـجل الدخـ‬ ‫ـط لسـ‬ ‫ـد الضبـ‬ ‫ـتوى ‪ %1‬بعـ‬ ‫ـى مسـ‬ ‫ـة علـ‬ ‫ـة إحصائيـ‬ ‫ـرة ذو داللـ‬ ‫ـي النسـ‬ ‫ـب الظاهـ‬ ‫ـرق فـ‬ ‫ـة‪ :‬يعتبـ‬ ‫ـر الفـ‬ ‫مالحظـ‬ ‫اإلجمالــي للشــخص الواحــد (‪ ،)2015‬ونســبة ســنوات التعليــم للنســاء مقابــل الرجــال (المعــدل) (الفئــة العمريــة ‪25‬‬ ‫فمــا فــوق) (‪ ،)2015‬وســيادة القانــون (‪ .)2016‬وتشــمل مصــادر متغيــرات الضبــط قواعــد بيانــات مؤشــرات التنميــة‬ ‫العالميــة وبــارو لــي للتحصيــل العلمــي‪ .‬أمــا تحليــل االنحــدار فهــو مبنــي علــى ‪ 172‬اقتصــادا ً تتوفــر حولهــا البيانــات‪.،‬‬ ‫وينبغــي أال تفســر هــذه العالقــات اإلحصائيــة علــى أنهــا ســببية‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تقل فرص المرأة في إشغال المناصب القيادية في قطاع األعمال‬ ‫الشكل ‪1ٜ 10‬‬ ‫وواليــة كارناتــاكا الهنديــة بأنــه فــي أنظمــة‬ ‫عندما ال تتمتع بحقوق الملكية‬ ‫الملكيــة المنفصلــة‪ ،‬غالبــا ً مــا تكــون فجــوات‬ ‫النــوع االجتماعــي فــي الممتلــكات والثــروة أكبــر‪.‬‬ ‫ـي‬ ‫ـروة أقـ‬ ‫ـل فـ‬ ‫ـكات والثـ‬ ‫ـوات الممتلـ‬ ‫ـل‪ ،‬فـ‬ ‫ـإن فجـ‬ ‫بالمقابـ‬ ‫أنظمــة الملكيــة المشــتركة‪ .‬تظهــر النتائــج بأنــه فــي‬ ‫غانــا وواليــة كرناتــاكا فــي الهنــد تؤلــف المــرأة‬ ‫حوالــي ‪ %38‬و‪ %20‬مــن مالكــي األراضــي‪ ،‬علــى‬ ‫التوالــي‪ .‬ويعتمــد هــذان االقتصــادان مبدئيــا علــى‬ ‫نظــام الملكيــة المنفصلــة‪ .‬إال أنــه فــي االكــوادور‪،‬‬ ‫حيــث نظــام الزوجيــة المبدئــي هــو نظــام الملكيــة‬ ‫المشــتركة‪ ،‬تؤلــف المــرأة ‪ %51‬مــن مالكــي‬ ‫األراضــي الزراعيــة‪.‬‬ ‫تعتبــر حقــوق الملكيــة القويــة‪ ،‬عــن طريــق‬ ‫ـة الملكيـ‬ ‫ـة‬ ‫ـك أنظمـ‬ ‫ـي ذلـ‬‫ـا فـ‬ ‫ـات بمـ‬ ‫ـة مـ‬ ‫ـن اآلليـ‬ ‫مجموعـ‬ ‫المصادر‪ :‬قواعد بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون وقواعد بيانات استطالعات المقاوالت‬ ‫الزوجيــة‪ ،‬مكونــا حاســما فــي ملكيــة األراضــي‪،‬‬ ‫مالحظــة‪ :‬يعتبــر الفــرق فــي النســب الظاهــرة ذو داللــة إحصائيــة علــى مســتوى ‪ %10‬بعــد الضبــط لســجل الدخــل الوطنــي‬ ‫حيــث يمكــن للســيطرة علــى األراضــي أو الســكن‬ ‫اإلجمالــي للشــخص الواحــد (‪ ،)2015‬ونســبة ســنوات التعليــم للنســاء مقابــل الرجــال (المعــدل) (الفئــة العمريــة ‪ 25‬فمــا‬ ‫ـمل‬ ‫ـون (‪ .)2016‬وتشـ‬ ‫ـة (‪ )2016‬وسـ‬ ‫ـيادة القانـ‬ ‫ـات الوطنيـ‬‫ـي البرلمانـ‬‫ـاء فـ‬ ‫ـغلها النسـ‬‫ـي تشـ‬ ‫ـبة المقاعـ‬ ‫ـد التـ‬ ‫ـوق) (‪ ،)2015‬ونسـ‬ ‫فـ‬ ‫توفيــر مزايــا اقتصاديــة مباشــرة للنســاء الرياديــات‬ ‫مصــادر متغيــرات الضبــط قواعــد بيانــات مؤشــرات التنميــة العالميــة وبــارو لــي للتحصيــل العلمــي‪ .‬أمــا تحليــل االنحــدار‬ ‫(الصنــدوق ‪.)1ٜ2‬‬ ‫فهــو مبنــي علــى ‪ 121‬اقتصــادا تتوفــر حولهــم البيانــات‪ .‬وينبغــي أال تفســر هــذه العالقــات اإلحصائيــة علــى أنهــا ســببية‪.‬‬ ‫األنظمــة المنفصلــة للــزوج والزوجــة باالحتفــاظ‬ ‫ـى كيفيـ‬ ‫ـة إدارة‬ ‫ـأزواج علـ‬ ‫ـة الملكيــة بالنسـ‬ ‫ـبة لـ‬ ‫تنـ‬ ‫ـص أنظمـ‬ ‫بالملكيــة والتحكــم فــي ممتلكاتهــم مــع كامــل الحقــوق‬ ‫الممتلــكات الزوجيــة خــال وبعــد الــزواج‪ .‬فــي معظــم‬ ‫اإلداريــة‪ ،‬تعامــل أنظمــة الملكيــة المشــتركة ملكيــة‬ ‫االقتصــادات‪ ،‬يتــم إقــرار هــذا النظــام بشــكل افتراضــي‪،‬‬ ‫الــزوج والزوجــة علــى أنهــا ممتلــكات مشــتركة بغــض‬ ‫ويســمى نظــام الملكيــة الزوجيــة‪ ،‬حيــث يحــدد تقســيم‬ ‫النظرعمــا دفــع مقابــل ملكيتهــا‪.‬‬ ‫الممتلــكات بيــن األزواج ويطبــق تلقائيــا علــى األزواج‬ ‫الذيــن ال يختــارون الخــروج منــه‪.‬‬ ‫تركــز الدراســات التابعــة لمشــروع فجــوة الممتلــكات‬ ‫فــي النــوع االجتماعــي علــى أهميــة بعــض أنظمــة‬ ‫مــن بيــن أنظمــة الملكيــة الزوجيــة التــي يغطيهــا تقريــر‬ ‫الملكيــة بالنســبة لحقــوق الملكيــة للمــرأة‪ .‬علــى ســبيل‬ ‫ـيوعا‪،‬‬‫ـر شـ‬ ‫ـون‪ ،‬وهـ‬ ‫ـي األكثـ‬ ‫ـطة األعمـ‬ ‫ـال والقانـ‬ ‫ـرأة‪ ،‬أنشـ‬‫المـ‬ ‫المثــال‪ ،‬وجــدت دراســة مقارنــة لإلكــوادور‪ ،‬وغانــا‪،‬‬ ‫هــي الملكيــة المنفصلــة والملكيــة المشــتركة‪ .‬بينمــا تســمح‬ ‫تساعد الملكية المشتركة وتسجيل األراضي على تمكين المرأة‬ ‫الصندوق ‪1ٜ 2‬‬ ‫تشــجع أنظمــة الملكيــة وأنظمــة تســجيل األرضــي القويــة فــي اإلقــراض المبنــي علــى الممتلــكات ‪ ،‬أو القــروض المؤمنــة مــن خــال الضمانــات‪ .‬وتعتبــر الملكيــة‬ ‫ـجلة إثباتـ‬ ‫ـا‬ ‫ـة المسـ‬‫ـر الملكيـ‬ ‫ـر‪ .‬توفـ‬ ‫ـى الفقـ‬ ‫ـب علـ‬ ‫ـال فرصـ‬ ‫ـة للتغلـ‬ ‫ـادة األعمـ‬‫ـر ريـ‬ ‫ـث توفـ‬ ‫ـي‪ ،‬حيـ‬ ‫ـادات ذات الدخـ‬ ‫ـل المتدنـ‬ ‫ـي االقتصـ‬ ‫ـاء فـ‬ ‫ـة للنسـ‬‫ـة خاصـ‬ ‫ـجلة ذات أهميـ‬ ‫المسـ‬ ‫علــى الملكيــة‪ ،‬ممــا يســهل اعتمادهــا كضمــان‪ .‬ويمكــن للسياســات الحكوميــة التــي تشــجع التســجيل المشــترك للملكيــة‪ ،‬حيــث يتمتــع أكثــر مــن شــخص بحقــوق‬ ‫ـان‬ ‫ـى االئتمـ‬ ‫ـة للوصـ‬ ‫ـول إلـ‬ ‫ـاء‪ ،‬فرصـ‬ ‫ـض النسـ‬ ‫ـذا بالنسـ‬ ‫ـبة لبعـ‬ ‫ـي هـ‬ ‫ـوك‪ .‬وقـ‬ ‫ـد يعنـ‬ ‫ـن البنـ‬ ‫ـل مـ‬ ‫ـتخدامها كضمـ‬ ‫ـان للتمويـ‬ ‫ـن للمـ‬ ‫ـرأة اسـ‬ ‫ـي يمكـ‬ ‫ـة التـ‬ ‫ـي الملكيـ‬ ‫ـة‪ ،‬التوسـ‬ ‫ـع فـ‬ ‫الملكيـ‬ ‫وإطــاق مشــاريع تجاريــة‪.‬‬ ‫ـن‬ ‫ـة أو قوانيـ‬ ‫ـة الملكيـ‬ ‫ـة الزوجيـ‬ ‫ـال أنظمـ‬ ‫ـن خـ‬ ‫ـأزواج مـ‬ ‫ـتركة لـ‬ ‫ـة المشـ‬ ‫ـمح قانونـ‬ ‫ـا بالملكيـ‬ ‫ـض االقتصـ‬ ‫ـادات تسـ‬ ‫ـأن بعـ‬‫ـون بـ‬ ‫ـطة األعمـ‬ ‫ـال والقانـ‬ ‫ـرأة‪ ،‬أنشـ‬ ‫ـر المـ‬‫ـد تقريـ‬‫وجـ‬ ‫األراضــي‪ .‬علــى ســبيل المثــال‪ ،‬ينــص قانــون األراضــي فــي ليســوثو علــى أن ســندات الملكيــة تكــون مشــتركة بالنســبة لــأزواج الذيــن يختــارون نظــام الملكيــة‬ ‫المشــتركة عنــد الــزواج‪ .‬فــي الفلبيــن‪ ،‬يصــدر ســند الملكيــة الخــاص بالزوجيــن باســم الزوجيــن مع ـاً‪ ،‬تبعــا للمرســوم الرئاســي رقــم ‪ .1529‬كمــا ينــص قانــون‬ ‫األراضــي فــي فيتنــام علــى تســجيل الملكيــة المشــتركة عندمــا تكــون حقــوق اســتعمال األراضــي والمســاكن بملكيــة مشــتركة‪ .‬وتشــمل االقتصــادات األخــرى التــي‬ ‫تعتمــد الملكيــة المشــتركة ألبانيــا‪ ،‬البرازيــل‪ ،‬بلغاريــا‪ ،‬بوركينــا فاســو‪ ،‬كوســوفو‪ ،‬لتوانيــا‪ ،‬جمهوريــة يوغوســافيا الســابقة مقدونيــا‪ ،‬ناميبيــا‪ ،‬الباراغــواي‪ ،‬روانــدا‪،‬‬ ‫ســلوفينيا‪ ،‬جنــوب إفريقيــا واســبانيا‪.‬‬ ‫ـام ‪ 2017‬فـ‬ ‫ـي‬ ‫ـون التمويـ‬ ‫ـل لعـ‬ ‫ـص قانـ‬ ‫ـال‪ ،‬نـ‬ ‫ـبيل المثـ‬ ‫ـي‪ .‬علـ‬ ‫ـى سـ‬ ‫ـجيل لألراضـ‬ ‫ـرأة لتسـ‬ ‫ـجيع المـ‬ ‫ـي تشـ‬ ‫ـرة زيـ‬ ‫ـادة فـ‬ ‫ـن مبتكـ‬ ‫ـت قوانيـ‬ ‫ـد أدخلـ‬ ‫ـادات قـ‬ ‫ـض االقتصـ‬ ‫كمـ‬ ‫ـا أن بعـ‬ ‫نيبــال علــى رســوم مخفضــة لتســجيل الملكيــة بشــكل مشــترك لــأزواج أو تســجيلها باســم المــرأة‪ .‬وتطبــق صربيــا خصومــات شــبيهة‪ .‬وأخيــرا‪ ،‬تتمتــع النســاء فــي‬ ‫الريــف والنســاء المعيــات لألســر فــي كولومبيــا بأفضليــة فــي االســتفادة مــن برامــج ترســيم لألراضــي الريفيــة مــن خــال المرســوم رقــم ‪.902‬‬ ‫المصادر‪ :‬دي سوتو ‪2001‬؛ جيوفاريلي وجيرما ‪2013‬؛ علي‪ ،‬ديانينجر وغولدستين ‪.2014‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بالنســبة لالقتصــادات التــي كان أداؤهــا جيــدا فــي مؤشــر‬ ‫أمــا الســبب اآلخــر للفجــوة فــي الملكيــة علــى الممتلــكات‬ ‫بمــا أن مســاهمات المــرأة الماليــة أقــل مــن الرجــال‬ ‫الحصــول علــى عمــل‪ ،‬فهنــاك عــدد أكبــر مــن النســاء‬ ‫ـراث‪ .‬غالبـا ً‬ ‫ـوق الميـ‬ ‫ـون حقـ‬ ‫ـد يكـ‬‫ـاء فقـ‬ ‫ـال والنسـ‬ ‫ـن الرجـ‬ ‫بيـ‬ ‫بســبب قيامهــا بنشــاطات غيــر المدفوعــة األجــر التــي‬ ‫العامــات مقارنــة بالرجــال‪ ،‬وفــي هــذه االقتصــادات‬ ‫مــا يمنــح الميــراث للرجــل والمــرأة فرصــة امتــاك‬ ‫تفيــد األســرة‪ ،‬مثــل رعايــة األطفــال وكبــار الســن‪ ،‬فهــي‬ ‫تجنــي النســاء أيضــا أمــواال أكثــر مقارنــة بالرجــال‪ ،‬ممــا‬ ‫أرض أو مســكن‪ .‬بالنســبة لألرامــل‪ ،‬قــد يكــون الميــراث‬ ‫تحصــل علــى عــدد أقــل مــن الممتلــكات خــال الــزواج‪.‬‬ ‫يبيــن بــأن قوانيــن ســوق العمــل يمكنهــا أن تشــجع المــرأة‬ ‫الطريقــة الوحيــدة للحصــول علــى ملكيــة الممتلــكات وقــد‬ ‫ويعتبراالعتــراف بهــذه المســاهمات غيــر الماليــة‬ ‫علــى دخــول ســوق العمــل الرســمي وتزيــد مــن قدرتهــا‬ ‫يكــون مكونــا أساســيا فــي األمــن االقتصــادي بعــد وفــاة‬ ‫أمــرا ً مهمــا عنــد حــل الــزواج ألنــه يمكــن المــرأة مــن‬ ‫علــى الكســب (الشــكل ‪.)1ٜ11‬‬ ‫الــزوج أو الزوجــة‪ .‬إال أنــه فــي ‪ 36‬اقتصــادا مــن أصــل‬ ‫ـع أن هـ‬ ‫ـذه‬ ‫ـة‪ .‬ومـ‬‫ـة الزوجيـ‬ ‫ـم مـ‬ ‫ـن الملكيـ‬ ‫ـول إلـ‬ ‫ـى قسـ‬ ‫الوصـ‬ ‫‪ 189‬شــملتها الدراســة‪ ،‬ال تمنــح األرامــل النســاء نفــس‬ ‫المســاهمات معتــرف بهــا ضمنيــا ً فــي أنظمــة الملكيــة‬ ‫حقــوق الميــراث التــي يحصــل عليهــا األرامــل الرجــال‬ ‫المشــتركة‪ ،‬إال أن أنظمــة الملكيــة المنفصلــة قــد تعاقــب‬ ‫ـى‬ ‫ـات المتوفـ‬ ‫ـادا‪ ،‬تمنـ‬ ‫ـع بنـ‬ ‫ـي ‪ 39‬اقتصـ‬ ‫ـه فـ‬ ‫ـور‪ ،‬كمـ‬ ‫ـا أنـ‬ ‫الذكـ‬ ‫ـاء‬ ‫ـى دخـ‬ ‫ـل أثنـ‬ ‫ـون علـ‬‫ـن ال يحصلـ‬ ‫ـزوج أو الزوجـ‬ ‫ـة الذيـ‬ ‫الـ‬ ‫ـد‬‫ـد تحـ‬‫ـور‪ .‬وقـ‬ ‫ـه الذكـ‬ ‫ـة أبنائـ‬ ‫ـس حصـ‬ ‫ـل نفـ‬ ‫ـول عـ‬ ‫ـن الحصـ‬ ‫مـ‬ ‫فتــرة الــزواج‪ ،‬ويمكــن تخفيــف «عقوبــة الدخــل» هــذه‬ ‫ـرة‬ ‫ـال فتـ‬‫ـة خـ‬ ‫ـرأة االقتصاديـ‬ ‫ـرص المـ‬ ‫ـن فـ‬ ‫ـروق مـ‬ ‫هـ‬ ‫ـذه الفـ‬ ‫عنــد الطــاق مــن خــال االعتــراف بشــكل صريــح‬ ‫حساســة مــن حياتهــا‪.‬‬ ‫بالمســاهمات غيــر الماليــة تجــاه األســرة‪.‬‬ ‫الحصول على عمل‬ ‫مــن بيــن ‪ 189‬اقتصــادا التــي درســها تقريــر المــرأة‪،‬‬ ‫أنشــطة األعمــال والقانــون‪ ،‬يعتــرف ‪ 134‬اقتصــادا‬ ‫يبحــث مؤشــر الحصــول علــى عمــل فــي األنظمــة‬ ‫بالمســاهمات غيــر الماليــة‪ ،‬وتشــمل هــذه االقتصــادات‬ ‫والقوانيــن التــي تؤثرعلــى مالييــن النســاء العامــات‬ ‫ـتركة‬ ‫ـة مشـ‬‫ـة ملكيـ‬‫ـا أنظمـ‬‫ـق مبدئيـ‬ ‫ـي تطبـ‬ ‫ـع البلـ‬ ‫ـدان التـ‬ ‫جميـ‬ ‫فــي ســوق العمــل الرســمي حــول العالــم‪ .‬بــدءا ً مــن‬ ‫و‪ 28‬مــن أصــل ‪ 75‬اقتصــادا تطبــق فيهــا أنظمــة ملكيــة‬ ‫تقــدم المــرأة للعمــل ووصــوال إلــى تقاعدهــا‪ ،‬يبحــث هــذا‬ ‫منفصلــة‪.‬‬ ‫المؤشــر فــي السياســات التــي تؤثــر علــى قــدرة المــرأة‬ ‫علــى العمــل‪ ،‬ويشــمل هــذا فــرص العمــل‪ ،‬القــدرة علــى‬ ‫الكســب‪ ،‬والنمــو فــي المســار الوظيفــي‪ ،‬والقــدرة علــى‬ ‫الموازنــة بيــن العمــل واألســرة‪.‬‬ ‫ترتبط المساواة في النوع االجتماعي في قانون العمل مع عدد أكبر من النساء العامالت ودخل أعلى مقارنة بالرجال‬ ‫الشكل ‪1ٜ 11‬‬ ‫المصادر‪ :‬قواعد بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون ومؤشرات التنمية العالمية؛ تقرير فجوة النوع االجتماعي ‪ 2016‬الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي (الجدول ج‪ ،3‬صفحة ‪.)47‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تعتبر العالقات اإليجابية بين عالمة الحصول على عمل ونسبة مشاركة النساء والرجال في سوق العمل (‪ )2016‬وعالمة الحصول على عمل ونسبة الدخل المقدر للنساء والرجال (‪ )2016‬ذات داللة إحصائية‬ ‫على مستوى ‪ %1‬بعد الضبط لسجل الدخل الوطني اإلجمالي للشخص الواحد (‪ ،)2015‬ونسبة سنوات التعليم للنساء مقابل الرجال (المعدل) (الفئة العمرية ‪ 25‬فما فوق) (‪ ،)2015‬ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في‬ ‫البرلمانات الوطنية (‪ )2016‬وسيادة القانون (‪ .)2016‬وتشمل مصادر متغيرات الضبط قواعد بيانات مؤشرات التنمية العالمية وبارو لي للتحصيل العلمي‪ .‬أما تحليل االنحدار فهو مبني على ‪ 164‬و‪ 138‬اقتصادا‪ ،‬على‬ ‫التوالي‪ ،‬تتوفر حولها البيانات‪ .‬وينبغي أال تفسر هذه العالقات اإلحصائية على أنها سببية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫اآلثار طويلة األمد للتشريعات القديمة‬ ‫الصندوق ‪1ٜ 3‬‬ ‫القيود على العمل‬ ‫تعــود بعــض القيــود علــى العمــل أساس ـا ً إلــى التشــريعات القديمــة التــي تعكــس معاييــر الســامة القديمــة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ـرأة‪.‬‬ ‫ـل المـ‬ ‫ـرع عندمـ‬ ‫ـا تعمـ‬ ‫ـكل أسـ‬ ‫ـادات بشـ‬ ‫ـو االقتصـ‬ ‫تنمـ‬ ‫تعــود أصــول القيــود علــى عمــل المــرأة فــي التعديــن فــي العديــد مــن اقتصــادات دول الكومنوولــث‪ ،‬علــى‬ ‫ومــع أن الممارســات الجيــدة الحاليــة تدعــو إلــى مســاواة‬ ‫ســبيل المثــال‪ ،‬إلــى قانــون المناجــم فــي المملكــة المتحــدة لعــام ‪ .1842‬تضــع حاليــا ً نصــف اقتصــادات‬ ‫ـذا‬‫ـن هـ‬‫ـم يكـ‬ ‫ـل‪ ،‬لـ‬‫ـرص العمـ‬ ‫ـي فـ‬‫ـي فـ‬ ‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـي النـ‬ ‫فـ‬ ‫ـث‬ ‫ـم دول الكومنولـ‬ ‫ـي معظـ‬ ‫ـد فـ‬‫ـرأة‪ .‬يوجـ‬ ‫ـن أن تشـ‬ ‫ـغلها المـ‬ ‫ـي يمكـ‬ ‫ـف التـ‬‫ـى الوظائـ‬ ‫ـث تقريبـاً‪ ،‬قيـ‬ ‫ـودا ً علـ‬ ‫الكومنولـ‬ ‫هــو الحــال دائم ـا ً وعبــر التاريــخ‪ .‬علــى ســبيل المثــال‪،‬‬ ‫المســتقلة قوائــم طويلــة للقيــود المفروضــة علــى عمــل المــرأة‪ ،‬وهــي بقايــا قانــون االتحــاد الســوفيتي لعــام‬ ‫فقــد دعــت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة حــول العمــل‬ ‫ـا أن‬ ‫ـود‪ .‬كمـ‬ ‫ـل هـ‬ ‫ـذه القيـ‬ ‫ـرض مثـ‬ ‫ـا ال تفـ‬‫ـا أرمينيـ‬‫ـذه‪ ،‬وحدهـ‬‫ـث هـ‬ ‫ـادات الكومنولـ‬ ‫ـع اقتصـ‬ ‫ـن تسـ‬ ‫‪ .1932‬ومـ‬ ‫ـن بيـ‬ ‫تحــت األرض (بالنســبة للمــرأة) لعــام ‪ 1935‬واتفاقيــات‬ ‫هنــاك أنماطــا مشــابهة فــي إفريقيــا الناطقــة باللغــة الفرنســية‪ ،‬وإفريقيــا الناطقــة باللغــة البرتغاليــة‪ ،‬والعالــم‬ ‫‪ ،1919‬و‪ ،1934‬و‪ 1948‬حــول عمــل المــرأة الليلــي‪،‬‬ ‫الناطــق باللغــة االســبانية‪.‬‬ ‫ـت األرض‬ ‫ـم تحـ‬‫ـي المناجـ‬‫ـرأة فـ‬‫ـل المـ‬ ‫ـى منـ‬ ‫ـع عمـ‬ ‫ـدول إلـ‬ ‫الـ‬ ‫توجــد أنظمــة تقيــد عمــل المــرأة فــي ســبعة وخمســين بالمائــة مــن اقتصــادات إفريقيــا الناطقــة باللغــة‬ ‫والعمــل الليلــي فــي المنشــآت الصناعيــة‪ .‬كمــا أنــه فــي‬ ‫الفرنســية‪ ،‬حيــث تعكــس الكثيرمنهــا قانونــا يعــود لعــام ‪ 1954‬كان ســائدا فــي الفدراليــة الســابقة لغــرب‬ ‫الســنوات التــي تلــت الثــورة الصناعيــة‪ ،‬منعــت العديــد‬ ‫إفريقيــا الفرنســية‪ ،‬ومــن بيــن هــذه االقتصــادات فــإن هنالــك بنيــن‪ ،‬بوركينــا فاســو‪ ،‬الكاميــرون‪ ،‬جمهوريــة‬ ‫ـف معينـ‬ ‫ـة‬ ‫ـي وظائـ‬ ‫ـن العمـ‬ ‫ـل فـ‬ ‫ـرأة مـ‬‫ـادات المـ‬‫ـن االقتصـ‬ ‫مـ‬ ‫إفريقيــا الوســطى‪ ،‬التشــاد‪ ،‬جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة‪ ،‬جمهوريــة الكونغــو‪ ،‬ســاحل العــاج‪ ،‬الغابــون‪،‬‬ ‫لحمايتهــا مــن ظــروف العمــل غيــر اآلمنــة (الصنــدوق‬ ‫غينيــا‪ ،‬مدغشــقر‪ ،‬مالــي‪ ،‬موريتانيــا‪ ،‬النيجــر والســنغال‪.‬‬ ‫‪.)1ٜ3‬‬ ‫ـرت‬ ‫ـابقة‪ .‬أوالً‪ ،‬أقـ‬ ‫ـتعمرات السـ‬ ‫ـن المسـ‬ ‫ـدد مـ‬ ‫ـى عـ‬ ‫ـرا ً علـ‬ ‫ـبانيا أثـ‬ ‫ـال واسـ‬ ‫ـريعات القديمـ‬ ‫ـة للبرتغـ‬ ‫ـت التشـ‬‫ـا تركـ‬ ‫كمـ‬ ‫ورغــم تحســن الظــروف بالنســبة للرجــال والنســاء مــع‬ ‫البرتغــال سلســلة مــن المراســيم التــي تقيــد عمــل المــرأة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر‪ ،‬ولــم يتــم إلغــاء‬ ‫مــرور الزمــن‪ ،‬إال أن الكثيــر مــن القيــود المبنيــة علــى‬ ‫هــذه المراســيم بشــكل كامــل حتــى بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين‪ .‬وحاليــاً‪ ،‬يوجــد تقريبــا ً فــي كل دول‬ ‫النــوع االجتماعــي التــزال قائمــة‪ ،‬فالقيــود الصناعيــة‪،‬‬ ‫إفريقيــا الناطقــة باللغــة البرتغاليــة والبرازيــل قيــد واحــد علــى األقــل عــل عمــل المــرأة‪ .‬وأصــدرت اســبانيا‬ ‫مثــل تلــك الخاصــة بالعمــل فــي التعديــن‪ ،‬شــائعة بشــكل‬ ‫قــرارا ً عــام ‪ 1957‬يمنــع المــرأة مــن مزاولــة عــدد مــن الوظائــف‪ ،‬ومنهــا العمــل فــي المناجــم‪ ،‬وبعــض‬ ‫خــاص‪ .‬تقيــد ‪ 65‬مــن االقتصــادات عمــل المــرأة فــي‬ ‫الوظائــف المعينــة فــي اإلنشــاءات‪ ،‬وقطــاع الكهربــاء‪ .‬ولــم يلغــى هــذا القــرار حتــى العــام ‪ .1995‬حالي ـاً‪،‬‬ ‫المناجــم‪ .‬كمــا تواجــه المــرأة قيــودا علــى عملهــا فــي‬ ‫يضــع ‪ 12‬اقتصــادا فــي العالــم الناطــق باللغــة االســبانية قيــودا قانونيــة علــى عمــل المــرأة‪ :‬األرجنتيــن‪،‬‬ ‫قطاعــات مثــل التصنيــع (‪ 47‬اقتصــادا)‪ ،‬واإلنشــاءات‬ ‫ـوا‪،‬‬ ‫ـدوراس‪ ،‬نيكاراغـ‬ ‫ـتوائية‪ ،‬غواتيمـ‬ ‫ـاال‪ ،‬هنـ‬ ‫ـوادور‪ ،‬غينيـ‬ ‫ـا االسـ‬ ‫ـكا‪ ،‬اكـ‬ ‫ـا‪ ،‬كوسـ‬ ‫ـتا ريـ‬ ‫ـيلي‪ ،‬كولومبيـ‬ ‫بوليفيـ‬ ‫ـا‪ ،‬تشـ‬ ‫(‪ 37‬اقتصــادا)‪ ،‬والطاقــة (‪ 29‬اقتصــادا)‪ ،‬والزراعــة‬ ‫بانامــا‪ ،‬وأوروجــواي‪.‬‬ ‫(‪ 27‬اقتصــادا) والميــاه (‪ 26‬اقتصــادا) والنقــل (‪21‬‬ ‫اقتصــادا)‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مشاركة المرأة في سوق العمل‪.‬‬ ‫وشــمال إفريقيــا‪ ،‬حيــث ال يمكــن للمــرأة العمــل بنفــس‬ ‫ســاعات عمــل الرجــال بالليــل فــي ‪ %63‬و‪ %55‬مــن‬ ‫ـة‪،‬‬‫ـمولة بهذه الدراسـ‬ ‫ـن ‪ 189‬اقتصـ‬ ‫ـادا مشـ‬ ‫ـه مـ‬ ‫ـن بيـ‬ ‫كمـ‬ ‫ـا أنـ‬ ‫ـاك‬ ‫ـوع‪ ،‬ال تـ‬ ‫ـزال هنـ‬ ‫ـي‪ .‬وبالمجمـ‬ ‫ـى التوالـ‬‫ـادات‪ ،‬علـ‬‫االقتصـ‬ ‫ال يســمح ‪ 29‬منهــا بعمــل المــرأة بنفــس ســاعات عمــل‬ ‫قيــود مفروضــة علــى عمــل المــرأة فــي ‪ 104‬اقتصــادا‬ ‫ـي‬‫ـي فـ‬‫ـل الليلـ‬‫ـى العمـ‬‫ـود علـ‬ ‫ـاك قيـ‬ ‫ـل‪ ،‬وهنـ‬ ‫ـي الليـ‬ ‫ـال فـ‬‫الرجـ‬ ‫(الشــكل ‪ .)1ٜ12‬وتقــدر األبحــاث بــأن القضــاء علــى‬ ‫كل منطقــة باســتثناء اقتصــادات دول منظمــة التعــاون‬ ‫المعوقــات التــي تمنــع النســاء مــن العمــل فــي قطاعــات‬ ‫االقتصــادي والتنميــة ذات الدخــل العالــي‪ .‬وتنتشــر هــذه‬ ‫أو وظائــف معينــة قــد يزيــد مــن انتاجيــة العمــل بنســبة‬ ‫ـط‬‫ـرق األوسـ‬ ‫ـوب آسـ‬ ‫ـيا والشـ‬ ‫ـي جنـ‬ ‫ـكل خـ‬ ‫ـاص فـ‬ ‫ـود بشـ‬ ‫القيـ‬ ‫ـادة‬‫ـال زیـ‬‫ـن خـ‬ ‫ـاطة مـ‬‫ـادات‪ ،‬ببسـ‬ ‫ـض االقتصـ‬ ‫‪ %25‬فـ‬ ‫ـي بعـ‬ ‫القيود على عمل المرأة موجودة في جميع المناطق‬ ‫الشكل ‪1ٜ 12‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تقــوم بعــض االقتصــادات بتحويــل نظــام إجــازة األمومــة‬ ‫تحــدد منظمــة العمــل الدوليــة فــي اتفاقياتهــا الخاصــة‬ ‫الحماية في مكان العمل‬ ‫وإجــازة األبــوة لصالــح إجــازة الوالديــن‪ .‬علــى ســبيل‬ ‫بحمايــة األمومــة للعــام ‪ 98 ،2000‬يومــا (‪ 14‬أســبوعا)‬ ‫المثــال‪ ،‬أصلحــت المملكــة المتحــدة عــام ‪ 2015‬سياســات‬ ‫كحــد أدنــى إلجــازة األمومــة مدفوعــة األجــر‪ .‬وحــدد‬ ‫ـدرة المـ‬ ‫ـرأة‬ ‫ـر قـ‬ ‫ـل أن تيسـ‬ ‫ـن العمـ‬ ‫ـة فـ‬ ‫ـي أماكـ‬ ‫يمكـ‬ ‫ـن للحمايـ‬ ‫اإلجــازة لديهــا بحيــث يمكــن لألبويــن أن يســتفيدا معــا‬ ‫ـتوى ‪( %67‬الثلثيـ‬ ‫ـن)‬ ‫ـتبدال األجـ‬ ‫ـور بمسـ‬ ‫ـد األدنـ‬ ‫ـى السـ‬ ‫الحـ‬ ‫ـال‪،‬‬ ‫ـبيل المثـ‬ ‫ـه‪ .‬علـ‬ ‫ـى سـ‬ ‫ـل واالسـ‬ ‫ـتمرار فيـ‬ ‫ـى تأميـ‬ ‫ـن عمـ‬ ‫علـ‬ ‫ويتقاســما ‪ 37‬أســبوعا مــن إجــازة األمومــة المدفوعــة‬ ‫مــن الدخــل والتــي يفضــل أن تقــدم مــن خــال التأميــن‬ ‫ـي علـ‬ ‫ـى‬ ‫ـز المبنـ‬ ‫ـدم التمييـ‬ ‫ـل عـ‬ ‫ـة القانونيـ‬ ‫ـة مثـ‬ ‫يمكـ‬ ‫ـن للحمايـ‬ ‫األجــر‪ ،‬كإجــازة والديــن‪ .‬مــن بيــن ‪ 42‬اقتصــادا يطبــق‬ ‫االجتماعــي االلزامــي أو األمــوال العامــة‪.‬‬ ‫ـرأة إلـ‬ ‫ـى‬ ‫ـول المـ‬ ‫ـجيع دخـ‬ ‫ـل تشـ‬ ‫ـي فـ‬ ‫ـي العمـ‬ ‫النـ‬ ‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـر ‪ %90‬إجـ‬ ‫ـازة‬ ‫ـر‪ ،‬توفـ‬ ‫ـن مدفوعـ‬ ‫ـة األجـ‬ ‫ـام إجـ‬ ‫ـازة الوالديـ‬ ‫نظـ‬ ‫ـل ذو‬ ‫ـل للعمـ‬ ‫ـان األجـ‬ ‫ـر المماثـ‬ ‫ـل‪ .‬كمـ‬ ‫ـا أن ضمـ‬ ‫سـ‬ ‫ـوق العمـ‬ ‫ـة‬ ‫ـن مدفوعـ‬ ‫ـازة الوالديـ‬ ‫ـح إجـ‬ ‫ـا‪ .‬وغالبـا ً مـ‬ ‫ـا تمنـ‬ ‫ـة أيضـ‬‫األمومـ‬ ‫يوافــق معــدل مــدة إجــازة األمومــة حــول العالــم معيــار‬ ‫القيمــة المماثلــة يضمــن عــدم التمييــز ضــد المــرأة عنــد‬ ‫األجــر فــي االقتصــادات عاليــة ومتوســطة الدخــل‪.‬‬ ‫منظمــة العمــل الدوليــة البالــغ ‪ 14‬أســبوعا‪ ،‬مــع اســتبدال‬ ‫ـور والمزايـ‬ ‫ـا‪.‬‬ ‫تلقـ‬ ‫ـي األجـ‬ ‫أجــور يتــراوح مــا بيــن ‪ %25‬إلــى ‪ %100‬مــن األجــر‪.‬‬ ‫عــادة مــا تكــون إجــازة الوالديــن متاح ـةً لــأم واألب‪ ،‬إال‬ ‫أمــا ‪ 7‬مــن االقتصــادات فقــط ال توفــر إجــازة مدفوعــة‬ ‫مــع أن أكثــر مــن ‪ %80‬مــن االقتصــادات المدروســة‬ ‫ـال‪.‬‬ ‫ـن الرجـ‬ ‫ـر مـ‬‫ـاء أكثـ‬ ‫ـل النسـ‬ ‫ـن قبـ‬ ‫ـا تسـ‬ ‫ـتغل مـ‬ ‫ـا مـ‬ ‫ـا غالبـ‬ ‫أنهـ‬ ‫األجــر لألمهــات‪ ،‬وتشــمل هــذه االقتصــادات جــزر‬ ‫ـي العمـ‬ ‫ـل‪،‬‬ ‫ـي فـ‬ ‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـاس النـ‬ ‫ـع التمييزعلـ‬ ‫ـى أسـ‬ ‫تمنـ‬ ‫ومــع أن إلجــازة األمومــة األطــول واألعلــى أجــرا ً مزايــا‬ ‫ـاالو‪ ،‬بابـ‬ ‫ـوا‬ ‫ـيا االتحاديـ‬ ‫ـة‪ ،‬بـ‬ ‫ـال‪ ،‬واليـ‬ ‫ـات ميكرونيسـ‬ ‫المارشـ‬ ‫ـل‬ ‫ـور مقابـ‬ ‫ـاواة فـ‬ ‫ـي األجـ‬ ‫ـا فقـ‬ ‫ـط المسـ‬ ‫ال تلـ‬ ‫ـزم إال ‪ %40‬منهـ‬ ‫ـوق العمـ‬ ‫ـل‬ ‫ـارج سـ‬ ‫ـل خـ‬‫ـت الطويـ‬ ‫ـإن الوقـ‬ ‫ـات‪ ،‬فـ‬ ‫مهمـ‬ ‫ـة لألمهـ‬ ‫غينيــا الجديــدة‪ ،‬ســورينام‪ ،‬تونغــا والواليــات المتحــدة‬ ‫العمــل ذو قيمــة متســاوية‪ .‬وأصــل هــذا المعيــار هــو‬ ‫قــد يؤثــر ســلبا ً علــى تقــدم المــرأة فــي المســار الوظيفــي‬ ‫االمريكيــة‪.‬‬ ‫ـة العمـ‬ ‫ـل‬ ‫ـن منظمـ‬ ‫ـادرة عـ‬ ‫ـاوية الصـ‬ ‫ـة األجـ‬ ‫ـور المتسـ‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫واألجــر‪ 13.‬قــد يكــون العنصــر الحاســم فــي تصميــم‬ ‫الدوليــة وينــص علــى إطــار أوســع مــن إطــار األجــر‬ ‫سياســات اإلجــازة التــي ال تزيــد مــن عــدم المســاواة فــي‬ ‫ـى بالنسـ‬ ‫ـبة‬ ‫ـة أعلـ‬ ‫ـاب كلفـ‬ ‫ـيدات بعمراإلنجـ‬ ‫ـغيل سـ‬ ‫يشـ‬ ‫ـكل تشـ‬ ‫المتســاوي للعمــل المتســاوي بمــا أنــه يســمح بالمقارنــة‬ ‫النــوع االجتماعــي هــو تشــجيع الوالديــن علــى اســتغالل‬ ‫ألصحــاب العمــل فــي االقتصــادات التــي تنــص القوانيــن‬ ‫بيــن نفــس العمــل أو األعمــال المشــابهة‪ ،‬باإلضافــة إلــى‬ ‫اإلجــازة (الجــدول ‪.)1ٜ3‬‬ ‫فيهــا علــى دفــع أصحــاب العمــل لمزايــا اإلجــازة والتــي‬ ‫ـاوية‪.‬‬ ‫ـة المتسـ‬ ‫ـة ذات القيمـ‬ ‫ـف المختلفـ‬ ‫ـة بيـ‬ ‫ـن الوظائـ‬ ‫المقارنـ‬ ‫تكــون فيهــا مــدة اإلجــازة الممنوحــة لألمهــات أعلــى‬ ‫اســتنتج تقريــر حديــث يفحــص أكثــر مــن ‪ 100‬دراســة‬ ‫بكثيــر مــن المــدة المقدمــة لآلبــاء‪ .‬أمــا معــدل مــدة‬ ‫تفــرض معظــم اقتصــادات دول منظمــة التعــاون‬ ‫ـال ورفاههـ‬ ‫ـم‪،‬‬ ‫ـي الـ‬ ‫ـوالدة واألطفـ‬ ‫ـة حديثـ‬ ‫ـق بصحـ‬ ‫ـدة تتعلـ‬ ‫رائـ‬ ‫إجــازة األبــوة المدفوعــة األجــر فهــو ‪ 5‬أيــام فقــط فــي‬ ‫االقتصــادي والتنميــة واقتصــادات أوروبــا وآســيا‬ ‫وصحــة األمهــات‪ ،‬والمســاواة فــي النــوع االجتماعــي‬ ‫‪ 91‬اقتصــادا أي أن إجــازة األمومــة تفوقهــا ب ‪ 93‬يومـا ً‬ ‫الوســطى المســاواة فــي األجــر للعمــل ذو القيمــة‬ ‫واألثــر االقتصــادي بــأن المــدة المثلــى لإلجــازة مدفوعــة‬ ‫كاملــة فــي المعــدل‪.‬‬ ‫المتســاوية‪ .‬كمــا تفــرض ذلــك أربعيــن بالمائــة مــن‬ ‫ـوالدة‬ ‫ـي الـ‬ ‫ـن لحديثـ‬ ‫مثلَيَ ْ‬ ‫يـ‬ ‫ـاه ال ُ‬ ‫ـة والرفـ‬ ‫ـر لضمـ‬ ‫ـان الصحـ‬ ‫األجـ‬ ‫اقتصــادات افريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى‪ ،‬فــي‬ ‫ـاوي بيـ‬ ‫ـن‬ ‫ـكل متسـ‬ ‫ـمة بشـ‬ ‫ـدة‪ ،‬مقسـ‬ ‫ـنة واحـ‬ ‫ـال هـ‬ ‫ـي سـ‬ ‫واألطفـ‬ ‫ـاب العمل‬ ‫ـر أصحـ‬ ‫ـال‪ ،‬قـ‬ ‫ـد يعتبـ‬ ‫ـى سـ‬ ‫ـبيل المثـ‬ ‫ـي الهنـ‬ ‫ـد‪ ،‬علـ‬ ‫فـ‬ ‫حيــن تفــرض المســاواة فــي األجــور ‪ %25‬أو أقــل مــن‬ ‫‪14‬‬ ‫الوالديــن‪.‬‬ ‫أن مــن شــأن الزيــادة األخيــرة فــي مــدة إجــازة األمومــة‬ ‫اقتصــادات أمريــكا الالتينيــة ودول البحــر الكاريبــي‪،‬‬ ‫مــن ‪ 84‬يومــا ً إلــى ‪ 182‬يومــا ً أن تشــكل حافــز ســلبي‬ ‫ـيا والمحيـ‬ ‫ـط‬ ‫ـرق آسـ‬ ‫ـا‪ ،‬وشـ‬ ‫ـمال إفريقيـ‬ ‫ـرق األوسـ‬ ‫ـط وشـ‬ ‫الشـ‬ ‫عنــد انتهــاء إجــازة األمومــة‪ ،‬األبــوة أوإجــازة الوالديــن‪،‬‬ ‫لتوظيــف المــرأة ألن أصحــاب العمــل يتحملــون الكلفــة‬ ‫الهــادئ وجنــوب آســيا‪.‬‬ ‫يســتمراآلباء العامليــن بتحمــل المســؤوليات األســرية التــي‬ ‫بأكملهــا‪ .‬وال يفــرض أي التــزام قانونــي علــى أصحــاب‬ ‫قــد تؤثــر علــى وظائفهــم‪ .‬يمكــن للقوانيــن التــي تشــجع‬ ‫العمــل توفيــر إجــازة أبــوة مدفوعــة األجــر‪ .‬قــد يــؤدي‬ ‫العمــل بجــدول زمنــي مــرن أن تقلــل مــن تضــارب‬ ‫الفــرق فــي كلفــة تشــغيل المــرأة مقارنــة بالرجــل أيض ـا ً‬ ‫مزايا اإلجازات‬ ‫مصالــح العمــل واألســرة‪ .‬كمــا أن القــدرة علــى العمــل‬ ‫لســاعات أقــل‪ ،‬والعمــل بســاعات مرنــة‪ ،‬والعمــل عــن‬ ‫إلــى تخفيــض أصحــاب العمــل ألجــور المــرأة لتعويــض‬ ‫تلعــب البيئــة التنظيميــة دورا ً مهمــا ً فــي التأثيــر علــى‬ ‫بعــد أو العمــل مــع االســتقاللية فــي اختيــار أوقــات العمــل‬ ‫مــا يدفعونــه مقابــل المزايــا األعلــى للنســاء‪.‬‬ ‫قــدرة المــرأة فــي الحصــول علــى عمــل والبقــاء فــي‬ ‫قــد تفيــد الشــركات والموظفيــن مــن خــال تقليــل كلــف‬ ‫التشــغيل ونفقــات مغــادرة الموظفيــن‪ ،‬وكذلــك مــن خــال‬ ‫ســوق العمــل بعــد تكويــن أســرة‪ ،‬حيــث يمكــن ألنظمــة‬ ‫ـازة األمومـ‬ ‫ـة‪،‬‬ ‫ـة إجـ‬ ‫ـة كلفـ‬ ‫ـت الحكومـ‬ ‫ـال تحملـ‬ ‫ـه فـ‬ ‫ـي حـ‬ ‫إال أنـ‬ ‫تحســين االنتاجيــة واحــداث التــوازن بيــن العمــل والحيــاة‬ ‫إجــازة األمومــة‪ ،‬واألبــوة‪ ،‬وإجــازة الوالديــن المســاعدة‬ ‫ال تواجــه الشــركات بالضــرورة كلفــا أعلــى مــن أجــل‬ ‫والشــخصية ‪ .15‬مــن بيــن االقتصــادات التــي يغطيهــا‬ ‫فــي االعتــراف بعمــل الرعايــة غيــر مدفــوع األجــر‬ ‫تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون ‪ 33‬اقتصــادا ً‬ ‫تشــغيل النســاء‪ .‬تدفــع الحكومــات ‪ %100‬مــن مزايــا‬ ‫وإعــادة توزيعــه‪ .‬إن ضمــان الحصــول علــى إجــازة‬ ‫ـي‬ ‫ـي فـ‬ ‫ـكل صريـ‬ ‫ـق القانونـ‬ ‫ـح‪ ،‬الحـ‬ ‫ـن‪ ،‬بشـ‬‫ـح ‪ ،‬األبويـ‬‫ـط يمنـ‬ ‫فقـ‬ ‫اإلجــازات لألمهــات فــي ‪ 96‬اقتصــادا‪ .‬وفــي ‪53‬‬ ‫دون المخاطــرة بفقــدان الوظيفــة لفتــرة كافيــة وأجــر‬ ‫طلــب أو الحصــول علــى ترتيبــات عمــل مــرن‪.‬‬ ‫اقتصــادا‪ ،‬يدفــع أصحــاب العمــل ‪ %100‬مــن مزايــا‬ ‫مناســب لــكل مــن الوالديــن ضــروري لتحقيــق عــدد مــن‬ ‫اإلجــازة‪ .‬وفــي ‪ 27‬اقتصــادا‪ ،‬تدفــع الحكومــات ‪ %50‬أو‬ ‫نتائــج التنميــة الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة‪.‬‬ ‫أكثــر مــن هــذه المزايــا‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ـة شـ‬ ‫ـملت‬ ‫ـال‪ ،‬وجـ‬ ‫ـدت دراسـ‬ ‫ـبيل المثـ‬ ‫ـى سـ‬ ‫ـل‪ .‬علـ‬ ‫سـ‬ ‫ـوق العمـ‬ ‫سياسات تعزيز استغالل اآلباء إلجازة الوالدين‬ ‫الجدول ‪1ٜ 3‬‬ ‫دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بــأن وجــود‬ ‫ـة يرتبـ‬ ‫ـط‬ ‫ـال دون سـ‬ ‫ـن الخامسـ‬ ‫ـة األطفـ‬ ‫ـة لرعايـ‬ ‫ـر عموميـ‬ ‫اطـ‬ ‫أمثلة‬ ‫االقتصاد‬ ‫ـن برعايـ‬ ‫ـة‬ ‫ـات اللواتـ‬ ‫ـي يقمـ‬ ‫ـل األمهـ‬ ‫ـب عمـ‬ ‫ـق بنسـ‬ ‫بشـ‬ ‫ـكل وثيـ‬ ‫يتلقى كل من الوالدين دفعة نقدية إضافية إذا تشاركوا باإلجازة بشكل متساوي أو على األقل بنسبة‬ ‫النمسا‬ ‫‪17‬‬ ‫األطفــال الصغــار‪.‬‬ ‫‪.60:40‬‬ ‫يتلقى الوالدين دفعات أعلى إذا أخذ كالهما إجازة‬ ‫فرنسا‬ ‫تقــدم أكثــر مــن ثلثــي االقتصــادات التــي يغطيهــا تقريــر‬ ‫يتلقى الوالدين شهر إجازة إضافي إذا أخذ األب على األقل ‪ 3‬من األشهر العشرة األولى‪.‬‬ ‫ايطاليا‬ ‫ـر خدمـ‬ ‫ـات‬ ‫ـون بشـ‬ ‫ـكل مباشـ‬ ‫ـطة األعمـ‬ ‫ـال والقانـ‬ ‫ـرأة‪ ،‬أنشـ‬ ‫المـ‬ ‫يتلقى الوالدين أجر شهرين إضافيين من اإلجازة إذا أخذ كل منهما على األقل ‪ 2‬من األشهر االثني‬ ‫ألمانيا‬ ‫عشر األولى‬ ‫رعايــة األطفــال أو تدعــم خدمــات رعايــة األطفــال‬ ‫يتلقى الوالدين أجر شهرين إضافيين من اإلجازة إذا تشاركوا في األشهر االثني عشر األولى‬ ‫اليابان‬ ‫الخاصــة‪ .‬فــي فنلنــدا علــى ســبيل المثــال‪ ،‬فــإن دور‬ ‫يتلقى من أخذ إجازة األبوين الثانية (عادة األب) ‪ %100‬من أجره لمدة ‪ 3‬أشهرعلى األكثر‪ .‬ويتلقى‬ ‫جمهورية‬ ‫رعايــة الطفولــة المبكــرة فــي البلديــات متاحــة منــذ نهايــة‬ ‫من يأخذ اإلجازة أوال ‪%40‬‬ ‫كوريا‬ ‫فتــرات إجــازات األمومــة واألبــوة إلــى حيــن التحــاق‬ ‫تكون سبعون يوما من مجموع إجازة الوالدين ما بعد الوالدة محجوزة لكل من الوالدين‬ ‫النرويج‬ ‫الطفــل بالمدرســة االبتدائيــة‪ ،‬أو يمكــن لألهــل اختيــار‬ ‫يتلقى الوالدين الذين يتشاركون في المائة والعشرين يوما األولى من اإلجازة ‪ 30‬يوما إضافية من اإلجازة‬ ‫البرتغال‬ ‫مراكــز رعايــة أطفــال خاصــة يغطــي أجورهــا مؤسســة‬ ‫يلزم األب أو األم الذي لم يطلب إجازة الوالدين أوال (غالبا ما يكون األب) بأخذ شهر من اإلجازة التي‬ ‫رومانيا‬ ‫ـة األطفـ‬ ‫ـال‬ ‫ـاوات رعايـ‬ ‫ـال عـ‬ ‫ـن خـ‬ ‫ـي مـ‬ ‫الضمـ‬ ‫ـان االجتماعـ‬ ‫تبلغ ‪ 24‬شهرا‬ ‫الخاصــة‪ .‬فــي اقتصــادات أخــرى مثــل غانــا‪ ،‬والبرازيــل‪،‬‬ ‫تكون تسعون من ‪ 480‬يوما من إجازة الوالدين مدفوعة األجر محجوزة لكل من الوالدين‬ ‫السويد‬ ‫وكوســتاريكا‪ ،‬التعليــم مــا قبــل المدرســة مجانــي وإلزامــي‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المرأة وأنشطة األعمال والقانون‪.‬‬ ‫ابتــدا ً‬ ‫ء مــن عمــر ‪ 4‬ســنوات‪ .‬يمكــن لمثــل هــذه السياســات‬ ‫فــي ‪ 13‬اقتصــادا‪ ،‬يســمح القانــون للمــرأة بالتقاعــد‬ ‫أن تجعــل رعايــة األطفــال فــي متنــاول الجميــع وتمكــن‬ ‫بمزايــا جزئيــة قبــل الرجــل‪ ،‬وتشــمل هــذه الــدول ألبانيــا‪،‬‬ ‫األهــل مــن العمــل‪.‬‬ ‫الجزائــر‪ ،‬البحريــن‪ ،‬البرازيــل‪ ،‬بلغاريــا‪ ،‬كوســتاريكا‪،‬‬ ‫التقاعد‬ ‫ـتان‪،‬‬ ‫ـة كيرغسـ‬ ‫ـة‪ ،‬جمهوريـ‬ ‫ـامية اإليرانيـ‬‫ـة اإلسـ‬‫الجمهوريـ‬ ‫كمــا يمكــن للخصومــات الضريبيــة لرســوم رعايــة‬ ‫عندمــا يتعلــق األمــر بمغــادرة ســوق العمــل‪ ،‬يحــدد ســن‬ ‫ـدة‬‫ـة المتحـ‬ ‫ـارات العربيـ‬ ‫ـرا‪ ،‬اإلمـ‬‫ـا‪ ،‬سويسـ‬ ‫الباكسـ‬ ‫ـتان‪ ،‬بانامـ‬ ‫ـل‬ ‫ـدة عمـ‬‫ـي ومـ‬ ‫ـار الوظيفـ‬ ‫ـات المسـ‬ ‫ـي توقعـ‬ ‫التقاعـ‬ ‫ـد القانونـ‬ ‫األطفــال أن تقلــل مــن عــبء تكاليــف رعايــة األطفــال‬ ‫وجمهوريــة اليمــن‪ .‬وفــي االقتصــادات التــي توجــد فيهــا‬ ‫كل مــن الرجــال والنســاء‪ .‬كمــا أن القوانيــن التــي تحــدد‬ ‫بالنســبة للوالديــن‪ ،‬ومــع أنهــا أقــل شــيوعا مــن خدمــات‬ ‫هــذه الفروقــات‪ ،‬مــن الممكــن أن تفــوت المــرأة ترقيــات‬ ‫أعمــار التقاعــد المبكــر للنســاء قــد تؤثــر ســلبا ً علــى مــا‬ ‫ـاهم‬ ‫ـا تسـ‬‫ـر‪ .‬كمـ‬ ‫ـد المبكـ‬ ‫ـبب التقاعـ‬ ‫ـر بسـ‬‫ـي األجـ‬‫ـادات فـ‬‫وزيـ‬ ‫رعايــة األطفــال العامــة أو المدعومــة‪ ،‬إال أن مثــل هــذه‬ ‫يجنونــه خــال حياتهــم‪ ،‬ومزايــا التقاعــد‪ ،‬ومدخــرات‬ ‫المــرأة فــي هــذه الحــاالت بقــدر أقــل فــي راتــب تقاعدهــا‬ ‫الخصومــات الضريبيــة قــد تؤثــر علــى قــرار األهــل‬ ‫التقاعــد‪ ،‬باإلضافــة إلــى فــرص النمــو فــي المســار‬ ‫ومدخراتهــا‪ ،‬ممــا قــد يــؤدي إلــى صعوبــات ماليــة عنــد‬ ‫بالعــودة أو الدخــول إلــى ســوق العمــل‪.‬‬ ‫الوظيفــي‪ .‬عندمــا تلــزم المــرأة علــى التقاعــد فــي ســن‬ ‫التقاعــد ‪.16‬‬ ‫أقــل مــن ســن الرجــل‪ ،‬فهــي تنهــي حياتهــا العمليــة‬ ‫بســنوات عمــل أقــل‪ ،‬فيمــا لــو تمتعــت المــرأة بنفــس‬ ‫المبالــغ التــي تدفــع مقابــل رعايــة األطفــال قابلــة للخصــم‬ ‫تقديم الحوافز للعمل‬ ‫ســن التقاعــد الــذي يتمتــع بــه الرجــل‪ ،‬ســتكون ســنوات‬ ‫الضريبــي فــي ‪ 33‬اقتصــادا‪ ،‬وجميعهــا مــن الــدول ذات‬ ‫ـوق‬ ‫ـي سـ‬‫ـاركة فـ‬ ‫ـجيع المشـ‬ ‫ـه تشـ‬ ‫ـا يمكنـ‬‫ـاوية ممـ‬‫ـل متسـ‬ ‫العمـ‬ ‫المتوســط – العالــي والدخــل العالــي ‪ ،‬باســتثناء بوتــان‬ ‫يمكــن للحكومــات تيســيرالموازنة بيــن العمــل واألســرة‬ ‫العمــل‪.‬‬ ‫والســلفادور‪ ،‬حيــث أن بوتــان هــو االقتصــاد الوحيــد‬ ‫ـى العـ‬ ‫ـودة إلى‬ ‫ـات علـ‬ ‫ـدرة األمهـ‬ ‫ـز قـ‬ ‫ـم وتحفيـ‬ ‫ـن خـ‬ ‫ـال دعـ‬ ‫مـ‬ ‫فــي جنــوب آســيا الــذي يقــدم هــذا الحافــز‪ ،‬أمــا االقتصــاد‬ ‫ـال والنسـ‬ ‫ـاء‬ ‫ـن الرجـ‬ ‫ـار التقاعـ‬ ‫ـد بيـ‬ ‫ـي أعمـ‬ ‫ـات فـ‬ ‫ـاك فروقـ‬‫هنـ‬ ‫ـة الدخـ‬ ‫ـل‬ ‫ـة ضريبـ‬ ‫ـن ألنظمـ‬ ‫ـوالدة‪ .‬يمكـ‬ ‫ـد الـ‬ ‫ـوق العمـ‬ ‫ـل بعـ‬ ‫سـ‬ ‫ـذي‬ ‫ـا الـ‬ ‫ـمال إفريقيـ‬ ‫ـط وشـ‬ ‫ـة الشـ‬ ‫ـرق األوسـ‬ ‫ـي منطقـ‬ ‫الوحيـ‬ ‫ـد فـ‬ ‫تقريبـا ً فــي كل منطقــة مــن العالــم‪ ،‬كمــا أن أعلــى نســب‬ ‫وتوفيــر دعــم التعليــم ورعايــة األطفــال حســب العمــر أن‬ ‫هــذه الفروقــات تتواجــد فــي اقتصــادات الشــرق األوســط‬ ‫يقــدم هــذه الميــزة فهــو مالطــا‪.‬‬ ‫تؤثــر علــى قــرار المــرأة فــي الدخــول إلــى ســوق العمــل‬ ‫ـطى ‪40%‬‬ ‫ـا وآسـ‬ ‫ـيا الوسـ‬ ‫ـا (‪ ) 58%‬وأوروبـ‬ ‫ـمال إفريقيـ‬‫وشـ‬ ‫والبقــاء فيــه‪ .‬ويحلــل مؤشــر تقديــم الحوافــز للعمــل هــذه‬ ‫))‪ .‬هــذا باإلضافــة إلــى أن التقاعــد إلزامــي فــي حوالــي‬ ‫وجــد تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون بــأن‬ ‫المزايــا والطــرق التــي تؤثــر مــن خاللهــا علــى قــرارات‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـة فـ‬ ‫ـي التقاعـ‬ ‫ـات العمريـ‬ ‫ـادات ذات الفروقـ‬ ‫ـع االقتصـ‬ ‫ربـ‬ ‫ـى فـ‬ ‫ـي‬ ‫ـل االبتدائـ‬ ‫ـي أعلـ‬ ‫ـا قبـ‬ ‫ـم مـ‬ ‫ـي التعليـ‬ ‫ـجيل األطفـ‬ ‫ـال فـ‬ ‫تسـ‬ ‫المــرأة فــي العمــل‪.‬‬ ‫ـوم‬ ‫ـى رسـ‬ ‫ـة علـ‬ ‫ـر خصومـ‬ ‫ـات ضريبيـ‬ ‫ـي توفـ‬ ‫االقتصـ‬ ‫ـادات التـ‬ ‫فــي ‪ 41‬مــن ‪ 189‬اقتصــادا خاضــع للدراســة‪ ،‬يمكــن‬ ‫رعايــة األطفــال مقارنــة باالقتصــادات التــي ال تمنــح هــذه‬ ‫للنســاء التقاعــد مــع مزايــا كاملــة مــن ســنة إلــى ‪10‬‬ ‫ـة األطفـ‬ ‫ـال‬ ‫ـد خدمـ‬ ‫ـات رعايـ‬ ‫ـهولة‪ ،‬وكلفـ‬ ‫ـة‪ ،‬وتواجـ‬ ‫يمكـ‬ ‫ـن لسـ‬ ‫ســنوات قبــل الرجــال‪ .‬وفــي معظــم االقتصــادات هنــاك‬ ‫الخصومــات (الشــكل ‪.)1ٜ13‬‬ ‫الصغــار أن تؤثــر علــى عمــل المــرأة خــارج المنــزل‪،‬‬ ‫فجــوة ‪ 5‬ســنوات بيــن ســن تقاعــد الرجــال والنســاء‪،‬‬ ‫وألن المــرأة غالبــا مــا تكــون مقــدم الرعايــة األساســي‬ ‫وتتواجــد أكبــر فجــوة فــي الصيــن‪ ،‬حيــث يمكــن للمــرأة‬ ‫ـل رعايـ‬ ‫ـة‬ ‫ـة مـ‬ ‫ـن أجـ‬ ‫ـاعدة العامـ‬ ‫ـر المسـ‬ ‫ـإن توفيـ‬ ‫ـال‪ ،‬فـ‬ ‫لألطفـ‬ ‫ـل‪.‬‬‫ـل الرجـ‬ ‫ـين‪ 10 ،‬سـ‬ ‫ـنوات قبـ‬ ‫ـن الخمسـ‬ ‫ـي سـ‬‫ـد فـ‬ ‫ان تتقاعـ‬ ‫ـرأة فـ‬ ‫ـي‬ ‫ـرص لدخـ‬ ‫ـول المـ‬ ‫ـاد فـ‬ ‫ـى إيجـ‬ ‫ـؤدي إلـ‬ ‫ـال قـ‬ ‫ـد تـ‬ ‫األطفـ‬ ‫‪16‬‬ ‫علــى توزيــع المــوارد بيــن النســاء والرجــال‪ ،‬خصوص ـا ً‬ ‫التسجيل في المدارس ما قبل االبتدائية أعلى عندما تكون رسوم‬ ‫الشكل ‪1ٜ 13‬‬ ‫عندمــا تتعلــق القضيــة بالحقــوق االقتصاديــة‪.‬‬ ‫رعاية األطفال قابلة للخصم الضريبي‬ ‫يبحــث تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون فــي‬ ‫الحــاالت التــي ال يكــون لشــهادة المــرأة نفــس الــوزن‬ ‫الــذي تحملــه شــهادة الرجــل فــي المحكمــة‪ .‬فــي ‪16‬‬ ‫اقتصــادا‪ ،‬يفــرق القانــون بيــن القيمــة الثبوتيــة لشــهادة‬ ‫المــرأة والرجــل‪ .‬وتقــع ‪ 12‬مــن هــذه االقتصــادات فــي‬ ‫منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا (البحريــن‪،‬‬ ‫إيــران‪ ،‬العــراق‪ ،‬األردن‪ ،‬الكويــت‪ ،‬ليبيــا‪ ،‬عمــان‪ ،‬قطــر‪،‬‬ ‫الســعودية‪ ،‬ســوريا‪ ،‬الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة‬ ‫واليمــن)‪ ،‬واثنتــان فــي افريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى‬ ‫(موريتانيــا والســودان) وواحــدة فــي شــرق آســيا ودول‬ ‫المحيــط الهــادئ (برونــاي دار الســام) وواحــدة فــي‬ ‫جنــوب آســيا (الباكســتان)‪.‬‬ ‫كمــا يمكــن للمؤسســات مــن غيــر المحاكــم أن تلعــب‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون ومؤشرات التنمية العالمية‪.‬‬ ‫مالحظــة‪ :‬تعتبــر الفــروق فــي النســب المبنيــة ذات داللــة إحصائيــة علــى مســتوى ‪ %10‬بعــد الضبــط لســجل الدخــل الوطنــي اإلجمالــي للشــخص‬ ‫أيضــا دورا مهمــا فــي ضمــان وصــول المــرأة إلــى‬ ‫الواحــد (‪ ،)2015‬ونســبة المقاعــد التــي تشــغلها النســاء فــي البرلمانــات الوطنيــة (‪ )2016‬وســيادة القانــون (‪ .)2016‬وتشــمل مصــادر متغيــرات‬ ‫العدالــة‪ ،‬فهيئــات مكافحــة التمييــز مســتقلة عــن نظــام‬ ‫ـي أال تفسـ‬ ‫ـر‬ ‫ـات‪ .‬وينبغـ‬ ‫ـا البيانـ‬ ‫ـر حولهـ‬ ‫ـى ‪ 127‬اقتصـ‬ ‫ـادا تتوفـ‬ ‫ـي علـ‬ ‫ـو مبنـ‬ ‫ـدار فهـ‬ ‫ـا تحليـ‬ ‫ـل االنحـ‬ ‫ـة‪ .‬أمـ‬ ‫ـة العالميـ‬ ‫ـرات التنميـ‬ ‫ـات مؤشـ‬ ‫ـط قواعـ‬ ‫ـد بيانـ‬ ‫الضبـ‬ ‫هــذه العالقــات اإلحصائيــة علــى أنهــا ســببية‪.‬‬ ‫العدالــة ومســؤولة عــن حمايــة‪ ،‬ورصــد وتعزيــز الحقــوق‬ ‫األساســية‪ .‬يبحــث تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال‬ ‫ـا مهـ‬ ‫ـام‬ ‫ـة إليهـ‬ ‫ـة التمييـ‬ ‫ـز الموكلـ‬ ‫ـات مكافحـ‬ ‫ـون فـ‬ ‫ـي هيئـ‬ ‫والقانـ‬ ‫فــي حــاالت محــدودة‪ ،‬قــد تتمكــن المــرأة مــن الحصــول‬ ‫قــد يتأثــر قــرار المــرأة فــي المشــاركة فــي ســوق العمــل‬ ‫تلقــي الشــكاوى الخاصــة بالتمييــز المبنــي علــى النــوع‬ ‫علــى نفــس الخصومــات أو الرصيــد الــذي يحصــل عليــه‬ ‫ـي‬‫ـات فـ‬ ‫ـا فروقـ‬ ‫ـد فيهـ‬ ‫ـي توجـ‬ ‫ـادات التـ‬‫ـي االقتصـ‬ ‫ـمي فـ‬‫الرسـ‬ ‫االجتماعــي مــن قبــل أصحــاب المصلحــة فــي القطاعيــن‬ ‫الرجــل‪ ،‬ولكــن ليــس كأمــرا افتراضيــا ‪ .‬علــى ســبيل‬ ‫النــوع االجتماعــي فيمــا يتعلــق بأنظمــة ضريبــة الدخــل‪.‬‬ ‫العــام والخــاص‪.‬‬ ‫المثــال‪ ،‬فــي حــاالت تقديــم اإلقــرار الضريبــي بشــكل‬ ‫تمنــح بعــض االقتصــادات الخصومــات الضريبيــة أو‬ ‫مشــترك فــي توغــو‪ ،‬يقــدم الرصيــد الضريبــي للمعاليــن‬ ‫الرصيــد لدافعــي الضرائــب مــن الرجــال تلقائيــا حيــث‬ ‫ـول‬ ‫ـات حـ‬‫ـارة للحكومـ‬‫ـدم االستشـ‬‫ـات أن تقـ‬ ‫ـذه الهيئـ‬ ‫ـن لهـ‬‫يمكـ‬ ‫ـذا‬‫ـة هـ‬‫ـى الزوجـ‬‫ـن أن تتلقـ‬‫ـا يمكـ‬ ‫ـل‪ .‬كمـ‬ ‫ـرب األسـ‬ ‫ـرة الرجـ‬ ‫لـ‬ ‫ـد من‬ ‫ـة‪ ،‬وتزيـ‬ ‫ـع للضريبـ‬ ‫ـل الخاضـ‬ ‫ـة الدخـ‬‫ـن قيمـ‬ ‫ـص مـ‬ ‫تنقـ‬ ‫السياســات مثــل الفصــل الوظيفــي‪ ،‬الفجــوة فــي األجــور‬ ‫ـر‬ ‫ـة تحقيـ‬ ‫ـق معاييـ‬ ‫ـي حالـ‬‫ـط فـ‬ ‫ـي ولكـ‬ ‫ـن فقـ‬ ‫ـد الضريبـ‬‫الرصيـ‬ ‫ـاالت‪،‬‬ ‫ـض الحـ‬ ‫ـي بعـ‬ ‫ـي هـ‬ ‫ـذا فـ‬ ‫ـد يعنـ‬ ‫ـم‪ .‬قـ‬ ‫ـل العائـ‬ ‫ـد إليهـ‬ ‫الدخـ‬ ‫بيــن الرجــال والنســاء‪ ،‬ومشــاركة المــرأة فــي ســوق‬ ‫محــددة‪.‬‬ ‫أن المــرأة تدفــع نســبا أعلــى مــن الضرائــب مقارنــة‬ ‫ـان‬ ‫ـوق اإلنسـ‬ ‫ـرت هيئـ‬ ‫ـة حقـ‬ ‫ـال‪ ،‬نظـ‬‫ـبيل المثـ‬ ‫ـى سـ‬ ‫ـل‪ .‬علـ‬‫العمـ‬ ‫بالرجــال‪ .‬بــدون الحصــول علــى نفــس الخصومــات أو‬ ‫فــي نيوزيلنــدا فــي فــرص العمــل المتســاوية فــي قطــاع‬ ‫وفــي تونــس‪ ،‬يتلقــى رب األســرة الرجــل خصومــات‬ ‫الرصيــد‪ ،‬ينتهــي األمــر بالمــرأة بدفــع مبالــغ أكبــر علــى‬ ‫رعايــة العجــزة الــذي تهيمــن عليــه المــرأة‪ .‬بنــاء علــى‬ ‫ـرأة‬ ‫ـن‪ .‬ويمكـ‬ ‫ـن للمـ‬ ‫ـال المعاليـ‬‫ـل واألطفـ‬ ‫ـن األهـ‬ ‫ـة عـ‬‫ضريبيـ‬ ‫شــكل ضرائــب‪ ،‬ممــا ينقــص مــن الدخــل العائــد إليهــا‪،‬‬ ‫توصيــات الهيئــة فيمــا يخــص األجــور‪ ،‬وظــروف العمــل‬ ‫أن تتلقــى نفــس هــذا الخصــم إذا كانــت تعتبــر ربــة‬ ‫ويعيــق حوافــز دخــول ســوق العمــل الرســمي‪.‬‬ ‫وتدريــب العمالــة‪ ،‬وجــدت محكمــة العمــل بــأن األجــور‬ ‫األســرة‪ ،‬إال أن هــذا ال يحصــل إال إذا كان الــزوج بــدون‬ ‫المتدنيــة التــي يتقاضاهــا موظفــو الرعايــة تشــكل خرقــا‬ ‫دخــل أو إذا تزوجــت المــرأة مــرة أخــرى وكانــت لهــا‬ ‫تمنــح الخصومــات الضريبيــة أو الرصيــد الضريبــي‬ ‫‪.18‬‬ ‫لقانــون المســاواة فــي األجــور‬ ‫حضانــة األطفــال‪.‬‬ ‫تلقائيــا لدافعــي الضرائــب مــن الرجــال فــي ‪ 15‬مــن‬ ‫أصــل ‪ 189‬اقتصــادا ً شــملهم التقريــر – بنيــن‪ ،‬برونــاي‬ ‫مــن بيــن ‪ 189‬اقتصــادا يشــملها تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة‬ ‫دار الســام‪ ،‬بوركينــا فاســو‪ ،‬جمهوريــة الكونغــو‬ ‫األعمــال والقانــون‪ ،‬أســس ‪ 93‬اقتصــادا هيئــات تتلقــى‬ ‫الوصول إلى المحاكم‬ ‫الديمقراطيــة‪ ،‬جمهوريــة الكونغــو‪ ،‬غينيــا‪ ،‬اندونيســيا‪،‬‬ ‫شــكاوى مــن ضحايــا التمييــز المبنــي علــى النــوع‬ ‫العــراق‪ ،‬جمهوريــة الو الشــعبية الديمقراطيــة‪ ،‬ليبيــا‪،‬‬ ‫تعزيــز ســيادة القانــون والحــد مــن عــدم المســاواة‪ ،‬يمكــن‬ ‫االجتماعــي (الخارطــة ‪ .)1ٜ1‬ولقــد ســجل أكبــر عــدد مــن‬ ‫ماليزيــا‪ ،‬المغــرب‪ ،‬الفلبيــن‪ ،‬توغــو وتونــس‪.‬‬ ‫النــاس مــن الوصــول إلــى المحاكــم واســتعمال النظــام‬ ‫هــذه المؤسســات فــي أوروبــا ووســط آســيا حيــث وصلــت‬ ‫القانونــي لمناصــرة مصالحهــم كمــا ويضمــن إنفــاذ‬ ‫النســبة إلــى ‪%72‬مــن االقتصــادات‪ .‬بالمقابــل‪ ،‬قامــت‬ ‫فــي غينيــا علــى ســبيل المثــال‪ ،‬يحــق لدافعــي الضرائــب‬ ‫القانــون‪ .‬يقيــم مؤشــر الوصــول إلــى المحاكــم وصــول‬ ‫حوالــي ‪ %20‬فقــط مــن االقتصــادات فــي الشــرق األوســط‬ ‫مــن الذكــور الحصــول علــى خصــم لــكل طفــل معــال‬ ‫ـات العدالـ‬ ‫ـة‬ ‫ـة مؤسسـ‬ ‫ـال دراسـ‬ ‫ـن خـ‬‫ـة مـ‬‫ـى العدالـ‬ ‫المـ‬ ‫ـرأة إلـ‬ ‫وشــمال إفريقيــا بتأســيس مثــل هــذه الهيئــات‪.‬‬ ‫وكل زوجــة‪ ،‬حيــث يعتبــر األطفــال القاصــرون لدافعــي‬ ‫واإلجــراءات التــي تعــزز مــن الوصــول إلــى النظــام‬ ‫الضرائــب المتزوجيــن معاليــن مــن قبــل الــزوج‪ .‬تتلقــى‬ ‫القانونــي‪.‬‬ ‫المــرأة مزايــا ضريبيــة فقــط فــي حــال غيــاب الــزوج‬ ‫أو عــدم قدرتــه علــى العمــل‪ .‬فــي العــراق‪ ،‬تحصــل‬ ‫ـم تقويض‬ ‫ـة أمـ‬ ‫ـام المحاكـ‬ ‫ـاواة فـ‬ ‫ـي المعاملـ‬ ‫ـن لعـ‬ ‫ـدم المسـ‬ ‫يمكـ‬ ‫المــرأة علــى الخصومــات الضريبيــة فقــط إذا كانــت‬ ‫قــدرات المــرأة القانونيــة‪ ،‬فــإدالء الشــهادة يلعــب دورا ً‬ ‫غيــر متزوجــة‪ ،‬مطلقــة‪ ،‬أو أرملــة‪ .‬أمــا فــي ماليزيــا‪،‬‬ ‫محوري ـا ً فــي نتيجــة أي قضيــة‪ ،‬ويشــكل فرصــة للشــاهد‬ ‫ـن‬‫ـة عـ‬‫ـات ضريبيـ‬ ‫ـل خصومـ‬ ‫ـب الرجـ‬ ‫ـع الضرائـ‬ ‫ـى دافـ‬ ‫يتلقـ‬ ‫أن يقــدم ســردا دقيقــا للحقائــق‪ .‬كمــا أن الشــهادة تؤثــر‬ ‫زوجتــه المعالــة‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ســرعة الفصــل فيهــا‪ ،‬وهــي صيغــة مثلــى بالنســبة‬ ‫تظهــر بيانــات المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون بــأن‬ ‫بالنســبة للمــرأة غيــر القــادرة علــى تحمــل تكاليــف‬ ‫للشــركات الصغيــرة‪ ،‬والتــي غالبــا مــا تملكهــا المــرأة‪.‬‬ ‫‪ 120‬اقتصــادا يلــزم توفيــر المســاعدة القانونيــة فــي‬ ‫التمثيــل القانونــي‪ ،‬فــإن توفيــر المســاعدة القانونيــة مــن‬ ‫ـرت‬ ‫ـال‪ ،‬أقـ‬ ‫ـبيل المثـ‬ ‫ـى سـ‬‫ـرية‪ .‬علـ‬ ‫ـة أو األسـ‬ ‫الشـ‬ ‫ـؤون المدنيـ‬ ‫شــأنه أن يحســن مــن وصــول المــرأة إلــى المحاكــم‪.‬‬ ‫ـأن ‪131‬‬ ‫ـال والقانـ‬ ‫ـون بـ‬ ‫ـرأة‪ ،‬أنشـ‬ ‫ـطة األعمـ‬ ‫ـر المـ‬ ‫ـد تقريـ‬ ‫وجـ‬ ‫اثيوبيــا عــام ‪ 2016‬تشــريعات تنــص علــى خدمــات‬ ‫ـة‬‫ـدة األمريكيـ‬‫ـات المتحـ‬ ‫ـي الواليـ‬ ‫ـة حديثـ‬ ‫ـة فـ‬ ‫ـدت دراسـ‬ ‫وجـ‬ ‫اقتصــادا حــول العالــم يطبــق نظــام محاكــم المطالبــات‬ ‫المســاعدة القانونيــة االلزاميــة للنســاء فــي اإلجــراءات‬ ‫بــأن تمويــل الخدمــات القانونيــة قــد يعــود بضعــف‬ ‫الصغيــرة‪ ،‬ومــن بينهــا كــوت دي فــوار (ســاحل العــاج)‬ ‫المدنيــة‪ .‬كمــا نــص قانــون المســاعدة القانونيــة لعــام‬ ‫ــ ‪ 11‬مــرة‪ .‬علــى ســبيل المثــال‪ ،‬إذا‬ ‫القيمــة المســتثمرة بـ‬ ‫واندونيســيا‪ ،‬والتــي شــكلت محاكــم المطالبــات الصغيــرة‬ ‫‪ 2017‬فــي تنزانيــا علــى اإلعانــة القانونيــة فــي‬ ‫كانــت المــرأة تعانــي مــن العنــف األســري وتعتمــد علــى‬ ‫عــام ‪ ،2015‬إال أن هنــاك اقتصــادات أخــرى اختــارت‬ ‫اإلجــراءات المدنيــة والجنائيــة‪.‬‬ ‫المســاعدة القانونيــة لتحصــل علــى أمــر حمايــة‪ ،‬فإنهــا‬ ‫أن تلغــي هــذه المحاكــم‪ ،‬حيــث ألغــت قوانيــن جديــدة‬ ‫ستخســر عــدد أيــام عمــل أقــل‪ ،‬كمــا أن المــرأة القــادرة‬ ‫لإلجــراءات المدنيــة فــي االكــوادور وهنغاريــا مؤخــرا ً‬ ‫يمكــن لإلجــراءات القانونيــة وكلفــة التقاضــي‪ ،‬المباشــرة‬ ‫علــى تأميــن الدعــم لهــا وألبنائهــا مــن خــال المســاعدة‬ ‫آليــة المطالــب الصغيــرة لصالــح التســوية مــن خــال‬ ‫وغيــر المباشــرة‪ ،‬أن تعيــق المــرأة والفقــراء بشــكل عــام‬ ‫القانونيــة المدنيــة لــن تحتــاج إلــى اســتحقاقات الرعايــة‬ ‫التحكيــم أو الوســاطة‪.‬‬ ‫ـهيل‬ ‫ـيط وتسـ‬ ‫ـن لتبسـ‬ ‫ـث يمكـ‬ ‫ـة‪ ،‬حيـ‬‫ـى العدالـ‬ ‫ـن الوصـ‬ ‫ـول إلـ‬ ‫مـ‬ ‫االجتماعيــة‪ 19.‬وكان هــذا هــو الحــال فــي االكــوادور‪،‬‬ ‫القواعــد واإلجــراءات تعزيــز اســتجابة المحاكــم لمطالــب‬ ‫حيــث أنشــأت ثــاث عيــادات مســاعدة قانونيــة لمســاعدة‬ ‫تعزيــز الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة‪ 21.‬ومــن‬ ‫النســاء واألطفــال الفقــراء‪ .‬وبســبب الدعــم المقــدم مــن‬ ‫الوســائل المتاحــة لتحقيــق هــذا األمــر تأســيس محاكــم‬ ‫خــال هــذه العيــادات‪ ،‬كان هنــاك انخفــاض بنســبة ‪%17‬‬ ‫المطالبــات الصغيــرة والتــي تنظــر فــي القضايــا المدنيــة‬ ‫فــي احتماليــة معانــاة المــرأة مــن العنــف األســري بعــد‬ ‫ـي‬ ‫ـراءات فـ‬ ‫ـال‪ ،‬فاإلجـ‬ ‫ـن المـ‬ ‫ـغ صغيـ‬ ‫ـرة مـ‬ ‫ـى مبالـ‬ ‫المبنيـ‬ ‫ـة علـ‬ ‫الطــاق‪ .‬وبشــكل عكســي‪ ،‬أن احتماليــة تلقــي الزبائــن‬ ‫هــذه المحاكــم مبســطة وذات كلــف أقــل باإلضافــة إلــى‬ ‫‪20‬‬ ‫مــن النســاء الدعــم ألطفالهــن ارتفعــت بنســبة ‪.%10‬‬ ‫هل يؤسس القانون هيئة لمكافحة التمييز؟‬ ‫الخارطة ‪1ٜ 1‬‬ ‫انتجــت هــذه الخارطــة بواســطة وحــدة الخرائــط لــدى مجموعــة البنــك الدولــي‪ .‬وال تشــير الحــدود‪ ،‬األلــوان‪ ،‬الفئــات‪ ،‬وأي معلومــات أخــرى تظهــر علــى هــذه الخارطــة‪ ،‬مــن جانــب مجموعــة البنــك‬ ‫الدولــي‪ ،‬أي حكــم حــول الوضــع القانونــي ألي أقليــم‪ ،‬أو أي مصادقــة أو قبــول لهــذه الحــدود‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬قاعدة بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫العنــف األســري هــو العنــف الخــاص بالنــوع االجتماعــي‬ ‫تظهــر بيانــات المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون بــأن‬ ‫بناء االئتمان‬ ‫والــذي يرتكبــه أفــراد األســرة أو الشــركاء الحميميــون‬ ‫هنــاك عــددا أكبــر مــن النســاء اللواتــي يملكــن حســابات‬ ‫وقــد يشــمل أنــواع مختلفــة مــن اإلســاءة‪ .‬تواجــه امــرأة‬ ‫مصرفيــة فــي مؤسســات ماليــة وبطاقــات صــراف آلــي‬ ‫تعتبــر البيئــة المؤسســاتية القويــة محوريــة فــي توســيع‬ ‫ـدي‬‫ـف الجسـ‬ ‫ـول العالـ‬ ‫ـم العنـ‬ ‫ـاء حـ‬‫ـن كل ‪ 3‬نسـ‬ ‫ـدة مـ‬ ‫ـن بيـ‬ ‫واحـ‬ ‫بأســمائهن فــي االقتصــادات التــي يمنــع فيهــا القانــون‬ ‫فــرص الحصــول علــى التمويــل بالنســبة للشــركات‬ ‫أو الجنســي مــن الشــريك الحميــم‪ .‬ويرتكــب الشــركاء‬ ‫التمييــز علــى اســاس النــوع االجتماعــي فــي الوصــول‬ ‫المملوكــة للمــرأة‪ .‬إذا كانــت هــذه البيئــة مؤثــرة‪ ،‬فينبغــي‬ ‫‪22‬‬ ‫الحميميــون ‪ %38‬مــن مجمــوع جرائــم قتــل النســاء‪.‬‬ ‫إلــى االئتمــان (الشــكل ‪.)1ٜ14‬‬ ‫عليهــا أن تعتــرف بالقيــود التــي تواجــه المــرأة فــي‬ ‫ـي‬‫ـرأة هـ‬‫ـة المـ‬‫ـان حمايـ‬ ‫ـي ضمـ‬ ‫ـى فـ‬ ‫ـإن الخطـ‬ ‫ـوة األولـ‬ ‫ولـ‬ ‫ـذا فـ‬ ‫الوصــول إلــى االئتمــان‪ ،‬ويشــمل هــذا تبعــات التمييــز‬ ‫التشــريعات الخاصــة بالعنــف األســري‪.‬‬ ‫والتاريــخ االئتمانــي المحــدود للمــرأة مقارنــة بالرجــل‪.‬‬ ‫حماية المرأة من العنف‬ ‫ـى التمويـ‬ ‫ـل‬ ‫ـرأة إلـ‬‫ـول المـ‬ ‫ـان وصـ‬ ‫ـر بنـ‬ ‫ـاء االئتمـ‬ ‫ـم مؤشـ‬ ‫يقيـ‬ ‫مــن بيــن ‪ 189‬اقتصــادا خاضــع للدراســة‪ ،‬ال يحتــوي‬ ‫وقــوة أنظمــة التبليــغ عــن االئتمــان‪ ،‬حيــث يســاعد‬ ‫تعتبــر الحمايــة مــن العنــف مهمــة أيضــا ً فــي ضمــان‬ ‫‪ 45‬منهــم علــى قوانيــن خاصــة بالعنــف األســري‪ ،‬إال‬ ‫التاريــخ االئتمانــي الجيــد المــرأة التــي ال تملــك عقــارات‬ ‫ـرأة يقوض‬ ‫ـف ضـ‬ ‫ـد المـ‬ ‫ـرأة‪ ،‬فالعنـ‬ ‫ـن االقتصـ‬ ‫ـادي للمـ‬ ‫التمكيـ‬ ‫أن ‪ 9‬مــن هــذه االقتصــادات – بلجيــكا‪ ،‬كنــدا‪ ،‬تشــاد‪،‬‬ ‫فــي بنــاء ســمعة الضمانــات للحصــول علــى قــروض‪.‬‬ ‫مــن التمكيــن االقتصــادي مــن خــال منــع العمــل ومنــع‬ ‫جيبوتــي‪ ،‬اســتونيا‪ ،‬ليبيــا‪ ،‬مدغشــقر‪ ،‬المغــرب وتونــس –‬ ‫الوصــول إلــى المــوارد الماليــة‪ .‬يمكــن للمــرأة أن تعمــل‬ ‫تطبــق عقوبــات مشــددة علــى أنــواع محــددة مــن اإلســاءة‬ ‫إال أن القــدرة علــى بنــاء هــذا التاريــخ االئتمانــي قــد‬ ‫ـال عندمـ‬ ‫ـا‬ ‫ـم األعمـ‬‫ـي عالـ‬‫ـات وفـ‬ ‫ـي المجتمعـ‬ ‫ـة أكبـ‬ ‫ـر فـ‬ ‫بحريـ‬ ‫المرتكبــة بيــن األزواج وأفــراد األســرة عوضــا ً عــن‬ ‫ـرأة‪،‬‬ ‫ـز ضـ‬ ‫ـد المـ‬ ‫ـون بالتمييـ‬ ‫ـن يقومـ‬ ‫ـر بالمقرضيـ‬ ‫ـن الذيـ‬ ‫تتأثـ‬ ‫ال تواجــه تهديــد العنــف‪ .‬يفحــص مؤشــر حمايــة المــرأة‬ ‫قوانيــن العنــف األســري‪ ،‬حيــث تعالــج اإلشــكالية مــن‬ ‫ويمكــن للسياســات العموميــة تشــجيع ريــادة المــرأة مــن‬ ‫مــن العنــف وجــود ونطــاق التشــريعات حــول العنــف‬ ‫خــال تشــديد العقوبــات علــى العنــف داخــل المنــزل‪.‬‬ ‫خــال منــع التمييــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي‬ ‫ضــد المــرأة‪ ،‬ويشــمل هــذا العنــف األســري والتحــرش‬ ‫والحالــة الزوجيــة مــن قبــل الدائنيــن‪.‬‬ ‫الجنســي‪.‬‬ ‫هنــاك تشــريعات تمنــع التمييــز المبنــي علــى النــوع‬ ‫االجتماعــي فــي الخدمــات الماليــة فــي ‪ 72‬مــن أصــل‬ ‫‪ 189‬اقتصــادا خاضــع للدراســة‪ ،‬كمــا تمنــع ‪ 36‬مــن‬ ‫هــذه االقتصــادات أيضــا التمييــز فــي الخدمــات الماليــة‬ ‫بنــاء علــى الحالــة الزوجيــة‪ .‬ويمكــن العثــور علــى مثــل‬ ‫يملكن عدد أكبر من النساء حسابات مصرفية في مؤسسات مالية‬ ‫الشكل ‪1ٜ 14‬‬ ‫هــذه األحــكام فــي عــدد مــن التشــريعات تتــراوح بيــن‬ ‫وبطاقات صراف آلي حيث يمنع القانون التمييز بناء على النوع‬ ‫قوانيــن عــدم التمييــز والمســاواة فــي النــوع االجتماعــي‬ ‫االجتماعي في الوصول إلى االئتمان‬ ‫إلــى قوانيــن االئتمــان وأوامــر حمايــة المســتهلك‪.‬‬ ‫فــي أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي‪ ،‬تنتشــر مثــل‬ ‫ـبيل‬ ‫ـى سـ‬ ‫ـتهلك‪ .‬علـ‬ ‫ـة المسـ‬‫ـن حمايـ‬ ‫ـي قوانيـ‬‫ـكام فـ‬ ‫هـ‬ ‫ـذه األحـ‬ ‫المثــال‪ ،‬يوجــب قانــون حمايــة المســتهلك فــي نيكاراغــوا‬ ‫تقديــم الخدمــات الماليــة بــدون تمييــز فــي النــوع‬ ‫االجتماعــي أو الحالــة االجتماعيــة‪ .‬وفــي أوروبــا وآســيا‬ ‫الوســطى‪ ،‬غالبــا مــا تمنــع قوانيــن المســاواة فــي النــوع‬ ‫االجتماعــي التمييــز‪ .‬علــى ســبيل المثــال‪ ،‬يمنــع قانــون‬ ‫المســاواة فــي النــوع االجتماعــي فــي ألبانيــا التمييــز فــي‬ ‫الخدمــات المصرفيــة‪ ،‬وتشــمل القــروض‪ ،‬واإليــداع‪،‬‬ ‫والتمويــل‪.‬‬ ‫المصادر‪ :‬قواعد بيانات المرأة‪ ،‬أنشطة األعمال والقانون والمؤشر المالي العالمي فندكس (‪.)2014‬‬ ‫مالحظــة‪ :‬تعتبــر الفروقــات فــي النســب ذات داللــة إحصائيــة علــى مســتوى ‪ %10‬بعــد الضبــط لســجل الدخــل الوطنــي اإلجمالــي للشــخص‬ ‫ـي‬ ‫ـبة المقاعـ‬ ‫ـد التـ‬ ‫ـوق) (‪ ،)2015‬ونسـ‬ ‫ـا فـ‬ ‫ـة العمريـ‬ ‫ـة ‪ 25‬فمـ‬ ‫ـدل) (الفئـ‬ ‫ـال (المعـ‬‫ـل الرجـ‬ ‫ـاء مقابـ‬ ‫ـنوات التعليـ‬ ‫ـم للنسـ‬ ‫ـبة سـ‬‫ـد (‪ ،)2015‬ونسـ‬ ‫الواحـ‬ ‫ـرات‬ ‫ـات مؤشـ‬ ‫ـط قواعـ‬ ‫ـد بيانـ‬ ‫ـرات الضبـ‬ ‫ـمل مصـ‬ ‫ـادر متغيـ‬ ‫ـون (‪ .)2016‬وتشـ‬ ‫ـة (‪ )2016‬وسـ‬ ‫ـيادة القانـ‬ ‫ـات الوطنيـ‬ ‫ـاء فـ‬ ‫ـي البرلمانـ‬ ‫تشـ‬ ‫ـغلها النسـ‬ ‫التنميــة العالميــة وبــارو لــي للتحصيــل العلمــي‪ .‬أمــا تحليــل االنحــدار فهــو مبنــي علــى ‪ 133‬اقتصــادا تتوفــر حولهــا البيانــات‪ .‬وينبغــي أال‬ ‫تفســر هــذه العالقــات اإلحصائيــة علــى أنهــا ســببية‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ومــن بيــن االقتصــادات ال ‪ 36‬المتبقيــة التــي ال‬ ‫تزداد فرص المرأة في امتالك الشركات حیث توجد قوانین تمنع‬ ‫الشكل ‪1ٜ 15‬‬ ‫توجــد فيهــا قوانيــن عنــف أســري أو عقوبــات مشــددة‬ ‫التحرش الجنسي‬ ‫علــى العنــف المنزلــي‪ ،‬تتواجــد ‪ 19‬فــي افريقيــا‬ ‫جنــوب الصحــراء الكبــرى و‪ 10‬فــي الشــرق األوســط‬ ‫وشــمال إفريقيــا‪ .‬كمــا أن هنــاك اقتصــادات فــي مناطــق‬ ‫أخــرى ال تحتــوي فيهــا مثــل هــذه القوانيــن‪ ،‬وتشــمل‬ ‫هــذه االقتصــادات أفغانســتان‪ ،‬وأرمينيــا‪ ،‬وهايتــي‪،‬‬ ‫وواليــات ميكرونيســيا االتحاديــة‪ ،‬وميانمــار‪ ،‬وروســيا‪،‬‬ ‫وأوزبكســتان‪.‬‬ ‫ومــع أن المــرأة أكثــر عرضــة احصائيــا ً للتعــرض‬ ‫للعنــف مــن الشــريك الحميــم‪ ،‬إال أن هنــاك أشــكاال‬ ‫أخــرى مــن العنــف قــد تواجــه النســاء فــي مــكان العمــل‬ ‫ومجــاالت أخــرى‪ ،‬علــى ســبيل المثــال‪ ،‬التحــرش‬ ‫الجنســي‪ ،‬والــذي يشــمل اســتغالل المنصــب أو الفــارق‬ ‫فــي القــوة والســلطة‪.‬‬ ‫المصادر‪ :‬قواعد بيانات المرأة واألعمال والقانون ومسوحات الشركات‪.‬‬ ‫مالحظــة‪ :‬تعتبــر الفروقــات فــي النســب ذات داللــة إحصائيــة علــى مســتوى ‪ %5‬بعــد الضبــط لســجل الدخــل الوطنــي اإلجمالــي للشــخص‬ ‫ـرش‬ ‫ـل‪ ،‬إال أن التحـ‬ ‫ـي عـ‬ ‫ـادة بالعمـ‬ ‫ـرش الجنسـ‬ ‫يرتبـ‬ ‫ـط التحـ‬ ‫ـي‬ ‫ـبة المقاعـ‬ ‫ـد التـ‬ ‫ـوق) (‪ ،)2015‬ونسـ‬ ‫ـة ‪ 25‬فمـ‬ ‫ـا فـ‬ ‫ـة العمريـ‬‫ـدل) (الفئـ‬‫ـال (المعـ‬‫ـل الرجـ‬ ‫ـم للنسـ‬ ‫ـاء مقابـ‬ ‫ـنوات التعليـ‬‫ـبة سـ‬ ‫ـد (‪ ،)2015‬ونسـ‬ ‫الواحـ‬ ‫الجنســي قــد يرتكــب فــي مجــاالت أخــرى بمــا فــي ذلــك‬ ‫ـرات‬ ‫ـات مؤشـ‬ ‫ـط قواعـ‬ ‫ـد بيانـ‬ ‫ـرات الضبـ‬ ‫ـمل مصـ‬ ‫ـادر متغيـ‬ ‫ـون (‪ .)2016‬وتشـ‬ ‫ـة (‪ )2016‬وسـ‬ ‫ـيادة القانـ‬ ‫ـات الوطنيـ‬ ‫ـي البرلمانـ‬ ‫ـغلها النسـ‬ ‫ـاء فـ‬ ‫تشـ‬ ‫ـر‬ ‫ـي أال تفسـ‬ ‫ـات‪ .‬وينبغـ‬‫ـم البيانـ‬‫ـر حولهـ‬ ‫ـاد تتوفـ‬ ‫ـى ‪ 93‬اقتصـ‬ ‫ـي علـ‬ ‫ـدار فهـ‬ ‫ـو مبنـ‬ ‫ـل االنحـ‬ ‫ـا تحليـ‬‫ـي‪ .‬أمـ‬ ‫ـل العلمـ‬ ‫ـي للتحصيـ‬ ‫ـارو لـ‬‫ـة وبـ‬ ‫التنميـ‬ ‫ـة العالميـ‬ ‫التعليــم‪ .‬بــدأت االقتصــادات بالتعامــل مــع التحــرش‬ ‫ـا سـ‬ ‫ـببية‪.‬‬ ‫ـة علـ‬ ‫ـى أنهـ‬ ‫ـات اإلحصائيـ‬ ‫هـ‬ ‫ـذه العالقـ‬ ‫الجنســي مــن خــال أنــواع مختلفــة مــن التشــريعات‬ ‫‪23‬‬ ‫تشــمل قوانيــن منــع التمييــز والقانــون الجنائــي‪.‬‬ ‫بــدون آليــات حمايــة مثــل هــذه‪ ،‬يمكــن للتحــرش الجنســي مالحظات‬ ‫فــي العمــل تقويــض المســار الوظيفــي‪ ،‬والقــدرة علــى‬ ‫وجــد تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون بــأن‬ ‫‪ .1‬لجنة األمم المتحدة حول مكافحة التمييز ضد المرأة‬ ‫العمــل‪ ،‬ومنــاخ العمــل‪.‬‬ ‫ـركات‬ ‫ـي الشـ‬‫ـص فـ‬ ‫ـة الحصـ‬‫ـرأة ألغلبيـ‬ ‫ـة ملكيـ‬ ‫ـة المـ‬ ‫احتماليـ‬ ‫(لجنة سيداو)‪« .2016 .‬االتصال رقم ‪:60/2013‬‬ ‫ترتفــع فــي االقتصــادات التــي توجــد فيهــا قوانيــن تمنــع‬ ‫اآلراء تم تبنيها من قبل اللجنة في جلستها الثالثة‬ ‫التحــرش الجنســي (الشــكل ‪.)1ٜ15‬‬ ‫من اإلعالم إلى اإلصالح‬ ‫والستين (شبا ط ‪ 4 – 15‬آذار‪CE� ».)2016 ،‬‬ ‫‪ ،DAW/C/63/D/60/2013‬األمم المتحدة‪ ،‬نيويورك‪.‬‬ ‫مــن بيــن ‪ 189‬اقتصــادا يشــملها تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة‬ ‫ـبعة‬‫ـاالت السـ‬ ‫ـذه المجـ‬ ‫ـم لهـ‬ ‫ـات تقييـ‬ ‫ـع درجـ‬ ‫ـال وضـ‬ ‫ـن خـ‬‫مـ‬ ‫األعمــال والقانــون‪ ،‬توجــد قوانيــن تحظــر التحــرش‬ ‫فــي حيــاة المــرأة ‪ ،‬يســعى تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة‬ ‫‪ .2‬نفس المصدر‬ ‫الجنســي فــي العمــل فــي ‪ 130‬اقتصــاداً‪ ،‬بمــا فــي ذلــك‬ ‫ـريعات‬ ‫ـى التشـ‬‫ـوء علـ‬‫ـليط الضـ‬ ‫ـى تسـ‬‫ـون إلـ‬‫ـال والقانـ‬‫األعمـ‬ ‫جميــع اقتصــادات جنــوب آســيا‪ ،‬ومــع ذلــك فهنــاك ‪59‬‬ ‫ـة‪،‬‬‫ـة ورياديـ‬ ‫ـرأة بصفتهـ‬ ‫ـا عاملـ‬ ‫ـرص المـ‬ ‫ـى فـ‬‫ـر علـ‬‫ـي تؤثـ‬‫التـ‬ ‫‪ .3‬محكمة االتحاد الروسي العليا‪ ،‬القرار رقم ‪46-KG‬‬ ‫اقتصــادا ال يحتــوي علــى مثــل هــذه القوانيــن‪.‬‬ ‫وتحديــد مجــاالت اإلصــاح الممكنــة‪ .‬وهنــاك أدلــة‬ ‫‪ 17-24، 244‬تموز‪http://www.sup� ،2017 ،‬‬ ‫متناميــة تربــط بيــن حقــوق المــرأة القانونيــة وفرصهــا‬ ‫‪.court.ru/stor_pdf.php?id=1566432‬‬ ‫ـبيل المثال‪،‬‬‫ـى سـ‬ ‫ـمال إفريقيـ‬ ‫ـا علـ‬ ‫ـط وشـ‬ ‫ـرق األوسـ‬ ‫ـي الشـ‬ ‫فـ‬ ‫االقتصاديــة‪ .‬يقــدم تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال‬ ‫لــم تقــر ‪ % 70‬مــن االقتصــادات المدروســة تشــريعات‬ ‫والقانــون ‪ 2018‬مجموعــة غنيــة مــن البيانــات عبــر‬ ‫‪ .4‬المحكمة الدستورية لجمهورية كولومبيا‪ ،‬القرار‬ ‫تحمــي المــرأة مــن التحــرش الجنســي فــي العمــل‪ .‬وفــي‬ ‫مؤشــراته الســبعة‪ ،‬بيانــات يمكــن اعتمادهــا فــي وضــع‬ ‫‪ C-586/16، 26‬تشرين أول ‪http://www. ،2016‬‬ ‫شــرق آســيا والمحيــط الهــادئ‪ ،‬ال توجــد مثــل هــذه‬ ‫سياســات ورســم خارطــة طريــق لمزيــد مــن األبحــاث‪.‬‬ ‫‪corteconstitucional.gov.co/RELATO-‬‬ ‫ـة للدراسـ‬ ‫ـة‪ .‬ال‬ ‫ـادات الخاضعـ‬ ‫ـف االقتصـ‬ ‫ـي نصـ‬ ‫ـن فـ‬‫القوانيـ‬ ‫‪RIA/2016/C-586-16.htm‬‬ ‫توجــد هــذه القوانيــن فــي حوالــي ثلــث االقتصــادات فــي‬ ‫أمريــكا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي‪ ،‬ويفتقــر مــا يقــارب‬ ‫‪ .5‬دوفلو ‪.2012‬‬ ‫ربــع اقتصــادات أوروبــا ووســط آســيا لقوانيــن التحــرش‬ ‫الجنســي فــي العمــل‪ .‬اليابــان هــي الدولــة الوحيــدة ذات‬ ‫‪ .6‬كوبيريس وتيغنير‪.2016 ،‬‬ ‫الدخــل العالــي ضمــن دول منظمــة التعــاون االقتصــادي‬ ‫والتنميــة التــي ال توفــر الحمايــة القانونيــة للنســاء مــن‬ ‫التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل‪.‬‬ ‫إال أن بعــض االقتصــادات قــد أجــرت إصالحــات‬ ‫مؤخــرا ً فــي هــذا المجــال‪ ،‬ومنهــا الكاميــرون‪ ،‬التــي‬ ‫تبنــت قانونــا جنائيــا جديــدا يمنــع التحــرش الجنســي فــي‬ ‫العمــل والتعليــم‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫غونزالــز‪ ،‬كريســتيان‪ ،‬ســونالي جين‪-‬شــاندرا‪ ،‬كالبانــا‬ ‫باكوالتر‪-‬بــوزا‪ ،‬ريبيــكا‪ .2016 ،‬مســاواة العدالــة‪ .‬مركــز‬ ‫‪ .7‬غونزالز وآخرون‪.2015 ،‬‬ ‫كوشــار ومونيــك نيويــاك‪« .2015 .‬اللعبــة العادلــة‪:‬‬ ‫التقــدم األمريكــي‪.‬‬ ‫‪ .8‬كافالكانتي وتافاريس ‪2016‬‬ ‫المزيــد مــن القوانيــن المتســاوية تعــزز مــن مشــاركة‬ ‫‪ .9‬خان ‪.1996‬‬ ‫ـدوق‬ ‫ـي صنـ‬ ‫ـاش موظفـ‬ ‫ـل»‪ .‬ورقـ‬ ‫ـة نقـ‬ ‫ـوق العمـ‬ ‫ـي سـ‬ ‫المـ‬ ‫ـرأة فـ‬ ‫ـو ف‪ .‬دي ف‪ .‬وجوزيه تافاريز‪.2016 ،‬‬ ‫ـي‪ ،‬تياغـ‬ ‫كافالكانتـ‬ ‫‪ .10‬غيديس‪ ،‬لويك وتينيسون ‪.2012‬‬ ‫النقــد الدولــي ‪ ،SDN/15/02‬صنــدوق النقــد الدولــي‪،‬‬ ‫«الكلفــة الناتجــة عــن التمييــز فــي النــوع االجتماعــي‪:‬‬ ‫‪ .11‬أغوير ‪.2012‬‬ ‫واشــنطن‪ ،‬العاصمــة‬ ‫تقديــر اقتصــادي موســع مبنــي علــى النمــاذج»‪ .‬المجلــة‬ ‫‪ .12‬البنك الدولي ‪.2011‬‬ ‫االقتصاديــة ‪.109-34 :)590( 126‬‬ ‫‪ .13‬كان‪ ،‬غراسيا‪-‬مانغالنو وبيانكي ‪.2014‬‬ ‫هالوارد‪-‬دريميــر‪ ،‬مــاري‪ ،‬وعثمــان غاجيغــو‪.2013 ،‬‬ ‫‪ .14‬شولت وآخرون ‪.2017‬‬ ‫«تقويــة الحقــوق االقتصاديــة واالختيــار المهنــي للمــرأة‪:‬‬ ‫كلون‪-‬دومينــزاك‪ ،‬أغنيــزكا‪« .2017 .‬فجــوة النــوع‬ ‫‪ 15‬شيبارد‪ ،‬كليفتون وكروز ‪1996‬؛ هالبيرن ‪2005‬؛‬ ‫أثــر إصــاح قانــون األســرة فــي اثيوبيــا»‪ .‬ورقــة عمــل‬ ‫االجتماعــي فــي التقاعــد‪ :‬نظــرة مســتقبلية»‪ .‬دراســة مــن‬ ‫ليستر ‪.2010‬‬ ‫أبحــاث السياســات ‪ ،6695‬البنــك الدولــي‪ ،‬واشــنطن‪،‬‬ ‫لجنــة البرلمــان األوروبــي حــول حقــوق المــرأة ومســاواة‬ ‫‪ .16‬كلون‪-‬دومينزاك ‪.2017‬‬ ‫العاصمــة‪.‬‬ ‫النــوع االجتماعــي‪ ،‬المديريــة العامــة للسياســات الداخليــة‪،‬‬ ‫‪ .17‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪.2001‬‬ ‫البرلمــان األوروبــي‪ ،‬بروكســل‪ ،‬بلجيــكا‪.‬‬ ‫‪ .18‬منتدي آسيا والمحيط الهادئ وغانهري ‪.2017‬‬ ‫ـل‬‫ـات العمـ‬ ‫ـف يمكـ‬ ‫ـن لسياسـ‬ ‫ـرن‪ ،‬د‪ .‬ف‪« .2005 .‬كيـ‬ ‫هالبيـ‬ ‫‪ .19‬باكوالتر‪-‬بوزا ‪.2016‬‬ ‫المــرن تقليــل الضغــط النفســي‪ ،‬تحســين الصحــة‪ ،‬وتوفيــر‬ ‫كوبيريــز‪ ،‬ديفيــد‪ ،‬ومــارك تينغنيــر‪« .2016 ،‬اآلثــار‬ ‫‪ .20‬أويت وبورتيلو ‪.2003‬‬ ‫المــال»‪ .‬الضغــط النفســي والصحــة ‪.157-68 : 21‬‬ ‫المجتمعــة لفجــوات النــوع االجتماعــي فــي ســوق العمــل‪:‬‬ ‫‪ .20‬غلوبين وكانيونغولو ‪.2007‬‬ ‫تقديــم كمــي» مجلــة رأس المــال البشــري ‪1 :)1( 10‬‬ ‫‪ .22‬منظمة الصحة العالمية ‪.2013‬‬ ‫جونســون‪ ،‬ريتشــارد و‪« .1999 .‬فجــوة النــوع‬ ‫– ‪.32‬‬ ‫‪ .23‬نوهاوزر‪-‬هينينغ ‪.2012‬‬ ‫االجتماعــي فــي ثــروة التقاعــد‪ :‬هــل يــؤدي تقــدم المــرأة‬ ‫فــي ســوق العمــل إلــى المســاواة فــي المزايــا؟» مشــروع‬ ‫دي ســوتو‪ ،‬هيرنانــدو‪« .2001 .‬لغــر رأس المــال»‪.‬‬ ‫المراجع‬ ‫التقاعــد‪ ،‬سلســلةموجزة ‪ ،1‬المعهــد الحضــري‪ ،‬واشــنطن‪،‬‬ ‫التمويــل والتنميــة ‪1 )1(38‬‬ ‫العاصمــة‬ ‫ديــر‪ ،‬كارميــن ديانــا وماغدالينــا ليــون‪« .2003 ،‬فجــوة‬ ‫أبيــل‪ ،‬لــورا ك‪ .‬وســوزان فينيــوال‪« .2010 ،‬المزايــا‬ ‫الممتلــكات فــي النــوع االجتماعــي‪ :‬األرض فــي أمريــكا‬ ‫االقتصاديــة والمزايــا األخــرى ذات الصلــة لتقديــم‬ ‫كان‪ ،‬جــوان ر‪ ،.‬جافييــر غارســيا‪-‬مانغالو وســوزان م‪.‬‬ ‫الالتينيــة»‪ .‬التنميــة العالميــة ‪.925-47 :)6( 31‬‬ ‫المســاعدة القانونيــة المدنيــة»‪ .‬مجلــة ســياتل للعدالــة‬ ‫بيانكــي‪« .2014 .‬عقوبــة األمومــة فــي منتصــف العمــر‪:‬‬ ‫االجتماعيــة ‪.139-68 :)1( 9‬‬ ‫التبعــات طويلــة األمــد لألطفــال علــى المســار الوظيفــي‬ ‫دينينغــر‪ ،‬كالوس‪ ،‬هــاري ناغاراجــان‪ ،‬فانــغ زيــا‬ ‫لألمهــات‪ .‬مجلــة الــزواج واألســرة ‪72-56 :)1( 76‬‬ ‫وســونغكنغ جيــن‪« .2014 ،‬إصــاح قانــون الميــراث‪،‬‬ ‫أغويــر‪ ،‬دي آن‪ ،‬ليلــي حطيــط‪ ،‬كرســتين روب وكريــم‬ ‫التمكيــن‪ ،‬وتجميــع رأس المــال البشــري‪ :‬آثــار الجيــل‬ ‫صبــاغ‪« .2012 ،‬تمكيــن المليــار الثالــث‪ :‬المــرأة وعالــم‬ ‫خــان‪ ،‬ب‪ .‬زورينــا‪« .1996 ،‬قوانيــن ملكيــة المــرأة‬ ‫الثانــي مــن الهنــد‪ ».‬ورقــة عمــل أبحــاث السياســات‬ ‫العمــل فــي ‪ .»2012‬بــوز وشــركاه‪.‬‬ ‫المتزوجــة والنشــاط التجــاري للمــرأة‪ :‬أدلــة مــن ســجالت‬ ‫‪ ،7086‬مجموعــة البنــك الدولــي‪ ،‬واشــنطن‪ ،‬العاصمــة‬ ‫بــراءات االختــراع فــي الواليــات المتحــدة‪1790- ،‬‬ ‫علــي‪ ،‬دانيــا أيالــو‪ ،‬كالوس دينينغــر وماركــوس‬ ‫‪« .1895‬مجلــة التاريــخ االقتصــادي ‪356- :)2( 56‬‬ ‫ديميرغوك‪-‬كونــت‪ ،‬أســلي‪ ،‬ليــورا كالبــر‪ ،‬ودوروثــي‬ ‫غولدســتين‪« .2014 ،‬اآلثــار البيئيــة والجندريــة لتنظيــم‬ ‫‪.8 8‬‬ ‫ـي ضـ‬ ‫ـد‬ ‫ـي والتمييـ‬ ‫ـز القانونـ‬ ‫ـنغر‪« .2013 ،‬الشـ‬ ‫ـمول المالـ‬ ‫سـ‬ ‫ـدا»‪.‬‬‫ـن روانـ‬ ‫ـة مـ‬ ‫ـة رياديـ‬ ‫ـا‪ :‬أدلـ‬ ‫ـي إفريقيـ‬ ‫ـة األراضـ‬ ‫ـي فـ‬ ‫ملكيـ‬ ‫المــرأة‪ :‬أدلــة مــن الــدول الناميــة‪ ».‬ورقــة عمــل أبحــاث‬ ‫مجلــة االقتصــاد التنمــوي ‪.262-75 :110‬‬ ‫الد‪ ،‬هيليــن ف‪« .1982 .‬فــرص االعتمــاد المتســاوية‪:‬‬ ‫السياســات ‪ ،6416‬البنــك الدولــي‪ ،‬واشــنطن العاصمــة‪.‬‬ ‫المــرأة واعتمــاد الرهــن»‪ .‬المجلــة االقتصاديــة األمريكيــة‬ ‫ـف العالمي‬ ‫ـادئ (‪ )APF‬والتحالـ‬ ‫ـيا والمحيـ‬ ‫ـط الهـ‬ ‫ـدي آسـ‬ ‫منتـ‬ ‫‪.166-70 :)2( 72‬‬ ‫دوفلــو‪ ،‬اســثر‪« .2012 ،‬تمكيــن المــرأة والتنميــة‬ ‫لمؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة (‪GANHRI)،‬‬ ‫االقتصاديــة»‪ .‬مجلــة األدب االقتصــادي ‪:)4( 50‬‬ ‫‪« .2017‬ورقــة مفاهيــم‪ :‬دور مؤسســات حقــوق اإلنســان‬ ‫ليســتر‪ ،‬كيــت‪« .2010 .‬مزايــا تغييــر العمــل‪ :‬الناتــج‬ ‫‪.1 0 5 1 - 7 9‬‬ ‫ـاركة االقتصاديـ‬ ‫ـة للمرأة‬ ‫ـز وحمايـ‬ ‫ـة المشـ‬ ‫ـي تعزيـ‬ ‫الوطنيـ‬ ‫ـة فـ‬ ‫النهائــي»‪ .‬شــبكة الباحثيــن فــي العمــل عــن بعــد‪.‬‬ ‫ـدي آسـ‬ ‫ـيا‬ ‫ـتراليا‪ :‬منتـ‬‫ـيدني‪ ،‬اسـ‬‫ـل»‪ .‬سـ‬ ‫ـم العمـ‬‫ـر عالـ‬‫ـي تغييـ‬ ‫فـ‬ ‫غيديــس‪ ،‬ريــك‪ ،‬ديــن لويــك وشــارون تينيســون‪.2012 .‬‬ ‫والمحيــط الهــادئ والتحالــف العالمــي لمؤسســات حقــوق‬ ‫ـتوفر أوغــن وأيمــي بالكسـ‬ ‫ـتون‪.‬‬ ‫ـر‪ ،‬كريسـ‬ ‫ماكلوغليــن‪ ،‬هيثـ‬ ‫ـة‬ ‫ـوق االقتصاديـ‬ ‫ـري وتوسـ‬ ‫ـع الحقـ‬ ‫ـال البشـ‬‫ـم رأس المـ‬ ‫«تراكـ‬ ‫اإلنســان الوطنيــة‪.‬‬ ‫‪« .2017‬التعبــات االقتصاديــة والعمليــة للتحــرش‬ ‫ـاد ‪.839-67 :)4( 55‬‬ ‫ـون واالقتصـ‬ ‫ـة القانـ‬‫ـرأة‪ ».‬مجلـ‬‫للمـ‬ ‫الجنســي علــى المــرأة العاملــة»‪ .‬النــوع االجتماعــي‬ ‫هيئــة إصــاح القانــون االســترالية‪« .1994 .‬المســاواة‬ ‫والمجتمــع ‪.333-58 :)3( 31‬‬ ‫جيوفاريلــي‪ ،‬رينيــه وهيــروت غيرمــا‪ »2013 .‬تبعــات‬ ‫أمــام القانــون‪ :‬العدالــة للمــرأة»‪ .‬حكومــة اســتراليا‪ :‬تقريــر‬ ‫النــوع االجتماعــي لملكيــة األراضــي المشــتركة فــي‬ ‫رقــم ‪ ،69‬الجــزء ‪.1‬‬ ‫اثيوبيــا (موجــز)»‪ .‬مؤسســة النديســا للتنميــة الريفيــة‪.‬‬ ‫أفريــت‪ ،‬ســوزان ل‪ ،.‬هـ‬ ‫ــ‪ ،‬أليزابيــث بيتــرز ودونالــد م‪.‬‬ ‫غلوبيــن‪ ،‬ســيري وفيديلــز ادج كانيونغولــو‪.2007 .‬‬ ‫ـرة العمل‪،‬‬ ‫ـادات الضريبيـ‬ ‫ـة‪ ،‬وفـ‬ ‫ـان‪« .2006 .‬االعتمـ‬‫والدمـ‬ ‫«المحاكــم والفقــراء فــي مــاالوي‪ :‬التهميــش االقتصــادي‪،‬‬ ‫ورعايــة األطفــال‪ ».‬مجلــة االقتصــاد واالحصــاءات ‪79‬‬ ‫ـتوري‬ ‫ـة للقانـ‬ ‫ـون الدسـ‬ ‫ـون»‪ .‬المجلـ‬ ‫ـة الدوليـ‬ ‫ـة‪ ،‬والقانـ‬‫الهشاشـ‬ ‫(‪.125-35 :)1‬‬ ‫‪.93 – 258 :)2( 5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ـل البنــك الدولــي‪ .2011 .‬تقريــر التنميــة العالميــة ‪:2012‬‬ ‫ـي الهنـ‬ ‫ـد‪ :‬تحليـ‬ ‫ـن المـ‬ ‫ـرأة فـ‬ ‫ـا‪ ،‬ب‪« .2013 .‬تمكيـ‬ ‫ناغاراهـ‬ ‫نقــدي»‪ .‬مجلــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ‪ :)2(9‬مســاواة فــي النــوع االجتماعــي والتنميــة‪.‬‬ ‫‪52-45‬‬ ‫نوهاوزر‪-‬هينينــغ‪ ،‬آن‪« .2012 .‬التحــرش المرتبــط‬ ‫بالجنــس وقانــون التحــرش الجنســي فــي ‪ 33‬دولــة‬ ‫أوروبيــة‪ ،‬التمييــز مقابــل الكرامــة»‪ .‬كليــة الحقــوق فــي‬ ‫جامعــة لونــد‪.‬‬ ‫منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ‪« .2001‬موازنــة‬ ‫الحيــاة األســرية والعمــل‪ :‬مســاعدة األهــل للدخــول فــي‬ ‫العمــل مدفــوع األجــر»‪ .‬الفصــل ‪ 4‬فــي نظــرة منظمــة‬ ‫التعــاون االقتصــادي والتنميــة للعمــل ‪ .2001‬باريــس‪:‬‬ ‫منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة‪.‬‬ ‫أوغلوبليــن‪ ،‬كونســتانتين ج‪« .1999 .‬فــرق اإليــرادات‬ ‫ـاد الروسـ‬ ‫ـي االنتقالي‪».‬‬ ‫ـي االقتصـ‬ ‫ـوع االجتماعـ‬ ‫ـي فـ‬ ‫ـي النـ‬‫فـ‬ ‫ـة ‪.602-27 :)4( 52‬‬ ‫ـات الصناعية والعماليـ‬‫ـة العالقـ‬‫مجلـ‬ ‫أوليفيتــي‪ ،‬كالوديــا وباربــارا بيترونغولــو‪.2017 .‬‬ ‫«التبعــات االقتصاديــة لسياســات األســرة‪ :‬دروس مــن‬ ‫ـي»‪ .‬مجلـ‬ ‫ـة‬ ‫ـل العالـ‬ ‫ـدول ذات الدخـ‬ ‫ـي الـ‬ ‫ـريع فـ‬ ‫ـرن مـ‬ ‫ـن التشـ‬ ‫قـ‬ ‫وجهــات النظــر االقتصاديــة ‪.205-30 :)1( 31‬‬ ‫أويــن‪ ،‬بــروس م‪ .‬وجورجــي أي‪ .‬بورتيلــو‪.2003 .‬‬ ‫«اإلصــاح القانونــي‪ ،‬العوامــل الخارجيــة والتنميــة‬ ‫االقتصاديــة‪ :‬قيــاس أثــر المســاعدة القانونيــة علــى المــرأة‬ ‫الفقيــرة فــي االكــوادور»‪ .‬برنامــج جــون م‪ .‬أوليــن فــي‬ ‫القانــون واالقتصــاد ورقــة عمــل رقــم ‪ ،255‬سلســلة‬ ‫األوراق البحثيــة حــول القانــون العــام والنظريــة القانونيــة‬ ‫ـتانفورد‪ ،‬كاليفورنيـ‬ ‫ـا‪.‬‬ ‫ـتانفورد‪ ،‬سـ‬ ‫ـوق سـ‬ ‫ـة حقـ‬‫ـم ‪ ،55‬كليـ‬‫رقـ‬ ‫روم‪ ،‬كريســتوفر ج‪« .1998 .‬التبعــات االقتصاديــة‬ ‫ألجــازة األهــل االلزاميــة‪ :‬دروس مــن أوروبــا»‪ .‬المجلــة‬ ‫الربعيــة لالقتصــاد ‪317-285 :)1( 113‬‬ ‫ـان‬‫ـتاوت وجوناثـ‬ ‫ـن سـ‬ ‫ـزا دورانـ‬ ‫ـا‪ ،‬برايـ‬ ‫ـولت‪ ،‬بريجيـ‬ ‫ـد‪ ،‬أليـ‬ ‫شـ‬ ‫مويــر‪ .2017 .‬إجــازة األســرة مدفوعــة األجــر‪ :‬كــم مــن‬ ‫ـكا الجديـ‬ ‫ـدة‪.‬‬ ‫ـة‪ :‬أمريـ‬‫ـنطن‪ ،‬العاصمـ‬ ‫ـي؟ واشـ‬ ‫الوقـ‬ ‫ـت يكفـ‬ ‫شــيبارد‪ ،‬ادوارد م‪ .‬الثالــث‪ ،‬تومــاس ج‪ .‬كليفتــون‬ ‫ودوغــاس كــروز‪« .1996 .‬ســاعات العمــل المرنــة‬ ‫واالنتاجيــة‪ :‬بعــض األدلــة مــن قطــاع األدويــة» العالقــات‬ ‫الصناعيــة‪ :‬مجلــة االقتصــاد والمجتمــع ‪.123-39 :35‬‬ ‫منظمــة الصحــة العالميــة‪« .2013 .‬التقديــرات العالميــة‬ ‫واإلقليميــة النتشــار العنــف ضــد المــرأة والتبعــات‬ ‫الصحيــة لعنــف الشــريك الحميــم والعنــف الجنســي مــن‬ ‫غيــر الشــركاء»‪ .‬جينيفــا‪ :‬منظمــة الصحــة العالميــة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫يبحــث تقريــر المــرأة‪ ،‬أنشــطة األعمــال والقانــون ‪ 2018‬فــي القوانيــن واألنظمــة التــي تؤثــر‬ ‫علــى فــرص المــرأة كرياديــة وعاملــة فــي ‪ 189‬اقتصــاد‪ .‬وتهــدف مؤشــرات التقريــر الكميــة‬ ‫إلــى المســاهمة فــي نقــاش السياســات حــول كيفيــة القضــاء علــى القيــود القانونيــة التــي تواجــه‬ ‫النســاء وتعزيــز األبحــاث حــول كيفيــة تحســين الشــمول االقتصــادي للمــرأة‪.‬‬ ‫‪wbl.worldbank.org‬‬